moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٧٣٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: وكاله (...) للدعايه والاعلان (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي حواجز وقواعد خرسانيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٦٠,٤٨٤.٢٥) ستون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، سدد منه مبلغ قدره (٣٦,٠١٥.٧٥) سته وثلاثون الفا وخمسه عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب للمدعي عليها لدي المدعيه حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م ومبلغ قدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، علي اوراق المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤-٩-١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...)، ورات الدايره قبول الدعوي شكلا، وقررت السير في الدعوي حضوريا وسالت المدعي عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها والفواتير وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات طلبه كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها وكاله (...) للدعايه والاعلان شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٤٦٨.٥٠) اربعه وعشرون الفا واربعميه وثمانيه وستون ريالا و خمسون هلله لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.