moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471080233 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعي عليها شريك، ولوجود مال عباره عن شركه (...) التجاريه مملوكه للمدعيه و(...) بموجب عقد تاسيس الصادر من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 1443/11/30ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لسبب استيلاء المدعي عليها (...) علي اموال الشركه ومنع المدعيه من اداراتها، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف، وطالب بتعيين حارس قضاء، وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس شركه (...) التجاريه متضمنه اسماء الشركاء (المدعيه والمدعي عليها (...)). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: رفض موكلته لطلب المدعي وكاله وان الشركه لا تستدعي اقامه حراسه عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/16ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي جوابه الوارد اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عما يبرر الطلب من وجود اصول تستدعي المحافظه عليها ويخشي اضاعتها قرر بان تصرف الشريك الاخر بالشركه بالاموال وباعمال الشكره المخالفه والموضحه في لايحه طلبه مما يستدعي الاجابه للطلب، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في تعيين حارس قضايي لوضع اداره الشركه تحت الحراسه القضاييه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في رفض موكلته لطلب المدعي وكاله وان الشركه لا تستدعي اقامه حراسه عليها، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه، التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1- المعاينه لاثبات الحاله. 2- المنع من السفر. 3- وقف الاعمال الجديده. 4- الحراسه القضاييه. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول علي عينه من منتج. 7- التحفظ علي مستندات معينه. 8- المنع من التصرف او الاذن به. 9- الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال- وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه- واحتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامه للدعاوي وذلك في الحكم بالمسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت علي ان لا يمس الحكم بها اصل الحق، وفقا لما جاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) كما ان مما يستلزم ان يقوم الطلب المستعجل علي تضمن مصلحه ولو محتمله كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) فيستقر للدايره ان المسايل المستعجله المعتبره في النظام يجب تضمنها مصلحه ولو محتمله بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشي عليها فوات الوقت بما لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه؛ وبالنظر في الطلب الماثل فان مجرد بقاء اداره الشريك الاخر علي اداره الشركه بطريق صحيح وفق عقد الشركه مما لا يحقق ما تقدم، وهو لا ينفي مسؤوليه الشريك عن الضرر الذي قد يوقعه بالشركه او الشريك، ولما كان للمدعيه اقامه دعواها بالمطالبه لاستحصلا ما تدعيه بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده الامر الذي تنتهي الدايره معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل، وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، وما يحق من الاعتراض في مده اقصاها عشره ايام اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لاحكام القضاء المستعجل، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471080233 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه طلب مستعجله قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت ان المدعي عليها شريك، ولوجود مال عباره عن شركه (...) التجاريه مملوكه للمدعيه و(...) بموجب عقد تاسيس الصادر من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 1443/11/30ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لسبب استيلاء المدعي عليها (...) علي اموال الشركه ومنع المدعيه من اداراتها، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف، وطالب بتعيين حارس قضاء، وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس شركه (...) التجاريه. احيلت القضيه الي دايره الطلبات والاوامر؛ وباشرت نظرها للقضيه علي نحو ما ضبط، واصدرت حكمها محل النظر والمنتهي الي رفض الطلب المستعجل ، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عبر المحامي/ (...)، فنعي عليه باعتراضه المرفق في ملف القضيه؛ ومجمله التمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الطلب من اثاره فرض الحراسه القضاييه نتيجه سوء اداره المدعي عليها للشراكه. مما يستدعي فرض الحراسه القضاييه، وطلب الغاء الحكم الصادر والفصل به علي الوجه المطلوب، احيلت القضيه الي هذه الدايره، وباشرت دايره الاستيناف الرابعه نظر الطلب والاعتراض في عده جلسات بتشكيل مغاير، واودعت فيها مذكرتين لم تخرجا عن سياق مبررات ونبذ الطلب المستعجل ماثل النظر، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 20/01/1445ه وبعد الاطلاع علي الاوراق من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان البين من اوراق القضيه صدور الحكم بتاريخ 17/11/1444ه، وتقديم المستانف اعتراضه رقم (4411442615) خلال الاجل النظامي المقرر، ومن ثم انطباق الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه بان يكون الاعتراض علي الاحكام المستعجله خلال (10) ايام من استلام نسخه الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلا، وبما ان المقرر اقتصار نظر دايره الاستيناف في الطلبات المستعجله حيال اوراق القضيه علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه الماده (108) من اللايحه، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ينضاف الي ذلك ان ما اثاره المعترض في نعيه من جمله مسايل؛ انما يتسني بحثها في دعوي موضوعيه وليس وفق تراتيب دعوي مستعجله، اذ ينحسر هذا الوصف عنها في هذه المنازعه ، اذ لم تجد الدايره فيه ما يرقي الي فرض الطلب العاجل، وبسط الاجراء حياله وانفاذه، والمنظم اتاح تقديم طلبات عاجله في خضم دعوي الموضوع بحسبان ما نصت عليه الماده (101) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وصفوه القول ان هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين بحث مطالباتهم موضوعا لدي الدايره المختصه، اذ يضيق اختصاص هذه الدايره في حدود تحقق شرايط الطلب المستعجل من عدمه، واذ الحال ما تقدم، فانه لا ينال مما انتهت اليه الدايره من تاييد الحكم، وتنوه دايره الاستيناف الي انعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ج) من اللايحه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430971079) في هذه القضيه من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام المؤرخ في 17/11/1444ه، والقاضي ب رفض الطلب المستعجل ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.