moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4284281 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الجاهزه والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد خدمات الاتصالات البالغه (280.145.96) مايتان وثمانون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4510713922)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (1- عدم صحه ما استندت عليه الدايره الموقره في قضايها بما نصه: (ولما كان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي وانكر الفواتير، واذ سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليها رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليها في انكارها وقد تقرر عند جمهور الفقهاء من جواز القضاء بالقراين وذلك لما يلي: ا- قدمت موكلتي البينه علي استحقاقها لما تطالب به من حق حيث تم تقديم ما يفيد التعاقد وطلب المدعي عليها الخدمه وما يثبت تاسيس الخطوط في المواقع التابعه للمدعي عليها والفواتير التفصيليه الالكترونيه المعتمده والتي تشتمل علي جميع التفاصيل لا كما ذهبت الدايره في تسبيبها، الا ان الدايره تجاهلت المستندات وتجاهلت البينه واخذت بانكار المدعي عليها مخالفه بذلك القواعد الفقهيه التي تنص علي ان الاثبات مقدم علي النفي. ب- استندت الدايره في حكمها علي قرينه عدم المطالبه لفتره زمنيه واعترتها قرينه علي عدم صحه الدعوي ونرد علي ذلك بان وجود فتره زمنيه ما بين الاستحقاق واقامه الدعوي لا يعني عدم المطالبه او السكوت عن المطالبه بالمستحق اذ ان الاليه المتبعه في مطالبات الشركات وتحصيلها لمستحقاتها في حال تعثر العملاء في السداد يتم وفق اجراءات معينه بدءا من احاله المطالبه الي الادارات المختصه بالتحصيل ومتابعه العملاء وحثهم علي السداد بالطرق الوديه وفي حاله تعذر السداد يتم احاله الموضوع للادارات القانونيه التي بدورها تتواصل مع مكاتب المحامين الخارجيه للبدء في اجراءات التقاضي ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان هذه الاجراءات تستغرق وقت طويل وليس معناه ترك المطالبه او السكوت عنها فالمتقرر قضاء ان "الحقوق لا تسقط بالتقادم" وورد في مبادي المحكمه العليا برقم (۳/۱۷۸) (28/2/1419) ما نصه: "طول الوقت لا يسقط الحق" ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه بقاؤها وعدم البراءه منها الا بادايها، كما ان العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها انتهت شهر 04/1439ه واقامت الدعوي بتاريخ 15 /07 /1442ه، واتخاذ الدايره تلك المده القصيره قرينه لتسبيب حكمها ورفض دعوي موكلتي استناد في غير محله. ت- ان المدعي عليها لم تنكر ان المطبوعات المحرر عليها اوامر الشراء والختم عايده اليها (مرفق تعميد الخدمات اوامر الشراء) وانما كل ما هنالك انها تتحجج في دفاعها بكون تلك المديونيه تخص شركه (...) وليس (...) رغم ان شركه(...) هي ذاتها شركه (...) للخرسانه - والسجل التجاري لهما واحد ولا علاقه لموكلتي بتعديل مسمي الشركه (مرفق السجل المقدم عند التعاقد والذي يحمل ذات الرقم والسجل المستخرج حديثا) ورغم انها باشرت الدعوي منذ قيدها عام 1442ه وقدمت مذكراتها باسم شركه (...)مما يؤكد محاوله ممثل المدعي عليها من التنصل من المديونه، ومن المستقر عليه قضاييا ان الخطوط والامضاءات والاختام معبره عن اراده اصحابها وحجه عليهم فوجود الختم دليل واضح وصريح علي الموافقه علي اوامر الشراء والتعميدات المقدمه منها، حيث جري العرف التجار علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم. 2- عدم صحه ما ذكرته الدايره في تسبيبها ما نصه "من ان فواتير المدعيه المقدمه مصطنعه بتاريخ لاحق للتعامل ولم تتضمن اي تفاصيل بشان الخدمات واستحقاق مبلغ المطالبه... والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بالمخالفه لاحكام النظام والعرف السايد بين التجار في مثل هذه التعاملات لمخالفته لما هو ثابت بالاوراق وان التاريخ المدون بالفواتير هو تاريخ طباعتها" ونرد علي ذلك ان الفواتير تصدر الكترونيا بصفه شهريه متضمنه بيان مقابل الانتفاع وتشتمل علي بيان تفصيلي بالخدمات المقدمه وعدد الخطوط وطريقه المحاسبه، وقدمت موكلتي فواتير تفصيليه بمقابل الانتفاع وكون الفواتير صدرت بتاريخ لاحق للتعامل فهذا هو المتعارف عليه ان فواتير الانتفاع بالخدمات تصدر بعد التعامل بقيمه الانتفاع وليس قبله. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه الاسباب التي استندت اليها الدايره في تسبيبها للحكم، كما ان الدايره لم تاخذ بما تم تقديمه من المستندات المرفقه لفضيلتكم والتي تثبت صحه المطالبه واخذت بانكار ونفي المدعي عليها علما بان سبق ارفاق جميع المستندات خلال الترافع امام الدايره الابتداييه، كما ان تسبيبها يثبت عدم فحص المستندات وفهم وقايع الدعوي، الامر الذي تكون معه الدايره الابتداييه قد اخلت بالمقتضي النظامي المتوجب عليها حيال نظر الدعوي، والمتمثل في وجوب النظر الدقيق لما يتم تقديمه، ومن ثم اجراء الواجبات الشرعيه والنظاميه عليه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: 1- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا الغاء الحكم رقم (4530268467) وتاريخ 24 /03 /1445ه الصادر من الدايره الثالثه في الدعوي المقيده برقم (4284281). 2- القضاء بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (280.145.96) ريال لموكلتي والمتمثل بمبلغ المطالبه. 3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (28000) ريال اتعاب محاماه ما كانت لتتكبدها لولا مماطله المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 21 /05 /1445ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر، لاسيما ان المدعيه تطالب بفواتير ثلاثه عشر شهرا والعرف السايد لدي شركات تقديم خدمات الانترنت انه في حال التخلف عن سداد شهر او شهرين فيتم ايقاف الخدمه بشكل كامل حتي سداد المستحقات، الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4284281) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (...) وتاريخ 24 /03 /1445ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.