moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470634788 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (67,284.00) سبعه وستون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواه. حيث انه بتاريخ 1442/05/17ه الموافق 2021/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م بثمن اجمالي قدره (113,834.00) مايه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (46,550.00) سته واربعون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي، علي ان تقوم موكلتي بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها وكانت بدايه التوريد بتاريخ 20/01/ 2022م، بلغت اجمالي قيمه المنتجات المورده مبلغ قدره (113,834.20) مايه وثلاثه عشر الف وثمان مايه واربعه وثلاثون ريال وعشرون هلله. سددت المدعي عليها جزءا من قيمه المنتجات انفه الذكر مبلغا قدره (46,550) سته واربعون الف وخمسمايه وخمسون ريال. في تاريخ 02/01/2023م تم توقيع المدعي عليها علي مطابقه رصيد بالمبلغ المتبقي من قيمه المنتجات انفه الذكر، ولم يتم سدادها حتي الان، والبالغ قدرها (67,284.20) سبعه وستون الف ريال ومايتان واربعه وثمانون ريال، وعشرون هلله.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/7ه الموافق 2021/01/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابقه رصيد). 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق مما ادي الي (اللجوء الي المحاماه). وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبحضور المشار اليهما اعلاه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه التعاقد المشار اليه في لايحه الدعوي، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (67,284ريال) سبعه وستون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا، مقابل بيع مواد غذاييه للمدعي عليها. والزامها بمبلغ قدره (10000ريال) تعويضا عن اتعاب التقاضي والمحاماه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه من مصادقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها والي كشف حساب مؤرخ في 05/12/2022م مختوم بختم المدعي عليها ما يعد اقرارا من المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به بناء علي ما هو وارد بمنطوقها اولا . وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في دعواها ومماطله المدعي عليها في سداد ما عليها بناء علي ما سبق, وحيث احوجت المدعي عليها المدعيه لاقامه هذه الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لذلك وتقدره وتقضي به بناء علي ما هو وارد بمنطوقها ثانيا . نص الحكم: حكم الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (67,284.00ريال) سبعه وستون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6700ريال) سته الاف وسبعمايه ريال.