tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-29 document_type=ruling entity=document_number:7a3831c3-927a-4229-8153-9e169642e9d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٣٣٨٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي ان الدعوي مقامه باسم مؤسسه (...) فطلبت الدايره تعديل ذلك لدي اداره الدعاوي والاحكام وبسؤاله عن الدعوي اجاب بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يقوم المدعي ببيع اجهزه ومعدات طبيه للمدعي عليها ثم تقوم هي بتوريدها للمستشفيات الحكوميه والخاصه، وهو يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٨٥١.٢٧٣) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدم صوره مطابقه للرصيد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه والمطابقه وطلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليه ذكر بان الجواب غير ملاق وذكر انه قدم صوره من المصادقه في الجلسه الماضيه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل المطابقه، ثم سلم وكيل المدعي الدايره اصل المصادقه بمبلغ قدره (١.٨٥١.٢٧٣) ريال فتم ارفاقها بملف القضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٨٥١.٢٧٣) مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا, قيمه بيع اجهزه ومعدات طبيه, وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اصل المصادقه بالمبلغ محل الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بختمها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقم بالرد علي الدعوي ومستنداتها انما اكتفي بطلب تزويده بالعقود واوامر العمل والفواتير وغيرها، وبما ان جمعا من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين، كما ان القاعده نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، ومدلولها: كما ورد في مجله الاحكام العدليه "السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان"، وقال البهوتي في كشاف القناع :(وان سكت المدعي عليه، فلم يقر ولم ينكر، او قال المدعي عليه: لا اقر ولا انكر، او قال: لا اعلم قدر حقه، قال له القاضي: ان اجبت والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق)، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد؛ وذلك وفقا للمادتين (٦٧) و(٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (٥٣) من ذات النظام نصت علي ان "للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه..."، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره: مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، وتحكم به.
(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا: الزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٥١.٢٧٣) مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا.
ثانيا: الزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٩٣٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره 
لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
ضد/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٨٥١.٢٧٣) ريالا قيمه بيع اجهزه ومعدات طبيه وكذلك الزامها باتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٦/٨/١٤٤٠ه، القاضي: اولا: بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٨٥١.٢٧٣) مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: بالزام الشركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب محاماه. 
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣٨٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٨٥١.٢٧٣) مليون وثمانمايه وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: بالزام الشركه (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعاب محاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.