moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571319244 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم الممثل النظامي للمدعيه / (...) الهويه الوطنيه رقم (…) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 28 /06 /1445ه الصادره من كتابه العدل الافتراضيه ، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه: وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ 1445/11/25 وفيها حضر الممثل النظامي للمدعيه المذكور بياناته اعلاه ، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه: رغم تبلغ مديرها وارسال رابط الجلسه حسبما يتضح في قايمه التبليغات الالكترونيه , ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي والتي تضمنت : تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه: علي ان تقوم المدعي عليه: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال مقاولات متعدده من توريد وتركيب او التسليم بالمفتاح، لمده (90) تسعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/09/28ه الموافق 2023/04/19م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,634,000) مليون وست ميه واربعه وثلاثون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (450,000) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه:، المتمثل في (عدم تنفيذ المدعي عليه: للعقد)، وذلك بتاريخ 1444/09/28ه الموافق 2023/04/19م، مما تسبب ب(التزمت موكلتي بدفع الدفعات الماليه للمدعي عليها ، الا ان المدعي عليه: لم تقم بالتنفيذ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناعها بتنفيذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (450,000) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي, اطلب الزام المدعي عليه: ب: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (450,000) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي مبلغ الدفعه الاولي . 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الفا ريال سعودي. وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول سالت وكيل المدعيه عين بيناته وادلته وقايمه الشهود فذكر بان بيناته هي المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي: بما يطالب به من عدمه , وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط , وتعذر الصلح بين طرفي الدعوي لعدم حضور المدعي عليه: , ثم سالت الدايره ممثل المدعيه هل قامت المدعي عليه: باعمال مقابل الدفعه الاولي ام لا ؟ فذكر بانها لم تقم باي عمل , ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه . وفي جلسه 1445/12/17 حضر وكيل المدعي: المشار الي بياناته اعلاه ، بالاضافه الي المدعي: اصاله ، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه: علي الرغم من ابلاغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني ، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه تاجيل النطق بالحكم . وفي جلسه 1445/12/27 حضر وكيل المدعي: المشار الي بياناته اعلاه ، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من ابلاغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني ، وقد قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه: بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (450,000)اربعمايه وخمسون الف ريال يمثل ثمن الدفعه الاولي في العقد المبرم بينهما ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال ، واذا كان الامر كذلك واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وفيما يتعلق بموضوع الدعوي ، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1444/9/29 الموافق 2023/4/19 انهما اتفقا علي ان تقوم المدعي عليه: بتنفيذ الاعمال وفق المخططات المعتمده من المدعي: ، والثابت ان مبلغ العقد (1,634,000)مليون وستمايه واربعه وثلاثون الف ريال ، وان مبلغ الدفعه الاولي عند توقيع العقد (450,984) اربعمايه وخمسون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا ، والثابت ان المدعي عليه: استلمت قيمه الدفعه الاولي كما جاء في الحواله المرفقه مع صحيفه الدعوي بتاريخ 1444/10/10 الموافق 2023/4/30 ، وبما ان الاصل عدم التنفيذ وبما ان المدعي عليه: لم تحضر وتدفع هذا الاصل ، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه: باعاده مبلغ الدفعه الاولي للمدعيه .وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه ، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما التي اشارت اليها الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه والتي نصت علي ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فان الثابت ان المدعي عليه: لم يلتزم بسداد ما ترتب عليه للمدعيه، وقد اضطر ذلك المدعيه في سبيل استحصال حقها لاقامه هذه الدعوي عن طريق محام دون ان يبرر المدعي عليه: تاخره في سداد المتبقي من راس المال الخاص بالمدعي:؛ مما تقطع معه الدايره بوقوع المدعي عليه: بالخطا الذي اضر بالمدعي: والجاها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها عن طريق محام، وعلي ضوء ما تقدم فان اركان التعويض في هذا الطلب منتظمه وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف، او العاده المستقره. 5- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه: بان يدفع للمدعي ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال ،اذ لا يتجاوز في حقيقته ما جرت عليه العاده في عقود المحاماه، واستنادا للقاعده الثالثه من القواعد الكليه لنظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29 ونصها : (العاده محكمه) ، وللقاعده الخامسه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا ) . نص الحكم: الزام / شركه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع ل/شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه السجل التجاري رقم (…) مبلغا قدره (495,000) اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .