moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٦٢٢٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١١٤٧٠٥٩٥٠) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (اشاره الي القضيه المنظوره لديكم برقم (٤٦٧٠٢٩٦٢٢٤) والمقامه من موكلتي/(...) بصفتها صاحبه: مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) وحيث ان النظام الالكتروني هو من يقوم بتحرير الدعوي دون تمكنيننا من التعديل عليها، وعليه، فاننا نرفق لكم التحرير الصحيح للدعوي وفقا لما يلي: انه بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد عدد (٤٠٠٠) اربعه الاف كرتون فحم من نوع (...) وزن الكرتون (١٠) كيلو جرام، سعر الكرتون الواحد (٥٤) اربعه وخمسون ريالا شاملا لقيمه الضريبه المضافه، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع كامل الثمن خلال مده اقصاها شهر من استلامها للبضاعه -محل التوريد-، وقد التزمت موكلتي بتسليم المدعي عليها كامل البضاعه المطلوبه بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ه، وذلك بموجب سندات استلام ممهوره وموقعه من المدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع ما في ذمتها لموكلتي حتي تاريخه. لذا؛ وبناء علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٢١٦.٠٠٠) مايتان وسته عشر الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انها يستند علي عقد التوريد المؤرخ بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ه وتعميد الشراء الصادر من المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م والممهور بختمها وتوقيعها وسند استلام البضاعه المؤرخ بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٥ه والفاتوره الضريبيه رقم (٢٠٢١٥٥٣) المؤرخه بتاريخ ٣/١/٢٠٢٤م وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالطلب الاول المقيد في صحيفه الدعوي المشار اليه سلفا، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٦.٠٠٠) مايتان وسته عشر الف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها عقد التوريد المؤرخ بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ه وتعميد الشراء الصادر من المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٣م والممهور بختمها وتوقيعها وسند استلام البضاعه المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ه والفاتوره الضريبيه رقم (٢٠٢١٥٥٣) المؤرخه بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٤م وجميعها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦.٠٠٠) مايتان وسته عشر الف ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.