moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
حكم في القضيه رقم 1316/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) العالميه) ضد/ شركه مجموعه (...) السعوديه المحدوده فانه في يوم الاثنين 1/11/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها برياسه القاضي/ عبد العزيز بن علي الغامدي وحضور /طلال بن ضيف الله السلمي امينا للسر. للنظر في هذه القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي الدايره بتاريخ 22/2/1438ه. الوقايع تتلخص الوقايع في انه تقدم (...) بوكالته عن المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 77.190 ريال، وفي جلسه 8/6/1438ه حضر (...) بوكالته عن المدعيه كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 77.190 ريال قيمه صيانه مكيفات ومكاتب متحركه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وطلبه الجواب طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي وصوره عقد وعدد 2 من الفواتير فطلب اجلا للرد، وفي جلسه 5/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم مستندا الي البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد واستعد بترجمه العقد المبرم بين الطرفين وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره من ترجمه العقد المبرم بين الطرفين تسلم وكيل المدعيه عليها نسخه منها وباطلاعه عليها اكد علي الدفع بالتحكيم وقرر الطرفان اكتفاءهما. الاسباب وبما ان العقد محل الدعوي نص في البند (الثالث) منه (الفقره 5) علي لجوء الطرفين للتحكيم عند النزاع، وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم الوارد في العقد قبل الجواب عن موضوع الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي. لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد. طلال بن ضيف الله السلمي امين السر عبد العزيز بن علي الغامدي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 26 لعام 1439ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) العالميه) ضد/ شركه (...) مجموعه (...) السعوديه المحدوده الصادر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 1/11/1438ه في القضيه رقم 1316/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اورق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1316/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره