tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530053342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f9edd613-3c12-400b-a5ed-c899ac0cfd4c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٤٢٥٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...) للبلاستيك
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملونات الاكياس البلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٤,٠٨٨.٥٣) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م بمبلغ قدره(٤,٠٨٨.٥٣) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). وطالب ب. الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٨.٥٣) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢١م الي ٠٥/١٢/٢٠٢١م علي مطبوعات مؤسسه (...) للبلاستيك. ٢- اخطار اداء الحق علي مطبوعات مؤسسه (...) للبلاستيك بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢٣م ممهوره بختم وتوقيع مؤسسه (...) للبلاستيك. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٦/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٨٨.٥٣) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريال و ثلاثه وخمسون هلله واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف حساب والفاتوره، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملونات اكياس البلاستيك)، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. واما عن الموضوع وبما ان المدعيه مؤسسه (...) للبلاستيك تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بتسليم الثمن وقدره ((٤,٠٨٨.٥٣) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا و ثلاثه وخمسون هلله لقاء بيع ملونات بلاستيك، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من كشف الحساب الموصل بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) لجميع ذلك فقد
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤,٠٨٨.٥٣) اربعه الاف وثمانيه وثمانون ريالا و ثلاثه وخمسون هلله للمدعيه مؤسسه (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم