moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 162 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ ابراهيم العجلان رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم توريد بضاعه عباره عن اطباق بيض مقاس (...) بتاريخ 17/ 12/ 2011م بين موكلته والمدعي عليه بمبلغ وقدره: مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسبعه وستون ريال وسبعون هلله (133.276.70) وحيث قام المدعي عليه بالمصادقه علي المبلغ المستحق لموكلته وذلك بموجب مصادقه علي الرصيد المدين موقعه ومختومه بتاريخ 24/ 12/ 2019م مؤكدا نيه سدادها لكامل المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه البالغ قدره: مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسبعه وستون ريال وسبعون هلله (133276.70) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388)، وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505)، وتاريخ 5/ 5/ 1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056)، بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ ت/ 8135)، بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ 18/ 8/ 1440ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند ( ثالثا ) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ ت/ 8135) بتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احاله علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم اضاف بان صاحب المؤسسه (...) توفي ويطلب الزام المؤسسه بسداد المطالبه وبهذا قرر الاكتفاء، وحيث ان الدعوي صالحه للفصل فيها مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسبعه وستون ريال وسبعون هلله (133.276.70)، وذلك قيمه توريد بضاعه عباره عن اطباق بيض، وبما ان الصفه في الدعوي شرطا لازما لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء، واذا انتفت الصفه في الدعوي فان ذلك يمنع من نظرها ويتعين علي القاضي التاكد من صفات الخصوم قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع المنازعه، اعمالا لاصول التقاضي ولنصوص انظمه المرافعات, ومن ذلك ما ورد في الفقره (1) من الماده -السادسه والسبعين- من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي انه: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها, او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبالنظر والفحص في قبول الدعوي قبل النظر في موضوعها دون اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه والدعوي غير مقبوله وعلي المحكمه التصدي لذلك ابتداء دونما دفع من احد اطراف النزاع لاتصال ذلك بالنظام العام، ولما كان حقيقه ما يهدف اليه وكيل المدعي من اقامه دعوي موكلته هو طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره: مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وسبعه وستون ريال وسبعون هلله (133.276.70)، وذلك قيمه توريد بضاعه عباره عن اطباق بيض، وبما ان وكيل المدعيه اقر بان المدعي عليه توفي قبل رفع الدعوي، مما يجب معه اقامه الدعوي علي ورثه المدعي عليه، ولما كان التحقق من استكمال الدعوي لشروطها الشرعيه ثم النظاميه سابق لنظرها موضوعا لكونها من الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها ابتداء، مما يتبين معه ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) فرع شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) ، لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وحدد يوم الخميس: 22/ 6/ 1442ه، موعدا لتسليم اعلام الحكم عبر البوابه الالكترونيه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ ابراهيم العجلان