gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-152506 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-152506-1) في الدعوي المقامه من/ المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : المستانف المستانف ضده انه في يوم الاربعاء 2023/11/29م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2022/09/27، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا للشركه المستانفه بموجب وكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (1267-2022-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2021-38652-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2016م الي 2018م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: قبول الدعوي المقامه من المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حا صله ان المكلف يطالب بالغاء قرار الدايره بشان بند ( تسعير المعاملات للاعوام 2016 م و 2017م و 2018م)، حيث يدفع المكلف بان مخصص الديون المشكوك في تحصيلها استبعد الفرع المخصص الديون المشكوك في تحصيلها لاغراض حساب الهامش التشغيلي للفرع لانه يتعلق بالمعاملات مع الاطراف غير المرتبطه، علاوه علي ذلك ادي هذا التعديل لمزيد من الدقه وقابليه المقارنه لان الشركات القابله للمقارنه لم يكن لديها مخصص للديون المشكوك فيها ضمن بياناتها الماليه، واخيرا فان ادراج مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في الحساب سيؤدي بشكل فعال الي الازدواج الضريبي علي الفرع، واشارت المستانفه الي ان اجراء الفرع باستبعاد مخصص الديون المشكوك فيها عند اختبار المقارنه مع اطراف الاختبار يعود الي تحري الدقه عند مقارنه البيانات الماليه للوصول الي هامش صحيح، وكون قرار الدايره ذكر ان هامش الربح الواجب تطبيقه يساوي (12.36%) وكون ارشادات الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-152506 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-152506-1) تسعير المعاملات في المملكه العربيه السعوديه وضحت بانه يجب حساب الهامش التشغيلي بقسمه ارباح التشغيل عن اجمالي الايرادات ويتم احتساب الربح التشغيلي عن طريق حسم جميع التكاليف والمصروفات التشغيليه بما في ذلك التعديل ذي صله من الايرادات، واضاف بان تعديل البند كجزء من ربط تسعير المعاملات يؤدي الي الازدواج الضريبي كونها خضع لضريبه الدخل في العام التالي، واستخدام الاصدار الثاني من الملف المحلي بدلا من الاصدار الاول في اجراء الربط تسعير المعاملات لا يتفق المكلف مع الاسس المذكره في قرار لجنه الفصل والتي رفضت ادعاءات الشركه في مرحله الفصل ويود المكلف توضيح الاتي : - وجود مصفوفه اختيار تتكون من 767 شركه قابله للمقارنه والتي ادعت الهييه بانها لم ترفق او غير مقدمه. - ان نشاط الفرع يمكن في تقديم خدمات تكنولوجيا وخدمات موارد بشريه التي تتكون من تدريب ومحاسبه وخدمات ماليه وبالتالي لا يوجد فرق في النشاط الذي يقوم به الفرع والشركات القابله للمقارنه الوارده في الاصدار الثاني من الملف المحلي ونظرا لان دايره الفصل اقرت بانه لا يوجد فرق في الانشطه من خلال مراجعه نماذج العقود المقدمه من الفرع، وبالتالي تطالب المستانفه الهييه استخدام الاصدار الثاني من الملف المحلي في اجراء ربطها، وكون الاصدار الثاني من الملف المحلي تم تقديمه قبل ان تصدر الهييه ربطها النهايي الي الفرع، يحق للفرع اعاده تقديم الملف المحلي طالما لا يضر باجراءات التدقيق التي تجريها، عليه يطالب المكلف بالغاء الربط علي الاصدار الاول واستخدام الاصدار الثاني من الملف المحلي في اجراء تسعير المعاملات، كما تم رفض المنشات دون بيانات ماليه، حيث تود المستانفه ان توضح بانها لا توافق علي اجراء الهييه في اساس تطبيق "المفهوم الجديد" لارشادات تسعير المعاملات باثر رجعي لوجودها واصدارها في عام 2019م ومع ذلك قدم الفرع الي الهييه البيانات الماليه التي تم الحصول عليها من قاعده بيانات OSIRIS بيانات متاحه للجمهور) وترد المستانفه علي قرار لجنه الفصل ان البيانات الماليه المقدمه الي دايره الفصل تم التحقق منها من خلال قاعده البيانات OSIRIS ولا من خلال مراجعه البيانات تبين انها تتضمن المصدر التي تم تنزيلها منه. وهذا يثبت جوده البيانات ومصداقيتها وموثوقيتها وقام الفرع باعاده ارفاق البيانات الماليه، واشارت المستانفه بان مصادر البيانات المستخدمه من الفرع هي نفسها المستخدمه من قبل الهييه ومن نفس قاعده البيانات OSIRIS بالتالي فان رفض الهييه للبيانات وهي مستخرجه من نفس مصادر الهييه يشير الي انها لا تناسب رغبه الهييه، عليه تري المستانفه ان موقف الهييه غير متسق، وبذلك تطالب المستانفه من الدايره توجيه الهييه وقبول الشركات القابله للمقارنه، وفي شان التطبيق باثر رجعي لتسعير المعاملات بما في ذلك مقدمه " المفاهيم الجديده" ارشادات تسعير المعاملات التي تم نشرها عام 2019م علي السنوات السابقه (2016م و 2017م) لا تتفق المستانفه علي تطبيق تسعير المعاملات باثر رجعي للسنوات التي تسبق 2018م، بانه تم اصدار تعليمات تسعير المعاملات بتاريخ 1440/05/25 ه (الموافق 2019/1/31م) وارادت الهييه تطبيق تعليمات تسعير المعاملات باثر رجعي لسنوات تسبق تاريخ نشرها بالاعتماد علي الماده (13) / ب) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (11) من الماده (10) من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-152506 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-152506-1) اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل، واراد الفرع التاكيد علي انه استنادا الي الفقره (11) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل، التي حددت الي انه سيصدر ارشادات اضافيه لمزيد خاصه بكيفيه تطبيق السعر المحايد. ومع ذلك، لم يتم نشر او اصدار الارشادات حتي عام 2019م؛ تم اصدار ارشادات تسعير المعاملات في 03 مارس 2019م ووفقا للقسم 2.1 من تعليمات تسعير المعاملات، والمتضمن علي : تسري" تعليمات تسعير المعاملات ويبدا العمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه دون الاخلال باحكام نظام ضريبه الدخل وتنطبق علي السنه الضريبيه التي يتوجب الاقرار عنها ولايحته التنفيذيه"، استنادا الي تفسير الهييه لهذه الارشادات ارشادات تسعير المعاملات)، ودون المساس بحقوق الفرع في الاعتراض علي هذا التفسير قدمت الهييه المفاهيم الجديده التاليه: رفض الشركات القابله للمقارنه التي حققت خساير حتي لو لمده عام واحد فقط رفض الشركات القابله للمقارنه والتي لا تتوفر لها بيانات ماليه حتي لو لمده عام واحد فقط استخدام النقطه الوسطي في الوسيط الربيعي كاساس لرفع تعديل الضريبه المتعلقه بتسعير المعاملات علي الرغم من صدور مبدا السعر المحايد في نظام ضريبه الدخل في عام 2004م، لم يتم تقديم المفهوم والتعريف بما في ذلك التفسير لذلك المبدا حتي عام 2019م. لذلك، ومن غير المعقول تطبيق المفهوم اعلاه علي حاله الفرع خصوصا لعامي 2016م و 2017م بالمفهوم الجديد الذي تضمنتها تعليمات تسعير المعاملات وارشاداتها، كما توضح المدعيه ان نقطه الخلاف في هذا البند ليست علي مبدا السعر المحايد الذي تم الاعتراف به قبل اصدار تعليمات تسعير المعاملات في المملكه، وانما تتعلق بالمفهوم الجديد لمبدا السعر المحايد. حيث يتطلب المفهوم الوارد في ارشادات تسعير المعاملات من المكلفين استبعاد الشركات القابله للمقارنه الخاسره ويفضل اختيار الوسيط من النطاق الربيعي كاساس لسياسه التسعير الخاصه بها بالاضافه الي رفض الشركات القابله للمقارنه والتي لا تتوفر لها بيانات ماليه حتي لو لمده عام واحد فقط، وما الي ذلك، مما يوضح للامانه ان الهييه قد قامت بتعديل مبدا السعر المحايد بطريقه تختلف عما كان معروفا في الماضي حسب ما تم اعتماده في المملكه العربيه السعوديه، فان التزام المكلف لا يخضع لتطبيق اللوايح الضريبيه باثر رجعي. كما توضح المدعيه بان الارشادات ليست الزاميه ليتم تطبيقها. واما ما يتعلق برفض الشركات القابله للمقارنه التي حققت الخساره كجزء من مجموعه الشركات القابله للمقارنه "مفهوم جديد"، لا توافق المستانفه علي اجراء الهييه برفض الشركات القابله للمقارنه التي حققت الخساره باثر رجعي عند اجرايها تدقيق تسعير المعاملات الخاص بها، حيث اشارت الهييه الادله الارشاديه الخاصه بتسعير المعاملات في المملكه والمنشوره في عام 2019م، وبما ان هذا الاساس يتبع للارشادات تسعير المعاملات الصادره لعام 2019م، بالتالي فهي صادره قبل بعد عام الاعتراض (2016م و 2017م)، فمن الواضح خلال ذلك الوقت بان منظمه التعاون والتنميه تسمح بالشركات القابله للمقارنه التي حققت خساير اذا استوفت هذه المنشاه عوامل قابليه المقارنه لذلك قام الفرع بقبول الشركات قابله للمقارنه المتنازع عليها وفقا لارشادات تسعير المعاملات الصادره من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-152506 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-152506-1) منظمه التعاون الاقتصادي المتاحه في ذلك الوقت، عليه يطالب الفرع من اللجنه السماح بالشركات القابله للمقارنه التي حققت خساير علي اساس المنظور والاسباب المذكوره، وما يتعلق استخدام المتوسط ( علي نقيض اي نقطه في المدي الربيعي) كاساس لربط تسعير المعاملات، ذكرت المستانفه بانها لا توافق علي الاسباب الوارده في قرار دايره الفصل بشان رفض وجهه نظر الفرع في هذا الخصوص واشارت بان اسباب لجنه الفصل تعد غير مناسبه وغير منصفه كونه من المستحيل تطبيق المفهوم الجديد في سنوات سابقه كون تطبيق الارشادات المتعلقه بتسعير المعاملات غير مناسبه لتطبيقها باثر رجعي وفقا لما تم ذكره اعلاه، كون الفرع كان ممتثلا لمبدا السعر المحايد بين المعاملات مع الاطراف ذات العلاقه والمطبق عليها افضل الممارسات الدوليه مثل ارشادات تسعير المعاملات الصادره من منظمه التعاون الاقتصادي المتاحه في ذلك الوقت وتحديدا الماده 3.62 من الادله الارشاديه الخاصه بمنظمه التعاون والتنميه والتي تنص علي: "اي نقطه ضمن المدي في نظاق السعر المحايد"، واشارت المستانفه الي حاله ضريبيه مع هييه الضريبه الاسبانيه والتي قررت اي نقطه ضمن المدي الربيعي تعتبر ضمن نطاق السعر المحايد، بالتالي فان اعتماد الهييه للمتوسط ( علي نقيض اي نقطه ضمن المدي الربيعي تتعارض مع المعاملات القبوله دوليا نظرا لان هذا يعتبر في نظاق السعر المحايد. وفي شان التعديل علي ضريبه الاستقطاع المدفوعه للاطراف ذات الصله كنتيجه لتعديل تسعير المعاملات دون المساس بالحجج المذكوره بعاليه، وايضا دون الاخلال بحجج الفرع التي تم شرحها الاعلي ضد تعديل تسعير المعاملات المنصوص عليه من قبل الهييه ودون قبول اي ضرايب اضافيه، يرغب الفرع في ايضاح انه قد تم توريد بالفعل ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي المعامله المغطاه للسنه الماليه 2016م و 2017م و 2018م علي التوالي والتي يجب ان تؤخذ في الاعتبار اثناء حساب اي التزام ضريبي اضافي علي المبلغ غير المسموح بحسمه، ويرجي ملاحظه انه اذا تم اجراء تعديل تسعير المعاملات من قبل الهييه علي الفرع، فان ضريبه الاستقطاع التي سبق دفعها من قبل الفرع علي المعامله المشموله ستؤدي الي ازدواج ضريبي. وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير للاعوام من 2016م الي 2018م)، افادت المستانفه انه يوجد اختلافات فنيه حقيقيه في وجهه النظر بين الفرع والهييه بشان البنود المختلفه، وفي ظل الاختلافات الفنيه فمن غير المبرر فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2023/11/29م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 04/21 /1441ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-152506 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-152506-1) اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند ( تسعير المعاملات للاعوام 2016م و 2017م و 2018م)، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بند (تسعير المعاملات للاعوام 2016م و 2017م و (2018م) محمولا علي اسبابه. فيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير للاعوام من 2016م الي (2018م)، افادت المستانفه انه يوجد اختلافات فنيه حقيقيه في وجهه النظر بين الفرع والهييه بشان البنود المختلفه، وفي ظل الاختلافات الفنيه فمن غير المبرر فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه. واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-152506 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-152506-1) واستنادا علي الفقره (3) من الماده (67) منها، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد"، وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه بالاطلاع علي ملف الدعوي، يتبين للدايره ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن تعديلات لبنود لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه، حيث ان المكلف استند في معالجته الضريبيه للبند اصل فرض الغرامه علي اجراءاته لاحتساب تسعير المعاملات، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم فرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل غير المسدده، علي ان يتم احتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المكلف بالقرار الصادر في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي قبول الاستيناف المقدم من قبل ... وتعديل احتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المستانفه بالربط الصادر عن للاعوام الماليه المنتهيه في 2016/12/31م وحتي 2018/12/31م وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (1267-2022-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2021-38652-1) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2016م الي 2018م. ثانيا : وفي الموضوع: -1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( تسعير المعاملات للاعوام .)2016م و 2017م و 2018م 2- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( غرامه التاخير لاعوام من .)2016م الي 2018م ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-152506 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-152506-2022) عضو الاستاذ / .... الدكتور / .... عضو رييس الدايره الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa