moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٦٥٤٩٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها بالاشاره الي الموضوع اعلاه فانني اتقدم لفضيلتكم بتحرير دعواي بشكل واضح ومفصل بناء علي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك علي النحو التالي: انه بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه، الموافق ١/٣/٢٠٢٣ م تقريبا تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تورد موكلتي للمدعي عليها بضاعه عباره عن ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ٩/٨/١٤٤٤ه، الموافق ١/٣/٢٠٢٣ م بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها المبيع (الادويه)، لم تسدد المدعي عليها من مبلغ المطالبه شيء، وعند مطالبه موكلتي للمدعي عليها عده مرات بتسليمها المبلغ حسب الاتفاق توعد موكلتي في كل مره دون اي جدوي مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي امام فضيلتكم لرفع المظالم واعاده الحقوق الي اهلها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٩/٨/١٤٤٤الموافق ١/٣/٢٠٢٣م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من قبل المدعي عليها حسب الاتفاق، استنادا الي(كشف حساب مطابقه رصيد) وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثمانون هلله وبسؤالها عن بيناته التي استند عليها في دعواها اجابت قايله: كشف الحساب ومطابقه رصيد هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: بالاشاره الي الموضوع اعلاه وحيث انه جاء بموضوع الدعوي والتي ذكرت فيها المدعيه علي انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن ادويه)، وايضا ما ذكرته المدعيه بانه قد استلم المدعي عليه كامل المبيع، فاننا نبين ردنا علي ذلك من خلال الاتي:- نفيد فضيلتكم:- اولا: انه لا يوجد عقد اتفاق ولا طلب تسهيلات بين الطرفين سواء مكتوب او (شفوي) بخصوص الصيدليه المذكوره صيدليه (...)، وانما قد يكون هنالك اتفاق بين المدعيه وبين المالك السابق للصيدليه، حيث اننا شركه (...) قد ابتعنا الصيدليه من المالك السابق صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) وذلك بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٢م (مرفق عقد البيع والتنازل). ثانيا: ان المدعيه لم تقدم اي فواتير مفصله ومختومه بالبضاعه المورده، والتي يمكن من خلالها اثبات توريد البضاعه المذكوره للصيدليه او استلامها بالتواريخ المذكوره. ثالثا: بالرغم من كل ما ذكر بعاليه، وبسبب الخطا الذي حصل من قبلنا بتختيم المطابقه من قبل الصيدلي الغير مصرح له بالتختيم علي المطابقات بالختم المخصص للفواتير، فقد ابدينا استعدادنا لحل الموضوع وديا ودفع المبلغ المطلوب للمدعيه منذ جلسات الصلح عبر منصه تراضي، وطلبنا معلومات التواصل حتي نتمم الامر، الا انه لم يحضر احد من طرف المدعيه لاي جلسه من جلسات الصلح السته. لذا وبناء علي ما سبق نبين لفضيلتكم اننا ما زلنا ملتزمين باستعدادنا لدفع المبلغ المذكور في موضوع الدعوي بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانون هلله فقط لا غير، الا اننا نعترض علي تحميلنا اي مبالغ او تكاليف او رسوم اخري غير المبلغ المطلوب، وذلك بسبب التصعيد الغير مبرر من قبل المدعيه. وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم بثمن اجمالي قدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال وثمانون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بالحق المدعي به، واستعدادها لسداده والدفع بوقوع الخطا من قبل من لا صلاحيه له بالتوقيع. وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستعدادها لدفع المبلغ المذكور في موضوع الدعوي، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. كما ان الدفع بوقوع الخطا من قبل احد الاشخاص التابعين للمدعي عليها بالختم علي المطابقه لا يمنع من الزاميتهم بها حيث ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه ؛ ولكل ما سبق تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٧,٣٤١.٨٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال وثمانون هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم (...).. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم