ncar · regulation · processed · 38 chunks
(14 من 1
\[
\frac {1}{2} \sqrt {1 0} < \frac {1}{2}
\]
قرار رقم (١/٥/٥/٧) و تاريخ (١/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/۵/٥/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) o/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) o/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/٥/٥) و تاريخ (١/۵/٥) و تاريخ (١/۵/٥) o/٥/٥/٥)
ثانيا: علي الجهات ذات العلاقه حكوميه او اهليه تنفيذ مايخصها من هذه اللحه.
ثالثا: علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق وال متابعه لتنفيذ مقتضي هذه اللحه.
رابعا: يتم يشتر هذا القرار واللاتحه (المرفقه به) بالجريده الرسميه ويعمل به من
تاريخ نشرها
رييس مجلس الدفاع المدني
م/ج
ص/مع صوره الللحه لمعالي وزير الماليه واقتصاد الوطني / عضو مجلس الدفاع المدني / تختاذ ما يلزم
ص/مع صوره الملححه لمعالي وزير التخطيط / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره الملحه لمعالي وزير الشيون البلديه والقرويه / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره الملحه لمعالي وزير الصحه / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ مايلزم
ص/مع صوره اللححه للعالي وزير الزراعه والمواد/ عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ مايلزم
ص/مع صوره اللححه لمعالي وزير التجاره / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره اللحده لمعالي وزير الصناعه والكهرباء / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره اللححه لمعالي وزير المواصلات / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره اللححه لمعالي نايب رييس الحرس الوطني المساعد/ عضو مجلس الدفاع المدني/ لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره اللححه لمعالي رييس هييه الاركان العامه / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ص/مع صوره اللححه لمدير عام الدفاع المدني / عضو مجلس الدفاع المدني / لاتخاذ ما يلزم
ولزه لزد ظربي
تباست لزقا ع لزبي ف
لذد لزقا تات
مسمره لزقا لزقا ع لزبي
(14 من 2
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
شوط السلاء و الحمايه من الحريق
في المكتبات
(14 من 3
الفصل الاول
«تعريفات»
ماده (1) التعريفات : يصد بالمصلحات الوارده بهذه اللايحه مايلي :
- ١- المكتبه
عباره عن مؤسسه علميه ثقافيه تربويه اجتماعيه تهدف الي جمع
مصادر المعلومات بشكلها المختلفه (المطبوعه وغير المطبوعه) وبالطرق
المتخلفه (شراء - الايداع) و تنظيم هذه المصادر بايسرس واسهل
الطرق من خلال عدد من الخدمات المكتبيه (الاداره - الارشاد - التصوير)
وذلك عن طريق المكتبين المتخصصين والدربين في مجال المكتبات
والمعلومات.
المكتبه العامه :
هي المكتبه التي تقدم خدماتها بالجمان لجميع فيات الشعب بادان لتعير
ولجميع الاعمار (الاطفال - الشباب - الكبار - الشيوخ) رجلا ونسا
وتقدم خدماتها لجميع المستويات الثقافيه وتضم (كتب - موسوعات -
مخطوطات - دوريات - نشرات) وغيرها من مصادر المعلومات وسبل
المعرفه
المكتبه التخصصه : ب - ا
هي المكتبه التي تقتني مجموعه من المواد والصادر المتخصصه في
موضوع معين او عده موضوعات ذات علاقه ، وتقوم بتقدم خدماتها
المكتبه التقدمه والتعمقه والخدمه لاشخاص معين متخصصين
يعملون في مؤسسه متخصصه وتشمل مكتبات مراكز البحوث العلميه
والزراعيه والدواير الحكوميه المتخصصه .
الجنيه الوطنيه : ج
هي المكتبه التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدوله
وحفظه وتنظيمه والاعلام عنه ونقله للاجيال القامه وجمع الانتاج الفكري
الاجنبي الذي يعالج Cordوعات عن الوطن او كتب بواسطه ابناء البلد
و نشرقه في الخارج وتقدم خدماتها للدوله ومسساتها : (الوزارات،
الباحثين)
(1)
المركز للاراضي
جامعه للاراضي للاري
(14 من 4 من 3)
د- المكتبه الاكاديميه :
وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والناهد العليا وطابعها العام التعليم
والبحث العلمي
-2 مدير المكتبه:
هو Spalشخص المكلف بداره المكتبه العامه والصفه علي محتوياتها وهو
المسيول الاول تجاه الدفاع المدني عن اي تقصير في مراعاه التعليمات
الوقاييه.
الخارج : هي الابواب التي تؤدي الي الخروج المعتاد من المكتبه.
- ٤- مخارج الطواري : هي الابواب المعه للخروج غير المعتاد في مواجهه
الحالات الطارثه.
(١٠/٢) : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢٠/١)
وتاريخ (١٤٠/٥/٨) وجميع الانظمه الاخري ذات العلاقه.
- ٦- الجنه المختصه : وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني) والجهات
الاخري ذات العلاقه بترخيص المنشاه ونشاطها.
-٧- المسيول عن السلامه :
وفقا لفهم الماده الخامسه والعشرين من نظام الدفاع المدني هو الشخص
من منسوبي الجبه التابعه لها المكتبه ( اوالغير) المعين او المكلف ليكون
مستلا عن جميع ما يتعلق باعمال السلامه والامن والاشراف علي العاملين
في هذا العقل بما يتفق مع ماورد بهذا الشان في هذه اللايحه واخطار
الدفاع المدني بكل حادث من شان ان يولد خطا علي السلامه، وتحدد
واجباته ومسيولياته وفقا لللحه الختم بعمال السلامه والان
الصناعي الصادره في هذا الشان
- المواصفات : ويقصد بها مايلي :
ا- المواصفات القياسيه السعوديه : يقصد بها المواصفات القياسيه
الصادره عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والقييس.
ب- المواصفات العالميه : هي المواصفات الاجنبيه المعتمده من الهيثه
العربيه السعوديه للمواصفات والقييس ويراعي في هذه الحاله
تقديم ووثايق رسمه تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامه
في الماده اولاكه محل المواصفه وان تعتمدها الهيثه العربيه
السعوديه للمواصفات والقييس.
(2)
وزاره للارخانين
جامعه للارخان
الديانيه الداريه
(14 من 5
- 9 مندوب الدفاع المدني :
هو Spiخص او Spiخص او Spiخص او Spiخص
اي احد مراكزها بالقيام بالتنشيز وضبط تحقيق المخالفات والتجازات
وفقا للقواعد والاجراءات الحده باللاحه الخاصه بذلك بغرض التاكد من
سلامه المبني ومعدات اذوات السلامه ومكانه الحريق وضبط المخالفات
والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه المنصوص عليها.
الزجلي للعربيه
(r)
(14 من 6
الفصل الثاني
«الشروط والاحكام العامه»
ماده (٢) مجال تطبيق اللاتحه : تطبيق هذه اللاتحه علي المكتبات العامه
والوطنيه والاتخصصه والاكاديميه والابدخل في ذلك محال بيع الكتب
التي يطلق عليهمجازا لفظ (مكتبات) بل تطبيق عليها لايحه شروط
السلامه في محال الانشطه الفنيه والتجاريه الي ان يصدر لايحه
مستقله تنظم هذا النشاط.
ماده (٣) تتعلق هذه اللاتحه بشروط السلامه ومتطلبات الدفاع المدني فقط
دون التعرض لباقي الشروط والمنطلبات التي تدخل في اختصاص
الجهات الاخري ذات العلاقه.
ماده (٤) وفقا لمفهوم الماده (عشرين) من نظام الدفاع المدني لايجوز الترخيض
بانشاه مكتبه او توسيعها او تحديها او ترميمها قبل ان يقوم طالب
الترخيص بتقدمي دراسه فنيه معده من قبل احد المكاتب او الجهات
الفنيه المختصه باعمال السلامه والانذار ومكافه الحريق المعتمده من
قبل المديريه العامه للدفاع المدني توضح مدي الانتزام بالمواصفات
والتعليمات الوارده بهذه اللايحه.
(٥) يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكوره اعلاه مسيولا امام الدفاع
المدني والجهات الاخري ذات العلاقه عن جيده الدراسه ودقتها ومراقبه
تنفيذها كما يلترم بتقدم شهاده نهايته تؤكد مطابقه المنشاه
للتعليمات والاشتراطات الوارده بهذه اللايحه
(٩) المسلول عن السلامه : بعد المسلول عن السلامه مسيولا مباشرا عن
كل ما يتعلق بالسامه ومكافحه الحريق بالكتبه وملحقاتها
وعليه وضع خطه للطواري ويتم تدريب العامين في المكتبه عليها
والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي تقع المكتبه في محيطه.
ويكون مسيولا عن عمل الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه كل
(ثلاثه اشهر) وذلك بالنسبه لجميع العادات والالات والتركيبات
الكهرباييه، والميكانيكيه وجميع وسايل السلامه ومعدات الاطفاء
والمراقبه والانذار واصلاح اي عطل او خلال فورا، ويعتبر اي تهاون او
تقصير في هذا الصدد من قبيل الاهمال الجسيم الذي يعرض مرتكب
للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.
(4)
و نزره للرطينه
جامعت للزفاء الحرفي
اللاده اللهه
(14
من 7
(1) (V) يلترم المستول عن السلامه في المكتبه بënخصيم سجل يسمي (سجل
السلامه واجهزه الانذار ومكافحه الحريق) وفقا للنموذج المعد من قبل
الدفاع المدني تخدم جميع صفحات بختم اداره او مركز الدفاع المدني
المنقص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهريه والاحتبارات الدوليه
لوسايل ومعدات الاطفاء والمراقبه والانذار وتاريخها والجهه القايمه
بها والعداد والادوات والاساليب المستخدمه والن近期 وعمليات
الاصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصص جزء من السجل
لعمليات فحص وصيانه المكتبه والاجهزه والانشاءات الكهرباييه
ويحتف باسجل في اداره المكتبه ليكون في جميع الاوقات تحت
تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والخالفات
والجزاءات.
(٨) يجوز للمسيول عن السلامه في المكتبه ابلاغ مركز الدفاع المدني
المختص بموعد اجراء الاختبارات الدوريه والجهه القايمه به وذلك
للا تفاق علي موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال
الاختبارات واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.
(٩) ماده (٨) يجب تدريب العاملين في المكتبه علي اعمال السلامه والاطفاء والانقاذ
واسعاف والاخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعوديه المتخصصه
والعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني او باحد معاهد او
مراكز الدفاع المدني علي ان تتحمل الجبهه طالبه التدريب التكاليف.
(١٠) يثم ضبط مخالفات هذه اللاححه والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه
وقدا لا تضمنه نظام الدفاع الدني وما يسدر عن المديره العامه
لقدف العدي من لوايح او تعليمات تنظم هذه الامور.
(°)
ولزه الزدرفيني
بامس لزناع لزن
البابه التاه
(14 من 8 من)
الخصل الثاني
دشروط ومتطلبات السلامه والصابه
ماده (11) الموقع والانساعات:
- 1. تخضع اقامه المكتبه والموافقه علي انشايها لترخيص مسبق من وزاره
الاشيون اليديه والثرويه والجهات ذات العلاقه.
- ٢ ان يكون موقع المكتبه بعيد عن مصادر الخطر.
ان تشييد كافه مباني المكتبه من مواد غير قابه للاشتعال، ومقاومه
للحريه لمده لتقل عن ثلات ساعات.
- ٤ ان تكون المكتبه معزوله عن كافه المباني والاماكن المشغوله من قبل
الجموهر (١٠) امتار من جميع جوانب البني.
- ٥ ضروره توفير مداخل ومخارج مختلف الاتجاه من والي المكتبه.
ماده (١٢) التطبيقات العامه لسيل الهروب (مخارح الطوارع) :
- يجب ان يتناسب عدد الخارج واتساعها مع عدد رواه المكتبه من الجمهور
وفقا للطاقه الاستيعابيه للمكتبه علي النحو التالي:
<table><tr><td colspan="5">الحد الادني لصافي عرض سيل الهروب بالامتار</td></tr><tr><td colspan="5">عدد الاشخاص</td></tr><tr><td>٢٠٠</td><td>٢٥٠</td><td>٢٠٠</td><td>١٥٠</td><td>١٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠</td><td>١,٢٥٠</td><td>١٠٠</td><td>١٠٠</td><td>١٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠</td><td>١,٦٥٠</td><td>١,٢٠٠</td><td>١٠٠</td><td>١٠٠</td></tr></table>
(1) جدول رقم
وزاره اللازان
جامعه للازان
الطابه النيه
(7)
(14 من 9 من
- 2.0 دقيقه و 1.0 دقيقه
زمن الاخاء = ٢٥٠ دقيقه، معدل التدفق = ٤. شخص في الدقيقه
عدد الوحدات = عدد الاشخاص باللبني ( معدل تدفق الاشخاص × زمن
الاخلاء بالدقايق
عدد الخارج = (عدد وحدات الاتساع + 1 + 4)
<table><tr><td>عدد الخارج</td><td>عدد الاشخاص</td></tr><tr><td>1</td><td>1..</td></tr><tr><td>2</td><td>2..</td></tr><tr><td>2</td><td>2..</td></tr><tr><td>2</td><td>4..</td></tr><tr><td>2</td><td>6..</td></tr><tr><td>2</td><td>7..</td></tr></table>
(٢) جدول رقم
٢- يجب ان تكون الخارج في اتجاهات مختلفه والايل عددها بانيه حال عن
(مخرجين) في اتجاهين مختلفين
٢- لايجوز وضع او تركيب اي نوع من قطع الاثاث او الحواجز او المعدات او
اي شي شب اثابت او متحرك من شانه ان يقلل من اتساع مخرج الهروب
او اعاقه استعماله.
4- تثبت حواجز واقيه من السقوط في مسارات سبل الهروب كالطرف
الخالي من الدرج او الجسر او الفره او علي حافه الاسطح وما الي ذلك
والتعتبر الواح الزجاج وما يملها حواجز واقيه.
5- يبقي مخرج الهروب دايما في حاله صالحه للاستعمال ليزدي الحد الاعلي
من طاقته الاستيعابيه ويحظر استعماله لاي غرض غير الغرض المصم
منensely
6- تثبت لوحات اشاره واسم (مضاءه) بشكل كاف في مسار طريق
الخروج توضح اتجاه الطريق، واذا اعترض المسار اي باب يؤدي الي
مكان خطر او نهايه مغلفه فيجب ان توضع علي ذلك الباب لوحه تحذير
واضحه
٧- لايجوز تغطيه مخرج الهروب بابا ماده قابله للاحتراق او قد تسبب
الانزلاق او التعثر
(7)
وزاره التزاني
باست الزانع للزني
(14 من 10 صحه)
- ١- تحدد مسافه الانتقال بين ايه نقطه واقرب مخرج في الطابق علي المسافه
الوارده في الجدول التالي :
<table><tr><td colspan="2">اتجاه الانتقال</td><td rowspan="2">نوع المنقطه</td></tr><tr><td>اتجاه واحد</td><td>اتجاه واحد</td></tr><tr><td>٢٤.</td><td>٥١٠</td><td>منطقه مفتوحه</td></tr><tr><td>٢٣.</td><td>١٠.</td><td>منطقه مقسمه</td></tr></table>
(٢) جدول رقم
- في حاله وجود اكثر من (٣٠) شخص من ضاغلي المبني، فيتم زياده
الضرض الصافي بمقدار (٥٠٠) لكل زياده مقدارها (عشره) اشخاص
لاستخدام المركبات (وشناعيه) اشخاص لاستخدام الاربع.
- يجب الايق الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطواري) عن
(٢.٢)
- يجب ان تكون جدران وارضيات واسق سبل الهروب بنفس مقاومه
الجدران والاعمده.
(13) التكيف والتهديدات الكهرباييه:
ا- التهويه والتكيف المركزي :
- يراعي عند اختيار مواقع ماخذ الهواء الخارجيه الخاصه بجهاز
الكتييف عدم تجاورها مع امكنه او مصادر تكون عرضه لخاطر
نشوب حريق.
٢- يجب ان يوجد نوفاذ او فتحات خاصه في واجهات المكتبات.
٢- يجب ان تمر القنوات الرييسيه لجها التكييف من خلال ممرات واسيه
او افقيه منشاه من مواد غير قابله للاحتراق كوحده مانعه للحريه مع
وجود فتحات مناسب ذات ابواب مانعه للحريه لتسهيل اجراءات
الصيانه.
٤- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والاسقف المانعه للحريه في
البناء يجب ان تكون مقاومتها للحريه بنفس درجه مقاومه الجدران.
وان تنغلي بفعل مواد تعمل بنفس مقاومه الجدران والاسقف للحريه.
(8)
وزاره الشرفيه
(14 من 11 صحه)
-٥ يجب ان تجهز قنوات نظام التهويه والكتييف المركزي بكاشفات
للدخان تعمل تلقاييا علي ايقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف
الدخان وتدير في الوقت نفسه مراوح شافطه للدرد الدخان للخارج.
-٦ يجب ان تكون المواد العازله المستعمله في تغليف قنوات الهواء بالداخل
والخارج غير قابله للاحتراق وان لايقل سمكما عن (٣ سم) ولايجوز
استعمال ماده قابله للاحتراق فيها.
- يجب ان يجود نوافذ او فتحات خاصه في واجبات المبني.
ب- التمديدات الكهرباييه:
- يجب ان تكون مواصفات التمديدات الكهرباييه والاجيزه والادوات
مطابقه للمواصفات القياسيه السعوديه.
- يجب ان تمد الاسلاك داخل انابيب واقعيه واتقبيل التمديدات الكهرباييه
المشوفه.
- يجب ان تجز الشبكه الكهرباييه بجاز واق من الصدمات الكهرباييه
يعمل تلقاييا بوسطه الموصل الارضي (التاريخ).
- توضع المفتيح ولوحات التوزيع الفرعيه في اماكن بارزه متيسره
الوصول.
- يوضع المفتاح الرييسي ولوحه التوزيع الرييسيه في مكان مناسب يوافق
عليه الدفاع المدني ويشترط فيه :
ا - ان يكون قرب المداخل الرييسيه.
ب - يجب وضع اللوحات والارشادات الميزه لللاله علي مكان المفتيح
الرييسيه والفرعيه مع توضيح مجال واستعمال كل منها.
ج - اذا كان هناك لوحات مضينه علي الواجوات والاسطح فنزود بقاطع
يركب في المكان المناسب ويغطي بلوح زججي.
د - يRKب جهاز مانع للصواق (حسب مایره الدفاع المدني).
ه- يجب ان تكون جميع الاجهزه والتركيبات الكهرباييه مزوده
بتوميله ارضيه (التاريخ).
و - يجب توفير مصر اضاءه احتياطي بتغذيه مستقله يتوافق
وطبيعه المنشاه بحيث يكون كافيهاللفضه لمده (ساعتين) علي
الاقل في حالات الطواري.
(9)
ولاره الرضيه
بابت الرضيه
البابه الماه
(14 من 12 صحه)
ماده (١٤) المصاعد الكهرباييه :
تركب وتستخدم وتمسان المصاعد الكهرباييه وفقا للمواصفات القياسيه
السعوديه للمصاعد الكهرباييه للافراد والبضايع بجميع اجزايها والشروط
الخاص التي يشترطها الدفاع المدني.
ماده (١٥) احتياطات وقاييه :
- يجب اشعار فرع البلديه بالمنطقه عند اجراء اي تعديلات او توسعه في
الكتبه وكذلك اشعار الدفاع المدني عند القيام باسعار يصدر عنها خطوره
كاعمال Recallم والقطع والخط تصريح عمل بذلك من هذه الجهات.
- يجب وضع حواجز انشاييه بين منطقه الاشاه والتعديلات التي تجري في
المكتبه وبقيه الجزايها.
- يحظر استعمال الموقد التي تعمل بالغاز او الكيروسين او الفحم في مبني
المكتبه او اي مصدر للاشتعال ( ولاعات ، اعود ثقاب)
- يحظر التدخين قطعيا في المكتبه و تعلق الفيات بذلك في اماكن بارزه
بالفتين العربيه والانجليزيه.
- يجب ازاله المخفات والنفايات والاوراق بصفه مستمره ومنتظمه كما يحظر
تكديسها او تراكمها داخل مبني المكتبه او بالقرب منها.
- يجز الموقع بصدوق للاسعافات الاوليه اللازمه من المواد الطبيه والغادات
ويستخدم بمعرفه شخص مدرب علي الاسعافات الاوليه.
ماده (١٩) معادت ووسايل مكافحه الحريق والانجاز:
(ا) طفايات الحريق اليدويه :
- تزواد الكتبه بعدد كاف من الطفايات بحيث تخصص عدد (٢) طفايات
بورده كيمياييه جافه وثاني اكسيد الكربون بسعه (١٢) لكل (١٠).
متر مربع
٢- يتم اختيار مواقع المطفيات في مكان مناسب يسبل الوصول
اليه (الخارج، ببيت الدرج) .
٢ - ترتفع الطفيات عن مستوي الارض مسافه متر واحد.
٤ - تخصص لفظيات بصفه دوريه من قبل جهه فنيه متخصصه.
٥ - يجب اتباع الارشادات والتعليمات الملقعه علي الطفايه.
ب) - تزود المكتبه بمرشات مياه تلقاييه (شبكه فوهات رطبه).
(1.)
وزاره التدرみيه
خاست لذانغ الزي
الدياده النيه
(14 من 13 صفحه)
(٢) - انظمه الانذار
1 - تجز ممرات الهروب و فسحه بيت الدرج بشبكه انذار بدوي
٢ - تجز جمع البطابق بشبكه انذار تلقايي بوسطه الروس
الحساب التي تعمل نتيجه الارتفاع غير العادي في درجه الحراره او
ب黻صاد الدخان وتعطي انذارا صوتيا وضوييا.
(17) ماده
يجمي الموقع بصندوق للاسعارات الاوليه بضم المOUد الطبيه والضمانات
اللازمه لذلك ويستخدم بمعرفه شخص مدرب علي الاسعارات الاولي
لواجمه ماقد يتعرض له العاملون بالمكتبه والمترددون عليها من اصابات
بسيطه.
ماده (18) اسلوب التصرف في حاله الحريق :
عند نشوب حريق في المكتبه، علي مستثم السلامه ومن يعاونه
القيام بالهام التاليه :
اطلاق الانذار والعمل علي اطفاء الحريق عند نشوبه باستخدام
الطفايات البدويه ووسايل الاطفاء المتاحه.
ابلاغ الدفاع المدني وخدمات الطواري الاخري كايسعاف والشرطه
وغيرها.
اخلاء المبني وتقدم الاسعافات اللازمه للمصابين
التاكد من خروج جميع الموجدين من المبني
التعاون مع رجال الدفاع المدني.
تقدير حجم الخساير الناتجه عن الحريق.
البدء في اعمال التنظيم تمهيدا لاستيناف قيام المكتبه بنشاطها
العادي.
(11)
وزاره الترفيه
مجاست للر fáع الرد في
الديانه العاميه
(14 من 14 صفه)
الغسر
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الوضع</td></tr><tr><td>٢-١-</td><td>الفصل الاول : تعريفات</td></tr><tr><td></td><td>الفصل الثاني : الشروط والاحكام العامه</td></tr><tr><td>٤</td><td>مجال تطبيق اللايحه</td></tr><tr><td>٤</td><td>الدراسه الفنيه</td></tr><tr><td>٥</td><td>المسيول عن السلامه</td></tr><tr><td>٥</td><td>سجل السلامه</td></tr><tr><td>٥</td><td>الاختبارات الدوريه</td></tr><tr><td>٥</td><td>تدريب العاملين</td></tr><tr><td>٥</td><td>الخلافات</td></tr></table>
الفصل الثالث : شروط ومتطلبات السلامه والحمايه
<table><tr><td>١</td><td>الوقع والاشهاات</td></tr><tr><td>٢</td><td>المتطلبات العامه لسبل الهروب</td></tr><tr><td>٣-٦</td><td>التكييف والتهديدات الكهرباييه</td></tr><tr><td>٤-٨</td><td>الصاعد الكهرباييه</td></tr><tr><td>١٠</td><td>احتياطيات وقاييه</td></tr><tr><td>١٠</td><td>معدات ووسايل مكافحه الحريق والانجاز</td></tr><tr><td>١١</td><td>الاسعافات الاولي</td></tr><tr><td>١١</td><td>اسلوب التصرف في حاله الحريق</td></tr></table>
المرونه للرطينه
جامعه لذزاء اللبون
المرثه الاوليه