gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربه القيمه المضافه (VD-2020-43) قرار رقم: (237-2018-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المده بالغاء قرار الهييه العامه لازکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدهيه اعتراضها علي انه تم تحويل كيان المنشاه من مؤسسه الي شركه، وحصلت علي رغمها المميز للشركه، ولم تمكن من التسجيل لوجود مشكله في الدعم الفني، والتي تم حلها بعد الموعد النظامي - اجابت الهييه بانه كان امام المدهيه الفتره الكافيه للتسجيل، لم تقدم اي فراين او مستندات تؤيد مواجهتها لمشاكل فنيه عند التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدهيه بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدارقه اهمال المدهيه في اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل في نظام ضريبه القيصه المضافه قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، ودفع المدهيه بوجود خلل في النظام، ولم تقدم اي بينه او دليل مادي معتبر يثبت ذلك الامر. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايي بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١٢) وتاريخ (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١١٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١/٠٦/٢٣) الموافق (٢٠٢٠/٢٢٣) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدوعي الاوغاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٥١-٢٥٨) ب茨ري (٢٥١-٢٥٨) ب茨ري (٢٥١-٢٥٨) ب茨ري (٢٥١٨-٢٥) ب茨ري (٢٥١-٢٥) ب茨ري (٢٥١-٢٥) ب茨ري (٢٥١-٢٥) ب茨ري تتلخص وفايع هده الدعوي في ان (...) بصفته مدير الشركه بموجب السجل التجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل (۱۰۰۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه تم تحويل كان المنشاه من مؤسسه الي شركه، وحصل علي رقمهم المميز للشركه بتاريخ ۲۰/۱۰/۳۰، ولم يتمكن من التسجيل لوجود مشكله في الدعم الفني، والتي تم جلها في ۴۰/۲۰/۴.م. وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليها، اجابت بانه كان امام المهديه الفتره الكافيه للتسجيل: لا سيما وان تاريخ بدايه الشركه هو ١٥/١٦/٤/١٨، ولم تقدم اي قران او مستندات تؤيد مواجهتها لمشكلات فنيه عند التسجيل، وتطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤١/٠٦/١٠، عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر خلالها ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفه مالك الشركه، بموجب عقد تاسيس معدل رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٣/٩/٠٥/٧، وضمر مثل المدعي عليها ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... ) وبسؤال مثل المدعيه عن دعواه، اجل بان الشركه تعترض علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض ضريبيه القيمه المضافه: حيث ان النشاط تم تعديله من مؤسسه فرديه الي شركه، ولم يتمكن من الحصول علي رقم مميز للشركه الا بتاريخ وبسقال المدد، وبالتالي فهو غير مسول عن هذا التاخير، ويطالب ابلاغه الغرامه ويكتفي بذلك، وبعرض دعوي المدعيه علي المعي، اجبت بان الهييه تتمسك بسابق دفاعها وصحه فرض الغرامه علي الشركه المعديه، وتطالب برد الدعوي، وبسقال المعديه عما اذا كان لديها اي مستندات تثبت وجود مخاطبات او ايميلات ورسايل مع الجهه المعدي عليها تؤيد ما ذهبت اليه من وجود مشكله في الدعم الفني، وعن عدم قيامها بالتسجيل في اغراض خريبه القيمه المضافه في جنبه، اجبت بانه ليس لديها مستندات تؤيد ما ذهبت اليه من وجود مشكله فنيه: حيث كانت تقوم بنفسها بمراجعه الهييه ومقابله موظفيها في العديد من المرات، وكان الموظف قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١، بالاتيغ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦١، واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣/١١١٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان Citations تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/١٠٠، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٨/٠٣/١٢ مما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه اغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». وحيث نصت الفقره (٤٩) من الماده (٧٩) للايحه التNFيجه ل-lايحه التي (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الاليحه (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) منالماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) from النسبه الفقره (٤) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الابان من شهر يناير لعام (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٣) من الماده (٧٣) من الماده الحييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنيه الخاصه للضريبه في هذه السنه علي يد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) للالجه التفخذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنيه علي يد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ اجسم ١٩٠. بالاطلاع علي السجل التجاري يتحن ان تاريخ بدايه الشركه كان ١٩/١٠٦٠٦١. وتقدمت المدعيه بايفاف الرقم المميز للمؤسسه في ١٧/١٢/٢٦. م: فبالتالي ثبت اهمال المدعيه في اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل في نظام ضريبه القيمه قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وحيث ان المدعيه اوضحت بان التاخر في التسجيل كان يسبب وجود ظل في النظام، ولعدم تقديمها اي بينه او دليل مادي معتبر يثبت ذلك الامر، وعليه، فان ادعاءها جاء مجرد طول مرسل يعوزه الدوليل: الامير الذي تخلص معه الداره الي حصه فرض الغرامه استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه: حيث ان المدعيه لم تتقدم بالتسجيل في المده المحدده نظconomا وفق لمواه الاتفاقيه والنظام والثلاثه المشار لها اعلاه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص فرض غرامه التاثر بالتسجيل (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر