moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢١٠٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، تضمنت مطالبتها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٦١٣.٨٦١) مليونان وستمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا ثمن توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواه فذكر بانه ارفق مع صحيفه الدعوي فاتوره وورقه مطابقه الرصيد، وبسؤاله عن وجود نموذج فتح حساب؟ فذكر بان يوجد خطاب، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقه مع مذكره شارحه في النظام خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي خطاب التعامل والفواتير والمصادقه المرفقه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم اجابه المدعي عليها بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره الاولي من الماده الثلاثون علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢.٦١٣.٨٦١) مليونان وستمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ريالا، يمثل قيمه مواد غذاييه قامت المدعيه بتوريدها لصالح المدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته، مستند طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها لدي المدعيه، كما ارفق مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه حتي يثبت العكس ولم يثبت، وقد قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه(...)التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وستمايه وثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد وستون ري(٢.٦١٣.٨٦١)الا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.