moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤ه، فيها حضرت (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: ( ... ) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤ ه، وحضر لحضورها مدير المدعي عليها (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: ( ... ) واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعيه احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١١ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٦,٧٢٨.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م بمبلغ قدره(٢٦,٧٢٨.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٧٢٨.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال هكذا ادعت وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها طلب اجلا لمراجعه حسابات موكلته فافهمته الدايره بانه عليه تقديم مذكره في مده اقصاها ثلاثه ايام حتي يوم الاثنين القادم فان لم يتقدم بما طلب منه فستعده الدايره عاجز عن الاجابه عن الدعوي وان لم يتقدم في المده المضروبه فلن تقبل منه بعد ذلك اي جواب ففهم ذلك وعليه اقفل المحضر ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:١٣ / ٥ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)والمدونه بياناتها مسبقا، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم:(...) ولم يتقدم بالجواب الذي استمهل لاجله، وبسؤال وكيله المدعيه عن اسانيد موكلتها علي الدعوي اكتفت بالشيك الصادر من البنك (...)برقم (...) وتاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠١٨م صادر من مؤسسه (...)للمقاولات لشركه مجموعه(...)المحدوده بمبلغ قدره (٢٦.٧٢٨) سته وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال واكتفت وكيله المدعيه بما قدمت ، عليه ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: من حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره:(٢٦,٧٢٨) ست وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريال، قيمه مواد استهلاكيه للسيارات كانت قد وردتها لها وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيله المدعيه تطالب المدعي عليها بما بقي في ذمتها لموكلتها وهو مبلغ قدره:(٢٦,٧٢٨) ست وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا, وقدمت في سبيل ذلك شيكا علي مطبوعات البنك (...)صادرا من المدعي عليها للمدعيه، مشتملا علي كامل مبلغ المطالبه، الامر الذي يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ /٥ /١٤٤٣ه والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعيه عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الدعوي والجلسات وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام شركه (...)للمقاولات، سجلها التجاري رقم:( ... ) ، بان تدفع لشركه مجموعه(...)المحدوده، سجلها التجاري رقم:( ... ) ؛ مبلغا قدره:(٢٦,٧٢٨) ست وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وعشرون ريالا.