moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1956/2/ق لعام 1437/ه المقامه من / شركه (...) ضد شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه ففي يوم الاثنين الموافق 23/5/1437ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بجده جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 22/1/1437ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه الاداريه لايحه دعوي مقدمه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/4/1435ه وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وبجلسه الثلاثاء 4/3/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وخلاصتها بانه تم التعاقد مع المدعي عليه علي توريد وتنفيذ اعمال كهرباء في مشروع المدعي عليها بمدينه (...) المنطقه (...) بموجب العقد المؤرخ في 6/1/2014م ورقم (...) وقد تاخرت المدعي عليها في صرف المستخلصات وانتهي الي طلب ما ياتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع المستخلص رقم (5) ويشمل مستخلص رقم (4) بمبلغ قدره (463.347) ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اعمال الرش الالي في مستخلص رقم (4) بمبلغ قدره (189.445) ريال. 3- الزام المدعي عليها بدفع قيمه المعدات الموجوده في المشروع والتي تقدر بمبلغ قدره (200.000) ريال. 4- الزام المدعي عليها بتعويض عن تقصير صاحب العمل بصرف المستخلصات يقدر بقيمه (500.000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (300.000) ريال. 5- بطلب عاجل وقف تنفيذ العمل بالمشروع لحين تكليف مكتب هندسي لتقييم الاعمال المنجزه والغير منجزه في المشروع وعدم ادخال مقاول اخر علي الاعمال، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه وقف الاعمال في المشروع، في مدينه (...) منطقه (...) كما طلبت الدايره من اطراف الدعوي تعيين مكتب هندسي للوقوف علي المشروع وذكر الطرفان بانه لا يوجد لديهما الان مكتب معين وعليه قررت الدايره تعيين مكتب (...) ليتولي الوقوف علي المشروع بشكل عاجل واعطاء تقريره بشكل مفصل في الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليه بان تتحمل المدعيه تبعات توقف المشروع في حال ثبت خلاف دعواه فاستعد وكيل المدعيه بذلك، كما استمهل وكيل المدعي عليه مهله للرد علي الدعوي. وبجلسه الثلاثاء 23/4/1437ه قدم المدعي خطابا ذكر فيه انه قد فسخ وكاله موكله الحاضر في هذه الجلسه، فقام الوكيل في الجلسه باعاده اصل الوكاله للمدعي/ (...)، ثم قدم الخبير الهندسي خطابا قال فيه ان التاخير في تسليم الاوراق والمستندات وسداد اتعاب الخبره وانتهي الي طلب تاجيل البت في الدعوي لحين دراسه المستندات والخروج علي الموقع واعداد تقرير واف بالمطلوب، فعقب المدعي عليه بان المكتب الاستشاري للمشروع هو الذي تاخر في تزويد الخبير بالاوراق المطلوبه، ثم عقب مدير الشركه المدعيه بانه يؤكد علي طلبه العاجل بالحكم بايقاف اجراءات السند لامر بقيمه تسعمايه وخمسه واربعين الفا ومايه ريال والذي تقدمت به المدعي عليها لدي قاضي التنفيذ بجده، وبجلسه الثلاثاء 17/1/1438ه قدم الخبير الهندسي مذكره من تسع ورقات ذكر بانها تمثل تقريره النهايي ذكر فيها ما نصه: تم التعاقد بين الطرفين لتنفيذ الاعمال الكهرباييه ونظام الرش الالي علي النحو التالي: • عقد تنفيذ الاعمال الكهرباييه برقم (212/م.ق/14) بتاريخ 5/3/2014م باجمالي مبلغ وقدره (4.250.000 ريال) (اربعه مليون ومايتان وخمسون الف ريال). • عقد نظام الرش الالي برقم (23/م.ق/14) بتاريخ 6/1/2014م باجمالي مبلغ وقدره (3.499.686.65 ريال) ثلاثه مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه وسته وثمانون ريال وخمسه وستون هلله). تم البدء بالتنفيذ وتم رفع مستخلصات ومطالبات ماليه من المدعي الي المدعي عليه علي النحو التالي: اولا: عقد تنفيذ الاعمال الكهرباييه: 1- الدفعه المقدمه حسب العقد بنسبه 12% بمبلغ وقدره (510.000 ريال) خمسمايه وعشره الاف ريال) وتم صرف مبلغ (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال) بتاريخ 2/4/2014 وتبقي مبلغ وقدره (10.000 ريال) (عشره الاف ريال). 2- تم تقديم المستخلص رقم (1) بتاريخ 20/7/2014م بمبلغ وقدره (610.280 ريال) (ستمايه وعشره الاف ومايتان وثمانون ريال) وتم تقديم قيمه المستخلص من قبل الاستشاري بمبلغ وقدره (477.000 ريال) (اربعمايه وسبعه وسبعون الف ريال) مخصوما منه نسبه (12%) قيمه الدفعات المقدمه، ونسبه (5%) من قيمه ضمان حسن التنفيذ ليصبح اجمالي المستخلص بعد الخصومات مبلغ وقدره (390.000 ريال) (ثلاثمايه وتسعون الف ريال) وتم صرف مبلغ وقدره (300.000 ريال) (ثلاثمايه الف ريال) من قيمه المستخلص بتاريخ 17/2/2015، مبلغ وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال بتاريخ 6/4/2015م. 3- تم تقديم المستخلص رقم (2) بتاريخ 13/4/2015م بمبلغ وقدره (762.870 ريال) (سبعمايه واثنان وستون الف وثمانمايه وسبعون ريالا) وتم تقديم قيمه المستخلص من قبل الاستشاري بعد الخصومات مبلغ وقدره (328.125 ريال) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا) تم صرف مبلغ وقدره (218.472 ريال) مايتان وثمانيه عشر واربعمايه واثنان وسبعون ريالا) من قيمه المستخلص بتاريخ 5/5/2015م. 4- تم تقديم المستخلص رقم (3) بتاريخ 6/5/2015 م بمبلغ وقدره (159.342 ريال) (مايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا) وتم صرف مبلغ وقدره (95.994 ريال) (خمسه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريال) بتاريخ 9/6/2015م. ثانيا: عقد تنفيذ اعمال الرش الالي: 1- الدفعه المقدمه حسب العقد بنسبه (30%) بمبلغ وقدره (1.049.905 ريال) (مليون وتسعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريال) تم صرف مبلغ وقدره (850.000 ريال) ثمانمايه وخمسون الف ريال) علي اربعه دفعات من تاريخ 6/2/2014 حتي تاريخ 31/3/2014م. 2- تم تقديم مستخلص رقم (1) بتاريخ 15/4/2014 م بمبلغ وقدره (817.606 ريال) (ثمانمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وسته ريال) تم تقديره من قبل الاستشاري بعد الخصومات بمبلغ وقدره (572.324 ريال) خمسمايه واثنان وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريال) وتم صرفه كاملا. 3- تم تقديم مستخلص رقم (2) بتاريخ 13/4/2015م بمبلغ وقدره (557.625 ريال) خمسمايه وسبعه وخمسون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال) وتم صرف مبلغ وقدره (311.029 ريال) (ثلاثمايه واحد عشر الفا وتسعه وعشرون ريال) بتاريخ 5/5/2015م. 4- تم تقديم المستخلص رقم (3) بتاريخ 6/5/2015 م بمبلغ وقدره (313.155 ريال) (ثلاثمايه وثلاثه عشر الف ومايه وخمسه وخمسون ريال) وتم صرف مبلغ وقدره (49.016 ريال) (تسعه واربعون الف وسته عشر ريال) بتاريخ 9/6/2015م. وبدراسه اوجه الخلاف والمطالبات بين الطرفين والتي تتمثل في التالي: اولا: مطالبات المدعي: 1- التعويض عن التاخير في صرف المستخلصات بمبلغ وقدره (500.000 ريال) (خمسمايه الف ريال). 2- صرف قيمه المستخلصات المقدمه وهي: (2-1) مستخلص رقم (4، 5) لاعمال الكهرباء بمبلغ وقدره (463.347 ريال) (اربعمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال). (2-2) مستخلص رقم (4) لاعمال الرش الالي بمبلغ وقدره (189.445 ريال) (مايه وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريال). 3- قيمه مواد التشغيل بمستودعات المدعي عليه بمبلغ وقدره (820.000 ريال) (ثمانمايه وعشرون الف ريال). 4- قيمه المعدات بالموقع بمبلغ وقدره (200.000 ريال) (مايتا الف ريال). 5- ايقاف البت بسند الامر بصوره منفصله عن عقد تنفيذ المشروع. 6- اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (300.000 ريال) (ثلاثمايه الف ريال). ثانيا: مطالبات المدعي عليه: 4- اشار المدعي عليه الي تجاهل تقرير المحكم الهندسي لغرامه التاخير علي الرغم من اشاره المحكم الهندسي الي وجود خطابات وايميلات مرسله من المدعي مدعمه بالصور الي م. (...) (مدير المشروع من طرف المالك) (المدعي عليه) تفيد بوجود عوايق بالاعمال المدنيه تؤخر بشكل مباشر استكمال بنود العقد ولم يتم الرد عليها بالاضافه الي مراجعه الفارق الزمني الكبير بين تاريخ تقديم المستخلصات وتاريخ صرف الدفعات ونؤكد بان المحكم الهندسي يقدم توصياته الي الدايره بناء علي المستندات المقدمه من اطراف الدعوي وليس اي شيء اخر. 5- الاشاره الي مطالبات المدعي عليه (المالك) قيمه حراسات وايجار عقارات ومكاتب ومستودعات من المدعي وعليه نوضح للدايره بان الثابت في المستندات المقدمه هو استخدم المدعي لموقع داخل المصنع كمستودع للمواد وفقا لمحضر الشرطه الخاص بفتح المستودع وايضا اقرار المدعي باستغلال المستودع وعليه نترك للدايره والمالك (المدعي عليه) تقدير تكلفه وحراسه المستودع نظرا لكونها خارج التقدير الفني الهندسي. وبناء علي ما سبق نوصي للدايره بالتالي: 1. بخصوص صرف قيمه المستخلصات بمطالبه الطرفين: تم تقدير الكميه النهاييه للمشروع عن طريق المستخلصات المعتمده والمستخلص الختامي المقدم من استشاري المشروع وتم تعديل بعض النسب بالمستخلص الختامي لمطابقه المستخلصات المعتمده سابقا. 2. تم الاتفاق بين الطرفين والخبير الهندسي علي ان يكون للخبير الراي في وضع النسب النهاييه المختلف عليها بين الطرفين وذلك وفقا للعقد وجداول الكميات المعتمده. وبالفعل تم مراجعه المستخلصات والكميات ونوصي بالتالي: اولا: بيان تنفيذ الاعمال الكهرباييه: م بيان المبلغ 1 قيمه الاعمال حسب العقد الاصلي 4.250.000 3 اجمالي قيمه الاعمال المنتهيه 1.525.585 4 حسم قيمه الدفعات المستلمه (12%) 510.000 5 حسم ما تم صرفه 704.466 6 قيمه كامل الحسميات (4 + 5) 1.214.466 7 المستحق صرفه لمقاول المشروع 311.119. ثانيا: عقد تنفيذ اعمال الرش الالي: م بيان المبلغ 1 قيمه الاعمال حسب العقد الاصلي 3.499.686.65 3 اجمالي قيمه الاعمال المنتهيه 1.360.182.77 4 حسم قيمه المبالغ المستلمه 1.782.369.65 5 حسم قيمه المواد المسلمه للمقاول 74.395 6 قيمه كامل الحسميات (4+5) 1.856.714.65 7 المستحق صرفه لمالك المشروع 496.581.88 وبناء علي ما سبق نوصي بالتالي: • استحقاق المدعي (مالك المشروع) مبلغ وقدره (496.581.88 ريال) اربعمايه وسته وتسعون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله) عن اعمال الرش والحريق بالموقع. 3- اعداد مخالصه نهاييه بين الطرفين يترتب عليها ما يلي: (3-1) تقديم المدعي عليه شهاده ضمان لكافه الاعمال المعتمده بالمستخلصات والمقر بها بالتقرير الفني للمحكم الهندسي. (3-2) رد المدعي عليه مستند الضمان المالي للمشروع (سند الامر) المحرر من المدعي بناء علي البريد الالكتروني المرسل من استشاري المشروع بصيغه وقيمه السند. 4. عدم احقيه المدعي لاي مبالغ خاصه بمعدات ومواد تشغيل داخل المصنع لعدم وجود ادله او مستندات خاصه بها مع احقيته باسترداد معداته الموصي بها بمحضر الشرطه (فتح المستودع). 5. عدم احقيه المدعي عليه لغرامه التاخير بعقد الرش والحريق نظرا لوجود العديد من الخطابات المرسله من المدعي مدعمه بالصور الي مدير المشروع التابع للمالك تفيد بوجود عوايق بالموقع خاصه بالاعمال المدنيه تؤخر بشكل مباشر استكمال بنود عقد الرش والحريق ولم يتم الرد او التعامل مع عوايق المشروع من قبل المالك. 6. عدم احقيه المدعي بمبلغ تاخير صرف المستخلصات لعدم وجود بند بالعقد ينص علي غرامه تاخير صرف المستخلص. 7. احقيه المدعي عليه لمبلغ ايجار المستودع ومصاريف الحراسه طوال فتره المشروع بمبلغ تحدده الدايره لما تراه مناسبا. وبناء علي ما سبق ويعمل مقاصه بين مستحقات الطرفين نوصي باستحقاق المدعي عليه مبلغ وقدره (185.462.88 ريال) (مايه وخمسه وثمانون الف واثنان وستون ريال وثمانيه وثمانون هلله). ونترك للدايره تقدير اتعاب المحاماه بما ترونه مناسبا كما قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ارفق بها عددا من المستندات ردا علي تقرير الخبير النهايي وقد تسلم الخبير نسخه منها كما استمهل وكيل المدعي عليها اجلا لتقديم رده علي تقرير الخبير الهندسي. وبجلسه الثلاثاء 8/2/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع صفحات وبها عددا من المرفقات تضمنت الرد علي التقرير وقد استلم الخبير نسخه منها واستمهل لتعديل التقرير اذا كان فيها ما يجب ذلك. وبجلسه الثلاثاء 28/3/1438ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر الخبير انه وبعد اطلاعه علي ما قدمه وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه قرر التمسك بما جاء في تقريره السابق ثم ذكر المدعي انه يطلب التحقيق من السند المعتمد في حسم قيمه المواد المسلمه للمقاول بمبلغ وقدره 74.395 ريال وانه يطعن فيه بالتزوير وان الموظف الذي قام بالتوقيع عليه لا يزال يعمل لديه وتحت كفالته ويطلب احاله هذا المستند للجهات المختصه للتحقق منه وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه احضار اصل هذا المستند في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه الثلاثاء 10/5/1438ه قدم المدعي مذكره من خمسه اوراق كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ارفق بها مستندا واحدا وقد ذكر بان اصل السند المعتمد في حسم قيمه المواد المسلمه ليس بحوزه موكلته وانه لم يتقدم به الي الحناسب ولم يطالب به وان علي المدعيه تقديم الدليل علي ذلك كما قد سلم عدد من المستندات الي الخبير الهندسي وباطلاعه عليها وعلي المذكره المقدمه من المدعي عليها استمهل اجلا للرد. كما استمهل وكيل المدعي عليها اجلا للرد علي مذكره المدعي. وبجلسه يوم الاثنين 16/5/1438ه استوضحت الدايره من طرفي الدعوي عن صحه ما اعتمده الخبير الهندسي في تحديد نسب الاعمال فقررا صحه ما اعتمده وانه لا اعتراض عليه واما عن سند الامر فذكر وكيل المدعي عليه ان سند الامر ليس معلق علي شرط كونه ضمان للاعمال ثم سالته الدايره هل هناك اعمال اخري بين الطرفين غير هذه الاعمال في هذه القضيه فذكر انه لا يعرف اي شيء عن ذلك ثم واجهته الدايره بالبريد الالكتروني الصادر من استشاري المشروع فذكر ان البريد الالكتروني صادر من استشاري المشروع وليس من موكلته ثم ذكر بعد اطلاعه عليه ان المبلغ مخالف لقيمه السند ثم واجهته الدايره بانه يجب عليه تقصي الحقيقه وقول الصدق وعدم تقديم ما يخالف ذلك فقدم اعتذاره امام الدايره ثم عقب الخبير الهندسي بان استشاري المشروع موكل من قبل المالك عرفا ونظاما كما هو موضح في العقد المبرم بين المالك ومكتب الاستشاري فطلبت منه الدايره تقديم هذا العقد كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربعه صفحات جاء فيها: اولا: اوردت الجهه المدعي عليها بالفقره (1) من البند اولا بمذكرتها المشار اليها اعلاه ما يلي نصه "اشاره بالبند (1) بان قيمه الاعمال حسب العقد 4.250.000 ريال، وهذا ليس صحيحا علي الاطلاق، فبمراجعتكم لجدول الكميات، تبين لك ان عقد تنفيذ الاعمال الكهرباييه الموقع بين الطرفين برقم 212/م.ق/14 وتاريخ 5/3/2014م، باجمالي مبلغ 4.500.000 ريال، فقط اربعه مليون وخمسمايه الف ريال لا غير، ولا توجد اي خصومات، نرد علي ذلك بمستند واحد فقط تقر فيه الجهه المدعيه بقيمه العقد وهذا المستند محرر علي مطبوعاتها ومختوما بخاتمها، وموقع من صاحب الصلاحيه لديها، ومعنون بعنوان "مستخلص اعمال الكهرباء" وقد ورد بصلبه اقرار من الجهه المدعيه صراحه" "قيمه العقد الاصليه: 4.250.000 ريال فكيف تتوهم الجهه المدعيه انه لا توجد ايه خصومات علي البنود في ظل اقرارها الصريح بقيمه تلك الخصومات ثانيا: للاسف الشديد نصبت الجهه المدعيه نفسها مدافعا عن الخبير دون اي سند شرعي او نظامي، ونؤكد ان ما تم اثارته من قبلنا هو ان الخبير الهندسي المعين في تلك القضيه قام بتدوين بيانات فيها اخطاء ومحل نظر من قبلنا بل ومخالفه للمستندات والبيانات المقدمه له، فمن حقنا ان ننوه للخبير بدراسه البيانات والمستندات التي تؤيد حقوق الجهه المدعي عليها وعدم تجاهلها، والالتزام بما تم التعاقد عليه بين الجهتين المدعيه والمدعي عليها دون اجتهاد عملا بقاعده "لا اجتهاد مع النص" وهذا لا يتطلب تنصيب الجهه المدعيه محاميا للخبير، وهذا الدفع من قبل الجهه المدعيه عن الخبير يثير لدينا العديد من علامات الاستفهام خصوصا في ظل تعنت الخبير ضد المدعي عليها وتجاهل جميع بياناته المقدمه في الجلسه السابقه، حيث سبق وان طلب المستندات التي تؤيد مطالبنا بخصوص غرامه التاخير التي تتجاوز ال (350) الف ريال، وكذلك تكاليف شغل الجهه المدعيه للمستودع بموادها ومعداتها لمده ثمانيه عشر شهرا، بالاضافه الي تكاليف الحراسه واستهلاك الكهرباء والمياه والمنصوص عليها جميعا في العقود بين الطرفين والملزم بموجبها الجهه المدعيه بتحملها، وقد تم سؤال الخبير من قبل الدايره حول الجديد في تلك المستندات فافاد انه لا يوجد بها جديد، فهل يعقل طلب تلك المستندات من قبله ثم يتجاهلها بل ولم يكلف نفسه بتمحيصها وتدقيقها خصوصا ان جميعها مستندات رسميه مثل عقد ايجار المستودع الذي تشغله الجهه المدعيه بموادها فهذا عقد لا يمكن التشكيك فيه لانه محرر مع جهه رسميه وهي المدن الصناعيه ويعد مستند اثبات لحق الجهه المدعي عليها لا يقبل الشك، كما ان من ضمن المستندات التي تجاهلها الخبير وتؤيد حقوق الجهه المدعيه عقود عمل افراد حراس الامن وهناك نسخه منها مسجله لدي وزاره العدل والتامينات الاجتماعيه، كما ان هناك فواتير خدمات عامه ومولدات كهرباء للاسف الشديد تجاهلها الخبير تماما، وهذه المستندات تثبت حقوق تزيد عن ال (360) الف ريال للجهه المدعي عليها، فهل لا يحق لنا تنبيه الخبير والطعن في تجاهله لتلك المستندات؟! ثالثا: اوردت الجهه المدعيه "ان سبب تاخر الاعمال هو المدعي عليها نفسها بسبب عدم جاهزيه الموقع لاستكمال الاعمال وهو ما اثبتته الخطابات والصور المرسله من شركه المدعي الي مدير المشروع ممثل طرفي المدعي عليها فقره 4 صفحه رقم 7 من التقرير النهايي"... فهذا الادعاء من قبل الجهه المدعيه محل نظر كبير للاسباب التاليه: 1- لا يجوز تحجج الجهه المدعيه مطلقا بهذا الكلام؛ لان الثابت في اعمال المقاولات ان استلام الدفعه المقدمه لا يتم باي حال من الاحوال في حاله عدم جاهزيه الموقع، ولكن المتعارف عليه ان المقاول مبدييا يتسلم الموقع ثم يقوم باستلام الدفعه المقدمه او علي الاقل يتزامن الاجراءان في ذات الوقت، فلو كان ما تدعيه الجهه المدعيه صحيحا لما استلمت الدفعه المقدمه الا بعد استلام الموقع. 2- كيف تدفع الجهه المدعيه وتعلق فشلها في انجاز الاعمال علي عدم جاهزيه الموقع وهي التي استلمت الموقع واودعت موادها ومعداتها به واسكنت عمالتها فيه واستلمت مستخلصات تاليه للدفعه المقدمه، مع العلم بان الدفعات التاليه للدفعه المقدمه لا يتم استلامها الا بعد الشروع في مقدمات العمل، فكيف شرعت الجهه المدعيه في العمل وهي لم تتسلم الدفعه المقدمه والموقع جاهز لاداء اعمالها؟. 3- ان اكبر دليل علي عدم صدق حجه الجهه المدعيه هو اتساع الموقع فاذا كان هناك مكان غير مجهز – وهذا غير صحيح ولا نقره – فكان من الواجب علي الجهه المدعيه ان تعمل في مكان شاغر حتي يتم تجهيز ما تتحجج به، فالموقع يزيد عن 40 الف متر مربع ولنا ان نتخيل توزيع العمل بالموقع وبالتالي ما تدعيه الجهه المدعيه ضربا من ضروب التهرب من المسيوليه بالقاء فشلها في مهمتها وتاخير الاعمال علي حجج واهيه. 4- ان محاضر الصلح جميعها التي تم عقدها لمنح الجهه المدعيه فرص لاستكمال الاعمال والتي تم توقيعها من مسيول الجهه المدعيه كانت تؤكد وتحث علي ضروره سرعه انجاز الاعمال وجميعها تشير الي الاضرار المترتبه نتيجه تاخر الجهه المدعيه وفشلها في انجاز اعمالها، وقد تم منح الجهه المدعيه عده فرص وتحديد مده اضافيه بهدف انهاء ما تم الاتفاق عليه ولكن دون جدوي، وفي النهايه تتحجج الجهه المدعيه بان الموقع غير جاهز، فهل يقبل منها تلك الاعذار؟. 5- ان ما يثير شكوكنا هو ان الجهه المدعيه في مذكرتها محل الرد لا توجه كلامها لمقام الدايره، وانما توجه جل حديثها للخبير الهندسي وان دل هذا فانه يدل علي مدي التنسيق بينهما مما يشككنا فيما يصدره الخبير من تقارير بتلك القضيه، خصوصا وان الجهه المدعيه تركت موضوع القضيه الاساسي وجندت دفوعها للدفاع عن موقف الخبير في سابقه هي الاولي فيما يتعلق باعمال الخبره، وحتي يثبت صدق ما نقوله نامل تعيين خبير هندسي علي حسابنا كجهه مدعي عليها لتقييم مصداقيه اعمال الخبير من عدمه، فالمستندات والموقع يعبران عن صدق ما ندفع به. رابعا: اوردت الجهه المدعيه بالفقره (2) من البند ثالثا من مذكراتها محل الرد ما يلي: "بمراجعتكم الفارق الزمني الكبير بين تواريخ تقديم المستخلصات وتواريخ صرف دفعات منها وليس كامل مبالغها يستبان منه تعنت المدعي عليها وعدم الحرص علي دفع وانجاز الاعمال بعدم صرف المستخلصات المستحقه واصراره علي تعمد تاخيرها لاظهار المدعي انه المتسبب في التاخير". 6- نرد علي ذلك بانه يجب علي الجهه المدعيه الرجوع لتواريخ تقديم المستخلصات وتواريخ صرفها ونطلب منها البعد عن المبالغه التي انتهجتها وللاسف الشديد ايدها في هذا النهج الخبير في تناغم ملفت للنظر، ان قلب الحقايق في موضوع تعمد تغيير تواريخ صرف المستخلصات من الخبير في تقريره وذكره تواريخ غير حقيقيه في تقرير رسمي مسلم للقضاء يعد مخالفه تستوجب العقوبه الجزاييه للموظف الذي تعمد وضع تواريخ غير حقيقيه لخدمه الجهه المدعيه في تقريره، وقد تم التنويه عنها وذكر تصويبها في لايحه جلسه الثلاثاء 8/2/1438ه الموافق 8/11/2016م. 7- ان اقصي مده استغرقتها الجهه المدعيه في صرف مستخلصات الجهه المدعيه هو اسبوعين الي ثلاثه اسابيع حسب اتفاق الطرفين، ولم تقدم الجهه المدعيه مستخلصا لها الا وتم صرفه من قبل الجهه المدعي عليها في المده النظاميه المتفق عليها بلا اي تجاوز، وان كان هناك تجاوز لتلك المده بالتاكيد المتسبب الوحيد فيه هي الجهه المدعيه لعدم اعتماده من الاستشاري والذي يعد اعتماده شرطا لصرفه حسبما هو متفق عليه. خامسا: ادعت الجهه المدعيه في لايحتها بالبند رابعا انه لا يحق للمدعي عليها المطالبه باجور المستودعات التي استغلتها والمكاتب التي باشرت من خلالها اعمالها، واجور افراد الامن والحراسه التي اقرت بتحملها، ومصروفات الكهرباء والمياه التي استخدمتها، وانكرت ان الجهه المدعي عليها ليس لها حقوق في كل هذا، ولكننا سنرد برد وحيد فقط حاول للاسف الشديد الخبير الهندسي تجاهله، وهو ما تم اشتراطه في العقد، فالعقود دايما هي الطريق الامثل لبيان الحقوق والالتزامات، ولو اجتهد الخبير في هذا الامر واطلع علي العقود بين الطرفين وما تم تقديمه له في الجلسه الماضيه من مستندات جميعها رسميه ما كان ذكر عبارته الشهيره والتي يحلو له استخدامها وهي "تم الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي عليها ولم تجد فيها جديد" علما باننا نؤكد انه لم يطلع عليها لرفضه مبدا حساب اي شيء يثبت حقوق الجهه المدعي عليها لدي الجهه المدعيه التي تسببت في خساره الجهه المدعي عليها ملايين الريالات واخرت مشروعها حتي دخلت عليها الازمه الاقتصاديه فضاعفت من خسارتها اضعاف الخساره المعتاده، فمنذ متي ايها الخبير مشروع حددت مدته ثلاثه او اربعه اشهر يستغرق ثلاثون شهرا؟ وليت الجهه المدعي عليها انتهت منه وبالنهايه يتغاضي الخبير في تقريره عن احتساب غرامه تاخير محدده بالعقد . سادسا: اما ما اوردته الجهه المدعيه في البند خامسا من مذكرتها حول موضوع السند لامر فجميعه غير نظامي، وقد سبق بيان ذلك بلايحتنا المشار اليه انفا نحيل اليها منعا للتكرار، وكل ما نضيفه في هذا الامر ان السند لامر ليس له علاقه من قريب او بعيد بموضوع الاعمال او عقود المقاوله بين الجهه المدعيه والجهه المدعي عليها ولو كان هناك اي علاقه بينهما لادرج سبب تحريره فلصلبه وربطه بتلك الاعمال والتطرق له او ربطه بالدعوي كما نؤكد ان محاولات المدعيه بمعاونه الخبير لاجراء هذا الربط غير مقبوله لان فيه اهدار لورقه تجاريه لها وظيفه وفاء وقد حسمت الدايره الموقره امر هذه الورقه عندما حكمت بعدم الاختصاص الولايي، وهذا ما تم ايضاحه ايضا للخبير الهندسي الذي فاجينا بان لديه صحيفه دعوي الكترونيه حررها المدعي دون استكمال اجراءاتها بهدف تقديمها للخبير لايهامه بانها من ضمن طلباته في افتتاحيه هذه الدعوي، لذلك نطلب من الخبير الهندسي تقديم صحيفه الدعوي الالكترونيه التي بحوزته والمقدمه له من الجهه المدعيه والتي اطلعنا عليها باحدي الاجتماعات معه علي انها هي التي تقدم بها للمحكمه الاداريه، وذلك للاطلاع عليها والوقوف علي ملابسات تقديمها له. وانتهي الي طلب تعيين خبير لتقييم تقرير الخبير الهندسي الحالي علي ان تقوم الجهه المدعي عليها بدفع اتعابه علي حسابها للوقوف علي مصداقيه اعمال الخبير من عدمه. كذلك الزام الجهه المدعيه بدفع مبلغ (580.546.60) ريال، فقط خمسمايه وثمانون الف وخمسمايه وسته واربعون ريال وستون هلله قيمه مستخلصات زايده تم دفعها للجهه المدعيه ولم يكن لها مقابل اعمال. كذلك الزام الجهه المدعيه بدفع مبلغ (350.000) ريال، فقط ثلاثمايه وخمسون الف ريال قيمه غرامه تاخير في اعمال الجهه المدعيه بحسب نص عقد الحريق المبرم بين الطرفين كذلك الزام الجهه المدعيه بدفع مبلغ (360.900) ريال، فقط ثلاثمايه وستون الف وتسعمايه ريال قيمه اجره المستودعات وسكن عمال الجهه المدعيه وتكلفه الكهرباء والمياه المستهلكه من قبل مسيوليها وتكاليف الحراسات الامنيه والنظافه والمنصوص علي تحميلها للجهه المدعيه بنص عقود الاتفاق المبرمه بين الطرفين. كذلك الزام الجهه المدعيه بدفع قيمه اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه التي انفقتها الجهه المدعي عليها علي الدعوي ومقدارها (320.000 ) ريال فقط ثلاثمايه وعشرون الف ريال لا غير. اضافه الي توجيه الجهه المدعيه باخلاء المستودع الذي تشغله ببعض ادواتها واستلام محتوياته طبقا لحاضر الشرطه المعد لجرد محتوياته والذي تم تزويد الجهه المدعيه به. كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها: بانه تم كشف حصر المواد الذي تم بحضور مندوب قسم شرطه الجنوبيه بجده بتاريخ 25/2/1437ه الموافق 7/12/2015م، والذي تم دون اخطارنا او حضورنا، فتح المستودع والحصر من قبل المالك بمفرده، بعد تاريخ رفع الدعوي ب (33 يوم) رغم ان امر المستودع متعلق بالقضيه التي تم اخطاره بها، وايماء الي ما جاء بالبند الرابع بالتوصيات للخبير الهندسي (المحكم) بالتقرير الفني النهايي بتاريخ 6/10/1437ه، الموافق 11/7/2016م من احقيتنا باسترداد المعدات ومواد التشغيل الموصي بها بمحضر الشرطه – وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه تسليمه ما جاء من حصر للمواد بمحضر الشرطه، والحكم بمبلغ (700,000 ريال) الفرق بين ما تم حصره من مواد ومعدات وبين ما كان موجودا بالمستودع. كما قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي: 1- استحقاق المدعي (مقاول المشروع) مبلغ وقدره (311.19) ريال (ثلاثمايه واحدي عشر الف ومايه وتسعه عشر ريال) عن اعمال الكهرباء بالموقع. 2- استحقاق المدعي عليه (مالك المشروع) مبلغ وقدره (422.186.88 ريال) (اربعمايه واثنان وعشرون الف ومايه وسته وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله) عن اعمال الرش والحريق بالموقع. 3- اعداد مخالصه نهاييه بين الطرفين يترتب عليها ما يلي: (3-1) تقديم المدعي شهاده ضمان لكافه الاعمال المعتمده بالمستخلصات والمقر بها بالتقرير الفني للمحكم الهندسي. (3-2) رد المدعي عليه مستند الضمان المالي للمشروع (سند الامر) المحرر من المدعي بناء علي البريد الالكتروني المرسل من استشاري المشروع بصيغه وقيمه السند. 4- عدم احقيه المدعي لاي مبالغ خاصه بمعدات ومواد تشغيل داخل المصنع لعدم وجود ادله او مستندات خاصه بها مع احقيته باسترداد معداته الموصي بها بمحضر الشرطه (فتح المستودع). 5- عدم احقيه المدعي عليه لغرامه التاخير بعقد الرش والحريق نظرا لوجود العديد من الخطابات المرسله من المدعي مدعمه بالصور الي مدير المشروع التابع للمالك تفيد بوجود عوايق بالموقع خاصه بالاعمال المدنيه تؤخر بشكل مباشر استكمال بنود عقد الرش والحريق ولم يتم الرد او التعامل مع عوايق المشروع من قبل المالك. 6- عدم احقيه المدعي بمبلغ تاخير صرف المستخلصات لعدم وجود بند بالعقد ينص علي غرامه تاخير صرف المستخلص. 7- احقيه المدعي عليها لمبلغ ايجار المستودع ومصاريف الحراسه طوال فتره المشروع بمبلغ تحدده الدايره لما تراه مناسبا، وبناء علي ما سبق وبعمل مقاصه بين مستحقات الطرفين نوصي باستحقاق المدعي عليه مبلغ وقدره (111.067.88) ريال (مايه واحد عشر الفا وسبعه وستون ريالا وثمانيه وثمانون هلله). وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليها بعد الرجوع لموكلته تبين صحه هذا السند وقد نفذته المدعي عليها مقابل ما تبقي من اعمال الكهرباء والحريق ثم عقب الخبير الهندسي ان المدعي عليه يستحق مبلغ وقدره 111.067 من اعمال الكهرباء والحريق واما المدعي فبعد التصفيه خصم من هذا المبلغ ويستحق الباقي من قيمه السند. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تحصر دعواها فيما انتهي اليه الخبير الهندسي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون (834.033) ريالا قيمه المتبقي من عقد تنفيذ الاعمال الكهرباييه ونظام الرش الالي، ولما كان طرفي الدعوي قررا بجلسه 16/5/1438ه صحه ما اعتمده الخبير الهندسي في تحديد نسب الاعمال وانه لا اعتراض عليه في هذا التحديد، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر بجلسه 23/5/1438ه ان موكلته نفذت السند لامر مقابل ما تبقي من اعمال الكهرباء والحريق. وبما ان الخبير الهندسي بعد ندبه في هذه الدعوي واطلاعه علي مستندات الطرفين قرر استحقاق كل طرف وابان صحه استحقاق المدعي للسند لامر، وبما ان طرفي الدعوي قررا صحه تحديد نسب الاعمال، واوضح المدعي عليه صحه تنفيذ السند لامر مقابل ما تبقي من اعمال الكهرباء والحريق وبما ان الاقرار حجه والمقر مؤاخذ بما اقر به؛ فان الدايره تنتهي الي ذات النتيجه التي انتهي اليها الخبير الهندسي في تقريره، ولا ينال من ذلك من مطالبه المدعيه في اعتداء المدعي عليها بكسر قفل المستودع ومطالبتها بالمواد والمعدات التي في المستودع، وكذلك مطالبه المدعي عليه باجره المستودع حيث لهم حق الرفع بذلك في قضيه مستقله مع مراعاه اختصاص المحاكم فيها، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم سببا مسوغا لتغيير الخبير الهندسي واستبداله باخر، حيث ان الخبير الهندسي لا يمكن ان يرد الا حسب ما بينه نظام المرافعات الشرعيه من ان الخبراء لا يتم ردهم الا بما يرد به القضاء. وبما ان الخبير قرر بان لكل طرف في الدعوي استحقاقات وقد تم عمل مقاصه بين الطرفين فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون (834.033) ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 4506/2/س لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السابعه الاولي بجده بجلسه 13/5/1437ه في القضيه رقم 1956/2/ق لعام 1437ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد 16/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ 10/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 1956/2/ق لعام 1437ه القاضي؛ بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثمانمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون (834.033) ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.