moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢٤١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها عماله لمده (٧) سبعه اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (٢١,٤٠٠) واحد وعشرون الفا واربع ميه ريال، بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٨٥٢) مايه وتسعه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العماله بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه حتي ١٤٤١/٠٢/٠١ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٤٣,١٣٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...)، عدد (٧) منها فاتورتين ممهوره بختم المدعي عليها اعلي من مبلغ المطالبه ٢- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٠ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي اصاله ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي كما افاد انه تم الصلح في منصه تراضي لكن لم يثبت وسالته الدايره هل صدر شيء من منصه تراضي اجاب بلا، وسالت الدايره المدعي هل سدد المدعي عليها جزء من المبلغ المطالبه ؟ اجاب بلا وسالته الدايره هل يوجد اتفاق مكتوب علي الصلح ؟ اجاب بلا ونحن معتمدون علي المصلح ولكن لم يصدر شييا، وافاد المدعي انه يطالب بكامل المبلغ عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٤٣,١٣٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثون ريال، قيمه تاجير عماله للمدعي عليها. ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه الفواتير منها فاتورتين ممهوره بختم المدعي عليها اعلي من مبلغ المطالبه وبما ان المنازعه بين تاجرين في عقد تاجير فهو من اختصاص المحمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. . ووفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما يدل علي صحه الفاتورتين الممهورتين بختم المدعي عليها اعلي من مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٣,١٣٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثون ريال