sama_gov_sa · rules · processed · 41 chunks
اشاره الي قرار وزير الماليه رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21ه الصادر بالموافقه علي تحديث القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه لتحل محل القواعد الصادره بالقرار رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1ه ،وموافقه معاليه علي تحديث لايحه رسوم تراخيص مزاوله اعمال الصرافه لتحل محل اللايحه الصادره بتاريخ 1432/10/13ه، واشاره الي البند ثالثا من القرار رقم (4686) المشار اليه اعلاه الذي ينص "علي الصرافين المرخص لهم وفقا لاحكام القرار رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1ه تعديل اوضاعهم بما يتوافق مع احكام القواعد خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ نفاذها". مرفق القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه، ولايحه رسوم تراخيص مزاوله اعمال الصرافه للعمل بموجبهما وتعديل وضع المركز بما يتوافق مع احكام هذه القواعد خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ نفاذها، وضروره تزويد البنك المركزي بخطه تعديل وضع المركز خلال شهر من تاريخه علي البريد الالكتروني MoneyExchLic@SAMA.GOV.SA. يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه – اينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البنك المركزي : البنك المركزي السعودي.* القواعد : القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه. اعمال الصرافه : نشاط او اكثر من النشاطات المحدده في الماده (الحاديه عشره) من القواعد . مركز الصرافه/المركز : منشاه مرخصه من البنك المركزي لمزاوله اعمال الصرافه وفقا لاحكام القواعد. العميل : اي شخص طبيعي او اعتباري يستفيد من خدمات مركز الصرافه او توجه له تلك الخدمات. راس المال المستثمر : راس المال الذي يخصصه مركز الصرافه الاجنبي لاستعمال فروعه المرخص لها في المملكه. الترخيص : الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاوله اعمال الصرافه. السنه الماليه : السنه الميلاديه التي تبدا في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنه. الطرف الثالث : مقدم خدمه تسند اليه بعض الاعمال والمهام، ويشمل ذلك ملاك مقدم الخدمه والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك الجهه التابعه لمركز الصرافه. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه . تهدف هذه القواعد الي الاتي: | ا- | وضع اطار تنظيمي ورقابي لمزاوله اعمال الصرافه. | ب- | تحديد الانشطه المسموح لمراكز الصرافه مزاولتها. | ج- | توسيع نطاق انتشار اعمال الصرافه وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي. | د- | تحفيز الابتكار والمنافسه واستخدام التقنيه في خدمات الصرافه. | ه- | حمايه حقوق العملاء. تسري هذه القواعد علي مراكز الصرافه التي يرخص لها وفقا لاحكامها. ا- | يحظر علي اي شخص طبيعي او اعتباري الاتي: 1- | مزاوله اعمال الصرافه بالمملكه العربيه السعوديه ما لم يكن لديه ترخيص بذلك ساري المفعول صادر عن البنك المركزي وفقا لاحكام هذه القواعد. 2- | استعمال كلمه صراف او عميل صرافه او صيرفي او اي تعبير مشابه في اي لغه سواء في اسمه او عنوانه التجاري او اوراقه او وثايقه او اعلاناته او اي عباره ترادفها، او يستعمل باي وسيله توحي بمزاولته اعمال الصرافه دون ترخيص. ب- | استثناء من حكم الفقره (ا/1) من هذه الماده، يسمح للفنادق والشقق الفندقيه والمكاتب السياحيه النظاميه في المملكه استبدال العملات من عملايهم دون غيرهم، علي ان يتم بيع هذه العملات الي بنك او مركز صرافه مرخص في المملكه وان يتم الالتزام باحكام نظام مكافحه غسل الاموال و لايحته التنفيذيه وتوثيق هذه العمليات وحفظها. تقع مسؤوليه ضمان الالتزام بهذه القواعد علي اداره مركز الصرافه، ويتعين علي اداره كل مركز اعتماد السياسات والاجراءات والعمليات التي من شانها ضمان الاتي: | ا- | الالتزام بالانظمه وتعليمات البنك المركزي المتعلقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحه الاحتيال والاختلاس المالي، والمتطلبات المتعلقه بامن المعلومات. | ب- | تحديد المخاطر المرتبطه بالمركز وتوثيقها والعمل علي معالجتها، وضمان تطوير وتطبيق السياسات المناسبه والملايمه لاداره المخاطر بما لا يتعارض مع ما يصدر عن البنك المركزي . | ج- | الالتزام بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي. اولا: | يقدم طلب الترخيص لمزاوله اعمال الصرافه الي البنك المركزي، ويشترط لاصدار الترخيص ما ياتي: | | ا- | ان يتخذ مركز الصرافه احدي الاشكال التاليه: | | 1- | شركه مساهمه. | | | 2- | شركه ذات مسؤوليه محدوده. | | | 3- | شركه تضامن. | | | 4- | مؤسسه فرديه. | | | 5- | فرع شركه اجنبيه مرخص لها بمزاوله اعمال الصرافه. | | ب- | ان يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافه متطلبات الاهليه التي يحددها البنك المركزي واي شروط خاصه بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافه. | ج- | تقديم معلومات وبيانات تفصيليه شامله واي مستندات يحددها البنك المركزي عن مركز الصرافه المزمع انشاؤه، مع ارفاق ما يلي عند التقدم بالطلب: | | 1- | دراسه جدوي تشمل خطه العمل والهيكل الاداري والخطه المستقبليه لاعمال الصرافه. | | | 2- | ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للالغاء بما يعادل راس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك المركزي بشان الطلب. | | | 3- | عقد التاسيس والنظام الاساس وهيكل الملكيه المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات. | ثانيا: | للبنك المركزي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافه الوسايل التي يراها مناسبه للتاكد من المعلومات المقدمه، ويتعين علي مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي بالموافقات اللازمه لذلك. | ثالثا: | عند اكتمال الاجراءات واستيفاء كافه التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي وزاره التجاره لاستكمال الاجراءات وفقا للنظام. وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي ترخيصا لمقدم الطلب بمزاوله اعمال الصرافه. | علي مركز الصرافه – في جميع الاوقات – الالتزام بالاتي: | | ا- | الا يقل راس المال عما يلي: | | 1- | (2,000,000) مليونا ريال لراس المال المدفوع. | | | 2- | (7,000,000) سبعه ملايين ريال لراس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاوله نشاط استيراد وتصدير النقد. | | | 3- | (10,000,000) عشره ملايين ريال لراس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الاموال داخل المملكه وخارجها. | | | 4- | استيفاء راس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافه الاجنبيه وفق ما يحدده البنك المركزي. | | وللبنك المركزي تعديل متطلبات راس المال متي ارتاي مناسبه ذلك. | ب- | الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من راس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسه نشاط التحويل، وللبنك المركزي تعديل هذه النسبه متي ارتاي مناسبه ذلك، علي ان يتم ايداع مبلغ الاحتياطي في احد البنوك المرخص لها في المملكه ليكون تحت تصرف البنك المركزي، ولا يسمح للمركز او اي جهه اخري التصرف في هذا الاحتياطي باي شكل من الاشكال الا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي. | ج- | عدم تجاوز اجمالي قيمه الموجودات عن عشره اضعاف راس المال، وللبنك المركزي تعديل هذا الحد متي ارتاي ذلك. | د- | الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي المسبقه وفق الشروط التي يحددها قبل طرح اسهمه للاكتتاب العام. ا- | تكون مده الترخيص خمس سنوات كحد اقصي، قابله للتجديد لمده مماثله، او مده اخري يحددها البنك المركزي. ب- | علي مركز الصرافه التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهايه بسته اشهر علي الاقل، وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لتجديد الترخيص. ج- | يحظر علي مركز الصرافه مزاوله اعمال الصرافه في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر علي انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافه بطلب تجديده، او عند مرور هذه المده دون استيفاء متطلبات التجديد، فللبنك المركزي الغاء الترخيص يستوفي البنك المركزي رسوما لاصدار وتجديد التراخيص وفق الاتي: | ا- | (20,000) عشرون الف ريال لقاء اصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه، ومبلغ (5,000) خمسه الاف ريال لقاء تجديد الترخيص. | ب- | (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال لقاء اصدار الترخيص لنشاط او اكثر من الانشطه الوارده في الماده الحاديه عشره من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه -، ومبلغ (10,000) عشره الاف ريال لقاء تجديد الترخيص دون الاخلال بحكم الفقره (ج) من هذه الماده. | ج- | (40,000) اربعون الف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الاموال داخل المملكه او خارجها. ا- | تعد موافقه البنك المركزي لاغيه في حال عدم استكمال اجراءات الطلب والحصول علي الترخيص خلال سته اشهر من تاريخ الحصول علي الموافقه، وللبنك المركزي تمديد هذه المهله. ب- | يعد ترخيص البنك المركزي لاغيا وكان لم يكن اذا لم يباشر مركز الصرافه اعماله في غضون ثلاثه اشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المده. ج- | لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال الغاء الترخيص. يصدر البنك المركزي تراخيص لمزاوله اعمال الصرافه يقتصر نشاطها علي الاتي: | ا- | شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. | ب- | استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذه شكل شركه او فرع مركز صرافه اجنبي، وشريطه الحصول علي ترخيص شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. | ج- | اي نشاط اخر يحدده البنك المركزي مستقبلا من وقت لاخر، مع مراعاه الانشطه الاخري التي يقتصر مزاولتها علي البنوك. | ويسمح بمزاوله تحويل الاموال داخل المملكه وخارجها لمن لديه ترخيص من البنك المركزي بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاوله تحويل الاموال فتح فروع لمزاوله هذا النشاط خلاف القايمه. يحظر علي اي مركز صرافه مزاوله اي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلي سبيل المثال لا الحصر، يحظر علي المركز مزاوله اي مما يلي: | ا- | ان يزاول بصفته هذه وفي اطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاوله اعمال الصرافه اي عمل تجاري اخر لم تتم الموافقه عليه من قبل البنك المركزي. | ب- | فتح حسابات جاريه او حسابات استثماريه او حسابات ادخار او اي حسابات اخري لعملايه او موظفيه. | ج- | اصدار خطابات ضمان او فتح اعتمادات مستنديه او كفالات باي شكل من الاشكال داخل المملكه وخارجها. | د- | تاجير الخزاين. | ه- | كشف حساباته المفتوحه في الخارج باي حال من الاحوال ويستثني ما ينتج عن اختلاف حق الدفع. | و- | قبول الودايع او الامانات باي شكل من الاشكال سواء كانت نقديه او عينيه. | ز- | الاقراض او اداره قرض او الاشتراك في احدي هذه الممارسات او رهن اي من موجوداته. | ح- | المضاربه بالعملات الاجنبيه والمعادن الثمينه والاسهم والبضايع والسلع وغيرها. يحظر علي مركز الصرافه التوقف او انهاء اعماله كليا او جزييا سواء في فرع او اكثر الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه ووفقا للشروط التي يحددها، علي الا تتجاوز فتره التوقف ثلاثه اشهر، وللبنك المركزي تمديد هذه الفتره. ا- | علي مركز الصرافه الالتزام بالاتي: | 1- | ممارسه اعمال الصرافه في مقر مناسب وفق الشروط والمواصفات التي يحددها البنك المركزي. | 2- | عدم استخدام كلمه بنك او مصرف او مشتقاتهما او مرادفاتهما او اي تعبير يماثلهما في اي لغه سواء في اوراقه او مطبوعاته او عنوانه التجاري او اسمه او في دعاياته ويلتزم باستخدام كلمه مؤسسه صرافه او شركه صرافه. | 3- | وجود رقابه فعاله علي اعمال مركز الصرافه ووضع ضوابط وسياسات واجراءات عمل مناسبه لمركز الصرافه بما في ذلك مراقبه العمليات لتحديد المعاملات المشبوهه والاحتياليه، لضمان الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. | 4- | شموليه سياسات مركز الصرافه واجراءاته بحيث تعكس جميع متطلبات البنك المركزي النظاميه. | 5- | التقيد باللوايح والادله التشغيليه ووثايق سياسه اداره المخاطر اللازمه لتقديم الخدمات الي العملاء بكفاءه. | 6- | ضمان فاعليه النظم وموثوقيتها وامنها لدعم انشطتها. | 7- | اجراء اختبار مستقل دوري – بحد ادني كل سنه – (بواسطه مدقق داخلي/خارجي) لتقييم اعمال مركز الصرافه بما في ذلك النظم الاليه. | 8- | تسجيل كافه العمليات في النظام الالي وحظر اجراء اي عمليه خارجه. | 9- | توافر نظم تقنيه مناسبه كحد ادني لاداره المخاطر وحمايه العملاء ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. | 10- | الاحتفاظ بسجل يحتوي علي كافه العمليات، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي بهذا الشان. | 11- | حفظ وارشفه البيانات والمستندات وفقا للتعليمات الصادره عن البنك المركزي. | 12- | الاحتفاظ بصفه دايمه بغطاء كامل مقابل التحويلات القايمه المسحوبه علي المراكز الرييسيه لمراكز الصرافه او للمراسلين في الداخل او الخارج وذلك لمن لديه ترخيص بتحويل الاموال داخل المملكه وخارجها بحيث يمكن اداء قيمه التحويل فور تلقي الامر به. | 13- | الالتزام بمتطلبات الامن والسلامه الصادره عن البنك المركزي. | 14- | وضع الترخيص الممنوح له من البنك المركزي في مكان بارز في مقره وفروعه. | 15- | ان يقرن اسم مركز الصرافه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه. | 16- | الحفاظ علي سريه اي معلومات يحصل عليها اثناء ممارسته عمله وعدم افشايها او الافاده منها باي طريقه حتي بعد انتهاء عمله الا بعد الحصول علي موافقه البنك المركزي المسبقه. | 17- | وجود خطه لاستمراريه الاعمال. ب- | للبنك المركزي اصدار اي تعليمات يراها ضروريه لتطبيق المتطلبات الاشرافيه والرقابيه علي اعمال مركز الصرافه. مع مراعاه تعليمات الاسناد التي يصدرها البنك المركزي، تستمر مسؤوليه مركز الصرافه بالالتزام باحكام هذه القواعد عند اسناد اي من المهام الي طرف ثالث، وعلي المركز الذي يرغب في اسناد بعض الاعمال والمهام الي طرف ثالث الالتزام بالاتي: | ا- | وجود سياسه معتمده لدي مركز الصرافه خاصه باسناد المهام، تراجع بشكل دوري، وتطبق علي جميع عمليات الاسناد. | ب- | ضمان عدم وجود عوايق لوصول البنك المركزي الي البيانات والتفتيش علي الطرف الثالث. | ج- | ان يكون الطرف الثالث مرخصا بمزاوله وممارسه نشاطه التجاري. | د- | ابرام عقد مكتوب ومحدد المده يوضح حقوق والتزامات كلا الطرفين. | ه- | عدم التعامل مع اي طرف ثالث ثبت عليه تزويد احد مراكز الصرافه المتعاقده معه بمعلومات غير صحيحه او غير دقيقه بموجب هذه القواعد. تلتزم مراكز الصرافه – في جميع الاوقات – بالحصول علي تغطيه تامينيه من قبل مقدم خدمات تامين مرخص بالمملكه، علي ان تشمل جميع الممتلكات العايده لمركز الصرافه، بما فيها الاموال النقديه والادوات الماليه القابله للتحويل بانواعها. علي مركز الصرافه قبل دخوله في علاقه مراسله خارجيه او عقود استيراد وتصدير العملات احاطه البنك المركزي كتابه والتقيد بالتدابير التاليه للتخفيف من المخاطر المرتبطه بهذه العلاقات والعقود: | ا- | جمع معلومات كافيه حول المؤسسه الماليه المتعاقد معها لفهم طبيعه عملها بشكل كامل وتقييم سمعتها ونوعيه الرقابه التي تخضع لها انطلاقا من المعلومات المتوفره لمركز الصرافه، بما في ذلك ما اذا سبق لها الخضوع لتحقيق او اجراء رقابي في مجال غسل الاموال او تمويل الارهاب. | ب- | تقييم الضوابط المطبقه من قبل البنك المركزي الماليه المتعاقد معها لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. | ج- | فهم مسؤوليات كل مؤسسه ماليه في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل واضح. | د- | التواصل الي قناعه كافيه بان المؤسسه الماليه لا تسمح بان يتم استخدام حساباتها من قبل البنوك الصوريه. | ه- | الالتزام بكافه التعليمات التي يصدرها البنك المركزي من وقت لاخر. علي مركز الصرافه المرخص له بمزاوله نشاط استيراد وتصدير العملات، وضع سياسات واجراءات تنظيميه لاستيراد وتصدير العملات، علي ان تتضمن تلك الاجراءات كحد ادني الاتي: | ا- | اشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدوديه بالمبالغ الماليه المستورده والمصدره. | ب- | الاحتفاظ بمستندات استيراد وتصدير العملات النقديه. | ج- | تجهيز الاموال بطريقه ملايمه لنقلها. | د- | الالتزام بكافه التعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شان استيراد وتصدير العملات، بما في ذلك عدم التعامل مع بعض الجهات التي يحددها البنك المركزي. علي مركز الصرافه الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي قبل تقديم الخدمات الالكترونيه او عند الرغبه بتقديم منتج جديد او تعديل منتج قايم، وان يقوم – عند تقديمه للطلب – بتزويد البنك المركزي بكامل المعلومات والوثايق المرتبطه بطلبه وان يلتزم بما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشان. علي مركز الصرافه الالتزام بتعليمات الحوكمه التي يصدرها البنك المركزي . ا- | علي مركز الصرافه الالتزام بتعليمات البنك المركزي الخاصه بموظفي قطاع الصرافه وذلك علي النحو الاتي: | 1- | الالتزام بمتطلبات توطين الوظايف، ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف حسب التعليمات الصادره عن البنك المركزي. | 2- | الالتزام بتعليمات البنك المركزي في شان اوقات العمل والاجازات والعطل الرسميه. | 3- | التقيد بالتعليمات الصادره عن البنك المركزي في شان متطلبات التعيين في الوظايف القياديه . ب- | علي مركز الصرافه توفير هيكل اداري يشمل جميع الادارات والوظايف، تحدد فيه مهام الادارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد، وان يتم تعيين مسؤول التزام مؤهل. علي مركز الصرافه تدريب موظفيه بشكل دوري ومستمر لتعزيز كفاءتهم ومواكبه التطورات، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي. علي مركز الصرافه الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي المسبقه قبل القيام باي من الاتي: | ا- | فتح فرع او اكثر لمزاوله اعمال الصرافه، وفي هذه الحاله تقتصر عدم الممانعه علي مراكز الصرافه المتخذه شكل شركه او فرع مركز صرافه اجنبي. | ب- | تملك او استيجار مقر لمزاوله اعمال الصرافه. | ج- | تغيير موقع المركز الرييسي او احد الفروع او اي منصه اخري، او اغلاق ذلك، علي ان يتم تقديم الطلب للبنك المركزي قبل التاريخ المستهدف بثلاثين (30) يوما علي الاقل، ويتعين علي مركز الصرافه – بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي – نشر اعلان بما سيتم في المقر او الفرع او المنصه، بحيث يمكن للجمهور رؤيه ذلك بوضوح في جميع الاوقات. | د- | اي تغيير في هيكل راس المال او ملكيته. | ه- | اجراء تعديل في نظام مركز الصرافه الاساس او عقد التاسيس للمراكز المتخذه شكل شركه. يتعين علي مركز الصرافه كحد ادني ضمان ما يلي: | ا- | ان تشمل التقنيه المستخدمه مجموعه من وحدات البنيه التحتيه القابله للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسه وبشكل متجانس، ويجب ان يكون هناك اتصال مباشر بين فروع مركز الصرافه. | ب- | الاحتفاظ بسجل الكتروني يشمل العمليات، ويقدم للبنك المركزي عند طلبها. | ج- | وضع تدابير كافيه للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشا عن توظيف واستخدام البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات الخاصه به. | د- | ان تكون البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات تمتاز بالامان المادي والمنطقي وان تحقق الهدف الرييسي من الاتمته وتقديم الخدمات الكترونيا وبشكل شامل. علي مركز الصرافه وضع اطار عمل ملايم لحمايه العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي يصدرها البنك المركزي، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحمايه من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصيه، وان يتم الالتزام في جميع الاوقات بما ياتي كحد ادني: | ا- | وجود لوحات وعلامات واضحه للجمهور تشير الي حقوق العميل وذلك في مقرات وفروع المركز ومنصاته الالكترونيه. | ب- | اصدار ايصالات لجميع المعاملات التي تنفذ، وتسليم العميل نسخه منها، مع جواز استخدام الايصالات الالكترونيه (مثل: الرسايل النصيه القصيره او الاشعارات). | ج- | وضع لوحه اسعار العملات في مكان واضح في مقرات وفروع المركز ومنصاته الالكترونيه. | د- | توفير قنوات محدده تعني باستقبال شكاوي العملاء ومعالجتها في غضون فتره زمنيه معقوله لا تتجاوز سبعه (7) ايام من تاريخ تقديم الشكوي. وحفظ التقارير الخاصه بهذه الشكاوي ونتايجها. علي ان تكون هذه القنوات معلنه وواضحه لدي العملاء كما يوضح لهم امكانيه التوجه الي البنك المركزي في حال عدم التوصل الي تسويه. | ه- | وضع تدابير لضمان حمايه معلومات العملاء، مع التاكيد علي حظر مشاركه او افشاء معلومات العملاء مع اطراف خارجيه غير مصرح لها نظاما ودون الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي المسبقه علي ذلك. ا- | يختص البنك المركزي بتطبيق احكام هذه القواعد فيما يتعلق بالاشراف والرقابه علي المراكز. ب- | علي مركز الصرافه تزويد البنك المركزي – بالشكل والوقت الذي يحدده – باي بيانات او سجلات او وثايق يطلبها. ا- | للبنك المركزي اجراء عمليات التفتيش الكامل وغير المقيد في اي وقت ووفقا لما تراه، ومن ذلك علي سبيل المثال التفتيش علي النظم الداخليه والوثايق والتقارير والسجلات والموظفين والمقرات والنشاط والاوضاع الماليه والمعلومات والبيانات والوثايق التي يرسلها مركز الصرافه للبنك المركزي وغير ذلك من الامور التي يري البنك المركزي ضروره مراجعتها، واخذ نسخ منها و للبنك المركزي اجراء التفتيش بواسطه موظفيه او من خلال جهات او اشخاص يعينهم لذلك. ب- | علي مركز الصرافه وموظفيه تقديم ما يطلبه موظفو البنك المركزي او من يعينهم من سجلات وبيانات ووثايق وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه، وعلي موظفي المركز ان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق باعمال الصرافه واي مخالفات مشتبه بها. ا- | علي كل مركز صرافه تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص له وذلك لفحص القوايم الماليه وتدقيق ومراجعه حساباته، وتقييم انظمه الرقابه الداخليه علي الا يتجاوز مجموع مده تعيينه خمس سنوات متصله. ب- | اذا لم يعين مركز الصرافه مراجعا لحساباته خلال ثلاث اشهر من تاريخ بدايه السنه الماليه، فللبنك المركزي تعيين مراجعا خارجيا علي نفقه المركز. ج- | للبنك المركزي – اذا راي ضروره لذلك – تعيين مراجعا خارجيا اخر علي نفقه مركز الصرافه لتدقيق ومراجعه حسابات المركز او تقييم انظمه الرقابه الداخليه – اضافه الي المراجع الذي يتوجب علي المركز تعيينه بموجب حكم الفقره (ا) من هذه الماده -، ويحدد البنك المركزي مده عمل المراجع الاضافي، ومقدار اتعابه. ا- | علي مركز الصرافه تقديم بيانات دوريه للبنك المركزي تتضمن معلومات عن اعمال المركز ومن ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: | 1- | بيانات عن موقع المركز الرييسي والفروع والاحداثيات الجغرافيه لهما. | 2- | قايمه باسماء شاغلي المناصب القياديه ومسمياتهم الوظيفيه وارقام التواصل. | 3- | قايمه ببيانات الموظفين. ب- | علي مركز الصرافه تحديث البيانات المقدمه للبنك المركزي في حال حدوث اي تغيير في المعلومات المشار لها في الفقره (ا) من هذه الماده. علي مركز الصرافه تزويد البنك المركزي بتقرير سنوي معتمد يشتمل اعماله ويتضمن المعلومات الاتيه كحد ادني: | ا- | طبيعه العمليات او المعاملات وقيمتها وحجمها ونطاقها الجغرافي. | ب- | حوادث الاحتيال والسرقه والسطو. | ج- | شكاوي العملاء وعددها وطبيعتها والاجراءات التصحيحيه المتخذه للتعامل معها. علي مركز الصرافه الاحتفاظ بسجلات محاسبيه يدون فيها عملياته اولا باول وفق ما يحدده البنك المركزي، وان يتبع المعايير المحاسبيه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه، وعلي المركز تزويد البنك المركزي باي بيانات او تقارير تطلبها في الوقت الذي يحدده ومن ذلك البيانات التاليه: | ا- | القوايم الماليه المفحوصه من قبل المراجع الخارجي كل ثلاثه اشهر تبدا من بدايه السنه الماليه. | ب- | الحسابات الختاميه المدققه بما فيها تقرير المراجع الخارجي، علي ان يتضمن التقرير اي ملاحظات حيال هذه القوايم، ومدي توافقها مع الانظمه والمعايير المعمول بها. | ج- | تقرير تقييم انظمه الرقابه الداخليه، علي ان يتضمن اي ملاحظات حيال الالتزام باحكام هذه القواعد. | د- | بيان مبيعات ومشتريات العملات الاجنبيه بصفه شهريه طبقا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي. | ه- | تقرير شهري عن عمليات استيراد وتصدير العملات لمن لديه ترخيص بذلك. | و- | بيان عن الحوالات الصادره والوارده والغرض من التحويل بصفه شهريه طبقا للنموذج الذي يحدده البنك المركزي وذلك لمن لديهم ترخيص بتحويل الاموال. علي مركز الصرافه الالتزام بما ورد في نظام مكافحه غسل الاموال ، و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتيهما التنفيذيه، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادره في هذا الشان، و دليل تنفيذ اليه تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقه بانتشار اسلحه الدمار الشامل وتمويله . ا- | مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، للبنك المركزي ان يتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه في حق كل مركز صرافه مرخص له خالف احكام هذه القواعد او التعليمات او القرارات ذات الصله او الصادره تنفيذا لها: 1- | لفت نظر المركز للمخالفات الواقعه في اعماله. 2- | انذار المركز. 3- | الزام المركز باتخاذ اي اجراءات لتصحيح الوضع القايم في الشكل والوقت المحددين. 4- | الزام المركز باغلاق احد فروعه او منصاته. 5- | تعليق او تقييد او حظر تقديم خدمات او منتجات معينه من خلال المركز. 6- | ايقاف الترخيص مؤقتا. 7- | الغاء الترخيص كليا او جزييا. 8- | فرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال وفقا لحكم الماده (الثانيه عشره) من نظام المؤسسه . 9- | تطبق العقوبات الوارده في الانظمه ذات العلاقه – بحسب الاحوال -. ب- | تنشر العقوبات والقرارات المطبقه علي موقع البنك المركزي الالكتروني. ا- | للبنك المركزي الغاء الترخيص الممنوح لاي مركز صرافه (كليا او جزييا) اذا خالف اي حكم من احكام هذه القواعد او التعليمات او القرارات ذات الصله او الصادره تنفيذا لها – بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي: | 1- | اذا لم يف المركز بمتطلبات الانظمه او اللوايح او القواعد او القرارات التي يشرف علي تطبيقها البنك المركزي. | 2- | اذا فقد المركز احد شروط الترخيص. | 3- | اذا تبين للبنك المركزي ان الترخيص صدر بناء علي معلومات غير صحيحه. | 4- | اذا قدر البنك المركزي ان اعمال المركز اضرب بعملايه او بالصالح العام. | 5- | اذا منع المركز فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي عن اداء مهمته. | 6- | اذا امتنع المركز عن تزويد البنك المركزي بما يطلبه من معلومات ومستندات، او كانت تلك المعلومات او المستندات غير صحيحه او مزوره. ب- | للبنك المركزي الغاء الترخيص الممنوح لاي مركز اذا لم يتمكن من استيفاء متطلبات العمل، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الاتي: | 1- | اذا تبين للبنك المركزي ان المركز في وضع لا يمكنه من متابعه اعماله. | 2- | اذا افلس المركز او توقف عن سداد ديونه لفتره تتجاوز ثلاثه اشهر. | 3- | اذا بلغت خساير المركز المتراكمه ما نسبته (50%) من راس ماله او اكثر. | 4- | اذا انخفضت اعمال المركز عن المستوي الذي يري البنك المركزي عدم فاعليه ادايه. | 5- | عند طلب صاحب الترخيص الغايه اذا كان مؤسسه فرديه، او اتفاق الشركاء علي حل المركز قبل انقضاء مدته. | 6- | في حال توافر احد اسباب الانقضاء الوارده في نظام الشركات. | 7- | عند وفاه مالك مركز الصرافه، وذلك للمراكز المتخذه شكل مؤسسه فرديه. ج- | يخطر المركز كتابيا عند الغاء الترخيص، وعليه الالتزام بالاتي: | 1- | التوقف فورا عن مزاوله النشاط الملغي ترخيصه. | 2- | الاعلان عن انقضاء المركز. | 3- | تصفيه المركز خلال مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ اخطاره بالغاء الترخيص، علي ان يكون ذلك وفقا للانظمه ذات العلاقه، ويكون للبنك المركزي الحق في تعيين مصفي للقيام باعمال التصفيه. | 4- | حفظ وابقاء السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للفتره التي يحددها دون اخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه. ا- | تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1ه . ب- | تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه وفي موقع البنك المركزي الالكتروني، ويعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. استنادا الي الماده (الثانيه) من نظام مؤسسه النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23/5/1377ه ، و الماده (التاسعه) من القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (4686) وتاريخ 21/11/1441ه يقرر ما يلي يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه – اينما وردت في هذه اللايحه – المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*. القواعد: القواعد المنظمه لمزاوله اعمال الصرافه. اعمال الصرافه: نشاط او اكثر من النشاطات المحدده في الماده (الحاديه عشره) من القواعد . الترخيص: الترخيص الصادر عن البنك المركزي لمزاوله اعمال الصرافه. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه. يستوفي البنك المركزي رسوما لاصدار الترخيص وفق الاتي: ا- (20,000) عشرون الف ريال لقاء اصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. ب- (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال لقاء اصدار الترخيص لنشاط او اكثر من الانشطه الوارده في الماده (الحاديه عشره) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. يستوفي البنك المركزي رسوما لتجديد الترخيص وفق الاتي: ا- (5,000) خمسه الاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه. ب-(10,000) عشره الاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط او اكثر من الانشطه الوارده في الماده (الحاديه عشره) من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الاجنبيه وتداولها داخل المملكه – وذلك دون اخلال بحكم الفقره (ج) من هذه الماده. ج- (40,000) اربعون الف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الاموال داخل المملكه او خارجها. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه وفي موقع البنك المركزي الالكتروني.