tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430488210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1442-06-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:441053937 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470368006 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن عضو مجلس المديرين في الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" بتاريخ 10/ 6/ 1442ه الموافق 23/ 1/ 2021م طلبت المدعي عليها من المدعيه نقل بضايع عباره عن مواد بناء عن طريق البر والجو، واستلمت بشكل جزيي (1.202.000) ريال، ولم تقم بتسليم باقي اجره النقل وقدرها (1.232.570) ريال استنادا علي فواتير، اطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ."، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 14/ 5/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وبتكرار النداء علي الاطراف وانه يجب فتح الصوت والصوره والتحضير مع الدايره، لم يجب احد منهم حتي انقضاء مده الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 6/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل عضو مجلس المديرين في الشركه المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغه فقررت الدايره اعتبار الخصومه حضوريه في مواجهتها بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، كما قررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد شطبها بتاريخ 14/ 5/ 1444ه بناء علي طلب وكيل المدعيه المقيد برقم (441053937) وتاريخ 14/ 5/ 1444ه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير د عواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1-كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي علي ورق ابيض غير مترجم. 2-صوره من الايميل غير مترجمه مرفقه بملف الدعوي. 3- الفواتير الصادره من المدعيه علي مطبوعاتها المرفقه بملف الدعوي غير مترجمه. فافهم بتقديم مذكره شارحه مفهرسه لجميع الفواتير لكامل التعامل ببيان عدد الفواتير لكامل التعامل وبيان المسدد منها وغير المسدد موضح فيها رقم كل فاتوره وتاريخها وقيمتها، ومقدار المسدد منها ان وجد مع ترجمتها وارفاقها وذلك خلال 5 ايام وارفاقه كطلب علي القضيه وارساله علي بريد الدايره وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 6/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعيه لم يقدم ما طلب منه، وطلب مهله اضافيه لتقديم ذلك عبر بريد الدايره فقررت الدايره عدم الامهال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.232.570) ريال تمثل باقي اجره نقل البضايع عن طريق البر والجو لصالح المدعي عليها استنادا الي الفواتير المرفقه بملف الدعوي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر في بيانات صحيفه الدعوي ان اسانيده تنحصر في كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي علي ورق ابيض غير مترجم. 2-صوره من الايميل غير مترجمه مرفقه بملف الدعوي. 3-الفواتير الصادره من المدعيه علي مطبوعاتها المرفقه بملف الدعوي غير مترجمه 4-الاخطار. واكد علي ذلك في الجلسه التحضيريه المنعقده لنظرها بعد شطب القضيه في اول جلسه، وبما انه طلب في الجلسه الثانيه مهله لتقديم مذكره شارحه علي دعواه وترجمه للفواتير المرفقه وقد امهل لذلك فلم يقدم ما طلب منه، وطلب في الجلسه الثالثه مهله اضافيه، فقررت الدايره عدم الامهال، استنادا الي الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه "لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره" مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي، لان بينه المدعيه علي تنفيذ العمل واستحقاق قيمته غير موصله، ولان مجرد تخلف المدعي عليها عن الحضور لا يكفي لالزامها بمبلغ المطالبه؛ لانه مجرد قرينه لا تقوي علي ما دل عليه العرف من عدم التعامل بمثل هذه المبالغ الكبيره دون توثيق اصل العلاقه بعقد، ودون توثيق تنفيذ العمل بفواتير او سندات.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.