moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٥١٦٠٨ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) لتجاره للمفارش الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مفارش واغطيه للنوم ونحوها، بثمن اجمالي قدره (٢٧٧,٨٨٠.٧٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال وسبعون هلله سدد منه (١٧٥,٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٨٠.٧٠) مايه واثنان الفا وثمانمايه وثمانون ريال وسبعون هلله. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/١١/١٩ه وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٨/٢٦ه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكله عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بقيمه توريد مفارش، وبسؤاله عن بينته احال علي اقرار المدعي عليه المرفق والمختوم والموقع من قبله وقرر اكتفاءه بذلك، ثم رات الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي بيع وتوريد بين المدعي (...) وبين المدعي عليها شركه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد معه الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٨٨٠.٧٠) مايه واثنان الفا وثمانمايه وثمانون ريال وسبعون هلله ، وذلك مقابل توريد المدعي للمدعي عليها مفارش واغطيه للنوم ونحوها، وبما ان المدعي عليها قد تخلف عن الحضور من يمثلها رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١١٦٠٢٧٩٥٧)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي اقرار المدعي عليها المؤرخ ب ١٧/٧/١٤٤٥ه والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيب من يمثلها عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره للمفارش سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره مايه والفان وثمانمايه وثمانين ريالا وسبعون هلله (١٠٢.٨٨٠.٧٠)، لما هو موضح ب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم الكترونيا امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخه الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.