moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨٠٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي نص فيها علي انه صدر حكم محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم (...) للعام ١٤٣٥ه بدفع مبلغ وقدره ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال مليون وثلاثمايه الف ريال تاييدا للحكم الصادر من الدايره الاولي، واطلب الزام المدعي عليه بدفع ٥٠% من الارباح و١٠% استشارات واتعاب و٥٠٠.٠٠٠ ريال اضرار، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات حضر اطراف الدعوي وكاله واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وكاله وقرر حصر دعوي موكله في المطالبه بتعويضه عن الاضرار بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) جراء حبس راس المال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، حيث قدم المدعي عليه مذكره تضمنت اولا: ما ذكره المدعي في دعواه من حجز موكلي لراس ماله غير صحيح، وعلي افتراض صحته فمطالبه المدعي بتعويضه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال جراء حبس موكلي راس المال غير جايز شرعا ولا نظاما ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا يجوز التعويض عن حبس المال اي اخذ عوض لمجرد الزمن الفايت لان هذا عين ربا الجاهليه المحرم بالكتاب والسنه وعموم الادله الشرعيه تدل علي ذلك وهو ما عليه العمل شرعا وقضاء. ثانيا: القضيه رقم ١١٩٦٥ لعام ١٤٣٣ه الذي يحتج المدعي بالحكم الصادر فيها علي ان موكلي حبس راس ماله هي دعوي موكلي اقامها ضد المدعي للفصل في الخلاف الحاصل بينهما بشان المضاربه التي كانت بينهما بما لا يمكن فصله الا عن طريق القضاء وقد تطلب نظرها من اجل الفصل فيها ندب الدايره جهه خبره لبيان ما تم في الشراكه، وبذلك فموكلي من كان يبحث للمدعي عن مصلحه الطرفين لعدم تجاوبه مع اي من محاولات فض الشراكه الوديه والنظاميه، وقد استغرق نظر الدعوي لحين صدور الحكم اكثر من خمس سنوات وقد بنت الدايره قضاءها بتضمين موكلي راس المال المدعي به علي ما اعتبرته تفريطا من موكلي في حفظ مستندات الشراكه لاثبات الخساره بالرغم من ان موكلي سلم الخبير المحاسبي المستندات بناء علي رغبه المدعي واختياره، مما يؤكد ان استحقاق المدعي لراس المال المدعي به لم يكن ثابت بل كان هناك نزاع حقيقي بشانه بل ولا زال، وذلك لقضاء الدايره باكثر مما طلبه المدعي في راس المال وهو محل طلب التماس اعاده النظر المقدم من موكلي والمقيد لدي محكمه الاستيناف ولا زال قيد النظر، وهو ما ينفي صحه ادعاء المدعي بحبس موكلي لراس ماله. ثالثا: دعوي المدعي هذه من قبيل الدعاوي الكيديه التي لا يوجد لها اي مسوغ شرعي او نظامي، وقد ورد في الكاشف ان الدعاوي الكيديه (هي التي يقيمها المدعي من غير حق بل يطالب بامر لا حق له فيه) كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (٢) من الماده الثالثه من النظام علي انه (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير) كما نصت الفقره (٣/ ٦) من اللايحه التنفيذيه علي انه (يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي –ان امكن- ويخضع لطرق الاعتراض). عليه وبناء علي ما سبق بيانه ورفعا للضرر الحاصل لموكلي وللدواير القضاييه من هذه الدعاوي ولامكانيه الحكم بطلبات موكلي في هذه الدعوي، اطلب من فضيلتكم ما يلي : الحكم برفض دعوي المدعي. الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الضرر الذي لحق به جراء رفع هذه الدعوي والمتمثل في اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠ ريال). الحكم بتعزير المدعي بما يردعه عن اقامه مثل هذه الدعاوي وفق ما نص عليه النظام، ثم قررت الدايره فتح الترافع الكتابي بين الطرفين، فقدم المدعي ردا تضمن انه صدر لنا الحكم رقم ١١٩٦٥/١/ق لعام ١٤٣٣ه والمتضمن الزام المدعي / (...) بان يدفع للمدعي عليه / (...) مبلغا وقدره مليون وثلاثميه الف ريال (١٣٠٠٠٠٠) ريال والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم (...) لعام ١٤٣٥ه محمولا علي اسبابه - حسب المرفق - وحيث ان من اساسيات الشريعه الاسلاميه الغراء العدل والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه ورفع الضرر وجبره والاخذ علي يد الظالم ونصره المظلوم ومن ذلك ياتي انصاف صاحب الحق الذي الجاه المدين المماطل الي التقاضي حيث نصت الماده (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في الحقوق محل الدعوي) والماده (٨٤/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او من اجراء فيها، وبناء علي ذلك صدرت احكام من القضاء السعودي بالتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه ومنها حكم هييه التدقيق التجاري بديوان المظالم رقم ٤٧٥ لعام ١٤٢٧ه ما نصه (يتعين الحكم باتعاب المحاماه تبعا لصحه دعوي المدعيه لان المدعي عليها الجات المدعيه الي اقامه الدعوي وتوكيلها للغير ومقاضاتها)، وجاء في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ (انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فيما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبناء عليه نطلب الحكم لنا ب ١٠ % من قيمه ما حكم لنا به بمبلغ مايه وثلاثون الف ريال (١٣٠,٠٠٠) ريال , ونقدر الاضرار التي لحقتنا وما فاتنا من ربح بمبلغ وقدره خمسه ملايين ريال (٥٠٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث ان الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه ان تكون الارباح مناصفه بينهما وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين والمسلمون علي شروطهم، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ ١٦/٨/١٤٣٩ه وبعد دراسه القضيه ونظرا لصلاحيتها للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالتعويض عن حبس راس المال، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠)ريال، وحيث ان التعويض عن فوات الانتفاع بالمال وحبسه، يجب ان تتحق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما ان حساب الربح الفايت، قايم علي مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، واما طلب المدعي عليه التعويض عن الضرر الذي لحقه من المدعي جراء رفعه لهذه الدعوي وان هذه الدعوي كيديه، فان الدايره تري علاوه علي ان المدعي عليه لم يثبت وقوع الضرر، فان طلب المدعي في هذه الدعوي وجيه، ولم يظهر للدايره كيديه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي ورفض طلبات المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي المدعي رقم (١٨٠٧ لعام ١٤٤١ه) ورفض طلبات المدعي عليه، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي تعويض عن حبس راس المال...، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض دعوي المدعي رقم ١٨٠٧ لعام ١٤٤١ه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله المطالبه بالارباح التي تم استنتاجها من المكتب المحاسبي..ومطالبته باتعاب المحاماه والاستشارات والترافع..، والمطالبه بالتعويض عن حبس راس المال.. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤ / ٢ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤١ه فيما قضي به من رفض دعوي المدعي رقم ((...) لعام ١٤٤١ه) ورفض طلبات المدعي عليه.