tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 73/4/5 ــ 1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-06-11 document_type=ruling entity=document_number:41615480 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 73/4/5 1 وتاريخ 11/6/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده من فضيله المشرف علي دواير الاستيناف بمحكمه التجاريه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 41615480 وتاريخ 17/ 2 /1441 ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من/ (...) (سجل مدني (...)). في الدعوي المقامه ضده من/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 16195/3/ق لعام 1438 ه المؤرخ في 21/1/1439 ه. وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه/ (...) بدفع مبلغ وقدره ( 1.000.000 ) مليون ريال، والذي قضي منطوق الحكم باثبات الصلح بين الطرفين وان يدفع المدعي عليه/ (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه) للمدعي/ (...) ( صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) مبلغا قدره مليون ريال ( 1.000.000 ) يحل في 25/2/1439 ه، ثم تقدم المدعي عليه (...) بطلب التماس اعاده النظر في الحكم اعلاه، فصدر الحكم المؤرخ في 23/6/1440 بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليه والعدول عن حكم الدايره اعلاه باثبات الصلح والحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم 1173/ق لعام 1440ه المتضمن ما يلي/ اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السادسه المذكور اعلاه المؤرخ في 23/6/1440ه، ثانيا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه علي الحكم النهايي المؤرخ في 21/1/1439ه، ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه نسخه من الحكم محل الاعتراض ونسخه من حكم الاستيناف ومذكره الاعتراض، وحيث قدم الاعتراض خلال المده النظاميه واستوفت مذكرته الاوضاع النظاميه، ونسب المعترض اعتراضه الي بعض الاحوال الصالح الاعتراض بموجبها بطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم يعد الاعتراض مقبولا شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع، فان ما ذكره المعترض من اعتراضات التي تتلخص في ان الصلح وقع مجملا وانه وقع باطلا لما ذكره من اسباب لذلك وان من شروط الدعوي انفكاكها عما يكذبها وهو ما لم يكن في هذه الدعوي، وان الاجابه جاءت عن دعوي غير محرره، وان المدعي عليه لم يشتر المعدات محل الدعوي كل ذلك بالتفصيل الذي ذكره في مذكره اعتراضه، وقد نسبها الي مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه واستنادا الي ما ورد في اقوال الفقهاء، الا انه بالنظر لما ذكره من اسباب تري الدايره ان هذا مما يتعلق بالوقايع وتطبيق الاحكام الفقهيه عليها او اثباتها مما لا يتوصل للنظر فيه الا بتناول الوقايع وهو الامر الذي يمتنع علي هذه الدايره القيام به طبقا لنص الماده الثامنه 
والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين معه الي رفض الاعتراض. 
(لذلك كله)
حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما اشير اليه من اسباب .
وبالله تعالي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. 
 (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي 
عضو 
احمد بن حمد المزروع 
له وجهه نظر 
رييس الدايره
فرحان بن يحيي الفيفي
ت8