gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2025-264750 قرار رقم (R-2025-264750) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعي من / .... (....) (هويه وطنيه رقم ....) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلم علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ 07/09/17، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملك رقم (١/١) بتاريخ 1425/01/15 المنشطه بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 22/04/2024. بضور كل من: الدكتور / (١٥٤١) رييها بالزيانه الدكتور / (٢٥٥/١) عضوا الاستاذ / (٢٥٥/١) عضوا وذلك لنظر في العوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت العوي الاوض االنظاميه المqره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه بتاريخ 2025/05/21 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (١٤٥) هويه وطنيه رقم (١٤٥) ، بصفته اصيل، تقدم بالدعوي للمطالبه بالغاء قرار المدعي عليها الصادر ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه برقم (١٤٥) . وبتاريخ 25/08/15 مقدمت المدعي عليها بمذكره جويه، قد اットعت عليها الداره. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 23/05/2025/09/17 الموفق 1447/03/25 للفصل في مخالفات ومتنايات ضربه القيمه المخافه في محافظه حده جلستها بحفر اعضها المدموله اسماهه في محضر الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:30 مساء; واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025 (……) حضر المدي اصاله/ (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، كما حضر / (……) ، هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا لمدعي عليها بموجب تفو在山ه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (……) وتاريخ: (……) وبسؤال الممدعي عن دعوام، اجب بانه يتمسك بالاخته المودعه لدي الامانه العامه للجان الازكويه والضريه والجمريكيه. واضاف بان واقعت البيع قد تمت قبل فرض الضريبه وان يبلغ البيع هو (600,000) ريال، وفقا للشيك المرفق في ملف الدعوي، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2025-264750 قرار رقم (R-2025-264750) الصادر في الدعوي رقم يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليهما الجوابيه، بسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اضافه علي ما سبق تقدميه، اجابا بالنفي، وعليه قترت الدايره رفع الجلسه للمداوله; تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ (1376/03/14 ه، ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار الماليه رقم (2082) بتاريخ (140/15) وتعديلاته، وابعد الالطاع علي نظام العربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (140/15) وتعديلاته، وابعد الالطاع علي نظام العربيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (140/15) وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (140/15) والانظمه واللوايح ذات من حيث الشكل: لما كان الذهي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها الصادره ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه رقم (……)، وذلك استنادا الي نظام ضريبه التصرفات العقاريه ولانخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصارات الدايره. وحيث تبلغ المدعي بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/04/28) ، وتقدم المدعي بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/05/21) ، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما استنادا الي الفقره (ب) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبيه والجركيه والتي نعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديهها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبتت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل، "، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه; مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداراه في اوراق الدعوي واياء طفها ما يكفي ايجاد وتقدم ما لديهما، يتبين بان الخلاف يمكن في مطالبه المدعي باسترداد ضريبه التصرفات العقاريه حيث انه تم انتقال ملكيه العقال للمشتري (....) بtbاريخ 1435/6/16 ه، ولكن كانت الارض محل الدعوي مسجله باسم (....) صوريا، وذلك بسبب مواجهه (....) ظروف خارجه عن ارادته حالت دون تسجيل العقار باسمه وذلك قبل تاريخ فرض ضريبه التصرفات العقاريه، وتم بعد ذلك نقل الملكيه الي (....) بtbاريخ 1444/02/22 ه، وعليه نامل اعفاء من ضريبه القيمه التصرفات العقاريه بناء علي الماده الثالثه من نظام ضريبه التصرفات العقاريه، كما تنص للاليحه التنفيذيه علي امكانيه اعفاء الحالت التي تثبت ان التصرف كان لاغراض نظاميه فقط او تنفيذا لعلاقه وكاله دون تحقيق مقال حقيقي. وبمواجهه المعدي عليها تضمن ردها بانها قامت اعاده التقيم بناء علي سعر السوق بالاضافه الي ان العقار تم يبهه بتاريخ لاحق التصرفات العقاريه وذكرت ايضا ان مستند اثبات واقعه المبابعه تم تحريره بتاريخ (600,000) ريال www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | 8 Public | 8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2025-264750 قرار رقم (R-2025-264750) الصادر في الدعوي رقم من حساب (……) ل يمكن الاعتماد بها حيث انه لا يمكن ربط العمليه باي نقل لملكيه العقار محل الخلاف . فضلا عن ذلك فلم يتم تUTYح الاسباب التي حالت دون نقل الملكيه للمشتري الاساسي، وتؤكد علي حيازه المدعي للعطار لمده تسع سنوات دون ان يقوم المدعي او المشتري "الححي" – حسب زعمه – باتخاذ اي خطوه لتصحيح الوضع او تسجيل الملكيه، مما يضع حجه المدعي وما يدعيه. عليه بها ان الصك الجديد الصادر للمشتري تم اصداره بعد تاريخ سريان الاللكه التنفيذيه ضريبه التضرات العقاريه الصادره بموجب القار بالالتالي فان المستندات المقدمه في ملف الدعوي لا تؤيد ما يثبت حده اQUال المدعي، مما يجعلها من قبيل الكلام المرسل ولا يمكن التعداد بها اذا لم تكن هذه الدفوع مصحوبه ببييه تبين حده اQUال المدعي. عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها محل الدعوي. وحيث نعت الفقره (1) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول كلخيلع العربيه، علي انه: " تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلام، ايها اسبق". وحيث نعت الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم رقم (م/113) بتاريخ 2 ذي القعده 1438 هع انه: " فرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام والالذه". وحيث نعت الماده (25) من الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي في صيحه ام القري ب-edدها الصادر رقم (4667) بتاريخ 7/24 هع. علي انه: " تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها 5% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فر نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه". وبالطلاع الداره علي المستندات المؤيده، والدفوع المقدمه من طرفي الدعوي، تبين انتقال ملكيه الارض محل الدعوي للامشتري الحقيقي (.....) قبل سريان ضريبه التصرفات العقاريه وذلك بالاستثاد علي الصك الصادر من وزاره العدل برقم (99,999) والتي نص علي انه " في 1435/06/16 (ه) قد اubبحت ملك/.....(.....) بثمن وقدره (99,999) تسعه وتسعون الفا وتسعه وتبعهن وتبعهن ريال، سعودي وعليه بن التصديق تدويرها في 1444/2/22 (.....) من المبايعيه الحقيقيه تم قبل فرض ضريبه التصرفات العقاريه و ان الصك الصادر من وزاره العدل يعد من المحررات الرسميه مما يستنتج معه صحه دعوي المدعي و انها ليست مجرد كلام مرسل كما ذكرت المدعي عليها: الامر الذي تنتهي معه الداره الي الغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه من غرامات. وبناء علي ما تقدم: قرت الداره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: الغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه من غرامات. Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2025-264750 قرار رقم (R-2025-264750) الصادر في الدعوي رقم صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما معدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (33) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. عضو عضو (……) / ا (……) / د رييس الداره بالانابه (……) / د هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني Public Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع التيافيه VA-2026-271041 قرار رقم: (RET-2025-271041) الصادر في الاستياف رقم المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك المستانف ضد الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 15/04/2026, اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكيرقم (113/م) وتاريخ 14/25/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكيرقم (113/م) وتاريخ 14/2 1438/11/2 بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من: (الاستاذ) / (الاستاذ) (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) / (الدكتور) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 23/10/2025/m، من هييه الزکاه والضريه والمارك، علي قرار (الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم VJ-2025-) (264750) في الدعوي المقامه من المستانف ضد هذه المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: في الموضوع: اغاء قرار المدعي عليها وما ترتب عليه من غرامات. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستثنافيه بالغه استثناف تحمنت اعتراها علي قرار دايره الفصلي اغاء قارها الصادر ابعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه برقم (....). اشارت المستانفه اثر ذلك الي ان العبه في نقل ملكيه العقار هي اثبات حده انتقال الملكيه من البايع الي المشتري بموجب صك رسمي او بيانات رسميه تؤكد تمام العمليه وتوثقها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع الاتياييه VA-2026-271041: قرار رقم (RET-2025-271041) الصادر في الاستيانف رقم نظاميا، وانه بمراجعه الهييه للتصرف والمستندات المقدمه من المستانف ضده للتحقق من صحه انطباق اشتراطات اثبات انتقال الملكيه لم يتبين انطباق عمليه وتوثيها نظاميا في العموي، واشارت المستانفه الي ان ما يدعيه المستانف ضده بان يبع العقار تم قبل نفاذ لايحه التصرفات العقاريه ما هو الا قول مرسل لم يقدم بناء عليه ما يثبت ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وFII يوم الاربعه بtbاریع 140/10/27 ه — 1447/10/27 (2006/04/15) م, الساعه 05:01م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتقاليه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايمهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقر قطل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولاهح الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلعه، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراء. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان العبه في نقل ملكيه العقار هي اثبات صحه انتقال الملكيه من البايع الي المشتري بموجب صك رسمي او بيانات رسميه تؤكد تمام العمليه وتوثقها نظاميا، وانه بمراجعه الهييه للتصرف والمستندات المقدمه من المستانف ضده للتحقق من صحه انطباق اشتراطات اثبات انتقال الملكيه لم يتبين انطباق العمليه وتوثيقها نظاميا في الدعوي، واشرات المستانفه الي ان ما يدعيه المستانف ضده بان بيع العقار تم قبل نفاذ لايحه التصرفات العقاريه ما هو الا قول مرسل لم يقدم بناء عليه ما يثبت ذلك. وبالطلاع الدارجه الاستثنافيه علي مستندات الدعوي وما قدم فيها، فالثابت وفقا لصك العقار رقم (……) وتاريخ (……) انتقال العقار من (……) هويه وطبيه رقم (……) الي (……) الموقي الالكتروني : الموقع | Public 3/6 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتياييه VA-2026-271041: قرار رقم (RET-2025-271041) الصادر في الاستثناف رقم هويه وطنيه رقم (……) : مما يثبت معه خضوع التصرف لضرريه التصرفات العقاريه وذلك لانتقال ملكيه العقار خلال سريان نظام ضريبه التصرفات العقاريه. ولا ينال من ذلك ما يدفع به المستانغ ضده باتتقال ملكيه العقار قبل سريان ضريبه التصرفات العقاريه لعدم تقدمي مستندات مؤيده لما يدفع به. وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف موضوعا والغاء قرار الداره محل الاستثناف، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكال. ثانيا: قبول الاستثناف Cordوعا واغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده رقم (VJ-2025-264750) والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحب اجمعين. عضو (……) / الدكتور (……) / الدكتور رييس الداريه (……) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحجه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/7 8001220000: الرقم المجاني