tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1193 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ed7753ad-9c9e-431e-8289-c92a48e099a6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1193 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا 
 القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا 
 القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليه باعطايه نصيبه من ارباح المؤسسه عن الفتره من تاريخ شهر 03 لعام 1441ه وحتي تاريخ هذه الدعوي، والزام المدعي عليه بتسليم كافه الفواتير والعقود التي ابرمتها المؤسسه مع الغير طوال الفتره السابقه، وادخال السيده (...) (والده المدعي عليه) بصفتها مدعي عليها وذلك لكونها هي من كانت تستقبل ايرادات وارباح المؤسسه من خلال استخدام حسابها البنكي طوال الفتره الماضيه وايضا الحجز التحفظي علي الحسابات البنكيه العايده لوالده المدعي عليه مع الاحتفاظ بكافه حقوق المدعي الاخري تجاه المدعي عليه وذلك لان المدعي دخل في شراكه مضاربه في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه مقابل ان يدفع المدعي له مبلغ قدره (43.000) ثلاثه واربعون الف ريال وذلك علي ان يكون نصيب المدعي من ارباح هذه المؤسسه نسبه قدرها (40%) ، دفع المدعي للمدعي عليه المبلغ وذلك نظير شراء الحصه علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي الارباح شهريا خلال الخمسه ايام الاولي من كل شهر ميلادي ولكن المدعي عليه لم يقم باعطاء المدعي نصيبه من ارباح المؤسسه في المواعيد المحدده لها بموجب العقد، وعندما طالب المدعي بحصته من ارباح المؤسسه قام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (242.500) ريال في حين ان نصيب المدعي من ارباح المؤسسه يزيد علي هذا المبلغ بكثير نظرا لحجم الايردادت المهوله التي كانت تحققها المؤسسه خلال تلك الفتره ، ولم يقم المدعي عليه بتزويد المدعي بكشف حساب بايرادت المؤسسه وارباحها كما انه لم يفصح عن بيان ارباح المؤسسه وكذلك لم يوضح المبالغ المستحقه له بموجب العقد المبرم، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 01 / 05 / 1442ه حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، واكد المدعي علي طلبه الزام المدعي عليه بتسليمه الارباح لمؤسسه (...) من شهر 3 عام 1441ه حتي تاريخه، وذكر ان بينته علي الدعوي هي عقد الشراكه الموقع بينهما واكد علي ان المدعي عليه سبق وان سلمه جزء من الارباح بمبلغ 242.500 ريال وبسؤاله عن ما ورد في العقد من عباره انه وفي حال الخساره يتم ارجاع راس المال واقر بفتح محل جوالات في حساب المؤسسه للطرف الثاني وذلك دعم دون اي فوايد عند استراجع راس المال من دعم المؤسسه افاد بان المقصود من هذه العباره بان المدعي عليه هو من يتحمل الخساره ويكون تعويض المدعي عن الخساره بفتح محل جوالات من حساب المدعي عليه وبسؤاله عن بينته علي وجود الارباح ذكر بانه ليس لديه بينه عليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه 15 / 05 / 1442ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، فسالته الدايره عن بينته علي وجود الارباح ومقدارها فذكر بانه يوجد شاهدان يشهدان علي ان المدعي عليه وصلت ارباحه مبلغ اربعه مليون تقريبا فذكرت الدايره هل سبق وان اطلع علي ميزانيات المؤسسه ليحدد ارباحه فذكر بانه سبق وان اطلع علي الميزانيات ولكن لم يحصل علي نسخه منها وانه اطلع علي حساب المؤسسه وقدره 11 مليون ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: 
 (الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه باعطايه نصيبه من ارباح المؤسسه عن الفتره من تاريخ شهر 03 لعام 1441ه وحتي تاريخ هذه الدعوي، والزام المدعي عليه بتسليم كافه الفواتير والعقود التي ابرمتها المؤسسه مع الغير طوال الفتره السابقه، وادخال والده المدعي عليه بصفتها مدعي عليها؛ لكونها هي من كانت تستقبل ايرادات وارباح المؤسسه من خلال استخدام حسابها البنكي، وايضا الحجز التحفظي علي الحسابات البنكيه العايده لوالده المدعي عليه مع الاحتفاظ بكافه حقوق المدعي الاخري تجاه المدعي عليه وذلك لان المدعي دخل في شراكه مضاربه في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه ، وبما ان قبل الخوض فيها وفي مضمونها وجب ان تكون الارباح ثابته مستقره لدي المدعي عليه ، وتسفر واقعات الدعوي علي ان المدعي علي سبيل الاثبات قدم شاهدين يشهدان بان الارباح تصل قيمتها اربعه ملايين ريال ، وبما ان شهاده الشهود لم تقم حجتها علي المدعي عليها لكون مبلغ الربح من المضاربه لابد من استحصاله لبيان مقدار الربح ونصيب المدعي منها لما في ذلك من الجهاله والغرر، وعليه فان استحقاق المدعي للربح يكن بعد استحصاله بشكل كامل ، وبما ان طلب المدعي لم يحن اوانه ولم تقم حجته وذلك لكون الارباح لابد قبل المطالبه بها الاطلاع علي اوداق المؤسسه والتحقق من استحصالها مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول دعوي المدعي لكون مطالبته رفعت قبل اونها،
 (منطوق الحكم)
ب / عدم قبول الدعوي رقم 1193 لعام 1442ه، وذلك لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
 عبدالرحمن بن سعد السعد
عضو
 احمد بن محمد بن احمد الزيد 
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3894 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعطايه نصيبه من ارباح المؤسسه عن الفتره من تاريخ شهر 3 لعام 1441ه وحتي تاريخ هذه الدعوي، والزام المدعي عليه بتسليم كافه الفواتير والعقود التي ابرمتها المؤسسه مع الغير طوال الفتره السابقه، وادخال والده المدعي عليه بصفتها مدعي عليها؛ لكونها هي من كانت تستقبل ايرادات وارباح المؤسسه من خلال استخدام حسابها البنكي، بالاضافه للمطالبه بالحجز التحفظي علي الحسابات البنكيه العايده لوالده المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق القضيه لهذه الدايره، حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها سالت الدايره المدعي (المستانف) هل انت من قدم طلب الاستيناف؟ وهل انت محامي؟ فاجاب: بانه هو من قدم طلب الاستيناف وانه ليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3،1، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، كما قرر ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 (منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 خالد بن صالح الثويني
عضو
 ابراهيم بن محمد الحيدر 
رييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي