moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2869 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتنميه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اشترت المدعي عليها شركه (...) للتنميه من موكلي (...) بضاعه عباره عن اسمنت وحديد تم توريده للمدعي عليها بقيمه مايه وواحد وثمانون الف ريال لم تسدد المدعي عليها المبلغ الحال في ذمتها اطلب الزامها بسداد المبلغ المستحق (وفي الجلسه المؤرخه في 17/03/1144ه وفيها استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، و قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره في 23/03/1442ه تضمنت (استند المدعي في دعواه علي شيك قبل عامين واكثر ولم يذكر غير ذلك، فان هذا لا يكفي لاثبات الحق المدعي به لان المتعارف عليه بين التجار انه لابد من وجود العقود المبرمه بين الطرفين واوراق استلام البضاعه والتسليم لتاكد من استحقاق الحق وثبوته في ذمه موكلتي) وفي الجلسه المؤرخه في 08/06/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم : (...) تاريخ :16/01/1441ه , وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم : (...) تاريخ : 5/6/1442ه ,وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعي عليها في مسار تبادل المذكرات تبين ان المدعي عليها لم تجب موضوعيا بشكل واضح علي الدعوي وبسؤال المدعي عليها وكاله عن وجود علاقه تعاقديه بين موكلتها والمدعي وفي حال ذلك عن جوابها ايضا وعن البضاعه محل التوريد (الاسمنت والحديد) فاجابت بقولها بان موكلتها تنكر اي تعامل او تعاقد مع المدعي ولم يقم المدعي بناء علي ذلك بتوريد اي بضاعه وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بقوله بانه قدم جميع ما لديه سابقا وليس لديه ما يضيفه ويطلب الحكم والفصل في الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في 09/08/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله السابقه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب التاخر عن المطالبه بمبلغ الشيك وعن وجود ورقه اعتراض فاجاب بان موكله لم يتاخر عن المطالبه ويوجد ورقه اعتراض وان الشيك استلم بعد توريد وبعد استلام المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان كان يطلب مزيد تعامل فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم ورقه الاعتراض في تبادل المذكرات وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان البدايه من المدعي لمده سبعه ايام لكل طرف، وفي الجلسه المؤرخه في 29/10/1442ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن ورقه الاعتراض فافاد انه سيقدمها عبر مسار تبادل المذكرات وطلبت الدايره من وكيل المدعي ان يحضر موكله في الجلسه القادمه وبﷲ التوفيق، وفي الجلسه المؤرخه في 25/11/1442ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تبادل المذكرات طلب مهله فامهلته الدايره الي ذلك وافهمته بان هذه هي المهله الاخيره علي ان تكون البدايه من المدعي وعلي المدعي عليه الرد وذلك خلال خمسه ايام لكل طرف، وعليه قدم وكيل المدعي (...) مذكره في تاريخ 29/11/1442ه تضمنت (افيدكم ان موكلي يستحق المبلغ المدعي به حيث سلمت المدعي عليها شيك بمبلغ المطالبه لموكلي و ورقه الاعتراض المرفقه تثبت ان سبب عدم الصرف هو عدم كفايه الرصيد واما باقي اركان الشيك فهي مكتمله خاصه من ناحيه توقيع الساحب ، فاستحقاق موكلي ثابت كما ان العمل كان قايما بموجب الفواتير المرفقه والتي تثبت حصول العمل) وعليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد في تاريخ 04/12/1442ه تضمنت (لم يقدم المدعي اي فواتير او عقود بين المدعي وموكلتي ، التوقيع علي الشيك غير صحيح كما زعم صحته المدعي وغير مطابق وهذا مبين في ورقه الاعتراض فالتوقيع من شخص غير مفوض) وفي الجلسه المؤرخه في 04/01/1443ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته اكتفيا بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من الدايره الزام المدعي عليه بدفع مبلغ بقيمه مايه وواحد وثمانون الف ريال ، وذلك عوض توريد اسمنت وحديد، وحيث ان المدعي عليه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، و بما ان المدعي استند لاثبات ما يطالب به علي اصل شيك بمبلغ بقيمه مايه وواحد وثمانون الف ريال مؤرخ في 20/10/2018م ومسحوب علي بنك (...) وذلك قيمه توريد ، وقدم كذلك ورقه اعتراض من ذات البنك يتضح فيها ان سبب رفض صرف الشيك عدم كفايه الرصيد وعدم مطابقه التوقيع ، ومن ما هو معلوم ان البنك طرف محايد فيؤخذ بقوله في عدم مطابقه التوقيع الا ان يتبين خلاف ذلك ، مما يجعل الاحتمال يتطرق لبينه المدعي ، ولم يقدم المدعي غير ذلك مما يثبت به الاستحقاق فضل عن انه لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه مما يقع اثباته علي عاتق المدعي ، ومما لاشك فيه ان الاصل في عقود التوريد انها تضبط بعقود وفواتير ، وهذا مما يضعف جانب المدعي في اثبات دعواه ، مما تري الدايره معه عدم كفايت ما قدمه المدعي في اثبات ما يطالب به ؛ وبعد عجز المدعي عن تقديم البييه علي مطالبته ، وبما ان المدعي عليها شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه في الماده رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.