ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم ( ) وتاريخ 3 /2 /1407ه ان وزير الداخليه. بعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (201) في 6/ 8/ 1404ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) ف10 /10/ 1404ه بشان تنظيم معامله القادمين للمملكه بتاشيرات دخول للحج او العمره وغيرها. وبناء علي الصلاحيات المخوله له بموجب الماده (6) من التنظيم المشار اليه الخاص باصدار قرارات عقوبه مخالفه احكامه مع جواز التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه للمحكوم عليه والخاصه باصدار القرارات التنفيذيه للقواعد الوارده به بما في ذلك اجراءات ضبط المخالفات واثباتها. ( يقرر ما يلي) 1- ضبط المخالفات واثباتها -: - من يقبض عليه من المواطنين او المقيمين بصفه نظاميه لارتكابه احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (3) يتم استجوابه خلال مده لا تزيد عن (24)ساعه للتثبت من ارتكابه المخالفه المنسوبه اليه فاذا تبين انه مخالف اللازم بحقه ويطلق بالكفاله. - تثبيت المخالفات لاحكام هذا التنظيم بمحاضر ضبط ينظمها. 1) منسوبو ادارات الجوازات المختصين اثناء قيامهم بوظايفهم. 2) كافه الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يخولون صلاحيات ضبط هذه المخالفات. 3) يقوم الموظف المختص بملء حقول نموذج الضبط المطبوع بالمعلومات الضروريه التي توضح هويه المخالف وماهيه - يراعي الموظف المختص ضروره ان يتضمن محضر الضبط العادي المعلومات الاتيه: - ا) اسم الموظف الذي قام بتنظيم الضبط وصفته وجهته ب) مكان ضبط المخالفه وزمانها (بالساعه واليوم والشهر والسنه). ت) اسم المخالف وجنسيته ونوع وثيقته ورقمها وتاريخ ومكان اصدارها. ث) نوع المخالفه، ووقايعها، واسبابها، وظروفها. ج) اسم منفذ الدخول والغرض من القدوم حسبما هو موضح في تاشيره الدخول وحسبما يفيد به وتاريخ انتهاء صلاحيته والمده الزمنيه الزايده عليها اذا كان المخالف غير سعودي الجنسيه وليست اقامته نظاميه. - يرفق بضبط المخالفه المستندات الخطيه الضروريه لاثباتها ما امكن. - يكلف المخالف بالتوقيع علي محضر الضبط وفي حال امتناعه ينوه عن ذلك في نهايه المحضر. - في حاله ما اذا كان المخالف لا يحمل ما يثبت هويته يتم توثيق وقايع المحضر بشهاده شاهدين من الحاضرين. - يتم اعداد محاضر ضبط مطبوعه تشتمل علي الحقول اللازمه للمعلومات الضروريه الواجب ذكرها لاثبات المخالفه. - تعتبر الوقايع المثبته في الضبوط المنظمه من قبل الموظفين المختصين المشار اليهم في الماده (2) صحيحه او عكسها. - تعتبر الوقايع الوارده في وثايق السفر وحفايظ النفوس حجه حتي يثبت تزويرها - يجب ان تتوفر في محاضر ضبوط المخالفات الشروط التاليه: - - ان يكون الضبط منظما من قبل الموظف المختص واثناء قيامه بمهام وظيفته. ان يكون الموظف قد شهد او تثبت من الوقايع المذكوره بالمحضر بنفسه. - ان يكون الضبط قد نظم من حيث الشكل وفقا للنظام. - ترفع اداره الجوازات للحاكم الاداري اوراق المخالف مرفقا بها مذكره تتضمن اسمه وبيان هويته ونوع مخالفته النظاميه التي تنطبق علي المخالفه ومرييات الاداره بالعقوبه الواجب تطبيقها. - اذا ضبطت المخالفه من قبل جهه غير الجوازات يتم ايداع المخالفين من غير المواطنين والمقيمين بصفه نظام التوقيف المخصصه لذلك وتحال الاوراق الي اداره الجوازات المختصه بالسرعه الممكنه لاتخاذ الاجراءات ال ... بعد استكمال الاجراءات الاوليه المثبته للمخالفه حسبما ورد بالمواد (403) من هذا القرار. توقيع العقوبات: يصدر قرار بتوقيع العقوبه عن وزير الداخليه او من يفوضه. يشتمل القرار القاضي بالعقوبه علي ذكر وقايع المخالفه بالتفصيل وادله ثبوتها والوصف الذي تندرج تحته المنطبقه عليها. يراعي عند تحديد العقوبه وتدرجها تشديدا او تخفيفا وتنوعها بين الحبس والغرامه او بهما معا الظروف ال... المشدده ويدخل فيها مدي جهل المخالف او تجاهله للتعليمات وظروفه الشخصيه والموضوعيه وبساطه المخالفه او جسامتها. يبلغ المخالف بالقرار الصادر بمعاقبته خطيا ويكون القرار قابلا للتظلم خلال شهر واحد امام ديوان المظالم خلالها للمتظلم ان يتقدم باستدعاء للجهه التي اصدرت القرار يعترض فيه علي القرار الصادر بحقه واسباب تظلمه ويتم تسجيل استدعاء التظلم في سجل خاص بذلك ويضم للاوراق التي يصار رفعها الي ديوان المظالم للنظر. يمكن التظلم من قرار العقوبه بابداء عدم القناعه علي القرار نفسه وترفع الاوراق الي ديوان المظالم للنظر وقوع التظلم اذا كان المخالف موقوفا. القرارات الصادره بحق المتخلفين صفه الاستعجال. الواجب وزير الداخليه نايف بن عبدالعزيز