tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

138–2020-IZJ

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2501 entity=legal_basis:royal_decree:1/50 entity=legal_basis:royal_decree:40/07 entity=legal_basis:royal_decree:1/0 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:2993 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
1 (IZJ-138-2020) القار رقم
(Z-200-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه
جده
المفاتي:
زکاه - وعاء زکوي - فروق استهلاك اصول ثابته - مصروف التاسيس - صافي الارباح المستخدمه -
تمويل اصول ثابته - دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن اعتراه - الخصومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبهmdعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي
لاعوام ٢٠٠٥ لم الي ٢٠٠٥ م، لبند فروقات الاستهلاك للاصول الثابته للاعوام من
٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م، وبند انتساب الزکاه طبق للوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ م
الي ٢٠٠٥ م، وبند عدم قسم طافي ارباح العام المستخدمه في تمويل اصول
ثابته، وبند فروقات المستندات الخارجيه - اجابت الهييه بانه فيما يتعلق ببند عدم
حسم طافي الارباح المستخدمه في تمويل اصول ثابته، وبند قسم طافي قيمه
الاصول الثابته بالكامل، وبند انتساب الزکاه طبق للوعاء الزكوي، فان المبلغ الذي
اخضته الهييه للزکاه هو طافي الربح، وانهها قامت اخضاع طافي ربح العام للزکاه;
لان وعاء الزکاه يجب الا يقل عن طافي ربح العام بعد التعديل، او طافي العاء
الزكوي، ايهما اكبر، وانه يتعين الا يتاثر الربح المحق في نهايه السنه الماليه بشرااء
الاصول الثابته - ذلك التصوص النظاميه علي ان المدمي ملزم بتقدم المستندات
التي تؤيد صحه البيانات التي تضمنتها اقراراته، وتقدم ما يثبت صحه اعتراضه.
وان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت
للدايره تراجع المدمعي عن اعتراضه علي بند عدم قسم صافي الارباح المستخده
في تمويل اصول ثابته، وبند فروقات المستندات الخارجيه، وثبت لها ان المدعي لم
يقدم البينه علي صحه اعتراضه علي بند فروقات الاستهلاك للاصول الثابته للاعوام
من ٢٠٠٠ ام ي. ٢٠٠٠ م. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض علي بند فروقات الاستهلاك
للااصل الثابته للاعوام من ٢٠٠٠ ام ي. ٢٠٠٠ ام، وانتهها ذلك في بالقي البنود -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

المستند:
- البينه علي مذعي.
الماده (17/١٠) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٢٥٠١/١٠) و تاريخ
(١/٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠) و تاريخ
- الماده (1/٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الصادره بقرار وزير
العمل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ (١٩٩٣) من
- الماده (1/٢) من «اللايه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه، الصادره بقرار وزير
العاليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦١) ا ه.

الوقايع:
الحمد لله، والطله والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس (١٤٤١/١٢/٢٥) ، الموافق (٢٠٢٠/٨/٢٧) ، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشرا اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (Z-200-2018) و تاريخ (٢٠١٩/٠٩٦ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالارياض علي البركه للاعوام ٢٠٠٥ م ١٥٠ م، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي اربعه بنود: البند الاول: بند فروقات الاستهلاك للاصول الثابته للاعوام من ٢٠٠٥ م ١٥٠ م، والبند الثاني: بند احتساب الزكاه طبقا للوعاء الزكي للاعوام من ٢٠٠٥ م ١٥٠ م، والبند الثاني: بند عدم حسم صافي ارباح العام المستخده في تمويل اصول ثابت، والبند الرابع: فروقات المستندات الخارجيه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدهيه، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: فيما يتعلق بالنود
الاتيه: البند الاول: عدم حسم صافي الارباح المستخدمه في تمويل اصول ثابته، والبند
الثاني: حسم صافي قيمه الاصول الثابته بالكامل، والبند الثالث: احتساب الزكاه طبقا
للوعه الزكوي، فان الزكاه تجب علي كل مكلف يتحقق ربا في نهايه السنه الماليه، وان
المبلغ الذي اخعته الهييه للزكاه هو صافي الربح، ان هييه قامت يخاض عاصي ربح
العام للزكاه: لان وعاء الزكاه يجب الا يقل عن صافي ربح العام بعد التعديل، او صافي
الوءاء الزكوي، ايهما اكثر، وطبقا للمبادي والمعابير الحسابيه المتعازف عليها، فان
الربح المحقق في نهايه السنه الماليه لا يتاثر بشراء الاصول الثابنه خلال العامين، كما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ان شراء الاصل الثالثه من النقديه او بالاجل او مصادر تمويل خارجيه والتصرف بالربح المحاسبي، ينحصر في التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال والاحتياطات، وتغطيه الخساير المرحله، وليس من الوارد محاسبيا ان تتم القيود من حساب الاصل الي حساب الارباح. وتاسسيا علي ذلك لا يمكن القول بان الارباح تم استخدامها في شراء الاصل والثابنه. اما احتساب الزكاه طبقا للوعاء الزكي فيترب عليه حجب زكاه عن مصارفها، وذلك بمجرد ان العناصر السالبه اكثر من العناصر الموجبه في ظل وجود ارباح (نتيجه النشاط ارباح)، الامر الذي ينسحب اثره علي تحديد الوعاء الزكي لبعض المكلفين بحيث لا يخضعون للزكاه، او تكون زكاتهم اقل من المستحق شرعا، رغم تحقيقهم ارباحا عاليه، وبالتالي تتمسك المدعي عليها بوجهه نظرها.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: فروقات المشتريات الخارجيه، فان الهييه اطلعت علي البيانات
الصادره من هينه الجمارك، واتضح ان المكلف قدم افراره الخاص بتكلفه المواد
المشتراه من الخارج بمبلغ (صفر). وعليه، قامت الهييه اضافه فروقات المشتريات
الخارجيه لطافي الربح، وتتمسك الهييه بصحه موقفها.
وفي تمام الساعه الثامنه مساع من يوم الثالثاء الموافق ١١٨١/١١٠٢ ه. عقدت الداره
جاستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي
البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٨٥ ه. وحضر
وكيل المديعه (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وحضر مثل
المدعي عليها (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه
الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وسبقال وكيل المدعيه عن
دعواه اياب بطلب الامهال، وعليه طلبت الداره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي،
بالاضافه الي تقديم كافه المستندات الثبويه المؤيده عن طريق موقع الامانه العامه
خلال اربعه عشر يوما بحد اقصي، وقررت تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه
خددت في يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٣٠ ه. وصد اختتمت الجلسه في
تمام الساعه الثامنه والنصف مساع.
وفي تمام الساعه الثالثه مساع من يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/١١/٣٠، عقدت
الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات القاضي المريي
عن بعد: استنا الي البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
٢٦١/٤٠١/٤٠١. وحضر وكيل الم (:ديه) ذو الهويه الوطنيه رقم (... بموجب الوكاله
رقم (...), وحضر ممل الم (:ديه عليها) (... ذو الهويه الوطنيه رقم (... بتفويضه الصادر
عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...),})(م ٢٠٠٠)})(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م 2٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٩)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(м ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢٠٠٠)】(م ٢⁰⁰⁰)】(م ٢⁰⁰⁰)】(م ٢⁰⁰⁰)】(م ٢⁰⁰⁰)».
وفي تمام الساعه الثالثه مساء من يوم الثالثاء الموافق ١٤٦١/١١/٣٠، عقدت
الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات القاضي المريي
عن بعد استنا الي البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
٢٦١/٤٠٠ ه. وحفر وكيل المعيه (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بموجب الوكاله
رقم (....), وحظر ممل المدعي عليها (....) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضاء الصادر
عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....),})(وفيها
٢٠٠٠ م. ٢٠٠٠ وقدمت مستندات ثبوتيه للبنود المعترض عليها. اما فيما يتعلق ببند عدم
حسم طافي ارباح العام المستخدمه في تمويل اصول ثابته، وبند فروقات المشتريات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الخارجيه، فقد اقر وكيل المدعيه بقبول وجهه نظر الهييه حول هذين البندين، وعليه
قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي للدراسه الي جلسه لAchقه حددت في يوم السبت
البناد الرابعه الساعه الرابعه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الخامسه
مساء.
وفي تمام الساعه الرابعه مساء من يوم السبت الموافق ١٢١/١٢٥، عقدت الداره
جستها الثالثه عبر الاتصال المريي طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي
البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١، وحضر
وكيل المعديه (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) وحضر مثل
المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) ويسؤال مثل المعديه ذكر ان
اعتراهه ينصر في بند واحد فقط وهو بند فروقات الاستهلاك للاعوام محل الاعتراض،
وقدم شرا لوجهه نظره حول كيفيه اعداد كشف الاستهلاك رقم (٤) واكتفي
بالمستندات المقده سابقا، وعليه طلبت الداره من مثل المعدي عليها ردا كتابيا
مفضلا حول هذا البند، وكيفيه الوصول الي فروقات الاستهلاك التي تم اضافتها الي
الربط الزكوي. وقررت تاجيل النظر في الدعوي لجسه لاحقه حددت في يوم الخميس
بتاريخ ١٤٤١/٠١١ ه في تمام الساعه الرابعه مساء. وقد اختتمت الجلسه في تمام
الساعه الخامسه والنصف مساء.
وفي تمام الساعه الرابعه مساء من يوم الخميس الموافق ١٤٤١ ه، عقدت الدايره
جاستها الرابعه عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي
البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشر) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١ ه، وضمر مثل
وكيل العديه (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…)، وضمر مثل
المدعي عليها (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه، قرت الاداره رفع الجلسه للمدوله.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٢١٠، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٠٧/٠٢) وتاريخ ١٤٥/٠٧/٠٢
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٨٥/٠٧/٠٢
و تاريخ ١٨٥/٠٧/٠٢
و تعديدلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٠
(٢١٢/٠١) وتاريخ ١٨٥/٠٧/١٠
(١١٣/٠٢) وتاريخ ١٨٥/٠٧/١٠
(١٠٥٠) واتعبدلناها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعوها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للعوام من ١٠٠ م الي ١٠٠ م، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ال ١٤٤١/٠٠٤/١
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار
(١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتي تاريخ اخطاره به: استنادا الي الفقره رقم
(١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتي تاريخ اخطاره به: استنادا الي الفقره رقم
الطابره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٣٨/٠٦/١: التي نصت علي انه:
«يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط... «، وحيث ان الذباب من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط
بtbاريخ ١٤٣٣/٠٤/١: واعترضت عليه بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٠٣: «ه: فان الدعوي تكون قد
استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع; بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من
المدعيه، حيث اعترضت المعديه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ١٠٠٠ م
وصدر قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٢٧) لعام
١٤٢٦ ا ه بالرفض من الناحيه الشكليه، وقدمت المعديه استثنافها علي ذلك القرار،
وصدر القرار الاستثنافي رقم (١٨٢) لعام ٢٩٤ ا ه بقبول استثناف المعديه. وبعد
الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المعدي عليهها، وما قدمه الطرفان
من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان الخلاف بين المعديه والمدعيه والعيها يتحصر
حول اربعه بنود بيانها كما ياتي: البند الاول: بند فروقات الاستهلاك للاصول
الثابته للاعوام من ٢٠٠ م الي ٢٠٠ م، حيث اعترضت المعديه علي ادراج المعدي
عليها قيمه الاستبعادات من الاصل النابعه بقيمه (١٦,١٧٥,٧٤) رičال، دون الاخذ
في الاعتبار قيمه الاستبعادات من مجموع الاستهلاك بقيمه (٢,١٨٧,٧٥) رičال
طبقه لل Woqاكم الماليه: مقا اثر علي حساب الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠ م اي
عام ٢٠٠ م، وايضافه المهدي عليها مصاريف التاسيس في جدول الاصل وبيان
استهلاكها، علي الرغم ان لها بندا منفصل برقم (٢٠٧٤) من حسابات الزكاه في
الاقرار: حيث من المتعازف عليه ادراج قيمه مصروف التاسيس بالضافي. وتطلب
حسمها من الوعاء الزكوي علي هذا الاساس، في حين تدفع المهدي عليها بصحه
وسلامه اجراها. واستنادا الي الماده رقم (١٧) من الفقره رقم (٥) من نظام
الضريبي التي نصت علي: «ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو
اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه، بعد سم قسط
الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين
في المايه (٧٥) من اساس التكلفه للاصول الممووعه في الخدمه خلال السنه
الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين في المايه (٥٠) من
التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، شريطه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاب يصبح الباقي سالبا»، وبناء علي الماده رقم (١٧) فقره رقم (ب/٥) من النظام الضريبي التي نصت علي ان: «نقشم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي، ومنها جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المسموله بالمجموعات السابقه، كالانات والطايرات والسفن والقاطرات والشهره... عشره في المايه (١٠) ... تعتبر مطايف التاسيس ذات طبيعه مستهلكه، حيث يتم استهلاكها كل سنه حسب ما جاء بالوقايم الماليه ايضاح رقم (٥) واستنادا الي القاعده الفهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي». وحيث لم تقدم المعديه ما يثبت صحه اعتراهها؛ رات الدايره رفض اعتراض المدييه علي هذا البند.
وفيما يخص البند الثاني: عدم سم صافي ارباح العام المستخدمه في تمويل اصول ثابته، والبدد الثالث: بند فروقات المستندات الخارجيه، واستنادا الي الماده رقم (٧٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ (١٣٣٠١٤٣٠١٥) التي نص علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». والي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ (١٤٣٠١٠٥/٠١٠٢) «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي، فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتقق عليه». وحيث ان الدعوي تنقود بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان وكيل المده افر في جلسه يوم الثالثاء الموافق ١٤١/١١/٣٠ ه بقول وجهه نظر المدعي عليه حول هذين البندين، وطلب الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينهما واثبات ذلك. عليه، فان الداره تستجيب لطلب وكيل المدهيه، وبه تقرر، الامر الذي يتقر معه لدي الداره اثبات انتهاء الدعوي بين الطرفين فيما يخص هذين البندين.

القراء:
ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكليه
- قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم ( ...) من الناحيه
الشكليه: لتقدمها خلال المده النظاميه.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
- رفض اعتراض المديعه (شركه ...) علي بند فروقات الاستهلاك للاعوام من
٢٠٠٠م الي ١٠٠٠م; وفقا لحيثيات القرار.
- اثبات انتهاه الخلاف بقبول المديعه وجهه نظر المدعي عليها، فيما يخص بند
عدم سمص طافي ارباح العام المستخدمه في تمويل اصول ثابته; وفقا لحتييات
القرار.
- اثبات انتهاه الخلاف بقبول المديعه وجهه نظر المدعي عليها، فيما يخص بند
فروقات المستندات الخارجيه: وفقا لحييات القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس ١٨٠١٤١١٥٠٠٥ وسيكون القرار متاكا لتسلمه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرقي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلايين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلم القرار، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الخامسه واربعين دقيقه مساع.
وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.