tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

188984 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:30174 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-188984) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188984) قرار رقم
المقدم من/ المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118953-2022)
من/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني الموافق 2024/04/01، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ ... / رييها
عضوا
الكتور/ ...
الاستاذ/ ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
(....) بصفته شريكا في شركه .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 1444/06/16
والمستند المصادق عليه من غرفه الرياض وجده - المرفق ضمن ملف الدعوي - المتضمن اجمع الشركاء علي
منح الشريك / هويه وطنيه رقم (....) صلاحيات اداره الشركه وتمثيله للشركه امام الجهوات الرسميه
والقضاييه وتعيين الوكاله وال محاميين، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1803) ، الصادر عن اللجنه
الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، القاضي منظومه بها ياتي:
-1 ادانه المستورد شركه .... سجل تجاري رقم (... حضوريا بالتوهيب الجمركي.
-2 ازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا وقدره (468,243) اربعمانه وشيون
الفا ومتتان وثلاثه واربعون ريالا.
-3 ازامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل محادره مبلغا وقدره (468,243) اربعمانه وشمانيه
وستون الفا ومتتان وثلاثه واربعون ريالا، ليسح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا وقدره
(936,486) تسعمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه وسته وشمانون ريالا.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعاون 2023/02/19، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
(2023/03/16) من فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره اجراءه
بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
واما وقايع القضيه فتتلخص برورد ارساليه عباره عن (ادوات صحيه) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء
جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 30/1440/02/30
تحمل الرقم (....) ضمن المستندات المطلوبه جمركيا لمسح البيان الجمركي للتهرب من تطبيق قيد المواصفات
القياسيه السعوديه علي الارساليه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها اجاده المستورد بالتوهيب الجمركي
وترتيب العقوبات التابعه لذلك بعد ان تبين لها بان الشهاده المقدمه غير صحيحه مما يعني ان تقديمها كان
بقصد التهرب من تطبيق قيد المواصفات القياسيه والاشتراطات السعوديه علي الارساليه الوارده مما يعد
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 1 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-188984) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188984) قرار رقم
تهرييا جمركيا طلقا للماده (142) و (11/143) من نظام الجمارك الموجود، وترتب تطبيق العقبات في حق
المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء
علي ذكر ان الشركه لم تقدم بتقدم يه wedدها مشاهده مطابقه غير صحيه، كما ان جهه الادعاء ليس لها صفه في تحريك
الدعوي بعد ان تم نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من الهييه الي النيابه العامه ذلك
ان محضر ضبط الواقعه كان بتاريخ 1442/10/15، كما انه يلاحظ ان تاريخ تحريك الدعوي هو 1442/10/15
مما يعني انه موافق تاريخ محضر الضبط في جن ان الاجراءاتowaniaه تكون قبل تحريك الدعوي واستيفاء
مستنداتها ومنها ان يكون محضر الضبط سابق لتحريك الدعوي، واKDت اللايحه ان الشركه لم تقدم شهادات
مطابقه للمخلد الجمركي لانه افاد الشركه بانه سوف يعمل علي اصدار تلك الشهادات من الجهات المختلفه
وفق الاجراءات النظاميه وان الشركه تفاچات برفع هذه الدعوي من قبل الهييه اضافه لدعوي اخري واثري واتهام
الشركه فيها بمحاوله التهريب الجمركي، كما انه بناء علي تعميم مدير عام الجمارك الصادر برقم 43/208 م
ب تاريخ 1438/03/22 - السابق لورود الارساليه - فان الاصل في الشهاده هو الرقم وتقبل الصوره وعلي
الموظفين التاكد من صحه المعلومات من خلال المواقع الالكتروني مما يعني صحه الشهادات وقت ادخال
معلومات الارساله بنظام الجمارك مما تطلب معه الشركه نسخه ورقيه لمستندات الارساله كامله اضافه
لنسخه من حركه البيان الجمركي الخاص بالارساليه حيث تعتقد الشركه انها يفترض بالملف بها ما يخص صحه
شهاده المطابقه، كما ان طول المده الزمنيه من تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ محضر الشبط وتحريك
الدعوي لا يستقي مع العمل التجاري من ناحيه وارساليه قابله للتلف من ناحيه اخري وهو الامر الذي جاء تعميم
وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 14/37/07/10 ه بالتاكيد عليه وذهب اليه اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالدمام
في قراها رقم (233) ، كما ان المنتجات الوارده موضع هذه القضيه تحمل علامه تجاريه مشهوره بجودتها
وذات خطوره متدنيه جد لانها تستخدم خارجيا وموافقه للمواصفات السعوديه وليس لها تاثير علي صحه
وسلامه المستهلك ولا ترقي لجريمه التهريب الجمركي، وبما ان الشركه لم ترتكب الجمر المنسوب اليها لكون
المخلص الجمركي هو من قام باصدار الشهاده دون علم الشركه فان الشركه تطلب ادخاله في الدعوي كونه
المسؤول عن دفع الغرامات الجمركيه نتيجه تلاعبه في مستندات الارساليه، كما ان الشركه المستورده
مشهوره بسمعتها الحسنه ولن تخر بعملاهها او تعرضهم للخطر علما بان الشركه المصدره للبضايع هي شركه
“” وهي شركه ذات سمعه عاليه، كما ان القصد الجنايي المنسوب للشركه المستورده جرم التهريب الجمركي
علي اساسها غير متوفر في الواقعه محل الدعوي، واختتمت اللاتحه بطلب عدم قبول الدعوي لتحريها من
غير ذي صفه واحتياطيا نقض القرار المستانف وتقرير عدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي.
وقد ورد عبرالنظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/05/07 م تضمنت ما ملخصه ان
المخالفه وقعت بتاريخ 30/02/40 هوفقا لتاريخ البيان الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه ووفق لذلك
فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع العوي استنادا للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 2 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-188984) الصادر في الاستثناف المقد يرقم (CR-2024-188984) قرار رفع
القاضي باعتماد نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركيه من الهييه العامه للجمارك الي
النيابه العامه خلال ثلاثه اشهر من تاريخه وبناء عليه تم العمل علي محتر تنسقي لنقل الاختصاص نص في
فقرته (13) علي ان يبدا العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 02/09/02 ه واما ما وقع من جرايم قبل
ذلك فتعالج من قبل الهييه العامه للجمارك، وما دفع به الوكيل بان الشركه غير مسؤوله عن الشهاده فقد
تضمنت الماده (158) من نظام الجمارك المود مسؤوله اصحاب البضايع وارباب العمل عن اعمال
مستخدمهم وباتالي فان الشركه بامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضر امام الجهه المختلفه، كما ان
كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، كما
ان ما يدفع به ووكيل الشركه من طول المده الزمنيه بين تاريخ دخول الارساليه وحتي تاريخ الضبط فان نظام
الجمارك المود قد جدد مده التقدم في اعمال التهريب الجمركي بخمسه عشر سنه، كما ان التعهد الموقع
من الشركه نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك اجازه فسحها وان مخالفه
ذلك يعد تهريبا وجمركيا ولم ينص التعهد علي ازام الجمارك بمده معينه للابلاغ عن نتيجه المختبر فضلا عن ان
التعهد يقدم من صاحب الشان وليس الجمرك وكان من الاجدر علي الشركه التواصل والاستفسار من الجمارك
عوضا عن التصرف بالارساليه ومخالفه التعهد، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب
ان يتوافر ركنيها المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤٠١٠٥ م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم علي القرار رقم (CFR-2022-1803) (الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض،
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان
القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه
للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه
جباله.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما
وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره وكيل
الشركه من عدم اختصاص الهييه بتحريك الدعوي في مواجهه الشركه ذلك ان الواقعه حصلت بتاريخ
1440/02/30
ه اي قبل صدور الامر الملكي القاضي بنقل الاختصاص في التحقيق والادعاء في القضايا
الجمركيه من الهييه الي انبابه العامه بالنظر الي ان spضير التنسيقي بين الهييه العامه للجمارات والنيابه
العامه افاده للامر الملكي المشار اليه تضمن بدء العمل بنقل الاختصاص اعتبارا من تاريخ 1440/09/02
يعني ان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع هذه الدعوي، كما لا ينال من سلامه ما انتوي اليه القرار الابتدايي
ادعاء الشركه بمسوليه المخلص الجمركي ذلك ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام البحرمي بالعلاقه
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 3 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(PC-2023-188984) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188984)
التي تجمع المخلب بالمستورد سواء تزتب علي هذه العلاقه اداه بجريمه التهريب الجمركي او مجرد مخالفات
جمركه لا ترقي الي جرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضر عليه بسببه، واما
ما يذكره وكيل الشركه من طلبه ادخال المخلص الجمركي كونه هو المسؤول عن قيام جرم التهريب الجمركي
في حق مولكتنه فان المتقر في شان طلبات الادخال ان يكون للجهه الناظره للدعوي تقدير فايده من يريد
الخصم ادخاله في الدعوي وعليه فانه لما كان اللجنه قد اطعت بوقايع الدعوي والمت بها فانها السلطه
المطلقه في تقدير وجاهه الاستجابه لهذا الطلب من عدمه وذلك بناء علي ما قرته الماده 79 من نظام
المرافعات الشريعه، وباتالتي فان اللجنه ترد هذا الطلب لعدم تاثيره في نظر الدعوي الماثله امامها بعد ان
قامت بتحليل وقايعها وفهم واقعها، كما لا يؤثر في صحه القرار الابتدايي ما يذكره وكيل الشركه من ان
المنتجات محل الشكال تحمل علامه تجاريه بجودتها وليس لها تاثير علي سلامه المستهلك واها
بذلك لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بالنظر الي ان الفعل الذي تم مؤاخده الشركه به لا يترتب باعتبار
المنتجات مقلده او غير مقلده لعلامه تجاريه بل كان الشان في وقايع الدعوي هو محاوله الشركه لادخال
مستوراداتها بتقدمي مستندات غير صيحه في شان مطابقه الوارد للمواصفات علي خلافها ما جاعت عليه
المواصفات المطلوبه لاجازتها، كما ان ما يدعيه المستورد من طول المده بين ورود الارساليه وتحرير محضر
الضبط وكذلك تحريب الدعوي وان ذلك لا يستقيم مع العمل التجاري، فانه لا ينفي الاصل الثاني من تقدم
المستورد لمستندات غير صحيحه من اجل محاوله ادخال الرساليه خلافا لاحكام المنع والتقيد المرتبطه بشان
اجازتها وfssهها، ولا ينال من ذلك ما يكره المستانف من عدم توفر القصد الجنايي في حق المستورد بالنظر
الي ان مساله القصد الجنايي من مسايل الواقع الذي تختص بتقديره الجهه الناظره للدعوي من خلال ما
تستنتجه وتستخدمه من الواقع والظروف التي حفت بالواقعه للوصول الي قناعتها بوجود دون ان يستلزم
ذلك التدليل عليه استقلالا وهو ما كان عليه استنتاج واستخلاص اللجنه الابتداييه عند تصديها لنظر الدعوي
ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع
المقدمه علي نتيجه القرار فيما يتعلق بالداعه المستورد بالتهوب البحري وبدل المصادره للارساليه محل
الاشكال مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، واما ما يتعلق في شان عقوبه الغرامه
الجمركيه المحكوم بها فانه لمما كان الشان فيها ضروره ايراد الاحاله للمستندالن نظامي في تقرير العقوبه دون
الكتفاء بذكر العقوبه نفسها ضمن المنطوق، وحيث غفلت الجنه الابتداييه المصدره القرار عن بيان ذلك فانه
لما كانت الارساليه مخالفه ليست من جنب البضايع الممنوعه في اصلها وانما تعلقت المخالفه المرتبطه
بها بالنظر الي عدم استيفاها للمواصفات المطلوبه بتقديم شهاده مطابقه صحيه عنها، الامر الذي يتقتر
معه لدي هذه اللجنه تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المكموم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي
نحو ما قضت به الماده ۲/۱۴۵ من نظام الجمراك المود، وذلك ذلك لما ضي به القاراب التداخلي الذي اعملته اللجنه الابتداييه
الاستثناف باحتسابها علي كامل الصنفين المخالفين دون بيان السندالنظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه
مصدره القارار ايقاع عقوبه الفرامه الجمركيه في حق المستورد، وحيث كان الثابت من الاوراق ان مجموع قيمه
الاصناف المخالفه الوارده ضمن الارساليه ذات الرسم (12%) قد بلغت قيمتها (84,711) ريالا، وكان مجموع
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 4 من 5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض
(PC-2023-188984) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-188984) قرار رقم
قيمه الاصناف لملخافه الوارده ضمن الارساليه ذات الرسم (5%) قد بلغت قيمتها (383,532) ريالا، Amar الذي
تنتهي معه اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
CFR-2022-1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه/شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (....)
1803) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالاريض.
2-وفي المطوع رفضه، وتايد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من اجاده المستورد بالتهيري الجمركي
وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي
الرسوم الجمركيه، وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به (526,926) خمسمايه وسته وعشرون الفا وتسعمايه
وسته وعشرون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
... / الاستاذ
... / الدكتور
رييس اللجنه
... / الدكتور
وثيقه رسميه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
صفحه 5 من 5
8001220000: الرقم المجاني