moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 7401/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: ففي يوم الاثنين 23/1/1438ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من:- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك بحضور/ (...) امينا للسر للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 3/7/1437ه وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي وكاله (...) – المثبته هويته ووكالته في القضيه - تقدم بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه قامت بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها بالاجل بقيمه (173.860 ريال) ولم تقم المدعي عليها بالسداد، فتطالب المدعيه بها بالاضافه لاتعاب المحاماه. وباحاله القضيه للدايره تم عقد جلستين وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها. وقد تبلغت المدعي عليها بموجب عنوانها البريدي في سجلها التجاري، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر انها كما ورد في لايحه الدعوي، وطلب السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن مستنده قدم اصل عقد التوريد المؤرخ في 22/10/2015م، كما قدم الفاتوره التي تتضمن مبلغ المطالبه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر انها كما ورد في لايحه الدعوي، وثم اكد علي طلب السير في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن مستنده قدم اصل عقد التوريد، كما قدم الفاتوره التي تتضمن مبلغ المطالبه بعد ترجمتها وتمت مطابقه العقد وارجاع الاصل للمدعي وكاله. (الاسباب) لما كانت المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (173.860 ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها ولم تحضر وذلك عن طريق العنوان البريدي المسجل في السجل التجاري كما هو نص الماده الثالثه عشره من نظام السجل التجاري (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك)، وحيث ان هذا يعد امتناعا عن الحضور والاجابه ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وسار المنظم علي هذا اذ نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما كان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها غيابيا، وقدم ما يسند مطالبته فقدم اصل عقد التوريد المؤرخ في 22/10/2015م، كما قدم الفاتوره التي تتضمن مبلغ المطالبه بعد ترجمتها، عليه فان الدايره تجيب المدعيه الي طلبها، وتحكم علي المدعي عليها غيابيا، معلقا علي نكولها. ( فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وستون ري 173.860 ال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1342 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد بضاعه مواد غذاييه بالاجل، والمطالبه بقيمتها. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ 173,860ريال بموجب عقد توريد فاتوره منذ عام 2015م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها ويمثلها (...) ، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/1/1438ه في القضيه رقم 7401 لعام 1437ه القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (173,860) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وستون ريال. محمولا علي اسبابه الموضوعيه.