moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٤٤٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للنقل البحري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل بضايع وهي عباره عن (بضايع ومواد غذاييه واثاث تخص عملاء المدعيه) عن طريق البر، وذكر ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم بنقل وشحن البضايع في اربعه كونتيرات الي (...) ولم تلتزم بذلك الاتفاق بل قامت بارسال كونتير واحد فقط الي (...) ولم تسلم البضايع للعملاء ولم ترسل الكونتيرات المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٤٦,٢٧٠) سبعمايه وسته واربعون الفا وميتان وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما هو لازم لتحرير دعوي موكلته ارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:"المدعيه تملك مؤسسه للشحن ذات السجل تجاري رقم (...) حيث ان مؤسسه المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بشحن ونقل بضايع واثاث ومواد غذاييه تخص عملاء المدعيه وذلك بنقلها الي دوله (...) (...) , حيث ان بضايع عملاء المدعيه بحاجه الي عدد (اربعه كونتيرات) وقيمه اجره الكونتير الواحد مبلغ (٥٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال سعودي بمبلغ اجمالي وقدره (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال , وقد دفعت المدعيه مبلغ عشرون الف ريال من اجمالي مبلغ الاجره , وحيث ان المدعي عليها قامت بارسال كونتير واحد فقط الي (...) ولم تسلم البضايع لاصحابها حتي الان وقامت باحتجازها لديها. كما ان المدعي عليها لم تقم بارسال الكونتيرات الباقيه حتي الان منذ تاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م والكونتيرات المتبقيه التي لم ترسلها المدعي عليها لازالت محتفظه فيها لديها حتي الان ولم تسلمها للمدعيه. وحيث ان تصرف المدعي عليها تسبب بضرر للمدعيه وعملايها بسبب عدم تسليم البضاعه لاصحابها واحتجاز باقي البضايع لديها واتلاف المواد الغذاييه التي فيها مما اجبر المدعيه علي تعويض جميع عملايها المتضررين. نطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضايع والتعويض عن جميع الاضرار التي تسببت فيها المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٧٤٦,٢٧٠) سبع ميه وسته واربعون الفا وميتان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي"ا.ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فامهلته الدايره لتقديم جوابه خلال عشره ايام من خلال الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتها سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الضرر الواقع علي موكلته وعما يمثله مبلغ المطالبه فقال المدعي عليها بعد ان قامت بتوصيل الكونتيرات لم تقم بسليمها للعملاء وقامت موكلتي بتسديد قيمه البضايع للعملاء، وموكلتي تطلب المدعي عليها بسداد قيمه البضايع لاحتجازها لديها وعدم تسليمها للعملاء. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قال موكلتي تقول لا يوجد اي تعامل او عقد، ولم يزودني وكيل المدعيه باي مستندات، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليها بالمستندات، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه خلال (١٠) ايام، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١١ / ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتها سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق عدد من المستندات عبر الطلبات في هذا اليوم قيدت برقم (٤٤١٠٥٠٧١٩٦) وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٤ه وذكر وكيل المدعيه ان موكلته تاخرت في تزويده بالمستندات، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وفي جلسه ١٨ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتها سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٥٧٧٦٦٩) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال يوجد تعامل سابق ومرفق لكم مستند يثبت ذلك، وبينه موكلتي شهود. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال غير متعلق بالمدعيه وغير موجه لها ولا يوجد فيها بيان للاطراف وشهاده الشهود غير مقبوله بموجب نظام الاثبات لكون مبلغ المطالبه اكثر من (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه قال عندي محادثات واتساب واطلب مهله لاحضارها، واما ما يتعلق بشهاده الشهود فان مبلغ التعاقد (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وهذا هو محل اثبات الشهاده، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهال وكيل المدعيه. وفي جلسه ١٧ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته فقال موكلي لم يقدموا لي البريد وموكلتي تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بان اليمين توجهت عليه وان عليه الحضور لادايها وانه اذا لم يحضر فسيعد ناكلا وسيحكم عليه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢١ / ٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) المدونه وكالاتهما سابقا، كما حضرت مالكه المؤسسه المدعي عليها/ (...)، ثم عرضت الدايره اليمين علي مالكه المؤسسه المدعي عليها بالصيغه الاتيه:(والله العظيم الذي لا اله الا هو انني بصفتي صاحبه مؤسسه (...) للنقل البحري لم اتعاقد مع المدعيه صاحبه مؤسسه (...) للشحن لنقل بضايع الي (...) والله العظيم) فقالت مستعده بادايها، ثم ادت اليمين وفقا للصيغه المدونه اعلاه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاري. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٧٤٦,٢٧٠) سبعمايه وسته واربعون الفا ومايتان وسبعون ريال يمثل تعويضا لها عن الاضرار والمبالغ التي غرمتها بسبب عدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها العقديه وتفريطها في نقل البضايع للعملاء. وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي. وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه: (..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها:"البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"ا.ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.."ا.ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الحاسمه الي المدعي عليها وادتها علي الصيغه التي طلبت منها. واستنادا للماده (٩٨) من ذات النظام المشار اليه ونصها:"كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره..."ا.ه؛ نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي.