tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437647704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:a0f5b837-8867-46b5-99f6-8b6ec60ac833 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439076773 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه مجموعه التيسير تالكو مساهمه مقفله 
المدعي عليه:
شركه هتل للزجاج المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بعقد مدته سنه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قطاعات المنيوم بثمن اجمالي قدره (٥٠,٩٦٦) خمسون الفا وتسع ميه وسته وستون ريال، سدد منه (٦,٦٥٧) سته الاف وست ميه وسبعه وخمسون ريال، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، وطالبت بالاتي:
1- الزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغا قدره (٤٤,٣٠٩) اربعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال.
2- التعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/20ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود اخطار للمدعي عليها كما لم تمضي مده خمسه عشر يوما من تاريخ اغلاق طلب الصلح، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
لما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين لها ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان تخطر فيها المدعيه المدعي عليها او تحضر المدعيه ما يعد في حكم الاخطار من اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه بشرط مضي المده المنصوص عليها نظاما بحسب ما نصت عليه الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، وحيث لم يتاتي ما اشترطه المنظم في دعوي المدعيه، فان الدايره تنتهي الي الامر الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.