tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421715172 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4722 لعام 1442 ه
المقامه من/ وليد ناصر راشد العصيمي سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع نيوب للبلاستيك غير ذلك (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ ابان محمد بن عوض خالد رواس هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ذات الرقم 421715172 وتاريخ 07/06/1442ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان المدعيه قامت بتقديم طلب الحصول علي شهاده تسجيل نموذج صناعي لاكياس تعبيه للهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبعد استيفايها كامل الشروط النظاميه، حصلت علي شهاده حمايه النموذج الصناعي برقم (SA8386) وتاريخ 20/01/ 1442ه، التي منحت نموذج المدعي الحمايه النظاميه في المملكه العربيه السعوديه لمده عشر سنوات من تاريخ الطلب بتاريخ 03/04/1442ه، وتم ارسال اخطار من قبل المدعي الي المدعي عليه مفاده امتلاك المدعي حقوق الملكيه الفكريه للنموذج الصناعي المحمي بالشهاده رقم (SA8386) وتاريخ 20/01/1442ه، وطلبت من المدعي عليها ايقاف تصنيع وتوزيع المنتج محل الحمايه. وبتاريخ 02/05/1442ه تم استلام رد من قبل المدعي عليها يطلب فيه من المدعي سحب الاخطار مع احتفاظه بحقه في رفع دعوي قضاييه للمطالبه بابطال تسجيل النموذج الصناعي رقم (SA8386) وتاريخ 20/01/1442ه، وبتاريخ 15/05/1442ه تم ارسال خطاب رد من قبلنا للمدعي عليها مفاده التاكيد علي ما تم تقديمه في الخطاب السابق بتاريخ 03/ 04/ 1442ه، والتاكيد علي طلب ايقاف تصنيع وتوزيع المنتج من قبل المدعي عليها وافاده المدعي بذلك خطيا او افتراض عدم قبولهم لما تم طلبه في حال عدم الرد خلال 5 ايام عمل من تاريخ هذا الخطاب، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 05/08/1442ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي تبين انها تتعلق باعتداء علي ملكيه فكريه، تتمثل في استغلال المدعي عليها لعلامه تجاريه للمدعيه، وحيث الاختصاص في النزاعات الناشيه عن الملكيه الفكريه منعقد للدايره التاسعه عشره في هذه المحكمه، وعليه تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره التاسعه عشره، وفي جلسه 25/08/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرت المدعيه وكاله المشار الي صفتها وهويتها في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم 421715172 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 422725278 وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالتها الدايره عن طلباتها في الدعوي فاكدت علي ان موكلها يطالب بجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ايراده وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبما ان صحيفه الدعوي المرفقه قد تضمنت عدد من الطلبات لا رابط بينها تشمل طلبات الحق العام والحق الخاص حيث ان المطالبه بتطبيق العقوبات المتعلقه بالحق العام لا يعد المدعي ذو صفه بطلبها ومنفكه عن المطالبه بالحق الخاص، وحيث سالت الدايره الحاضره عن طلباتها في الدعوي فاكدت علي ان موكلها يطالب بجميع الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وبما الامر كذلك وبما ان المدعي قد جمع بين عدد من الطلبات والوقايع لا رابط بينها، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي تنص علي انه: ( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان: (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان