moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٩٥٠١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه، واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله:(...) - هويه وطنيه رقم ( ... )، وكاله رقم ( ...) - كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها:(...) - هويه وطنيه رقم ( ... ) - ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر الاحاله علي تحرير الدعوي الوارد في الطلب الالكتروني المقدم من قبله بتاريخ هذا اليوم والذي انتهي فيه الي ما يلي: ( ...اتقدم لفضيلتكم بمذكره تحرير الدعوي علي النحو الاتي: اولا: الوقايع: ١- انه بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ه الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠٢٠م ابرم المدعي مع المدعي عليها عقدا بالمضاربه في الفرع المملوك للمدعي عليها والمخصص للعلامه التجاريه المملوكه لها (...) والواقع في حي (...)، والمخصص لتقديم الوجبات السريعه والماكولات البحريه، ولما لها من امكانيات وخبرات في تشغيل المطاعم التجاريه، وتضمن العقد ان يكون راس المال المقدم من المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال، ويجهل المدعي حينها ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يحق لها استثمار الاموال لحساب الغير. ٢- انه بتاريخ ٠٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م قبل توقيع العقد تم تسليم المدعي عليها جزء من مبلغ المضاربه وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، وفي تاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠م تم تسليم المتبقي وقدره ( ١٥٠٠٠٠ ) ميه وخمسون الف ريال، وطريقه التسليم بموجب حوالتين بنكيه. ٣- انه بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠٢١م تم فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزمت المدعي عليها نفسها باعاده راس المال المقدم وقدره ( ٢٠٠٠٠٠ ) ميتا الف ريال بواسطه ممثلها في عقد المضاربه وبصفته مخولا بموجب عقد التاسيس انذاك. ثانيا: الاسانيد: ١- عقد المضاربه المبرم بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ه. ٢- البريد المرسل بتاريخ والمتضمن ما نصه: ( بناء علي الاتفاق السابق بيننا والذي تم فسخه كان (...) استثمر معنا مبلغ ٢٠٠٠٠٠ وبناء علي الخساير التي طرات علي المؤسسه(...) ملزم بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال اليكم.). ٣- الماده (١٥٣) من نظام الشركات لصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٣ ) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ه، المعمول به انذاك وقت ابرام العقد، والتي تنص علي: ( لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك، او التمويل، او الادخار، او التامين، او استثمار الاموال لحساب الغير ). الطلبات: الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدم وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال. )، كما قرر انه يحصر طلبات موكله في الدعوي وبيناته بما هو وارد في الطلب انف الذكر وفي سبيل تحرير الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن راس المال المدفوع من قبل الطرفين حسب ما جري عليه الاتفاق بينهما، فقرر انه حسب العقد المبرم بين الطرفين فان موكله دفع في فرع الشركه محل الشراكه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال فيما تعهدت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٧.٠٠٠) ميتان وسبعه واربعون الف ريال، ثم سالته الدايره عن نسبه الارباح المستحقه لك طرف، فقرر انه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين فان موكله يستحق ٣٥% من الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال فيما تستحق المدعي عليها ٦٥% من الربح، ثم امهلت الدايره الممثل النظامي للشركه المدعي عليها لتقديم جواب مفصل علي الدعوي، وافهمت الطرفين بانها ستحيلهما لاجراء تبادل المذكرات الالكتروني وذلك علي النحو التالي: ١- يقدم الممثل النظامي للشركه المدعي عليها او من ينوب عنه جوابا مفصلا وملاقيا علي الدعوي يحصر فيه جميع ما لدي المدعي عليها من دفوع وطلبات وبينات وذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ هذا اليوم علي ان يضمن جوابه هذا نسخه من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وفقا لاخر تعديلاته. ٢- يقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه علي ما سيورده ممثل المدعي عليها النظامي وذلك خلال مهله قدرها خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع ممثل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه الوارده في الفقره ( ١ ) اعلاه. ٣- يختتم الممثل النظامي للشركه المدعي عليها او من ينوب عنه اجراء تبادل المذكرات بمذكره جوابيه يودعها خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ ايداع المدعي وكاله لمذكرته الوارده في الفقره ( ٢ ) اعلاه. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما الالتزام بتقديم المطلوب خلال المدد المحدده في هذا المحضر وان تخلف اي منهما عن تقديم ما طلب منه سيفضي الي اتخاذ المقتضي النظامي بحقه وحق من يمثله بما في ذلك اعتباره ناكلا عن الجواب او عاجزا عن تقديم ما طلب منه وفقا لمقتضي الحال، وفي تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه قدم الممثل النظامي للشركه المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه علي صحيفه الدعوي وافيد فضيلتكم بما يلي: من ناحيه الشكل: اولا: من حيث الاختصاص المكاني وحسب ما جاء في الماده الثامنه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي " تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها..." وحيث اقام المدعي دعواه امام المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بينما مركز اداره المدعي عليها هو مدينه (...) حسب العنوان الوطني المرفق. ثانيا: اقام المدعي دعواه دون ان يسبق ذلك طلب مصالحه مخالفا بذلك الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: اقام المدعي دعواه علي غير ذي صفه حيث يدعي انه قام بمشاركه اصحاب الشركه التي قمت بشرايها حيث ادعي" انه بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠٢١م تم فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزمت المدعي عليها نفسها باعاده راس المال المقدم وقدره (٢٠٠٠٠٠) بواسطه ممثلها في عقد المضاربه وبصفته مخولا بموجب عقد التاسيس انذاك " وحيث انه بشراء الشركه بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ ه لم يكن المدعي احد ملاكها والتزم الملاك السابقين باي ديون علي الشركه يسبق تاريخ الشراء في ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ه حسب عقد الشراء والتنازل عن الحصص، لذا علي المدعي اقامه الدعوي علي من يدعي مشاركتهم. من الناحيه الموضوعيه: اولا: لم يتم الافصاح عن هذه الشراكه من قبل ملاك الشركه ولا يوجد لدينا اي علم بها ولا التفاصيل الخاصه بهذه الشراكه، وتم شراء الحصص خاليه من ايه حقوق او التزامات حسب ما جاء في عقد وشروط التنازل عن الشركه في بنده الاول والثاني من " ثالثا " التي تنص علي ما يلي: ١- تم الاتفاق بان الملاك السابقين مسيولين مسيوليه تامه عن اي مطالبات ماليه، او التزامات ماليه، او تعاقدات ماليه، او غرامات ماليه، او الالتزام، او التعاقد مع اي طرف علي سجلات الشركه او لحسابها او قضايا ماليه خلال فترت تملكهم للشركه سواء كان هذا الالتزام مع شركات، او مؤسسات، او افراد، او جهات حكوميه، او جهات تنظيميه، او تشريعيه حتي ولو لم تنتهي مدد الاتفاقيات او التعاقدات الا بعد انتقال الشركه الي الملاك الجدد. ٢- اتفق الاطراف بان الملاك الجدد للشركه وكذلك الشركه غير مسؤولين عن اي قضايا ماليه، او مطالبات، او التزامات او تعاقدات التي تمت قبل انتقال السجل الي الملاك الجدد ومن يتحمله هذه المسؤوليه فقط هم الملاك السابقين وهم المعنيين بهذا الامر. ثانيا: ذكر المدعي في دعواه بان الشركه مضاربه وهي ليست في عقار معين مما يدل بانه يدعي بمشاركته بشركه مضاربه بينما جاء في تحرير دعواه بانها في شركه تقديم وجبات سريعه كما اكد المدعي في ذات المذكره بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يحق لها استثمار الاموال وهذا التناقض يبرر طلبنا رد الدعوي. ثالثا: ارفق المدعي في دعواه دليل علي اثبات والتزام لمطالبته كما يدعي (صوره من ايميل) لاحد الملاك السابقين بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٢م والذي ينص علي ما يلي: ( انا (...)، بناء علي الاتفاق السابق بيننا والذي تم فسخه كان (...) استثمر معنا بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال وبناء علي الخساير التي طرات علي المؤسسه فانا (...) ملزم بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال اليكم .... الي اخر الايميل ) وهذا تناقض وتضاد يبرر عدم صحه المطالبه علي الشركه حيث ان هذا الدليل التزام شخصي من(...) وباسمه وباسم المؤسسه التي تم ذكرها في الايميل بينما المدعي مرفقها كدليل علي الشركه التي لم يرد ذكرها نهاييا في هذا الايميل. الطلبات: رد دعوي المدعي بناء علي ما ذكر اعلاه وكطلب احتياطي اطلب احاله الدعوي للمحكمه المختصه بمدينه الرياض ) وقد ارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي تاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٥ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...اولا: الرد علي ما دفع به المدعي عليه من الناحيه الشكليه: ١- بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فالرد علي ذلك: غير صحيح، للاسباب التاليه: ا- تضمن العقد المبرم بين الطرفين في الفقره (٢) من البند (عاشرا) ما نصه: " في حال النزاع (لا قدر الله) يتم اللجوء الي الحل بالطرق الوديه واذا تعثر الوصول الي حل الخلاف فان محاكم المدينه المنوره تخص بالفصل فيه ". ب- ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (٣٦) في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بانه: " اذا وجد شرط بني الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا علي خلافه ". الامر الذي يتقرر معه اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي. ٢- بخصوص الدفع بمخالفه المدعي للفقره (١) من الماده(٨)من نظام المحاكم التجاريه، فالرد علي ذلك: غير صحيح، للاسباب التاليه: ا- سبق المدعي قبل اقامه دعواه باللجوء الي المصالحه عن طريق منصه تراضي بالطلب رقم ( ٤٥٠٧٠٣٧٥٦٦-٠١ ) وعقدت بشان طلب المصالحه جلستان بتاريخ ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وتاريخ ٠٨ / ٠٨/ ١٤٤٥ه، وحضر فيها ممثل الشركه (...) بصفته مديرا مخولا له تمثيل الشركه بموجب عقد التاسيس، وقد تعذر الصلح بموجب محضر تعذر المصالحه الصادر بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه، مرفق ١، ٢. ب- ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بانه: ( يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ). الامر الذي يتقرر معه تطبيق المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه. ٣- بخصوص دفع المدعي عليه بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، فالرد علي ذلك: غير صحيح، للاسباب التاليه: ا- ان العقد مبرم مع المدعي عليه ( شركه (...) المحدوده – ذات مسؤوليه محدوده ) ذات السجل التجاري رقم( ...) وان تغيير اسم الشركه الي ( ...) – ذات مسؤوليه محدوده ) لا يغير من صفه المدعي عليه ولا اثر لذلك علي حقوق الشركه او التزاماتها؛ وفقا لما قررته الفقره (٤) من الماده (٥) من نظام الشركات بانه: ( يجوز تعديل الاسم التجاري للشركه وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، ولا يترتب علي التعديل المساس بحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظاميه التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل ). ب- ما نصت عليه الماده (١٥٦) من نظام الشركات في تعريف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بانها: ( الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال ). ت- ان انتقال حصص الشركه لملاك جدد لا اثر له علي حقوق الشركه والتزاماتها السابقه، والجدير بالذكر ان انتقال حصص الشركه بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه قد تم بعد جلسات المصالحه في شهر ٨ من ١٤٤٥ه وبعد مطالبات المدعي التي تم تجاهلها لما يزيد عن سنه الامر الذي يتقرر معه صفه المدعي عليه في الدعوي. ثانيا: الرد ما دفع به المدعي عليه من الناحيه الموضوعيه: ١- بخصوص ما دفع به المدعي عليه في (اولا) بانه لم يتم الافصاح عن هذه الشراكه من قبل ملاك الشركه ..الخ، فالرد علي ذلك ما يلي: ا- انه لا علاقه للمدعي ببيع حصص الشركه والاتفاقات التي ابرمها ملاك حصصها السابقين او الحاليين. ب- ان اصل مطالبه المدعي قايمه علي اساس العقد المبرم مع الشركه بذمتها المستقله عن ملاكها؛ كونها شركه ذات مسؤوليه محدوده. ت- ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا يحق لها استثمار الاموال لحساب الغير، ويعد العقد المبرم مع الشركه باطلا بطلانا مطلقا ومن وقت ابرامه؛ لمخالفته نظام الشركات المعمول به انذاك. ث- ان ما ذكره المدعي عليه من اتفاق وشروط بين ملاك حصص الشركه السابقين والحاليين، فيه التزامات تخصهم وحدهم ولا تتعدي غيرهم؛ لا سيما وانها لم تضمن في عقد التاسيس وتعديلاته، ولا يمنع المدعي عليه ذلك من مطالبه المتسبب بالضرر الذي يصيب الشركه. ٢- بخصوص ما دفع به المدعي عليه في (ثانيا) بان المدعي متناقض في دعواه فالرد علي ذلك: غير صحيح واستقراء خاطي للدعوي، وذلك لكون ان المدعي ذكر في دعواه ان نشاط الشركه المبرم معها عقد المضاربه هو تقديم الوجبات السريعه ومالكه للعلامه التجاريه ( ... ) وان العقد المبرم بين الطرفين يعتريه البطلان المطلق لمخالفته احكام نظام الشركات المعمول به وقت ابرامه. ٣- بخصوص ما دفع به المدعي عليه في ( ثالثا ) بان ما ارفقه المدعي من دليل اثبات علي مطالبته فيه تناقض وتضاد يبرر عدم صحه المطالبه علي الشركه فالرد علي ذلك: غير صحيح واستقراء خاطي للدليل المقدم و وجه دلالته، وذلك لان الدليل المقدم – صوره من البريد الالكتروني المرسل من (...) فيه من جهه اولي: اثبات علي فسخ العقد ومن جهه ثانيه: تاكيد علي التزام الشركه باعاده المبلغ المدفوع وتخلفها عن المهل التي منحت لها من قبل المدعي واعاده تمديد المهله، ومن جهه ثالثه: اثبات علي ان المبلغ المدفوع هو ذاته المبلغ المبرم بشانه عقد المضاربه، كما انه قد صدر من المدير الممثل للشركه بموجب عقد التاسيس وله الحق في ممارسه الصلاحيات الممنوحه له منفردا... ) وقد ارفق بمذكرته هذه عددا من المرفقات، وفي تاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٥ه قدم الممثل النظام للشركه المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...نتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه وافيد فضيلتكم بما يلي: اولا: الاختصاص المكاني: ( فضيله القاضي يتمسك المدعي باتفاقيه لا نعترف بها ولا تعلم صحتها وليس لنا علاقه لا من قريب ولا من بعيد بها، لذا لا يمكن التمسك في بنودها ونتمسك بالاختصاص المكاني في مدينه الرياض كما جاء بالفقره المذكوره في مذكرتنا السابقه ). ثانيا: الرد علي ما دفع به المدعي من الناحيه الموضوعيه: نتمسك بما قدمناه في مذكره الرد الاولي... ) وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله:(...) - هويه وطنيه رقم ( ...)، وكاله رقم ( ...) - كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها: (...) - هويه وطنيه رقم ( ...) - بالاضافه الي (...) - هويه وطنيه رقم ( ...) - واشارت الدايره الي ان الحاضر عن الشركه المدعي عليها لم يجب علي نداء الدايره بصوت ولم يقم بفتح ادوات برنامج التيمز الخاصه بالكاميرا رغم نداء الدايره له لعدد من المرات وقد ارسل عبر المحادثه رساله كتابيه تفيد بانه يسمع نداء الدايره له، الا انه لم يقم بالتحدث او فتح الكاميرا، ثم قررت الدايره ادخال الحاضر في هذه الجلسه(...)استظهارا للحقيقه، وعرضت عليه كشف الحساب البنكي الخاص به المرفق من قبل وكيل المدعي والحوالات الوارده فيه المحوله الي شركه(...) المحدوده وسالت عنها، فقرر ان الحوالات البنكيه الوارده في كشف الحساب المشار اليه انفا والبالغ مجموعها ( ٢٠٠٠٠٠ ) ميتا الف ريال حولت من الحساب الخاصه به الي شركه (...)المتحده المحدوده لصالح المدعي وهي مبالغ خاصه بالمدعي، ثم اكتفت الدايره من المدخل بذلك القدر، وقررت تاجيل نظر الدعوي لموعد قريب نظرا لما اشار اليه ممثل المدعي عليها عبر المحادثه - اثناء انعقاد الجلسه - من وجود خلل يمنعه من الاجابه علي الدايره وافهمت الدايره ممثل المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه بان عليه حضور الجلسه القادمه بمكان مهيي يتمكن من خلاله من استخدام كافه ادوات التيمز وانها لن تقبل حضوره في الجلسه القادمه في ظل عدم عمل ادوات الصوت والكاميرا لديه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم ( ...)، وكاله رقم ( ... ) - كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها: (...)- هويه وطنيه رقم ( ...) - ثم عرضت الدايره علي ممثل المدعي عليها كشف الحساب البنكي المودع من قبل المدعي وكاله والذي يستند اليه في سبيل اثبات صحه تسليم المبالغ محل النزاع والمتضمن تحويل مبلغ وقدره ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م من حساب المدعو (...) الي حساب شركه (...) المحدوده ومبلغ وقدره ( ١٥٠٠٠٠ ) ميه وخمسون الف ريال بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠م والمحول من ذات الحساب الانف ذكره ايضا الي حسابات (...) المتحده المحدوده وسالته الجواب عن تلك الحوالات، فقرر ان المدعي عليها تنكر تلك الحوالات وانها محوله من شخص اخر مغاير للمدعي وان موكلته لا تعلم عن اساس وسبب تحويل تلك الحوالات، ثم عرضت عليه الدايره العقد محل النزاع المبرم بتاريخ ٢٤ ربيع اول لعام ١٤٤٢ه والمبرم بين المدعي وشركه (...)المحدوده - سجل تجاري رقم (...) - وسالته عن جوابه علي ذلك العقد من حيث الصحه من عدمه، فقرر ان المدعي عليها تنكر تلك الاتفاقيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الماثل من جمله المنازعات الداخله في نص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها لغرض المضاربه به والبالغ قدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال، ولما كان الممثل النظامي للشركه المدعي عليها يدفع في مواجهه هذه الدعوي موضوعا بانكار الاتفاقيه محل النزاع المحرره بتاريخ ٢٤ ربيع اول لعام ١٤٤٢ه والمبرمه بين المدعي والمدعي عليها، وانكار الحوالات التي يستند اليها المدعي وكاله في سبيل اثبات صحه ما يدعيه، ويذكر ان تلك المبالغ حولت من شخص اخر مغاير للمدعي وان موكلته لا تعلم عن اساس وسبب تحويلها، كما يذكر ان ملاك الشركه الحاليين قاموا بشراء الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ه من ملاكها السابقين وان المدعي لم يكن احد ملاكها وان الملاك السابقين التزموا باي ديون مترتبه علي الشركه قبل تاريخ الشراء في ١٠ / ٩ / ١٤٤٥ه حسب عقد الشراء والتنازل عن الحصص، ولما كان ذلك كذلك، وكان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات صحه دعوي موكله عددا من الاسانيد والتي من بينها الاتفاقيه محل النزاع المحرره بتاريخ ٢٤ ربيع اول لعام ١٤٤٢ه والممهوره بخاتم المدعي عليها، وكشف حساب بنكي للمدعو:(...) صادر علي مطبوعات البنك(...) وممهور بخاتم منسوب لذلك الكيان والذي يفيد بتحويل مبالغ بذات قدر راس المال المدعي به من حساب عميل البنك الانف ذكره الي حسابات المدعي عليها البنكيه، وبما ان الدايره ادخلت المدعو:(...)؛ استظهارا للحقيقه، وعرضت عليه كشف الحساب البنكي الخاص به المرفق من قبل وكيل المدعي والحوالات الوارده فيه المحوله الي حسابات الشركه المدعي عليها وسالت عنها، فقرر ان الحوالات البنكيه الوارده في كشف الحساب التابع له والبالغ مجموع مبلغها ( ٢٠٠٠٠٠ ) ميتا الف ريال حولت من الحساب الخاصه به الي حسابات المدعي عليها لصالح المدعي في هذه الدعوي وانها مبالغ خاصه به، وبما ان من المقرر نظاما ان المحررات الرسميه حجه علي الكافه بما دون فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته؛ ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرره نظاما، كما ان من المقرر نظاما ان للمحررات العاديه حجيتها القضاييه تجاه من نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او ختم او امضاء او بصمه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ٢٦ / ١ ) والماده ( ٢٩ / ١ ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه، وبما ان كشف الحساب البنكي هو من قبيل المحررات الرسميه؛ طبقا لتعريفها الوارد في الماده ( ٢٥ / ١ ) من نظام الاثبات الوارد بيانه انفا، كما ان الاتفاقيه المحرره بين المدعي والمدعي عليها المشار اليها اعلاه هي احد صور المحررات العاديه، وبما ان ممثل المدعي عليها لم ينكر صحه الختم المنسوب للمدعي عليها الممهور في الاتفاقيه محل النزاع المحرره بتاريخ ٢٤ ربيع اول لعام ١٤٤٢ه او يدعي تزوير الختم المنسوب للبنك(...) الممهور علي كشوف الحساب المقدمه من قبل المدعي وكاله؛ لذلك فانه يثبت للدايره استلام المدعي عليها بصفتها الاعتباريه لراس المال محل المطالبه وتعاقدها مع المدعي علي النحو المدعي به، ولما كانت المدعي عليها طبقا لعقد تاسيسها المرفق بملف الدعوي تتخذ شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وبما من المقرر نظاما وجوب اشتمال عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي وجه الخصوص لجمله من البيانات والتي من بينها تحديد اغراض الشركه التي انشات من اجلها؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٥٨ / ١ / د ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٣٢ ) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، كما ان من المقرر نظاما ان مزاوله الشركه التجاريه لاغراضها – فضلا عن ممارستها لاغراض لم تنشا لاجلها - لا يكون الا بعد حصولها علي التراخيص اللازمه لذلك من الجهات المعنيه، ان وجدت؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٠ ) من النظام ذاته، وبما ان الدايره بتاملها للنصوص النظاميه المشار اليها اعلاه يستبين لها ان المنظم لم يمنح للشركه التجاريه الحق بمزاوله اغراض لم يصرح لها بممارستها بموجب عقود تاسيسها الموثقه امام جهات الاختصاص؛ اذ ان اشتراط المنظم عدم مزاوله الشراكات لاغراضها المنشاه من اجلها الا بعد حصولها علي التراخيص اللازمه لذلك من الجهات المعنيه – ان وجدت - يقتضي بمفهوم الاولي منعه من مزاولتها لاغراض ليس من جمله اغراضها المنشاه من اجلها هذا من وجه، ومن وجه اخر فان ايجاب المنظم حصر اغراض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في عقد تاسيسها يقتضي ذلك ايضا، وحيث ان المدعي عليها قامت باستثمار اموال المدعي بالمخالفه لما سبق بيانه؛ اذ ان الدايره بعد اطلاعها علي ملحق عقد تاسيسها المرفق بملف الدعوي تبين لها ان استثمار اموال الغير او توظيفها ليس من جمله اغراضها السابقه او اللاحقه المصرح لها بممارستها، وبما ان ذلك يعد احد صور الاهمال والتقصير والتعدي من جانبها، والذي من شانه ان يقيم مسؤوليتها تجاه المدعي بشان راس ماله المسلم لها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي تضمينها لراس المال محل المطالبه ومن ثم فانها تلزمها بدفعه للمدعي وفقا لما هو وارد في المنطوق ادناه، لاسيما ان انكار ممثلها لصحه دعوي المدعي رغم ثبوت خلافه يقيم دلاله تستخلص منها الدايره عدم حفظها لراس المال المسلم لها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره ممثل المدعي عليها من ان التعاقد محل النزاع هو تعاقد شخصي بين المدعي وملاك الشركه السابقين، وانه لا صفه للشركه المدعي عليها في هذه الدعوي والحال تلك؛ اذ ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد محل النزاع تبين لها ان طرفاه هما المدعي والشركه المدعي عليها بصفتها الاعتباريه كما ان الحواله البنكيه وارده الي حسابات الشركه المدعي عليها، ومن ثم فلا سبيل للاحتجاج بذلك، لا سيما ان اتفاقيه التنازل المبرمه بين ملاك الشركه السابقين واللاحقين هي تعاقد يقتصر الزامه علي اطرافه ولا يمكن ان يحتج به تجاه الغير المتعاقد مع الكيان الاعتباري، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره ممثل المدعي عليها بشان عدم اختصاص الدايره مكانيا بنظر المنازعه؛ اذ ان العقد محل النزاع قد حدد الاختصاص المكاني بشان النزاعات الناشيه عنه لمحاكم المدينه المنوره، ومن ثم فان الدايره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ طبقا لمفهوم الماده ( ١٧ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه في مطلع هذه الاسباب، وما نصت عليه الماده ( ٣٦ / ٣ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١ ) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. نص الحكم: الزام: شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع ل:(...) - هويه وطنيه رقم (...) - مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠) ميتا الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم ابتدايي قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما تبدا اعتبار من تاريخ ايداعه.