moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439433073 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع شركه مجموعه (...) للسجاد والموكيت الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 30/11/1443 ه،وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها، يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (237،360) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا والذي يمثل الباقي من قيمه الحديد للمدعي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته عبر النظام خلال عشره ايام تبدا بتاريخ: 18/ 12/ 1443ه وعلي وكيل المدعي الرد بمذكره واحده فقط بعد انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليه ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 06/01/1444 ه،وفيها حضر لطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقب وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (237،360) الف ريال الباقي من قيمه الحديد لموكلي من قبل المدعي عليه وعقب وكيل المدعي عليه بان ليس لدي موكله مانع من تسليم الحديد ثم سالته الدايره ثم عقب وكيل المدعي بان هناك دعوي سابقه تم الفصل فيها تتعلق بامتناع المدعي عليها من تسليم الحديد وانتهت برد الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق الحكم المشار اليه وارفاق ما يثبت سداد قيمه المبيع ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 05/02/1444 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بيناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد ارفقت الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحافظه جده عبر النظام هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلتها من المدعي مبلغا قدره (237،360) الف ريال المتبقي من قيمه الحديد محل الدعوي فاجاب قايلا: نعم، استلمت موكلتي المبلغ المدعي به من المدعي، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تسليم الحديد للمدعي حتي تاريخه فقرر قايلا: بان المدعي لم يطلب تسليم الحديد في وقته ولم يفعل ولا مانع لدينا من تسليم المتبقي من الحديد، هكذا اجاب، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره ختاميه يبين فيها ذلك ففهم ذلك واستعد به، كما تقرر الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي الصك المرفق من قبل وكيل المدعي، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 30/02/1444 ه،وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما سلفا،وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: انه ليس لدي موكلتي مانع ولم تمتنع موكلتي من تسليم الحديد للمدعيه وبينتي علي ذلك مدون في الصك السابق بانه لا مانع لدي موكلتي من تسليم الحديد المتبقي في ذمتها ولو كانت موكلتي لا ترغب بتسليم الحديد لما سلمت موكلتي المدعيه الحديد السابق فالمدعيه لا ترغب باستلام الحديد المتبقي وتحاول اعاده المبلغ وقد اورد وكيل المدعيه بالجلسه الماضيه انه لا يرغب بالحديد لنزول قيمته فليس لموكلتي اي علاقه فالبيعان بالخيار مالم يتفرقا،كما ان الدايره التجاريه الثانيه قد فصلت في هذا الطلب بموجب الصك المرفق في النظام، عليه ولما سبق فاننا نطلب رد دعوي المدعي من اعاده المبلغ المسلم، ثم عقب وكيل المدعيه قايلا: اولا: ان الدعوي الحاليه تختلف عن الدعوي السابقه من حيث الموضوع والسبب حيث ان الحكم السابق في القضيه رقم 1046 المقيده بتاريخ 01/02/1441ه لم يتضمن استعاده موكلتي لباقي كميه الحديد المسدد ثمنها مقدما او استعاده موكلتي لباقي المبلغ المدفوع مقدما حيث لم يفصل في ذلك والثابت من تسبيب الحكم السابق الاختلاف علي سعر الطن وقد اخذت الدايره بان سعر الطن الفين ريال ولم تفصل في استعاده موكلتي لباقي الكميه او باقي المبلغ المدفوع مقدما كما ان الحكم السابق كان للمطالبه بتسليم الحديد السكراب او اعاده المبلغ اما الدعوي الحاليه فهي للمطالبه برد ما استلمته المدعي عليها من مبالغ بغير وجه حق حيث وردت المدعي عليها للمدعيه ما وزنه (131.320) مايه وواحد وثلاثون طن وثلاثمايه وعشرون جراما فقط واقرت بذلك في صك الحكم السابق وامتنعت عن تسليم باقي الكميه لمده ثلاث سنوات وبالتالي انتفت حاجه المدعيه لباقي الكميه لذلك تطلب رد قيمتها المستلمه مقدما والثابت من صك الحكم السابق ان قيمه ما تم تسليمه من الكميه هو مبلغ (262.640) مايتين واثنين وستون الف وستمايه واربعين ريال ومن ثم يكون بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (237.360) مايتين وسبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وستون ريال لم تردها حتي الان وهو المتبقي مما استلمته واقرت به بالحكم السابق من مبلغ اجمالي قدره خمسمايه الف ريال وفي الحديث (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ثانيا: من حيث سعر طن الحديد وهو الف ريال يكون قيمه المطالبه من المدعيه بمبلغ قدره (237.360) ريال تعادل وزنا (237) مايتين وسبعه وثلاثون طن و (360) ثلاثمايه وستون كيلو جرام، واما سعر الطن اليوم وهو تسعمايه ريال فهو يعادل وزنا (261) مايتين واحد وستون طن و (60) ستون كيلو جرام. لذا اطلب بالزام المدعي عليها بان ترد للمدعيه مبلغ قدره (237.360) مايتين وسبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وستون ريال، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل ما وزنه (118.680) مايه وثمانيه عشر طنا وستمايه وثمانون كيلو جرام يعادل قيمه الطالبه فقرر قايلا: صحيح، حيث ان ما وزنه (118.680) مايه وثمانيه عشر طنا وستمايه وثمانون كيلو جرام يساوي مبلغا قدره (237.360) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال، حيث ان قيمه الطن الواحد هي 2000، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان قيمه الطن الواحد 2000 صحيح، ونحن متفقون علي ذلك ولكن الاختلاف في كون المدعي عليها لم تسلمني الحديد المتبقي محل الدعوي منذ ثلاث سنوات وحتي تاريخه، لذا اطلب رد الثمن المسلم للمدعي عليها، هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحافظه جده فتبين بان الحكم تم الفصل فيه لكون وكيل المدعيه كان يطالب في الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه باعاده الثمن المسلم بمبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال وحكمت الدايره برفض الدعوي، وحيث اقر وكيل المدعيه بان مبلغ المطالبه والبالغ قدره (237.360) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال جزء من مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ويطالب برده والذي تم الفصل فيه من قبل الدايره المذكوره اعلاه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/09 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره من قبل دايره الاستيناف الثالثه والقاضي " حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم.(...) الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 4/3/1444 في القضيه رقم 439433073 واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق"، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسه المؤرخه في 30/02/1444 ه علي الطرفين صادقا عليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (237.360) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا لغرض شراء حديد، مستندا في دعواه صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والمؤرخ في 1442/04/24 ه بالاضافه الي حواله بنكيه بمبلغ المطالبه وصوره من سند القبض وشيك وكشف حساب، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر البيع، ومقر باستلام موكلته لمبلغ المطالبه، وذلك بموجب اقراره في الجلسه والمؤرخه في 1444/02/05 ه ونصها: "وبسؤال وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته من المدعي مبلغا قدره (237،360) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا المتبقي من قيمه الحديد محل الدعوي فاجاب قايلا: نعم، استلمت موكلتي المبلغ المدعي به من المدعي، هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب عدم تسليم الحديد للمدعي حتي تاريخه فقرر قايلا: بان المدعي لم يطلب تسليم الحديد في وقته ولم يفعل ولا مانع لدينا من تسليم المتبقي من الحديد، هكذا اجاب "، ولما كان وكيل المدعي عليها اقر بان قيمه الطن تساوي (2000)، وصادق وكيل المدعي علي ذلك، بموجب الاقرار المدون في الجلسه المؤرخه 1444/02/30 ه ونصها " وبسؤال وكيل المدعي عليها هل ما وزنه (118.680) مايه وثمانيه عشر طنا وستمايه وثمانون كيلو جرام يعادل قيمه الطالبه فقرر قايلا: صحيح، حيث ان ما وزنه (118.680) مايه وثمانيه عشر طنا وستمايه وثمانون كيلو جرام يساوي مبلغا قدره (237.360) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال، حيث ان قيمه الطن الواحد هي 2000، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان قيمه الطن الواحد 2000 صحيح، ونحن متفقون علي ذلك ولكن الاختلاف في كون المدعي عليها لم تسلمني الحديد المتبقي محل الدعوي منذ ثلاث سنوات وحتي تاريخه، لذا اطلب رد الثمن المسلم للمدعي عليها، هكذا اجاب"، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولقوله صلي الله عليه وسلم "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه "، مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون المدعي هو من رفض استلام الحديد في حينه ولا مانع لدي موكلته من تسليمه حالا فانه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه، اذ ان المتقرر فقها وقضاء ان المبيع يسلم علي الفور بمجرد استلام الثمن، وعلي فرض صحه ما دفع به، فان وكيل المدعي عليها مقر باستلام المبلغ المدعي به منذ ثلاثه اعوام وحتي تاريخه ولم يقم بتسليم المبيع لصالح المدعي، وكان لها مندوحه عن ذلك بتسليم المبيع للمدعيه او مخاطبتها بشانه، وجميع ما سبق لم يثبت، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم بما هو وارد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع شركه مجموعه (...) للسجاد والموكيت بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدرعايضه (237.360) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439433073 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع شركه مجموعه (...) للسجاد والموكيت الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (237.360) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثميه وستون ريالا لغرض شراء حديد، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها مصنع شركه مجموعه (...) للسجاد والموكيت بموجب (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم(...)مبلغا قدره (237.360) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. فقدم وكيل المدعي استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: ان موكلته لا تمانع من تسليم البضاعه محل التعاقد وان المدعيه هي التي تمانع من استلامها، وان العقد تم علي تسليم المثمن وموكلته ملتزمه بذلك، و انتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا و موضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بالزام المدعيه باستلام ما تبقي من كميه الحديد. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 01 / 08 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430470427 الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 9/6/1444 في القضيه رقم 439433073 فيما قضي به من/ الزام المدعي عليها مصنع شركه مجموعه (...) للسجاد والموكيت بموجب (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم(...)مبلغا قدره (237.360) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.