tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-01-01 document_type=ruling entity=document_number:67606a47-74f8-4868-8086-c83a1a769d1e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 7491 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعي عليه شريك معه في مجمع عيادات (...) التخصصيه الطبي، منذ تاريخ 01/01/1433ه، وهي شركه محاصه، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان المدعي عليه يدفع (51%) من راسمال، ويدفع المدعي (49%)، علي ان يكون للمدعي عليه حق الاداره، وتكون ملكيه العياده باسم المدعي، وتم فتح حساب للعيادات للايداع والسحب حسب متطلبات العياده، ولكن المدعي عليه وبحجه ان الاداره من حقه هو، لم يستخدم الحساب المذكور، وقد تم تجميد ذلك الحساب من طرف البنك لانه لا يستخدم، ولم يذكر المدعي عليه اين يذهب دخل العيادات، وبالاضافه الي ذلك لم يقدم ايه معلومات عن الدخل والمصروفات، وامتنع عن تسديد الديون المستحقه لي انا بعد شرايي جهاز ليزر من حسابي الخاص لتطوير عمل العيادات، ولم يوزع ايه ارباح منذ تاسيس العيادات الا بشيك واحد بقيمه (450.000) الف ريال، تم دفعه بعد مطالبه المدعي باجراء حساب قانوني تحت اشراف المحكمه التجاريه، والشيك ينص علي ان المبلغ هو ارباح العياده منذ تاسيسها حتي عام 2014م، وجزء من عام 2015م، دون ان يوضح مده ذلك الجزء، وبعد ان طلب المدعي اجراء حساب قانوني تحت اشراف المحكمه التجاريه واعطاء كل ذي حق حقه، سارع المدعي عليه للتعاقد مع شركه (...) محاسبون قانونيون لاجراء حسابات يعتبرها هو قانونيه، التي وضعت قوايم ماليه دون علم المدعي، وبالرغم من الثغرات العديده في القوايم الماليه وعدم احقيه الشركه باجراء حساب قانوني لمؤسسه دون وجود وموافقه صاحبها، تكشف ان دخل العيادات يذهب لحساب مؤسسه (...) التي ليست لها علاقه بعيادات (...) موضوع الشراكه والنزاع، ولا يوجد اي اشاره الي من تعود ملكيه مؤسسه (...) وما هي علاقتها بعيادات (...) التخصصيه، ويوجد نقاط بيع يذهب من خلالها دخل عيادات (...) كله لحساب تلك المؤسسه، كما ان المدعي عليه مخول بالسحب والايداع في حساب (...) ولا اعلم ان كان احد غيره مخول بذلك ايضا، وهو لم يوزع اي ارباح اخري حتي تاريخه، وقد سبق ان صدر حكم من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره الخامسه بتاريخ 10/06/1438ه بالصلح بين الطرفين، ولكن لاحظ المدعي واقعا جديدا وهو: ان جميع المبالغ المدفوعه من طرف المدعي عليه كراس مال هي من حساب مؤسسه (...)، اي انه لم يدفع شييا من حسابه الخاص، انما من اموال المدعي، اي انه يريد ان يكون شريكا باموال المدعي، ثم ختم المدعي صحيفته بطلب ما يلي: اولا/ ان يقدم المدعي عليه تفسيرا للمحكمه لماذا قام بعدم استخدام الحساب المتفق عليه من الطرفين في البنك (...) المشار له اعلاه، واستخدم حساب اخر ليس له علاقه بعيادات (...) ولست مخولا انا المدعي بالاطلاع عليه. ثانيا/ ان يقدم المدعي عليه لعداله المحكمه وثيقه رسميه تبين لمن تعود ملكيه مؤسسه (...)، وباي حق تحول حسابات عيادات (...) لها. ثالثا/ ان يقدم المدعي عليه للمحكمه كشف حساب مختوم من مصرف (...) منذ بدايه فتح حساب (...) حتي تاريخه، ويتم مراجعته من خبير محاسبي تحت اشراف المحكمه التجاريه لكشف مبالغ الدخل والمصروفات وما اذا كان المدعي عليه قد ادخل من حسابه الخاص كمساهمه منه في الراس مال ام لا. رابعا/ بعد تدقيق الحسابات تحت اشراف المحكمه، يتم تحديد المبالغ الماليه المختلسه والمسروقه واجبار المدعي عليه، باعاده جميع المبالغ المختلسه والمسروقه، وكذلك مبلغ تعويضي يحدد في حينه. خامسا/ ان تتخذ جميع الاجراءات القانونيه والشرعيه بحق المدعي عليه من طرف المحكمه التجاريه، جراء منع المدعي من الوصول الي امواله الخاصه دون وجه حق. سادسا/ قيمه الارباح المستحقه للمدعي منذ تاسيس الشركه حتي نهايه عام 2019م وهي اثنا عشر مليون ريال، الذي يتم تثبيته بعد اجراء الحساب القانوني تحت اشراف المحكمه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بسبق الفصل في محل هذه الدعوي بالصك الصادر بتاريخ 09/03/1441ه في الدعوي رقم 2456 لعام 1441ه، وكانت طلبات المدعي مماثله للطلبات الوارده في هذه الدعوي، وقد ارفق المدعي عليه نسخه من الصك المذكور، وقد اطلعت عليه الدايره، ثم امهلت المدعي للاجابه علي ما ذكره المدعي عليه الا انه لم يجب عن ذلك، ثم تخلف عن حضور الجلسه التاليه دون ابداء عذر، وعليه وبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه فان الدايره تقرر رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبناء علي طلب المدعي محاسبه شريكه المدعي عليه علي اعماله كمدير للشركه وتحميله الخساير المذكوره وباقي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، وعلي جواب المدعي عليه عليها، وانه سبق الفصل في محلها، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المرفق من قبل المدعي عليه وموافقته لما دفع به، ولما كان الحكم في هذه الدعوي سيؤثر علي الحكم الصادر في تلك الدعوي، وعليه فلا يجوز للدايره النظر في محل النزاع مره اخري، فمن المستقر عليه انه لا يجوز النظر في دعوي سبق وان صدر في موضوعها احكام مكتسبه للقطعيه، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناء علي ان النظر في الاختصاص بنظر الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي، استنادا علي الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ( الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. 
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد