tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / environmental_licensing

اللائحة التنفيذية لنظام البيئة لمقدمي الخدمات البيئية لعام 1442هـ

ncar · executive_regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-07-16 date_hijri=1442-11-14 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:15/19 entity=summary:تضمن اللائحة: تعريفات، نطاق التطبيق، نطاق عمل المركز المختص بتقديم الخدمات، تصنيف الخدمات، فئات تصنيف مقدمي الخدمات، الترخيص، تعديل الترخيص والتصنيف للخدمات القائمة، قيد مقدمي الخدمات، ضوابط والتزامات مقدمي العمل، الرقابة، المسؤولية والجزاءات، ضبط المخالفات، المخالفات والعقوبات. entity=document_number:582979/1 entity=document_number:م/15 entity=keyword:تلوث entity=keyword:بيئة entity=keyword:تنوع أحيائي entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:كوارث بيئية entity=keyword:مياة entity=keyword:محميات entity=keyword:البيئة entity=keyword:المحميات entity=keyword:محمية entity=keyword:غطاء نباتي entity=keyword:تصحر entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=agency:مؤسسة المبادرة الخضراء language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=environmental_licensing validity=no-valid validity_confidence=1.0
1447-11-1: التاریخ
المرققات: الحاله
وزاره البييه والحياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia: dypradig@drd.gov.sa
[٢٧٤]
مكتب الوزير
(قراز وNFAI)
بنا علي الصلاحيات المخوله لم
واست道ا الي الماده (الثامنه والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد اللايحه التغذيه لنظام البييه لمقدمي الخدمات البيييه والصحه المفرقه.
ثانيا: يستمر العمل بالترخيص لمقدمي الخدمات البيييه الصادره من الهييه العامه
للا رصاد وحمايه البييه (الملخاه) والهييه السعوديه للحياه الفطريه (الملخاه)
حتي تاريخ انتهاها وتطبق عليها الاحكام الاخري لهذه اللاتحه.
ثالثا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لم ينز لتنفيذه والعمل
بموجه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
والله الموفق،
و نبيد الله ممرار
م. عبدالرحمن عبدالرحمن العضلي الفضلي

صوره لمكتبنا
صوره لوكاله الوثاره للبييه + المزقه
صوره للصادر
info@new.gov.sa
ماتي | فاكس | فاكس | فاكس | فاكس
الزاره البنيه والعياده والارتفاع | وزراء المياء والارتفاع
Tel +966 4 772 699 | Fax +966 4 772 699
Ministry of Environment Water & Agriculture | Gs King, Nairobi Road | Riyadh 11995
8002472220
www.mewa.gov.sa

VISION
23.30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اداره البييه واللمياءisle
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
اللاححه التقديه
لمقدمي الخدمات البيييه
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١٥/١٩ وتاريخ ١٥٤١٤١٥)

4. (1) - الماده
(٢) - نطاق المطبيق
(٣) - نطاق عمل المركز المختص بشان مقدمي الخدمات
(٤) - تصنيف الخدمات البيييه
(٥) - فنات تصنيف مقدمي الخدمات
(٦) - ترخيص و تصنيف مقدمي الخدمات
(٧) - تعديل التصنيف وانوع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه
(٩) - قد مقدمي الخدمات
(٩) - ضوابط و اشتراطات مزاوله العمل
(١٠) - الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات
(١١) - المسؤوليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه
(١٢) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
(١) - المحالفات و العقوبات

10-7

الماده (1) - التعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا للانحه - المعاني المبينه امام كل منها،
ما لم يقتض السباق غير ذلك:
النظام: نظام البييه.
اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام.
اللانحه: للانحه التنفيذيه لمقدمي الخدمات البيييه.
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه.
الجهه المختصه: الوزاره، او اي من المراكز المختصه، ووفقا لما تحددد للوانج.
الجهه المشرقه: ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، وختص
باصدار تراخيص لمارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها.
المركز المختص: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، او المركز الوطني لتنميه
الحياه الفطريه، او المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، كل بحسب
اختصاصه.
الشخص: اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من
الانشطه التي من المتوقع ان يكون له تاثيرات بينيه.
الترخيص: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص للاذن له بمارسه نشاط بيني.
المرخص له: شخص حاصل علي الترخيص.
التصريح: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص قبل البدء بمارسه اي نشاط له اثر بيني.
المصرح له: شخص حاصل علي التصريح.
 قطاع البييه: يشمل الاسواط البيييه والانشطه والبرامج المتعلقه بها، والتي تهدف الي ضمان
حمايه البييه وسلامتها، وتنميه الاسواط البيييه لضمان استدامتها وحمايتها من اي مصر للثلوث.
الاثر البييي: كل تغير سلبي او ايجابي يؤثر في البييه نتيجه ممارسه اي نشاط.
15-4

الاعتبارات البيييه: هي كل ما يجب اخذه في الحسبان – عند تخطيط اي مشروع – من
انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيييه.
دراسه التدقيق البيييه: دراسه تشمل نتايج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات التشغيله لمنسبه ما عينه، نعد بعد انشاء او خلال تشغيل المنشاه، من اجل التحقق من استيفاءها الاشتراطات والضوابط والمقابيس والمعابير البيييه وتحسين الاداء البييي للمنشاه، والترامها بالاحكام الوارده في النظام واللوايح والترخيص والتصريج.
دراسه التقيم البييي الاستراتيجي: دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات والخطب والبرامج علي مستوي القطاعات والمناطق التي تقترح الجهات الحكوميه تخصصها لقطاع تنموي او بشري، لتصمين جميع الاعتبارات البيييه، وادراجها بالتWAZI مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه.
دراسه تقييم الاثر البييي: دراسه لتحديد وتقدير وتقييم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من انشاء اي مشروع او نشاط، او تشغيله، او تعديله، او ازالته، لتصمين جميع الاعتبارات البيييه وادراجها بالتWAZI مع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، وتحديد البدايل والاجراءات اللازمه لحمايه البيييه.
الخدمات البيييه: هي الاعمال البيييه التي تقدم في صوره خدمات.
مقدمي الخدمات: الشخص المرخص له من المركز المختص لتقدم خدمات بيييه.
المسوح الميدانيه البيييه: الدراسات والابحاث الميدانيه والمختاريه، والمشتمله علي الاحصانيات الوصفيه والمtbانيه لمجمل المقاليس والمعابير والمؤشرات البيييه واي معابير
اقتصاديه واجتماعيه اخري.
الماده (٢) - نطاق التطبيق
tssri احكام اللانحه علي جميع مقدمي الخدمات البيييه.
الماده (٣) - نطاق عمل المركز المختص بشان مقدمي الخدمات
يتولي المركز المختص القيام بالمهام الاتيه:

15.0

- اقرار قواعد واشتراطات تصنيف الخدمات البيييه.
٢- تصنيف الخدمات البيييه ومراجعه تصنيفها وفقا للماده (٤) من اللايحه واصدار قوانم
محذيه بهذا التصنيف.
- اقرار قواعد واشتراطات تصنيف مقدمي الخدمات البيييه.
٤- اقرار القواعد واشتراطات المتعلقه بتراخيص مقدمي الخدمات.
٥- اصدار وتجديد تراخيص مقدمي الخدمات، متضمنه تصنيفهم، واعتماد تسجيلهم لديه
وما يطرا من تعديلات علي تصنيفهم واستيفاء المقال المالي لها.
٦- التفتيش والمراقبه والاشراف علي مقدمي الخدمات من حيث مستوي الاداء وجوده
الخدمات المقدمه ودقه الدراسات والتقارير والخط التي تعد من قبلهم.
٧- نشر قايمه بمقدمي الخدمات المرخصين وتصنيفهم وانواع الخدمات المقدمه من قبلهم.
٨- التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللانحه والتحقيق فيها والثباتها; والTNSIE مع الجهه
الامنيه المختصه بوزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالフィن.
٩- التنسيق مع المراكز المختصه الاخري متي ما كانت الخدمه المقدمه لها علاقه
باختصاصات او صلاحيات ايا من هذه المراكز.
١٠- الاعتماد المهني للعاملين في قطاع البييه بناء علي القواعد والاشتراطات والمتطلبات
التي يحددها المركز المختص.
١١- تحديد انواع الخدمات البيييه التي تتطلب حصول مقدها علي ترخيص، ووضع
القواعد والاشتراطات والمتطلبات المتعلقه بها.
١٢- تنظيم قواعد واشتراطات التعامل مع الاعتراضات علي قرارات المركز المختص
بشان اجراءات التراخيص.
الماده (٤) - تصنيف الخدمات البيييه
تصنف الخدمات البيييه وفقا للانوع التاليه:
- 1
خدمه الدراسات والاستثمارات البيييه.

10-7

-2 خدمه اعداد الخطط البيييه كخطط الاداره البيييه وخطط معالجه واعاده التاهيل.
-3 خدمه التدريب البييي وبناء القدرات.
-4 خدمه التفييش والتدقيق البييي.
-5 رصد ومراقبه جوده الاوساط البيييه ومصارر النلوت.
-٦ اداره وتركيب وصيانه وتشغيل شبكات الرصد البييي.
-7 تنفيذ خط المعلاجه واعاده التاهيل.
-٨ اداره المحميات.
-9 اداره وتنميه المراعي والغبات والمنتزهات الوطنيه.
-١٠ مشاتل النباتات البريه التي لا تستخدم كماحصل زراعيه.
-11 اجراء التحاليل المختاريه.
-١٢ الاستجابه لحالات الطواري البيييه وحصر الاضرار البيييه في موقع حدوثها.
-13 تعويم وتفكيك السفن في مجال اختصاص المركز المختصر.
-14 اي انواع خدمات اخري مرتبطه بالبييه يحددها المركز المختصر.
(٥) - فيات تصنيف مقدمي الخدمات
(1) يصدر المركز المختص اليه تصنيف مقدمي الخدمات متضمنا عدد ومتطلبات
مستويات التصنيف بحسب كل نوع خدمه.
(٢) يستند المركز المختص في تصنيف مقدمي الخدمات الي المعابير التاليه:
ا. تصنيف انواع الخدمات البيييه المقدمه، وقدره مقدمي الخدمات علي تقدمي الخدمات المصنفه.
ب. عدد الكادر الفني لدي مقدم الخدمات ومؤهلهم العلميه وخبراتهم.
ج. جوده الاداء الفني لمقدم الخدمات في المشاريع التي نفذها حسب اليه التقييم التي
يقرها المركز المختص.
د. سجل مخالفات مقدم الخدمات.
ه. اي اعتبارات اخري ذات علاقه بري المركز المختص الاخد بها.
15-7

الماده (٦) – ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات
(1) علي جميع الاشخاص الحصول علي ترخيص من قبل المركز المختص قبل تقدم ايه
خدمات بيييه.
لا يمنح الترخيص لمن تعرض لاي عقوبه شرعيه متعلقه بالاخلال بالامانه والشرف،
ويلغي الترخيص في حال كان الترخيص سابقا للعقوبه.
(٣) علي كل طالب ترخيص لتقدم خدمات ببيييه ان يتقدم بطلب للمركز المختص وفقا
للمنودج الصادر عن المركز المختص مرفقا به البيانات والمستندات التي يحددها
المركز المختص وتتضمن علي سبيل المثال لا الحصر:
ا. بيان بالكادر الفني لدي مقدم الخدمات من استشاريين وخبراء ومختصين وفنيين،
متضمنه اعدادهم وتاريخ مزاوله كل منهم للعمل في مجال تخصصه ومؤهلاتهم
العلاميه والاكاديميه مصدقه ومعتمده من الجهات المعنيه بالملكه.
ب. بيان بالمشاريع المشار اليها في شهادات الخبره لمقدم الخدمات.
ج. صوره من شهاده السجل التجاري وصوره من شهاده الزكاه والمستندات والوثايق
التي يحددها المركز المختص.
(٤) يجوز للمركز المختص طلب بيانات ومستندات اضافيه.
يحدد المركز المختص المقابل المالي للترخيص واليه تحصيله.
(٦) يقوم المركز المختص بمراجعه طلب الترخيص واصدار قراره متضمنا نوعيه
الخدمات المقدمه من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه خلال (٢٠) يوم عمل تبدا من تاريخ
استيفاء كافه متطلبات الترحيص.
(٧) للمركز المختص تمديد فتره اصدار قراه لفتره لا تزيد عن (١٠) ايام عمل اضافيه.
(٨) يصدر الترخيص متضمنا الاشتراطات التي يضعها المركز المختص وتكون صلاحيه
(٤) الترخيص (٤) سنوات.
(٩) يرفق المركز بالترخيص شهاده مقدم الخدمات البيييه يدرج فيها نوعيه الخدمات
15-8

المقدمه من مقدم الخدمات وفيه تصنيفه.
(١٠) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسبا.
(١١) يجب تقدم طلب تجديد الترخيص قبل (٣) اشهر علي الاقل، من تاريخ انتهاه مده
صلاحيه.
(١٢) في حال موافقه المركز المختص علي تجديد الترخيص، فيكون تاريخ سريانه اعتبارا
من انتهاه صلاحيه الترخيص السابق.
(١٣) للمركز المختص رفض طلب التجديد وشطب اسم مقدم الخدمات من قايمه سجل
مقدمي الخدمات لديه علي ان يكون الرفض مسبا.
الماده (٧) — تعديل التصنيف وانواع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه
(١) يجوز لمقدمي الخدمات طلب رفع فيه صنيفهم بطلب يقدم الي المركز المختص، وذلك
اذا استوفي مقدم الخدمات متطلبات واشتراطات الفنه المستهدفه.
(٢) يجوز لمقدمي الخدمات طلب تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات المقدمه منهم.
(٣) يرفق مقدم الخدمات كافه البيانات والمستندات اللازمه لدعم الطلب ويجوز للمركز
المختص طلب بيانات ومستندات اضافيه.
(٤) يقوم المركز المختص بمراجعه طلبات التعديل واصدار قراره خلال (١٥) يوم عمل
تبدا من تاريخ تقدم الطلب مستوفيا كافه المتطلبات.
(٥) يسري التعديل من تاريخ موافقه المركز المختص واستيفاء المقابل المالي المحدد.
للمركز المختص اعاده تصنيف فيه مقدم الخدمات في اي وقت اذا اتضح عدم استيفاء
متطلبات واشتراطات التصنيف للقمه التي يتميها.
للمركز المختص تعديل (اضافه او حذف) انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات
بتقدمها في اي وقت اذا اتضح عدم استيفاء المتطلبات والاشتراطات اللازمه لتلك
الخدمات.
يستبدل المركز المختص شهاده مقدم الخدمات البيييه في حال اجراء اي تعديل علي
10-9

تصنيف الفيه او انواع الخدمات التي يسمح لمقدم الخدمات البيييه.
(9) علي مقدمي الخدمات اشعار عملانهم باي تعديل يطرا علي انواع الخدمات التي يسمح
له المركز المختص بتقدمها او تصنيف فنته.
الماده (٨) – قيد مقدمي الخدمات
(1) يعد المركز المختص سجل لقيد وتصنيف مقدمي الخدمات المرخص لمهم، يدرج فيه ما
ياتي:
ا. الاسم والسجل التجاري والهيكل المؤسي ل مقدم الخدمات.
ب. فيه التصنيف التي ينتمي اليها.
ج. انواع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمات بحسب التخصص والخبرات.
د. نتايج تقييم اداء وجوده الخدمات البيييه المقدمه.
ه. المخالفات التي سجلت علي مقدمي الخدمات خلال مده الترخيص.
(٢) ينشر المركز المختص علي موقعه الالكتروني قايمه محدثه لمقدمي الخدمات
المرخص لمهم واتصنيفهم وانواع الخدمات المقدمه من كل منهم.
(٣) يراجع المركز المختص ويعمل القيد في السجل المشار اليه حال تغيير البيانات
ال'اساسيه التي يحددها.
الماده (٩) - ضوابط واشتراطات مزاوله العمل
علي مقدمي الخدمات البيييه الالتزام بما يلي:
(1) تقدم المخدمات بجوده عاليه وصوره متقنه وفقا لافضل الطرق والاساليب العالميه
الصحيحه والحديثه.
(٢) الاستعانه - في انجاز الاعمال - بمختصين اكفاء من ذوي الخبره وفقا لفته تصنيف مقدم
الخدمات المحدده من المركز المختص.
(٣) تلتزم كافه الجهات العالميه في مجال الخدمات البيييه بكافيه الانظمه والقرارات واللوايح
والاشتراطات والمتطلبات والمعابير البيييه.
15-10

(٤) بذل العنايه الكافيه للتاكد من سلامه وصحه البيانات والنتاج والتحاليل والتوصيات
التي تقدمها في دراساتها.
(٥) ان تتصف جميع الاستثمارات البيييه والدراسات والتقارير والبحوث والبيانات بما فيها
من نتايج تحاليل واختبارات ومسوحات فنيه وغيرها، بالموضوعيه والدفه والحياديه
والامانه العلميه وان تتجنب اخفاء اي من المخرجات التي قد يترتب عليها اضرار بيييه
او اقتصاديه او استخدام عبارات او مصطلحات لا توضح المستوي الحقيقي المتوقع
للاضرار البيييه والاقتصاديه لاي من الانشطه.
التقيد بضوابط واشتراطات التراхиص الصادره لمحسب فنات تصنيفهم. (٦)
تقديم كافه خدماتهم وفقا للضوابط والاشتراطات وفنات التصنيف والمعايير المحدده من
المركز المختص.
اشعار المركز المختص باي تغير يطرا في عدد المختصين او مؤهلتهم او خبراتهم، وكل
البيانات التي تؤثر علي انواع الخدمات المقدمه او تصنيف او تسجيل او تيد مقدم الخدمات.
(٩) اذا تبين للمركز المختص في اي وقت ان ايا من المستندات، او البيانات او الوثايق التي
قدمها طالب الترخيص للحصول علي ترخيص جديد او تجديد لترخيص قايم غير
صحيه او مزوره او ملفقه يحق للمركز الغاء الترخيص، وذلك دون الاخلال بضبط
المخالفات وايقاع العقوبات علي المخالفين والمطالبه بالتعويض عن اي ضرر وقع
نتيجه لذلك، ويحق لطالب الترخيص التظام حسب النظام.
(١٠) الافرصاح عن اي تضارب مصالح، والقيام بكل ما هو ضروري ولامر لعدم حدوث ذلك.
الماده (١٠) - الرقابه علي اداء مقدمي الخدمات
يخصع مقدمو الخدمات للرقابه والتقييم من قبل المركز المختص، ويحق للمركز فحص وتقييم
صحه ودقه وحياديه الدراسات والتقارير والبحوث والبيانات المعده من قبل مقدم الخدمات في
اي وقت سواء كان المشروع قيد الدراسه، او قيد التنفيذ او بعد الانتهاء من تنفيذه، وتقع علي
مقدم الخدمات المسؤوليه التامه عما يهده من دراسات وتقارير وبحوث وبيانات، والمركز في
15-11

سبيل ذلك القيام بالاتي:
ا. حصر السجلات والوثايق ذات العلاقه الخاصه بمقدمي الخدمات.
ب. الحصول علي البيانات ذات العلاقه التي يراها المركز المختص ضروريه لتقييم
الاداء.
ج. اجراء الزيارات الميدانيه للتحقق من الكفاءه والقدره الفنيه والعلاميه لمقدمي
الخدمات.
د. الاجراءات الاخري ذات العلاقه التي يراها المركز المختص لازمه لاتفعيل
عنصري الرقابه والتقييم لاداء مقدمي الخدمات.
الماده (11) - المسوؤليه النظاميه لمقدمي الخدمات والجزاءات الاداريه
تطبق احكام هذه الماده دون الاخلال بالعقوبات النظاميه الوارده بالجدول رقم (1)
اللانحه واي عقوبات مقرره بموجب انظمه اخري.
يتحمل مقدم الخدمات البيييه مسوؤليه الافصاح عن اي عقوبات او مخالفات سابقه
تعرض لها تمنعه من العمل في هذا المجال.
(٣) يكون مقدمو الخدمات البيييه او مثلوهم او وكلانهم مسوولين نظاما عن صحه وجوده
ونوعيه الخدمات الفنيه المقدمه منه من دراسات وتقارير ونتاج تحاليل واختبارات
ومسوحات فنيه ومستندات وبيانات ووثايق ومراجع علميه واستشارات وغير ذلك من
الخدمات البيييه. وتقع عليهم المسؤوليه الكامله عن ايه اضرار بينيه تنجم نتيجه للدراسات
او الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه منهم، بسبب عدم بذل العنايه
الكافيه في الحصول علي المعلومات وتحليلها وتحريي دقيها او عدم تكليفهم للمختصين
الاكفاء للقيام بالاعمال والخدمات لديهم، وتقع عليهم ازاله الاضرار البيييه ومعالجه الاثار
الناجمه عن ذلك واعاده الحال الي ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ الاعمال دون اخلال
بضبط المخالفات وايقاع العقوبات والمطالبه بالتعويضات اللازمه.
في حاله قيام مقدمي الخدمات بتقدم او سرق او مستندات مزوره او مصطنعه او ملفقه
15-12

للمركز او ادراج معلومات غير صحيحه – بطريقه عمديه – في التقارير والسجلات
والبيانات المقدمه الي المركز المختص، فيلغي ترخيص مقدم الخدمات ويشطب قيده من
سجل "مقدمي الخدمات" المعتمد، ويمنع من طلب الترخيص مره اخري حتي ولو كان
تحت اسم اخري، وعلي مقدم الخدمات المركتب ذلك دفع كافه التكاليف المترتبه علي
الاضرار الماديه والبيييه الناتجه عن المخالفات التي اقترفها، بما فيها اعاده جميع
المبالغ التي تقاضاها مقال اعداد الدراسه.
(٥) علي المركز المختص اخطار مقدم الخدمات المخالف بما يصدر في حقه من قرارات
بالوسايل المتاحه.
(٦) في كل الاحوال يجوز للمركز المختص تكليف مقدم خدمه اخري ابعاده اجراء الدراسات
او التحاليل المختاريه او بعضها، ويتحمل مقدم الخدمات المخالف في حاله ثبوت اي
من المخالفات المذكوره في البند (٣) من هذه الماده كافه التكاليف المترتبه علي ذلك.
يحمل الشخص مسووليه اختيار مقدم الخدمات من القايمه المعتمده لدي المركز المختص.
(٨) تستمر المسويله القانونيه علي المالك القانوني لمنشاه مقدم الخدمات وشركانه في حال
جري حل او الغاء المنشاه.
الماده (١٢) – ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات احكام هذه للانحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفقا لاحكام
اللانحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه.

10-17

الجدول (1) - المخالفات والعقوبات
<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>الرقم</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه</td><td>من ٥٠٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠ من ٥٠٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠</td><td>تقديم الخدمات البيييه دون الحصول علي ترخيص او غير مشموله بالترخيص او بعد الغاء الترخيص</td><td>١.</td></tr><tr><td>مع الاحاله للنيابه العامه</td><td>من ١٠٠٠٠٠ الي ١٠٠٠٠ من ١٠٠٠٠ الي ١٠٠٠٠</td><td>تقديم مستندات او بيانات مزوره للمركز بغرض الحصول علي الترخيص</td><td>٢.</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه</td><td>من ١٠٠٠٠ الي ١٠٠٠٠ من ١٠٠٠٠ الي ١٠٠٠٠</td><td>الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاه صلاحيه الترخيص</td><td>٣.</td></tr><tr><td>حسب اهميه البيانات</td><td>من ١٠٠٠٠ الي ١٠٠٠٠ من ٢٠٠٠٠</td><td>عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق احكام اللايحه</td><td>٤.</td></tr><tr><td></td><td>٥٠٠٠٠</td><td>عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها او الواجب تقديمها للمركز المختص</td><td>٥.</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه</td><td>من ٥٠٠٠٠ الي ٢٠٠٠٠ من ٢٠٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠</td><td>عدم تقدمي الخدمات البيييه وفقا للطرق والاساليب العلميه الصحيحه والحديثه</td><td>٦.</td></tr><tr><td>حسب عدد وانواع الخدمات المقدمه</td><td>من ٢٠٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠ من ٥٠٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠</td><td>عدم الاستعانه في انجاز الاعمال بمختصين اكتفاء وفق متطلبات والشرطات تصنيف الفيه</td><td>٧.</td></tr><tr><td></td><td>(الكل ضابط او شرط)</td><td>عدم الالتزام بضوابط والشرطات الترايض</td><td>٨.</td></tr><tr><td>حسب فيه وتصنيف مقدم الخدمه والاثار المترتبه</td><td>من ٥٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠</td><td>عدم الاقصاح عن اي تضارب للمصالح اثناء اجراء الدراسات البيييه</td><td>٩.</td></tr><tr><td>حسب حجم المعلومات، بالاضافه الي العقوبات (١١) الوارده في الماده</td><td>من ١٠٠٠ الي ٥٠٠٠٠</td><td>تقديم معلومات او بيانات او نتايج غير صحيحه في اي دراسه او خطه او تقرير يقدم الي المركز المختص</td><td>١٠.</td></tr></table>
15-14

<table><tr><td>ملاحظه</td><td>الغرامه (ريال)</td><td>المخالفه</td><td>الرقم</td></tr><tr><td>بالاضافه الي العقوبات(11) الوارده في الماده</td><td>من ۱۰۰۰۰۰۰۰۱,۰۰۰۰۰۰۰۱</td><td>حدوث اضرار بنيه نتيجه الاخذ بالدراساتاو الابحاث او التقارير او الاعمال او الاراء الفنيه المقدمه من مقدم الخدمات البيييه</td><td>.11</td></tr><tr><td>بالاضافه الي العقوبات(11) الوارده في المادهمع الاحاله الي النيابه العامه</td><td>من ۱۰۰۰۰۰۰۱,۰۰۰۰۰۰۰۱,۰۰۰۰۰۰۰۱</td><td>تقديم اوراق او مستندات مزوره او مصطنعه او ملققه او ادراج معلومات غير صحيحه - بطريقه عمديه - في التقارير والسجلات والبيانات المقدمه الي المركز المختص</td><td>.12</td></tr></table>

10-10