tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433363691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=document_number:97d0c092-bc15-489b-b1d9-4aa74fc7cdd9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٢٠٩٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٥٨٢٧٣٨٤٥)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد كراتين مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاحال علي الفواتير ومطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، فتبين للدايره ان تلك المستندات تخص مؤسسه (...) ولم يتضح للدايره علاقتها بالمدعي عليه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي ولم تجد فيه مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليه؛ لذا جري سؤال وكيل المدعيه عن ذلك فارفق اثناء الاتصال المريي السجل التجاري للمدعي عليه فتبين للدايره ان اسم المحل التجاري المدون في السجل مغاير عن الاسم التجاري المدون في المطابقه وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك طلب مهله ليتمكن من استخراج المستخرج التجاري للمدعي عليه عن طريق وزاره التجاره المبين فيه ان الاسم التجاري المدون في المطابقه يخص المدعي عليه، ونظر لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء؛ وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم مستخرجا بالسجل التجاري للمدعي عليه، وانما طلب مهله لذلك، مخالفا بذلك احكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه الامره بوجب ارفاق كامل مستندات الدعوي ابتداء حين تقييدها؛ وفقا لما اشير اليه انفا، كما ان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، والاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه ليستكمل المدعي مرفقات دعواه، اذ ان الواجب عليه الا يتقدم بتقييد الدعوي الا وهي مستكمله؛ ليلا يفوت علي المدعي عليه تقدم مذكره دفاعه، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.