tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433640737 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:6c05562a-fbb3-474a-94ad-85591d5175e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٧٩٥٥وتاريخ ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض قيدت قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٣/١٠/١٥ حضر وكيلا الطرفين، وعرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا رفضهما لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره(١,٣٤١,٦٢٢) مليون وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا المتبقي من قيمه تاجير سيارات للمدعي عليها عن الفتره من ١٤٣٦/٠٤/١٢ه الي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، وبسؤاله عن بينه موكله وادلته التي يستند عليها في طلبه؟ فاجاب قايلا: ان بينه موكله عقد، وفواتير، وكشف حساب من المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلبت مهله للرد، وفي جلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تدفع بشرط التحكيم الوارد في الماده السابعه عشره من العقد المبرم بين الطرفين، فعقب وكيل المدعي بان موكله لا يعلم عن شرط التحكيم وبعد اطلاعه علي العقد تبين له وجود شرط التحكيم وهو موافق علي ذلك، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها(١,٣٤١٦٢٢) مليون وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا، عن الفتره من ١٤٣٦/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠١م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع ابتداء بشرط التحكيم الوارد في الماده السابعه عشره من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع ابتداء بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.