tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial Designs 1425H

ncar · law · processed · 85 chunks

date_gregorian=2004-08-06 date_hijri=1425-05-29 document_type=law entity=document_number:م/27 entity=document_number:م/29 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/38 entity=keyword:براءات entity=keyword:اختراع entity=keyword:علوم entity=keyword:تقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:شركات العلوم والتقنية entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع entity=agency:لجنة النظر في براءات الاختراع entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=legal_basis:royal_decree:29 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع لعام 1409هـ . وتضمن : أحكام عامة ، أحكام خاصة ببراءات الاختراع ، أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة ، أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة ، أحكام خاصة بالنماذج الصناعية ، نفاذ النظام . entity=legal_basis:cabinet_decision:159 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/29) وتاريخ 1425/5/29ه
بعون

الله

تعالي
نحن 
 فهد
بن

عبدالعزيز

ال سعود
ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم،
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري،
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/38) وتاريخ 10/ 6 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (10 /6) وتاريخ
21/ 3 /1425ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ
17 /5 /1425ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
 الموافقه علي براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه
للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه، وذلك بالصيغه المرافقه.

ثانيا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا
هذا.

فهد بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 1425/5/17ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/20334) وتاريخ 21/ 4 /1425ه،
المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم 96 /34/ 528/ 75848/ 1 وتاريخ
12/10/1420ه، في شان طلب الموافقه علي مشروع نظام براءه الاختراع والتصميمات
التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه.
وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/38) وتاريخ 10/ 6 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (448) وتاريخ 29/ 12 /1421ه،
المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (10 /6) وتاريخ
21/ 3 /1425ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
(314) وتاريخ 10/ 5 /1425ه.

يقرر
الموافقه علي نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه
للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه، وذلك بالصيغه المرافقه.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه

للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه

الفصل الاول: احكام عامه

الماده الاولي:
يهدف هذا النظام الي توفير الحمايه الكامله – داخل
المملكه – للاختراعات، والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله، والاصناف النباتيه،
والنماذج الصناعيه.

الماده الثانيه:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المدينه:

مدينه الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنيه.

الاداره:

الاداره العامه
لبراءات الاختراع في مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه.

موضوع الحمايه:

وهو اما ان
يكون اختراعا، او تصميما تخطيطيا لداره متكامله، او صنفا نباتيا، او نموذجا
صناعيا.

وثيقه الحمايه:

الوثيقه التي
تمنحها المدينه لموضوع من موضوعات الحمايه، وهي اما ان تكون براءه اختراع، او
شهاده تصميم، او براءه نباتيه، او شهاده نموذج صناعي.

الاختراع:

فكره يتوصل اليها المخترع،
وينتج عنها حل مشكله معينه في مجال التقنيه.

الداره المتكامله:

منتج يكون
الغرض منه اداء وظيفه الكترونيه، تشكل فيه العناصر– يكون احدها علي الاقل نشطا – وجميع
الوصلات، او بعضها شكلا متكاملا في قطعه من الماده او عليها، سواء في شكله النهايي
او الوسيط.

التصميم:

الترتيب الثلاثي الابعاد
لعناصر داره متكامله – علي ان يكون احد تلك العناصر علي الاقل نشطا -، ولجميع
الوصلات، او بعضها، او الترتيب الثلاثي الابعاد المعد لداره متكامله بغرض التصنيع.

الصنف النباتي:

مجموعه
نباتيه من مصنف نباتي واحد، من ادني الدرجات المعروفه، والتي – بغض النظر عن مدي
استيفايها لشروط المنح – يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصايص الناتجه عن تركيب وراثي
معين او مجموعه معينه من التراكيب الوراثيه، وتمييزها عن اي مجموعه نباتيه اخري
بالتعبير عن احدي الخصايص المذكوره علي الاقل، واعتبارها وحده بالنظر الي قدرتها
علي التكاثر دون تغيير.

مستنبط النبات:

الشخص الذي
استنبط، او اكتشف، او طور صنفا نباتيا جديدا.

النموذج الصناعي:

تجميع للخطوط او
الالوان ثنايي الابعاد، او شكل ثلاثي الابعاد يضفي علي اي منتج صناعي او منتج من
الحرف التقليديه مظهرا خاصا بشرط الا يكون لمجرد غرض وظيفي او تقني، ويدخل في
ذلك تصميمات المنسوجات.

الترخيص الاجباري:
 الاذن للغير باستغلال موضوع حمايه، دون موافقه مالك
وثيقه الحمايه، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

الترخيص التعاقدي:

عقد يخول
بمقتضاه مالك وثيقه الحمايه طرفا اخر بعض او جميع حقوقه في استغلال تلك الوثيقه،
مده معينه لقاء اجر محدد.

النشره:

صحيفه تصدر من المدينه
عن كل ما يتعلق بموضوعات الحمايه، طبقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه.

اللجنه:

اللجنه المنصوص عليها
في الماده الخامسه والثلاثين من هذا النظام.

الجدول:

الجدول الملحق بهذا
النظام الذي يوضح المقابل المالي للاعمال التي تقوم بها الاداره، تطبيقا لاحكام
هذا النظام.

مقدم الطلب:

المقيد في
سجلات الاداره علي انه الشخص الذي يطلب وثيقه الحمايه.

اللايحه: 

اللايحه التنفيذيه لهذا
النظام.

الماده الثالثه:
تختص المدينه بتطبيق الاحكام المقرره في هذا النظام
ولايحته.

الماده الرابعه:
ا-

لا تمنح وثيقه الحمايه اذا كان استغلالها تجاريا مخالفا
للشريعه الاسلاميه.
ب-

لا تمنح وثيقه الحمايه اذا كان استغلالها تجاريا مضرا
بالحياه، او بالصحه البشريه او الحيوانيه او النباتيه، او مضرا اضرارا كبيرا
بالبييه.

الماده الخامسه:
ا-

تكون وثيقه الحمايه حقا خاصا لمن صدرت باسمه، وينتقل
هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض او بغير عوض.
ب-

اذا كان موضوع الحمايه عملا
مشتركا لعده اشخاص كان الحق لهم جميعا بالتساوي، ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك.
ج-
 لا يعد مشتركا من لم يسهم بجهد في موضوع الحمايه،
وانما اقتصرت جهوده علي المساعده في تنفيذه.
د-
 اذا توصل بشكل مستقل اكثر من شخص الي موضوع الحمايه
نفسه؛ فان وثيقه الحمايه تكون لمن سبق في ايداع طلبه.
ه–

يكون لمن توصل الي موضوع الحمايه الحق في ذكر اسمه بتلك الصفه في وثيقه الحمايه.

الماده السادسه:
ا-

تكون ملكيه وثيقه الحمايه لصاحب العمل، ما لم ينص عقد
العمل علي غير ذلك، متي كان موضوعها ناتجا عن تنفيذ عقد، او التزام مضمونه افراغ
الجهد فيما تم التوصل اليه، او اذا اثبت صاحب العمل ان العامل لم يتوصل الي موضوع
الحمايه الا نتيجه استخدام الامكانات او الوسايل او البيانات التي اتاحها له
العمل.
ب-

لا يخل الحكم السابق بحق العامل في الحصول علي مكافاه
خاصه يتفق عليها برضا الطرفين، او تقدرها اللجنه في ضوء الظروف المختلفه لعقد
العمل والاهميه الاقتصاديه لموضوع الحمايه. ويبطل اي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا
الحق.
ج- 
يعد الطلب المقدم من العامل للحصول علي وثيقه
الحمايه، خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمه، كانه حصل اثناء الخدمه.
د-

تطبق الاحكام السابقه بالنسبه للعاملين في الجهات الحكوميه.
ه–
 اذا كان موضوع الحمايه الذي تم التوصل اليه يتعلق
بالامن الوطني، 
فيطبق

بشانه الاحكام التي تحددها اللايحه.

الماده السابعه:
اذا كان موضوع الحمايه المدعي به في طلب الحمايه، او في
وثيقه الحمايه ماخوذا من موضوع حمايه يعود الحق فيه الي شخص اخر خلاف مقدم الطلب
او مالك وثيقه الحمايه؛ فانه يجوز لهذا الشخص ان يطلب من اللجنه تحويل ملكيه طلب
الحمايه او وثيقه الحمايه اليه. ولا تسمع الدعوي في طلب التحويل بعد مضي خمس سنوات
علي منح وثيقه الحمايه الا في حاله ثبوت سوء نيه مقدم الطلب.

الماده الثامنه:
يقدم طلب منح وثيقه الحمايه الي الاداره علي نموذج يعد
لذلك، وتحدد اللايحه المعلومات والوثايق المطلوب ارفاقها بالطلب. واذا كان الطلب
مقدما من غير من توصل الي موضوع الحمايه، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في
موضوع الحمايه الي مقدم الطلب.
ويجوز للاداره في تلك الحاله ارسال صوره من هذه
المستندات الي من توصل الي موضوع الحمايه. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل
المالي المقرر يسجل الطلب.

الماده التاسعه:
يجوز لمقدم الطلب ان يدخل ما يراه من تعديلات علي الطلب،
علي الا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الاصلي.

الماده العاشره:
ا-

يحق لمقدم الطلب الاستفاده من الاسبقيه المقرره لطلب
سابق، اودع خلال فتره الاسبقيه المحدده لكل موضوع من موضوعات الحمايه، اعتبارا من
تاريخ ايداع الطلب السابق، بشرط ان يرافقه اقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب
السابق، ورقمه، والجهه التي اودع فيها هو او سلفه هذا الطلب، وعليه ان يقدم صوره
من الطلب السابق، معتمده من الجهه التي تقدم اليها بطلب الحمايه، خلال تسعين يوما
من تاريخ ايداع الطلب لدي الاداره.
ب-

تكون فتره الاسبقيه لبراءات الاختراع والاصناف النباتيه اثني
عشر شهرا.
ج- 
تكون فتره الاسبقيه للنموذج الصناعي سته اشهر.

الماده الحاديه عشره:
تقوم الاداره بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات
النباتيه خلال ثمانيه عشر شهرا من تاريخ ايداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي
المقرر.

الماده الثانيه عشره:
تقوم الاداره بفحص الطلبات المسجله من الناحيه الشكليه،
واذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقرره نظاما، فلها ان تكلف مقدم
الطلب باستيفايها خلال تسعين يوما علي الاكثر من تاريخ ابلاغه بذلك. واذا لم ينفذ
ما طلب منه خلال الفتره المذكوره عد طلبه كان لم يكن.

الماده الثالثه عشره:
اذا تم فحص طلب براءه الاختراع، او البراءه النباتيه من
الناحيه الشكليه؛ يبدا بفحصه موضوعيا، طبقا لما تبينه اللايحه.

الماده الرابعه عشره:
ا-

اذا تبين للاداره ان الطلب قد استوفي الشروط المقرره
فانها تصدر قرارا بمنح وثيقه الحمايه، وينشر القرار بترتيب صدوره من الاداره.
ب-

اذا تبين للاداره عدم احقيه مقدم الطلب في وثيقه الحمايه
فانها تعد قرارا موضحا به اسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.

الماده الخامسه عشره:
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في اي وقت، ما لم يبت فيه
بصفه نهاييه، ولا يترتب علي سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من المقابل
المالي، او اي نفقه اخري.

الماده السادسه عشره:
اي تصرف يحصل بمقتضاه التنازل عن طلب الحمايه، او وثيقه
الحمايه نفسها، ينبغي ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين، ومعتمدا من جهه
تقبلها الاداره، ولا يعتد باي تغيير في ملكيه طلب الحمايه، او وثيقه الحمايه نفسها
في مواجهه الغير، الا بعد تقديم طلب التغيير وسداد المقابل المالي المقرر وتسجيله
في سجلات الاداره.
واذا اشترك عده اشخاص في ايداع طلب حمايه واحد، او في
ملكيه وثيقه حمايه واحده، جاز لاي منهم ان يتنازل لاحد الشركاء، او لهم جميعا، او
للغير عما يخصه في الطلب، او وثيقه الحمايه. وعلي الاداره ان تقوم بالاعلان عن نقل
الملكيه في النشره.

الماده السابعه عشره:
اذا تم التصرف في وثيقه الحمايه للغير باي نوع من انواع
التصرف، او انتقل حق استغلالها للغير لاي سبب من الاسباب، فعلي مالك الوثيقه ابلاغ
المتصرف اليه، او من انتقل اليه حق الاستغلال رسميا باي اجراء نظامي تم بشان
وثيقه الحمايه، سواء اتخذه المالك، او اتخذه الغير ضده.

الماده الثامنه عشره:
ا-

يستحق علي طلب الحمايه، او وثيقه الحمايه مقابل مالي
سنوي – طبقا للجدول المرفق بهذا النظام – يجب سداده في بدايه كل سنه، اعتبارا من
السنه التاليه لتاريخ ايداع الطلب.

واذا
لم يقم مقدم الطلب، او مالك الوثيقه بسداده في موعد اقصاه ثلاثه اشهر من تاريخ
استحقاقه؛ استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فاذا لم يقم بسداده بعد انذاره خلال
الثلاثه اشهر التاليه لانقضاء الثلاثه اشهر الاولي؛ سقط الطلب، او وثيقه الحمايه،
ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشره.
ب-

يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث
سنوات دون ان يتم منحه الحمايه؛ تاجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقه حتي
صدور قرار منح وثيقه الحمايه.

الماده التاسعه عشره:
ا-

مده حمايه براءه الاختراع عشرون سنه من تاريخ ايداع
الطلب.
ب-

مده حمايه شهاده التصميم عشر سنوات من تاريخ
ايداع الطلب، او عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجاريا في اي مكان في العالم،
وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتعدي مده الحمايه خمس عشره سنه من تاريخ التوصل الي
التصميم.
ج- 
مده حمايه البراءه النباتيه عشرون سنه من تاريخ ايداع
الطلب، اما بالنسبه للاشجار والكروم فمده حمايتها خمس وعشرون سنه.
د-
 مده حمايه شهاده النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ
ايداع الطلب.

الماده العشرون:
اذا قام شخص – بحسن نيه – بتصنيع منتج او باستعمال عمليه
صناعيه، او بتصنيع داره متكامله مدمج فيها التصميم، او سلعه تتضمن هذه الداره، او باستغلال
صنف نباتي، او باتخاذ ترتيبات جديه لذلك قبل تاريخ ايداع طلب الحمايه، او طلب
الاسبقيه عن ذلك المنتج، او العمليه الصناعيه، او التصميم، او الصنف النباتي، او
تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم في اي مكان في العالم؛ فانه يكون له – رغم صدور
وثيقه الحمايه – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الاعمال نفسها، دون التوسع فيها،
ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، او انتقاله للغير، الا مع ساير عناصر المنشاه ،او
احدها، ويدخل في ذلك السمعه التجاريه.

الماده الحاديه والعشرون:
يجوز لمالك وثيقه الحمايه ان يرخص ترخيصا تعاقديا
لغيره في القيام بكل او بعض اعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الاحكام الخاصه،
لكل موضوع من موضوعات الحمايه. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهه الغير، ما لم يسدد
المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل في سجلات الاداره. ولا يترتب علي هذا الترخيص
حرمان مالك الوثيقه من استغلال موضوع الحمايه بنفسه، او منح ترخيص اخر عن موضوع
الحمايه نفسه، مالم ينص عقد الترخيص الاول علي خلاف ذلك.

الماده الثانيه والعشرون:
يجوز للاداره ان تطلب من اطراف عقد الترخيص تعديله، بما
ينفي عنه اساءه استخدام الحق في وثيقه الحمايه، او اي اثر سلبي علي المنافسه، او
حيازه التقنيه ونشرها.

الماده الثالثه والعشرون:
يترتب علي الترخيص احقيه المرخص له في القيام بجميع
الاعمال والامتيازات المقرره لمالك وثيقه الحمايه، والمتعلقه بموضوع الحمايه في جميع
انحاء المملكه طوال مده سريان الحمايه، ما لم ينص في عقد الترخيص علي خلاف ذلك،
وليس للمرخص له ان يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقه، مالم
ينص عقد الترخيص علي ذلك صراحه.

الماده الرابعه والعشرون:
ا-

يجوز للمدينه ان تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال
الاختراع المشمول بالبراءه، او التصميم التخطيطي للداره المتكامله المشمول بشهاده
التصميم بناء علي طلب يقدمه اليها، وفقا لما ياتي:
1-

ان يتم تقديم الطلب بعد مضي اربع سنوات من تاريخ ايداع
طلب براءه الاختراع، او ثلاث سنوات من تاريخ منحها، ايهما ينقضي متاخرا، دون ان
يقوم مالك البراءه باستغلال اختراعه، او يكون استغله علي نحو غير كاف، ما لم يبرر
ذلك بعذر مشروع.
2-

ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه قد بذل – خلال مده
معقوله – جهودا في سبيل الحصول علي ترخيص تعاقدي، وفقا لشروط تجاريه معقوله،
ومقابل مادي معقول. ويستثني من هذا الحكم ومن حكم الفقره السابقه اذا كان طالب
الترخيص جهه حكوميه، او شخصا مخولا من قبلها، وكانت الغايه منه تحقيق المصلحه
العامه – وخاصه الامن، او الصحه، او التغذيه، او تنميه قطاعات حيويه اخري من
الاقتصاد الوطني – او مواجهه حاله طواري، او اوضاع اخري ملحه جدا، او كانت الغايه
منه اغراضا عامه غير تجاريه، وفي الحاله الاخيره وعند العلم بوجود براءه اختراع
او شهاده تصميم يتم ابلاغ مالكها فورا.
3-

ان يمنح الترخيص الاجباري اساسا لاجل توفير الاختراع او
التصميم في الاسواق المحليه. ويستثني من هذا الحكم اذا كانت الغايه من الترخيص
المنع او الحد من ممارسات صدر بشانها قرار او حكم يقضي بانها من اعمال المنافسه
غير المشروعه.
4-

ان يحدد قرار الترخيص نطاق الترخيص، ومدته بما يقتضيه
الغرض الذي منح من اجله. ويكون الترخيص خاضعا للانهاء اذا انتهت الاوضاع التي من
اجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاه المصالح المشروعه
للمرخص له.
5-

ان لا يكون الترخيص حصرا علي من منح له.
6-

ان يبت في كل طلب علي حده.
7-

ان يعوض مالك براءه الاختراع او شهاده التصميم تعويضا
عادلا، وتتولي اللجنه تحديد مقدار التعويض، علي ان يلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب-

في حاله تعلق الترخيص الاجباري لبراءه اختراع بتقنيه
اشباه الموصلات، تكون الغايه من الترخيص فقط الاغراض العامه غير التجاريه، او الحد
من ممارسات صدر بشانها قرار، او حكم يقضي بانها من اعمال المنافسه غير المشروعه.
ج- 
اذا كانت براءه الاختراع تنطوي علي تطور تقني مهم ذي
قيمه اقتصاديه كبيره، ولا يمكن استغلالها دون استغلال براءه اختراع اخري، فانه
يجوز للمدينه منح مالك تلك البراءه ترخيصا اجباريا باستغلال البراءه الاخري، ولا
يجوز في هذه الحاله التنازل عن الترخيص الاجباري الا بالتنازل عن البراءه الاخري، ويكون
لصاحب البراءه الاخري الحق في الحصول علي ترخيص مقابل من المرخص له اجباريا، وفقا
لشروط معقوله.

الماده الخامسه والعشرون:
ا-

يجوز للمدينه ان تمنح ترخيصا اجباريا للغير باستغلال
الصنف النباتي المشمول ببراءه نباتيه، وذلك بناء علي طلب يقدمه اليها وفقا لما
ياتي:
1-

ان يكون الترخيص الاجباري ضروريا لحمايه المصلحه
العامه.
2-

ان يكون مقدم طلب منح الترخيص الاجباري علي مقدره ماليه
وفنيه.
3-

عدم تمكن مقدم الطلب من الحصول علي ترخيص من مالك
البراءه النباتيه بشروط معقوله.
4-

انقضاء ثلاث سنوات بين تاريخ منح البراءه النباتيه
وتاريخ طلب منح الترخيص الاجباري.
-

ان يكون الترخيص الاجباري غير استيثاري لاداء جميع
الاعمال المشار اليها في الماده السادسه والخمسين من هذا النظام او بعضها، في سبيل
سد حاجه السوق المحليه.
6-

ان يعوض مالك البراءه تعويضا عادلا، وتتولي اللجنه
تحديد مقدار التعويض، ويلتزم المرخص له بالوفاء به.
ب-

 يجوز للمدينه ان تطلب من
مالك البراءه النباتيه ان يزود المرخص له اجباريا بالقدر اللازم من ماده التكاثر
لاستعمال الترخيص الاجباري، علي النحو المعقول.
ج- 
فيما عدا الظروف الاستثناييه، لا يمنح الترخيص
الاجباري لمده تقل عن سنتين، او تزيد علي اربع سنوات، ويجوز للمدينه تمديد المده
لفترات اضافيه، بعد التاكد من استمرار مسوغات منح الترخيص الاجباري.

الماده السادسه والعشرون:
اذا منح 
ترخيص اجباري
 لموضوع من موضوعات الحمايه، فانه لا يجوز للمستفيد من
الترخيص الاجباري ان يتنازل عنه للغير، الا اذا كان التنازل شاملا للمنشاه
المستفيده من الترخيص، او جزء منها، او سمعتها التجاريه، ويشترط موافقه المدينه
علي التنازل، والا كان باطلا، واذا وافقت المدينه علي التنازل المذكور فان
المتنازل له يصبح مسؤولا عن التزامات المستفيد الاول المترتبه عليه قبل الموافقه
علي التنازل.

الماده السابعه والعشرون:
يجوز للمدينه تعديل قرار منح الترخيص الاجباري اذا قامت
اسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقه الحمايه او المستفيد من الترخيص الاجباري ان يطلب
من المدينه اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته، ويتعين ان يكون قرار المدينه بتعديل
الترخيص، او برفض الطلب مسببا.

الماده الثامنه والعشرون:
تقوم المدينه بالغاء الترخيص الاجباري في الحالات الاتيه:
ا-

اذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله علي نحو
كاف يفي باحتياجات المملكه خلال سنتين من منح الترخيص قابله للتمديد مده مساويه، اذا
اثبت ان هناك سببا مشروعا.
ب-

اذا لم يقم المستفيد من الترخيص بتسديد المبالغ المستحقه
عليه، خلال تسعين يوما من تاريخ استحقاقها، بما في ذلك التعويضات المستحقه لمالك
وثيقه الحمايه، المنصوص عليها في قرار المنح.
ج- اذا اخل المستفيد من الترخيص باي شرط من شروط منح
الترخيص.

الماده التاسعه والعشرون:
يجوز للمستفيد من الترخيص الاجباري التخلي عن الترخيص،
بناء علي طلب كتابي يقدمه الي المدينه، علي ان يسري اثر التخلي من تاريخ موافقه
المدينه عليه.

الماده الثلاثون:
تسجل في سجلات الاداره قرارات الترخيص الاجباري وتعديلها،
وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشره، ويبلغ مالك وثيقه الحمايه
بها.

الماده الحاديه والثلاثو
ن:
يجوز لمالك وثيقه الحمايه التخلي عنها بموجب طلب كتابي
يقدم الي المدينه، ويجوز ان يقتصر التخلي علي عنصر واحد او اكثر من عناصر الحمايه
المقرره، علي انه لا يقبل التخلي عن وثيقه الحمايه في حاله الترخيص الاجباري الا
بعد الموافقه الكتابيه عليه من المستفيد من الترخيص، او اثبات وجود ظروف قهريه
تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشره، ولا يسري اثر التخلي بالنسبه
للغير الا من تاريخ النشر.

الماده الثانيه والثلاثون:
يجوز لكل ذي مصلحه ان يطعن امام اللجنه في قرار منح
وثيقه الحمايه، طالبا الحكم بابطاله كليا او جزييا، تاسيسا علي مخالفه الشروط
المقرره لمنح وثيقه الحمايه. وعلي مالك الوثيقه ادخال المستفيد من الترخيص في
الدعوي، والا كان من حقه التدخل من تلقاء نفسه، وللجنه ان تامر بادخال كل ذي مصلحه،
وتحدد اللايحه الاسس التي يبني عليها طلب الابطال لكل وثيقه من وثايق الحمايه.

الماده الثالثه والثلاثون:
الحكم ببطلان قرار منح وثيقه الحمايه كليا او جزييا
يترتب عليه اعتبار هذا القرار كان لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي
ببطلانه، علي انه ليس من شان الحكم ببطلان وثيقه الحمايه رد المبالغ التي دفعت
مقابل الترخيص باستغلالها، ما لم يثبت المرخص له ان ما عاد اليه من فايده نتيجه
الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ، فيحق له استرداد ما تجاوز الفايده التي حصل
عليها، وينشر الحكم ببطلان قرار المنح عقب صدوره، ولا يسري اثره بالنسبه للغير الا
من تاريخ نشره.

الماده الرابعه والثلاثون:
يعد تعديا علي موضوع الحمايه القيام باي عمل من اعمال
الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصه لكل موضوع من موضوعات الحمايه، يقوم به
اي شخص في المملكه دون موافقه كتابيه مسجله في الاداره من قبل مالك وثيقه الحمايه.
وتقضي اللجنه – بناء علي 
طلب مالك الوثيقه، وكل ذي مصلحه – بمنع التعدي مع دفع
التعويض اللازم. وللجنه ان تحكم علي المتعدي بغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال، ويضاعف
الحد الاقصي للغرامه في حاله العود. وفي حاله ما اذا رات اللجنه ان التعدي يستوجب
عقوبه السجن فيحال المتعدي 
ابتداء

الي ديوان المظالم. وللجنه ان تتخذ من التدابير العاجله ما تراه ضروريا لتلافي
الاضرار الناتجه عن التعدي.
وينشر القرار الصادر من اللجنه في هذه الحاله في الجريده
الرسميه، وفي النشره، وفي صحيفتين من الصحف اليوميه علي نفقه المحكوم عليه، ولا
يخل حكم هذه الماده باي عقوبه اشد ينص عليها في اي نظام اخر.

الماده الخامسه والثلاثون:
ا-

تكون لجنه من ثلاثه من النظاميين، واثنين من الفنيين، لا
تقل مرتبه اي منهم عن الثانيه عشره.
ب-

يرشح رييس المدينه الاعضاء.
ج–
 يصدر بتكوين اللجنه قرار من مجلس الوزراء لمده ثلاث
سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويحدد القرار من يتولي رياسه اللجنه من النظاميين.

الماده السادسه والثلاثون:
ا-

تختص اللجنه بما ياتي:
1-

النظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادره
بشان وثيقه الحمايه.
2-

الدعاوي الجزاييه الناشيه عن مخالفه احكام هذا النظام
ولايحته.
ب-

يبلغ الخصوم بالدعاوي المقامه
امام اللجنه وفقا لما تحدده اللايحه.

الماده السابعه والثلاثون:
تصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، علي ان تكون مسببه،
ويتلي منطوقها في جلسه علنيه، وليس للجنه ان تمتنع عن اصدار قرار الدعوي استنادا
الي عدم وجود نص يحكم النزاع في النظام او اللايحه. وعليها في تلك الحاله ان ترجع
الي القواعد العامه المرعيه في المملكه، ويجوز التظلم امام ديوان المظالم من اي قرار
تصدره اللجنه خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

الماده الثامنه والثلاثون:
للجنه حق مخاطبه الجهات الحكوميه المعنيه، وطلب ما تري
لزومه من الايضاحات والبيانات، وعلي المدينه موافاه اللجنه بجميع المستندات
والاوراق المتعلقه بطلبات الحمايه، او موضوعات الحمايه محل النزاع، متي طلبت
اللجنه ذلك.

الماده التاسعه والثلاثون:
للجنه ان تستعين بجهات الخبره المختلفه – فيما تري لزومه
– في المسايل الفنيه التي تعرض عليها، وتحدد اللجنه من يتحمل من الخصوم النفقات
المترتبه علي ذلك.

الماده الاربعون:
يجوز الاطلاع دون مقابل علي وثايق الحمايه المسجله في
الاداره، واي بيان متعلق بها، ويحق لاي شخص ان يحصل علي صور منها، بعد دفع المقابل
المالي بالمقرر.

الماده الحاديه والاربعون:
يلتزم موظفو الاداره، واعضاء اللجنه بالامتناع عن
الادلاء بالمعلومات الفنيه المتعلقه بطلبات الحمايه، التي حصلوا عليها – بصفتهم
تلك – لاي شخص، ما لم يكن مرخصا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقا للقواعد
المعمول بها في المملكه، كما يلتزمون بعد افشاء تلك المعلومات للجمهور، او
استعمالها باي طريقه كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
ولا يجوز لموظفي الاداره واعضاء اللجنه الحصول علي اي
وثيقه من وثايق الحمايه، او التعامل في اي حق من الحقوق المتعلقه بها، وذلك اثناء
مده خدمتهم، ولمده سنتين بعد انتهاء الخدمه.

الماده الثانيه والاربعون:
يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقا لاحكام هذا النظام
وفقا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من
رييس المدينه.

الفصل الثاني:

احكام خاصه ببراءات الاختراع

الماده الثالثه والاربعون:
يكون الاختراع قابلا للحصول علي البراءه طبقا لاحكام
هذا النظام متي كان جديدا، ومنطويا علي خطوه ابتكاريه، وقابلا للتطبيق الصناعي.
ويمكن ان يكون الاختراع منتجا، او عمليه صناعيه، او متعلقا باي منهما.

الماده الرابعه والاربعون:
ا-

يكون الاختراع جديدا اذا لم يكن مسبوقا من حيث الحاله
التقنيه السابقه، ويقصد بالتقنيه السابقه في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه
للجمهور في اي مكان بالوصف المكتوب، او الشفوي، او بطريق الاستعمال، او باي وسيله
اخري من الوسايل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ ايداع طلب منح
البراءه او طلب الاسبقيه، ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث ذلك خلال
فتره الاسبقيه، وتحدد اللايحه حالات كشف الاختراع الاخري التي لا تدخل في مدلول
التقنيه السابقه، واحكام الحمايه المؤقته للاختراعات.
ب-

يكون الاختراع منطويا علي خطوه ابتكاريه اذا لم يتيسر
لرجل المهنه العادي التوصل اليه بصوره بديهيه نتيجه التقنيه السابقه المتصله بطلب
البراءه.
ج- 
يعد الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا امكن
تصنيعه،

او استعماله في اي مجال صناعي، او زراعي، بما في ذلك
الحرف اليدويه، وصيد الاسماك والخدمات.

الماده الخامسه والاربعون:
لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق احكام هذا النظام ما ياتي:
ا-

 الاكتشافات،
والنظريات العلميه، والطرق الرياضيه.
ب-

مخططات مزاوله الاعمال التجاريه وقواعدها واساليبها، او
ممارسه الانشطه الذهنيه المحضه، او ممارسه لعبه من الالعاب.
ج-
 النباتات، والحيوانات، والعمليات - التي في معظمها
حيويه - المستخدمه لانتاج النباتات، او الحيوانات، ويستثني من ذلك الاحياء
الدقيقه، والعمليات غير الحيويه، وعمليات علم الاحياء الدقيقه.
د-
 طرق معالجه جسم الانسان، او الحيوان جراحيا، او
علاجيا، وطرق تشخيص المرض المطبقه علي جسم الانسان او الحيوان، ويستثني من ذلك
المنتجات التي تستعمل في اي من تلك الطرق.

الماده السادسه والاربعون:
يجب ان يتعلق الطلب باختراع واحد، او مجموعه من الاجزاء
المرتبطه علي نحو يجعلها مفهوما ابتكاريا واحدا، ولمقدم الطلب قبل البت في منحه
براءه اختراع تجزيه طلبه الي اكثر من طلب، بشرط الا يتجاوز اي منها ما كشف عنه في
الطلب الاصلي، ويعد تاريخ ايداع الطلب الاصلي، او تاريخ الاسبقيه تاريخ ايداع لهذه
الطلبات.

الماده السابعه والاربعون:
لمالك البراءه الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي شخص
يتعدي علي اختراعه، باستغلاله دون موافقته داخل المملكه، ويعد استغلالا للاختراع:
ا-

اذا كان منتجا: صناعته، او بيعه، او عرضه للبيع، او
استخدامه، او تخزينه، او استيراده لاي من تلك الاغراض.
ب-

اذا كان عمليه صناعيه: استخدام
العمليه، او القيام باي من الاعمال المشار اليها في الفقره السابقه، بالنسبه
للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشره باستخدام هذه العمليه.
ولا
يشمل حق مالك البراءه منع غيره من استغلال اختراعه في الاعمال الخاصه باغراض البحث
العلمي غير التجاريه.

الماده الثامنه والاربعون:
مع مراعاه المصالح المشروعه للمدعي عليه من حيث حمايه
اسراره الصناعيه والتجاريه، اذا كان موضوع براءه الاختراع المدعي بالتعدي عليها
عمليه صناعيه لصنع منتج ما؛ فعلي المدعي عليه اثبات ان المنتج المطابق له لم يصنع
بهذه العمليه دون موافقه مالك البراءه، اذا تحقق احد الشرطين الاتيين:
ا-

ان يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العمليه
الصناعيه المشموله ببراءه اختراع منتجا جديدا.
ب-

ان يوجد احتمال كبير بان يكون المنتج المطابق قد صنع وفق
العمليه الصناعيه المشموله بالبراءه، ولم يتمكن مالك البراءه من تحديد الطريقه
التي استخدمت فعلا، من خلال بذل جهود معقوله بهذا الشان.

الفصل الثالث:

احكام خاصه بالتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله

الماده التاسعه والاربعون:
يجوز طلب تسجيل التصميم لداره متكامله اذا لم يكن
التصميم قد استغل استغلالا تجاريا بعد، او كان موضع استغلال تجاري فتره لا
تتجاوز السنتين في اي مكان في العالم.

الماده الخمسون:
تمنح شهاده التصميم اذا كان التصميم اصيلا، اي كان
نتيجه جهد فكري بذله المصمم بنفسه، وكان غير مالوف لمبتكري التصميمات، وصانعي
الدارات المتكامله عند ابتكاره.

واما التصميم الذي يتكون من مجموعه من العناصر والوصلات
المالوفه فيعد اصيلا اذا كانت هذه المجموعه كلها اصيله.

الماده الحاديه والخمسون:
لمالك شهاده التصميم الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد اي
شخص يتعدي علي تصميمه باستغلاله دون موافقته داخل المملكه، ويعد استغلالا للتصميم
القيام باي عمل من الاعمال الاتيه:
ا-

استنساخ التصميم بكامله، او اي جزء اصيل منه، سواء
بادماجه في داره متكامله، او باي طريقه اخري، ولا يعد تعديا اعمال الاستنساخ للاغراض
الشخصيه، او الاغراض العلميه كالبحث، او التحليل، او التعليم، او التقويم.
ب-

استيراد التصميم، او بيعه، او توزيعه، او اي داره
متكامله مدمج فيها ذلك التصميم، ويعد تعديا ايضا القيام باي عمل من الاعمال
المشار اليها في هذه الفقره بالنسبه لاي سلعه تتضمن داره متكامله، طالما تضمنت هذه
الداره تصميما منسوخا بطريقه غير مشروعه.

الماده الثانيه والخمسون:
تقتصر الحقوق التي تمنحها شهاده التصميم علي الاعمال
التي تتم لاغراض تجاريه، ولا يحق لمالك الشهاده ممارسه حقوقه بشان تصميم اصيل
مماثل لتصميمه اذا ابتكره شخص اخر بشكل مستقل، ولا تمتد تلك الحقوق لاي تصميم اخر
اصيل تم ابتكاره بالاعتماد علي تحليل او تقويم ذلك التصميم، وكذلك لاي داره
متكامله مدمج فيها التصميم الاخر.

الماده الثالثه والخمسون:
لا تعد الاعمال المذكوره في الفقره (ب) من الماده
الحاديه والخمسين من هذا النظام تعديا، اذا باشرها، او امر بالقيام بها من لم يكن
يعلم، او ليس لديه اسباب معقوله للعلم – عند حصوله علي الداره المتكامله، او
السلعه المتضمنه لهذه الداره – بانها تحتوي علي تصميم منسوخ بطريقه غير مشروعه،
وله ان يقوم بتلك الاعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، او التي طلبها قبل
تسلمه اشعارا صريحا بان التصميم منسوخ بطريقه غير مشروعه، الا انه يجب ان يدفع
لمالك شهاده التصميم تعويضات عادله تقدرها اللجنه، مستنده في ذلك علي التراخيص
التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي.

الفصل الرابع:

احكام خاصه بحمايه الاصناف النباتيه الجديده

الماده الرابعه والخمسون:
يكون الصنف النباتي قابلا للحصول علي براءه نباتيه، اذا
كان جديدا، ومميزا، ومتجانسا، وثابتا، وشرع في تسميته.

الماده الخامسه والخمسون:
ا-

يعد الصنف النباتي جديدا اذا لم يتم – عند تاريخ ايداع
الطلب، او تاريخ الاسبقيه المطالب بها – بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف،
او منتجات محصول الصنف، او لم تتم اتاحتها للغير من قبل مستنبط النبات، او
بموافقته لاغراض استغلال الصنف النباتي، وفقا لما ياتي:
1.

في المملكه العربيه السعوديه منذ اكثر من سنه.
2.

في الدول الاخري منذ اكثر من اربع سنوات، او اكثر من ست
سنوات، اذا كان الصنف اشجارا او كروما.
ب-

يعد الصنف النباتي مميزا اذا
امكن تمييزه بوضوح عن اي صنف اخر يكون وجوده مشهورا علانيه عند تاريخ ايداع
الطلب، او في تاريخ الاسبقيه المطالب بها، وتحدد اللايحه الحالات التي يكون وجود
الصنف النباتي فيها مشهورا علانيه.
ج-
 يعد الصنف النباتي متجانسا اذا كان في صفاته الاساسيه
متجانسا بصوره كافيه، مع مراعاه التباين المتوقع من خواص تكاثره.
د-
 يعد الصنف النباتي ثابتا اذا لم تتغير صفاته
الاساسيه اثر تكاثره المتتابع، او في نهايه كل دوره تكاثر معينه.
ه- 
تكون تسميه الصنف النباتي بتحديد جنسه ونوعه، ويجب ان
تسمح التسميه بالتعرف علي الصنف.

الماده السادسه والخمسون:
ا-

لمالك البراءه النباتيه الحق في رفع دعوي امام اللجنه ضد
اي شخص يتعدي علي الصنف المحمي باستغلال ماده تكاثر الصنف المحمي دون موافقته داخل
المملكه، ويعد استغلالا لماده تكاثر الصنف المحمي ما ياتي:
1.

انتاجها او تكاثرها.
2.

تكييفها لاغراض التكاثر.
3.

تصديرها.
4.

استيرادها.
5.

عرضها للبيع او بيعها، او اي تسويق اخر.
6.

تخزينها لاي غرض من الاغراض السابقه.
ب-

تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده
ماده حصاد الصنف، بما في ذلك النبات باكمله او جزء منه، التي حصل عليها باستعمال
غير مشروع لماده تكاثر الصنف، وذلك اذا لم تتح لمالك البراءه النباتيه فرصه معقوله
لممارسه حقوقه، فيما يتعلق بماده تكاثر الصنف المذكوره.
ج- 
تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من
هذه الماده الي الاصناف المشتقه اساسا من الصنف المحمي، اذا لم يمكن تمييز تلك
الاصناف بوضوح – طبقا للفقره (ب) من الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام– عن
الصنف المحمي المذكور، او كان انتاج تلك الاصناف يتطلب تكرار استعمال الصنف المحمي
المذكور.
د- 
لا تمتد الحقوق المنصوص عليها في الفقرات (ا) و (ب) و
(ج) من هذه الماده الي الاعمال التي يتم القيام بها لاغراض شخصيه غير تجاريه، او
لاغراض التجارب، او لاغراض استنباط اصناف جديده.

الماده السابعه والخمسون:
لا يجوز تقييد الحق الناشي عن البراءه النباتيه باي
تدبير يتخذ لتنظيم عمليات انتاج مواد الاصناف النباتيه، ومراقبتها، وتسويقها،
واستيرادها، وتصديرها.

الماده الثامنه والخمسون:
يلتزم مالك البراءه النباتيه بما ياتي:
ا- 
الحفاظ علي الصنف
المحمي، او – عند الحاجه – علي مكوناته الوراثيه طوال مده الحمايه.
ب–
 تزويد المدينه بناء علي طلبها بالمعلومات، او
الوثايق، او المواد اللازمه لاثبات محافظته علي الصنف، خلال المهله المحدده لذلك.
ج- 
تقديم تسميه مناسبه للصنف النباتي في حاله شطب
المدينه تسميه هذا الصنف، وذلك خلال المهله المحدده لذلك.
د-
 تزويد المدينه – عند الاقتضاء – بناء علي طلبها،
وخلال المهله المحدده، بعينات ملايمه من الصنف المحمي، او بمكوناته الوراثيه،
للاغراض الاتيه:
1.

اعداد العينه الرسميه للصنف، او تجديدها.
2.

اجراء فحص مقارن لاصناف اخري لاغراض الحمايه.
وفي حاله اخلال مالك البراءه النباتيه باي من هذه
الالتزامات تسقط البراءه النباتيه بعد ابلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهله
معقوله للوفاء بالالتزام الذي اخل به. وفي جميع الاحوال يتم تسجيل سقوط البراءه
النباتيه في السجل، والاعلان عنه في النشره. وتحدد اللايحه المهل المذكوره في هذه
الماده.

الفصل الخامس:

احكام خاصه بالنماذج الصناعيه

الماده التاسعه والخمسون:
تمنح شهاده النموذج الصناعي اذا كان جديدا وله سمات
تميزه عن النماذج الصناعيه المعروفه، ويعد النموذج الصناعي جديدا اذا لم يكشف عنه
للجمهور بالنشر في اي مكان بشكل ملموس، او بالاستعمال، او باي وسيله اخري، وذلك
قبل تاريخ ايداع طلب التسجيل او طلب الاسبقيه، ولا يعتد بالكشف عن النموذج الصناعي
للجمهور، اذا حدث ذلك خلال فتره الاسبقيه، وتحدد اللايحه حالات الكشف الاخري التي
لا يعتد بها، واحكام الحمايه المؤقته للنماذج الصناعيه.

الماده الستون:
لمالك شهاده النموذج الصناعي الحق في رفع دعوي امام
اللجنه ضد اي شخص يتعدي علي النموذج الصناعي باستغلاله لاغراض تجاريه دون موافقته
داخل المملكه، وذلك بصناعه، او بيع، او استيراد سلعه تتضمن، او تجسد كليا او
جوهريا نموذجيا صناعيا منسوخا.

الفصل السادس:

احكام ختاميه

الماده الحاديه والستون:
مع عدم الاخلال بما نصت عليه الماده الرابعه والثلاثون
من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام
بغرامه لا تزيد علي خمسين الف ريال، ويضاعف الحد الاقصي في حاله العود.

الماده الثانيه والستون:
تكون المهل والفترات الزمنيه المنصوص عليها في هذا
النظام، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدوليه في هذا الشان.

الماده الثالثه والستون:
يصدر رييس المدينه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال
مايه وثمانين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريده الرسميه، كما يصدر
القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام.

الماده الرابعه والستون:
يحل هذا النظام محل نظام براءات الاختراع الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/38) والتاريخ 10/ 6 /1409ه، وتسري احكامه علي طلبات
براءات الاختراع، والبراءات الساريه المفعول، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

الماده الخامسه والستون:
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد
ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

جدول بالمقابل المالي المشار اليه في الماده الثانيه
والاربعين من هذا النظام

الرقم

بيان بالمقابل
 المالي المطلوب

براءات الاختراع

النماذج
 الصناعيه

تصميمات الدواير
 المتكامله

الاصناف
 النباتيه الجديده

الافراد

المؤسسات

الافراد

المؤسسات

الافراد

المؤسسات

الافراد

المؤسسات

طلب التسجيل

1000

1000

تغير او نقل الملكيه

1000

1000

التعديل او الاضافه علي الطلب

الحصول علي نسخه من الطلب او الشهاده

تسجيل عقود الترخيص

1000

1000

منح الترخيص الاجباري

4000

8000

1500

3000

2500

5000

2500

5000

المنح والنشر

1000

1000

1000

الرسوم السنويه

8 /1

السنه الاولي

1000

1000

 8/2

السنه الثانيه

1000

1500

1000

8 /3

السنه الثالثه

1500

1000

2000

1500

8 /4

السنه الرابعه

1000

2000

1250

2500

1500

8 /5

السنه الخامسه

1250

2500

1500

3000

1000

2000

8 /6

السنه السادسه

1500

3000

1750

3500

1000

2000

8 /7

السنه السابعه

1750

3500

1200

2000

4000

1250

2500

8 /8

السنه الثامنه

2000

4000

1200

2250

4500

1250

2500

8 /9

السنه التاسعه

2250

4500

1500

2500

5000

1500

3000

8 /10

السنه العاشره

2500

5000

1500

2750

5500

1500

3000

8 /11

السنه الحاديه عشره

2750

5500

1750

3500

8 /12

السنه الثانيه عشره

3000

6000

1750

3500

8 /13

السنه الثالثه عشره

3250

6500

2000

4000

8 /14

السنه الرابعه عشره

3500

7000

2000

4000

8 /15

السنه الخامسه عشره

3750

7500

2250

4500

8 /16

السنه السادسه عشره

4000

8000

2250

4500

8 /17

السنه السابعه عشره

4250

8500

2500

5000

8 /18

السنه الثامنه عشره

4500

9000

2500

5000

8 /19

السنه التاسعه عشره

4750

9500

2750

5500

8 /20

السنه العشرون

5000

10000

2750

5000

8 /21

السنه الواحده والعشرون الي السنه الخامسه والعشرين لحمايه الاشجار والكروم

3500

7000