tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1051

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2010 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:26041/4 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IZD-2021-1051) القرار رقم
I (Z-37486-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه
- غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاماء مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٩٩ هتي ٤٩٣ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدز تقبله الذايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي بعذز يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٠١٠) و تاريخ
- الماده (٢٠١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤١/٤/٢١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١/٩/٠١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريح ١٥٥٠١/١٠ (١٥٥٧٤) بتريخ ٢٥٥٠١ (١٥٥٧٤) والمعادلات، والاشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بتريخ ٢٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بتريخ ٢٣٥٥ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بتريkh ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧ل) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٤) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥) بالتريخ ١٥٥٠١ (١٥٥٧٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاظطار به، او مضي (٩٠) يموما من تاريخ
تقديم الاعتراض ودون اتخاذ قرار المدعي عليها، استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٠٤/١١٠، (٢٦٠٤) انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملكل خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التълم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلايين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التълم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٠٣٠٦ م، وتقدم
بالدعوي في تاريخ ٢٠١١٠٢١/٢٥ م، عليه فان التълم تم تقديمه بعد فوات المده
النظاميه، مما يتعين معه لدي الدايره عدم قبول الدعوي شكلا.
افا فبما يتعلق بعد حضور المدعي او من يثله جسه النظر في الدعوي زعيم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضروره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قشت بانه: «اذا لم ي周三ر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم ي周三رurent الحسوس» وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكموها في حق المدعي ضريريا، ولقا لم يتقدم المدي بعذر يبرز غيابه عن لسسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حج المدي.

القراز:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم الثاني لالتابخ المحدد اتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفقاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.