tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 271534

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

date_gregorian=2025-09-29 date_hijri=1447-04-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعيه</td><td>من/ فرع ......</td></tr><tr><td></td><td>سجل تجاري رقم (......) رقم مميز (......)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td>في يوم الاثنين بتاريخ 29/09/2025/09/م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه</td><td>المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ 1425/01/15</td></tr><tr><td></td><td>الكتور / 1425/01/15</td></tr><tr><td></td><td>الكتور / 1425/01/15</td></tr><tr><td></td><td>الكتور /</td></tr><tr><td></td><td>الكتور /</td></tr><tr><td></td><td>الكتور /</td></tr><tr><td></td><td>الكتور /</td></tr><tr><td>الكتور /</td><td>الكتور /</td></tr><tr><td></td><td>الكتور /</td></tr><tr><td></td><td>الكتور /</td></tr><tr><td></td><td>الكتوره /</td></tr><tr><td></td><td>الكتوره /</td></tr><tr><td></td><td>الكتوره /</td></tr><tr><td></td><td>الكتوره /</td></tr><tr><td colspan="2">وذلك لنظر في الحوي المشار اليها علم، وحيث استوفت الحوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت</td></tr><tr><td colspan="2">لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه ب تاريخ 2025/06/19</td></tr><tr><td colspan="2">الوقايع</td></tr><tr><td colspan="2">تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ...... هيه مقيم ......) بصفته الممثل نظامي للمدعيه، وذلك بموجب قرار التعيين الصادر من مجلس الاداره وعقد التاسبس، تقدم بالدعوي للاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام 2019، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار واليثاثر في السداد.</td></tr><tr><td colspan="2">وبتاريخ 21/08/2025/08/11 م. تقدمت المدعيه ردا علي مخكرهfolيه، وقد اطلعت عليها الدايره.</td></tr><tr><td colspan="2">وفي يوم الاثنين بتاريخ 14/07/04/07 م. تقدمت المدعيه ردا علي مخكرهfolيه، وقد اطلعت عليها الحاليه.</td></tr><tr><td colspan="2">ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده جستها بحضور اعضايها المدوله سامؤهم في محضر</td></tr><tr><td colspan="2">الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:00 مساء;</td></tr><tr><td colspan="2">واستيذا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه</td></tr><tr><td colspan="2">والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14445/04/08 ه…… وبالنداء علي اطراف الدعوي; حضر</td></tr><tr><td colspan="2">وكيل المدهيه / ...... هويه وطنيه رقم (......) بموجب وكاله رقم (......) وتاريخ ...... و تاريخ ......</td></tr><tr><td colspan="2">محاماه رقم (......) كما حضر/ ...... هويه وطنيه رقم (......) بصفته ممثلا للمدع عليها بموجب</td></tr><tr><td colspan="2">تفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارات للشؤون القانونيه برقم (......) وتاريخ ......</td></tr><tr><td colspan="2">وبعد التحقق من وكاله الحاضر عن المديعه لanzاره بانها غير صحيحه ولا تخصص المديعه وقررت</td></tr></table>
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
Public |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
السير في نظر الدعوي، ويسؤال مثل المدعي عليه ما لم لديه حيال الدعوي اجب بانه يؤكد علي ما ورد في
لانحه المدعي عليهها الجوابيه. عليه قررت الدايره \رفع السلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) واتاريخ 1376/03/14، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 10/14/38/06) وبتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) واتاريخ 10/14/25/01) وبتعديلاتها، ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم (1535) واتاريخ 10/14/25/01) وبتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 10/14/25/01) و الازمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل: وما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم
لبند المبيعات للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام 2019 م، وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والاتاخر
في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضخه والاتحث التنفيذيه، وحيث ان هذا التزام من الزناعات
الضريبيه، وعليه فان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه
الاعتراض بتاريخ (2025/05/22) ، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/06/19) ، عليه فان
الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا للفقره (ب) من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبيه والجمركه والتي نشت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال
(ستين) يوما من اليوم التالي تاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي تاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي
التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقاعه صوي مباشره امام دوار الفصل، "وحيث قدمدت
الدعوي من ذي صفه مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفيها الاجال الكافيه لتقديم ما
لديهما، تبين لها ما يلي:
اولا: بند المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه (15%) بفقيه (141,709.87) ريال للربع الثالث من عام 2019م:
يتبين ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي استبعاد المدعي عليها بملغ رسوم خطابات الضمان من بند
المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفيره واضافته لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك
بناء علي الماده (33) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تعترض المده داخل المملكه الي مستفيد
ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه علي اساس ان جميع الخدمات مقدمه داخل المملكه الي مستفيد
محلي ولم تاخذ بعين الاعتبار طبيعه نشاط المكلف، حيث ان المكلف هو فرع بنك اجنبي داخل المملكه العربيه
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
Public
8001220000: الرقم المجاني:

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
السعوديه يعتمد نشاطه بشكل اساسي علي اصدار خطابات الضمان للمستفيدين وفي اعمل اصدار خطابات
الضمان تكون المعامله البنكيه كالاتي:
1- يقوم المستفيد او العميل "غير مقييم" باخطار فرع البنك الرييسي "……" برغبته في اصدار خطاب ضمان
الي جهه داخل المملكه لتيسير اعماله التجاريه.
2- يقوم الفرع الرييسي في .... بدراسه طلب العميل والموافقه عليه وتوجيه الفرع (المكلف) داخل المملكه
العربيه السعوديه لاصدار خطاب الضمان (بناء علي الطلب المقدم من عميل البنك والذي تم فيه تحديد الجهه
المقدم لها الضمان.
3- يتم سداد جميع الرسوم الخاصه باصدار خطابات الضمان من العميل الي مقر البنك الرييسي.
4- يقوم المقر الرييسي بتحويل رسم العموله الخاص بتقدم الخدمه للفرع (المكلف).
وعليه يënح لكم طبيعه الاعمال التي يقوم بها البنك والجهات المستفيده من تلك الاعمال، حيث هناك اختلاف
بين الجهات المستفيده من خطاب الضمان وبين الجهات المقدم لها خطاب الضمان، وذلك علي اعتبار ان
المستفيد من خطابات الضمان هي الجهه الخارجيه " العمل غير مقي " وليست الجهه المقدم لها خطاب الضمان
داخل المملكه، وعليه تري المقدعيه عدم مخالفه الشركه لما جاعت بها الماده (14) والمانده (33) من اللايحه
التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه وذلك كون ان المستفيد هو عميل غير مقيم في اي دول عضو.
من جانبها ذكرت الممدعي عليها في مخذره الرد الجوابيه ان المقديه بنك مقيم في المملكه العربيه السعوديه
" ومقرهها في مدينه ....، وهو فرع للبنك الرييسي ( ....) ومقره دوله ( ....) ويتمثل غالب نشاط المعديه "
البنك المحلي " ابصدار خطابات الضمان لمقدمي الطالب الراغبين في تبسير اعمالهم التجاريه داخل المملكه العربيه
السعوديه، كما اشارت الي ان محل الخلاف في هذا البند يتمثل في ان المدعيه لا تصنف العملاء علي انهم عملاء
تابعين لها، حيث ان خطابات الضمان تصدر بعد توجيه فرع البنك الرييسي في دوله (....) واعتنار اهم علامه بشكل
مباشر لفرع البنك الرييسي، وتتلقي المدعيه المعوله من الفرع الرييسي، وعليه تم تصنيفها كصادرات باعتبار ان
المملكه ليس عمله فرع البنك الواقع في المملكه العربيه السعوديه.
كما اشارت الي ان مدل الخلاف في هذا البند يتمثل في ان المدعيه لا تصنف العملاء علي انهم عملاء تابعين لها،
حيث ان خطابات الخصان تصدر بعد توجيه فرع البنك الرييسي في دوله (....) واعتبار انهم عمليه بشكل مباشر
لفرع البنك الرييسي، وتتلقي المدعيه المعوله من الفرع الرييسي، وعليه تم تصنيفها كصادرات باعتبار ان العملاء
ليس عمليه فرع البنك الواقع في المملكه العربيه السعوديه.
كما ذكرت بانه لفرض تحديد المعالجه الضريبيه لصريحه بالزماس وفق ما نصت عليه الماده (33)
من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه والتي تم تعديلها في تاريخ 2019/07/03 - تم الاخذ بالاعتبار تلك
التعديلات - حيث ان العره في تحديد المعالجه الضريبيه قبل التعديل علي نصوص الماده هي تحديد مكان
الاستفاده من الخدمه. وبعد التعديل - اي بعد تاريخ 2019/07/03 - اصبعت العره في تحديد المعالجه الضريبيه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
ePublic
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
من خلال التحقق من استفاده العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو وبناء
عليه تم الفصل في معالجه رسوم اصدار خطابات الضمانات بحسب الفترات الضريبيه علي النحو الاتي:
الفترات الربع الاول والثاني لعام 2019 م و جزء من فتره الربع الثالث 2019 م:
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قبل التعداد داخل
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قبل النتقدمات داخل
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القيمه المضافه - قابل النتقدمات داخل
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القímica
نعت الفقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القímica
نعت الففقره (و/2) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القímica
نعت الففقره (و/3) من الماده (33) من اللاتحه التفيذيه لضريبه القímica
نعت الففقره (و/3) من الماده
تم الاخذ بالاعتبار النقط الاتيه:
- اشار النموذج الموجود من قبل البنك المركزي السعودي لخطابات الضمان الي ان العميل في عمليه هو الشخص
مقدم الطلب (ولييس من تم توجيه خطاب الضمان اليه).
- العرف السايد في جميع التعاملات التجاريه ان مقدم الطلب هو العميل الخاص لمقدم الخدمه.
- بالرجوع الي الدليل الارشادي الخاص بعنوان توریدات الخدمات لغير المقيمين في دول مجلس التعاون لدول
الخليع العربيه فانه عرف "العميل" علي انه الشخي الذي يقوم بالتعاقد مع المورد والشخي الذي يلزم الممورد
اتجاهه، والشخص الذي يقوم بتوجيه المورد خلال عمليه توريد السلع او الخدمات، والشخص الذي يقوم باستلام،
او الطرف الذي ينوي استلام، التسليمات النهاييه او المخرجات او تاديه الخدمه مباشره من المورد والشخص
الذي يلتمز بسداد قيمه التوريد والضريه في الحالات الاعتياديه، عليه فان جميع الخصايص الوارده في الدليل
الارشادي تنطبق علي (مقدم الطلب).
- كما تشير الي انه تم الاستدلال بالانظمه ذات العلاقه ومنها الانظمه واللوايح الخاصه بالمنافسات والمشتريات
الحكوميه والتي حدت من يجب عليه تقدمي خطاب الضمان للمشتريات الحكوميه وان خطاب الضمان هو متطلب
الزامي عليه يكون مقدم الطلب مستفیدا بدوره من خطاب الضمان عن طريق استيفاء لاشتراطات نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه لتيسير اعماله التجاريه داخل المملكه العربيه السعودي، وتثري الهييه ان من
تم توجيه خطاب الضمان اليه (مالك مشروع / المقاول الرييسي) لا يعتبر مستفیدا من خدمه اصدار خطاب
الضمان، لكون من تم توجيه الخطاب اليه لا يمكن له ان يستخدم ذات الخطاب لذاث الغرض في تسهيل الاعمال
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
|e Public |
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-2654188 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
التجاريه) كما ان خطاب الضمان يحتوي علي اسم العميل (مقدم الطلب فقط). وبناء عليه تبين ان العميل
والمستفيد في خطاب الضمان هو (مقدم الطلب).
- كما تؤكد الي انه بناء علي ماورد اعلاه ووفق المستندات المقدمه من المقدمه من كشوف عينات خطابات
ضمان تبين للهييه وجود عمليه لديهم فرع (اقامه) في المملكه، وبالتالي لا يعد هؤله العملاء غير مقيمين نظرا
لوجود فرع تابع لهم داخل المملكه، وان خطابات الضمان حادره باسم الفقر المتوادي في المملكه والخدمات
المقدمه من المدعيه مرتبطه بنشاط الفرع داخل المملكه، وعليه لا ينطبق علي توريد تلك الخدمات شروط
الخضوع لنسبه الصفر، بغض النظر عن ماهيه العميل او المستفيد من الخدمه.
- كما قامت بتقدمي خطاب الضمان رقم (……) الصادر باسم العمل (فرع) والموجه الي الهييه العامه للجمارات حينها (مقدم في المذكره الجوابيه للمدعي عليها)، وذلك ضمانا لسداد كافه الرسوم الجمركيه وضريبه القيمه المضافه المستحقه للهييه عن البيان الجمركي رقم (……) وتاريخ (……) ووفق هذا الخطاب ينتضح ان العميل ( فرع الشركه ) هو المستفيد من خطاب الضمان لتنفيذ اعماله داخل المملكه وهي استيراد شحنات من خارج المملكه في العالم الي بعد العميل الرييسي في دوله (……) مقييم في المملكه في العالم الي بعد عميل ( فرع شركه) فيالرجوع الي مكان اقامه مدير الفرع يتبين انه داخل المملكه، عليه بعد العميل الرييسي في دوله (……) مقييم في المملكه من خلال فرعه او احمد موظفيه. وعليه تؤكد الهييه ان المستفيد من خدمات خطابات الضمان هو عميل البنك طالب خطاب الضمان لتيسير اعماله الماليه والتجاريه داخل المملكه. - كما تؤكد ان المدعيه قد تقدمت بتقرير الرسوم الضمانات الحادره من قبلها والذي تم التجديد فيه مكان اقامه العميل، والذي يتثبت من خلاله وجود عمليه داخل المملكه العربيه السعوديه، وذلك بقيمه (4,645,769) متعلقه بكافيه الفترات الضريبيه محل الخلاف عليه يتبين تناقض اقول المدعيه وتتمسك العدي عليها بصحه اجراءاتها المتحذه واخعاص حساب فتحان الحمان الي بند المبيعات بالنسبه. - كما تشير الي وجود فروقات غير مبرره في بيان رسوم طبابات الضمان المقدم من المدعيه وبناء الصادرات الذي اقرت عنه في اقراراتها الضريبيه بقيمه (358,025.69) ريال، وبطلب معلومات اضافيه من المدعيه لترير الفرق لم تقدم بتزويد المطلوب منها، عليه تم اضافه تلك الفروقات الي بند المبيعات الاساسيه لالخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه استنادا الي احكام الماده الرابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: " دون الاخلال باحكام الماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه. للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي. او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه". كما تحت الماده (33) من اللغه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل 2019/09/03 - يعد
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
Public |
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
توريد الخدمات الذي يقوم به spch الخضع للضريعه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه
خضع النسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: (ا) الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا
للالات الخاصه الممرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (ب) الا يكون لدي
الشخص الخاضع للضريعه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج
دول المكسب. (ج) الا يستفيد العميل او اي سách اخر من الخدمات اثناء ت招اد اي منهم في دوله عضو. (د) ان
الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. 2 - لا تنطبق الفقره
الاولي من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: (ا) اذا كان مكون التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا
للالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. (ب) اذا كان العميل
مقيم في اي دوله عضو. (ج) اذا استفاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات مباشره اثناء تواجد اي منهم في
دوله عضو وكان الشخص الالخر لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تاديه الخدمات علي سلع
ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء التوريد. (ه) ان الشخص الخاضع للضريبه يغب في ان يتم استهلاك
الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المطلب. (و) الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم
الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المطلب. " وبعد اطلاع الدايره علي كامل ملف الدعوي وما احتوي
عليه من دفوع; يتضح اعتراض المدعيه علي اجراءsdعي عليها في اشعار التقيم النهايي ابعاده تصنيف رسوم
خطابات الضمان من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر الي بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه.
وحيث ان الفتره محل الخلاف تخص (فتره الربع الثالث من عام 2019) والتي تضمنت الاعتراض علي اجراء الهييه
علي اخضاع رسوم خطابات الضمان، وعليه تم تقصيم الفترات الي التالي:
- الفتره ما قبل تعديل للالجه بتاريخ 20/07/03
- الفتره ما بعد تعديل للالجه بتاريخ 20/07/03
ا/ الفتره ما قبل تعديل للالجه بتاريخ 20/07/03
وبالاطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانييد التظاميه، تبين للدايره انطباق ماورد من استثناءات من
تطبيق نسبه الصفر في الفقره (2) من الماده (33) من الاليحه، وبالاطلاع علي خطاب الحمان رقم (....)
الموجه الي (....) برقم تجاري / صندوق البريد - المملكه العربيه السعوديه) والذي
يوضح انه تم تقديم الضمان الي شركه في المملكه العربيه السعوديه. تبين للدايره حصه اجراء المدعي عليها، لا
سيما وامن المدينه لم تنكر وجود الاستفاده في المملكه العربيه السعوديه حيث نصت في لالاثتtyا علي التالي:
يقوم المستفيد اعير "غير مقدم" ابخطار فرع البنك الرييسي "... " برغبته في اصدار خطاب ضمان الي
جهه داخل المملكه لتيسير اعماله التجاريه".، وحيث ان العره في تحديد المعالجه الضريبيه بناء علي الفقره (2/9)
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
Public
8001220000: الرقم المجاني:

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
من الماده (33) من الاليحه - قبل التعديل علي نصوص الماده بتاريخ 2019/07/03 - هي تحديد مكان الاستفاده
من الخدمه; وبناء عليه تنتهي الدايره الي رد دعوي المعديه.
ب/ الفتره ما بعد تعديل الاليحه بتاريخ 2019/07/03 م (اي من تاريخ 2019/09/03 وحتي تاريخ
وبالطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانيد التخاميه، وبالطلاع "الداره علي المستندات المقدمه في
مذكره المدعي عليها الجوابيه وبالرغم من اننا نري انها مستندات داعمه وليست دليل قاطع في افتراض وجود
فروع تابعه للمستفيدين داخل المملكه; الا ان المديعه لم تقدم ما ي渎دض ذلك في ردها واكتفت ابعاده دفعها
المذكوره سابقا، وابالطلاع علي ملف اليكسل المقدم من المدعي عليها والمعنون ب "مرفقات المكلف" تبين
ووجود "تصنيف "رسوم خطابات الضمان بعد تعديل الماده 33" و "تصنيف "المعلامه المقيمين بحسب افضاح
المكلف" حيث يtتحن ان المدعي عليها قامت ابضاع جميع العمليات التي كان تواجد مكان اقامه العميل في
"Saudi Arabia" احاده التصفيه، "احاده التصفيه، "احاده التصفيه، "احاده التصفيه، "احاده التصفيه،
وبناع علي ما سبق تنتهي الدايره الي رد دعوي المديعه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لبند المبيعات
الخاضعه للخربيه بالنسبه الاساسيه 5% بمبلغ ضريبي (141,709.87) لفتره الربع الثالث من عام 2019.
ثانيا: بند غرامه الخطا في الاقرار:
وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البند
اعلاه قد افضي الي رد دعوي المديعه، واستنادا لاحكام الفقره (1) من نماذر ضريبه القيمه
المضافه، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره
الي رد دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث من عام 2019م.
ثالثا: غرامه التاخي في السداد:
وحيث ان هذه الغرامه ناتجه عن قرار اعاده التقييم للفتره الضريبيه محل الدعوي ومرتبطه بها، وحيث ان البند
اعلاه قد افضي الي رد دعوي المعديه، واستنادا لاحكام الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبما ان
غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الداره الي رد دعوي
المعديه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثالث من عام 2019م.
وبناء علي ما تقدم; قررت الداره بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: وفي الموضوع:
الموقي الالكتروني : صم
Public |
8001220000: الرقم المجاني:

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
VJ-2025-265418 قرار رقم
(V-2025-265418) الصادر في الدعوي رقم
- 1 رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لبند المبيعات المخاضه لالضربه بالنسبه
الاناسانيه ٥% بمبلغ ضريبي (141,709.87) لفتره الربع الثالث من عام 2019
- 2 رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث من عام 2019 ممل الدعوي.
- 3 رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثالث من عام 2019 ممل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه
القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركيه، والذي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث
يجب نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم استثنافه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ا / ا
رييس الداره بالانابه
د / د
و,mوسعه مستحزجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
..... / د

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقابه
VA-2026-271534 قارا رقم:
(VT-2025-271534) الصادر في الاستياف رقم
المقامه
المستانفه
من/فرع ....
المستانف ضدها
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
الاساءه والساعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من:
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/11/06 من فرع .... سجل تجاري رقم
(....) ويمثلها .... هويه مقيم رقم .... ( ....) بصفته المدير العام للشركه بموجب السجل
التجاري، وقرار التعيين الصادر من مجلس الاداره، والموصادق عليه من الجهات المختلفه، علي قرار الداره
(VI-2025-265418) الاول للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في محافظه ده رقم ٢٥ (٥٥٥-٢٥٥٥٥)
في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا:})(الموضوع:
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
4/9
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-271534: قار رقم
(VT-2025-271534) الصادر في الاستياف رقم
- 1 رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الضمان لميد المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه
الاساسيه ٥٥ بمبلغ ضريبي (141,709.87) لفتره الربع الثالث من عام 2019م
- 2 رد دعوي المعديه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار لفتره الربع الثالث من عام 2019م محل الدعوي.
- 3 3- 3
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالغه استثناف
تضمنت اعتراها علي قرار داره الفصل القاضي برد الدعوي فيما يتعلق اضافه رسوم خطابات الضمان
لابد المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 5% بسبغ ضريبي (141,709.87) لفتره الربع الثالث
من عام 2019م، والغرامات المترتبه عليه، وذلك لكون الهييه فحدث الفترات من 2020م وحتي 2023م
وقد اتفقت الهييه في تصنيفها كصادرات بدلا من اخصاعها ضمن بند المبيعات، وانها قدمت نفس
المستندات المقدمه عن الفترات محل الخلاف من عام 2019م وحيث تم فحص الاعوام الال活着 بعد
صدر التقييم الاولي لعام 2019م - محل الاعتراض- فانه يجب تعميم نتيجه الاعوام اللافه والتي ايدت
الهييه فيها اجراء المكلف ب .

الخلف بتاريخ 07/03 م 2019م واتالتي فانه وفقا لوجهه نظر الهييه فانه يجب ان تعامل الفتره الربع
الثالث والرابع من عام 2019م علي النص المعدل بينما الفترتين الاولي والثانيه من 2019م تعامل وفق
النص قبل التعديل. وانه بسيب نتايج دراسه الهييه للاعوام من 2020م و حتي 2023م وتماشيا مع
وجهه نظر الهييه فان الفترتين الربح الثالث والرابع تعامل معامله الاعوام الالاحقه كونها تënغع لنفس
النص بعد التعديل، حيث لم تاخذ الهييه في الاعتبار طبعه نشاط المكلف. كما اوضحت المستانفه نشاط
المكلف وطبيعه عمله، واوضحت بان العميل في كل مراحل التوريد بالنسبه لفرع البنك "المكلف" هو
البنك الام في ..., والذي ينطبق عليه جميع الشروط الوارده بال ماده قبل التعديل، ولا يستطيع
المكلف فرض ضريبه القيمه المضافه علي المعاملات الخارجيه طبقا للمبادي الضريبيه المتعارف عليها
حيث ان العميل يقع خارج اقليم نطاق تطبيق الضريبه، وان الشركه لم تخالف ما جاء في نص الماده (33)
من اللايحه التنفيذيه. وانتهت بطلب قبول الاستثناف واغاء قرار دايره الفصل.
وفي يوم الارباء بتاريخ 14/07/20 ه الموافق 2026/04/08 م. 12:30 م. عقدت الداره
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها
المدوله اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا
الموقي الالكتروني: الموقي
| Public
4/10
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه
VA-2026-271534: قرار رقم
(VT-2025-271534) الصادر في الاستياف رقم
علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) واتاريخ: 1445/04/08 (15711) والاستيانف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها ب حالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيانف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستيانف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات العله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيانف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستيانفه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداره الاستيانفه ان القرار
الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المديعه فيما يتعلق باضافه رسوم خطابات الصمان لبند المبيعات
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 5% بمبلغ ضريبي (141,709.87) لفتره الربع الثالث من عام 2019م
ورد دعواها فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في الساده، وحيث ان المستانفه تعترض
علي قرار دايره الفصل وذلك لكون الهييه فحضت القترات من 2020م و حتي 2023م وقفت الهييه
في تصنيها صادرات بدلا من اخضاعها ضمن بند المبيعات، واها قدمت نفس المستندات المقدمه عن
الفترات محل الخلاف من عام 2019م، وحيث تم فحص الاعوام اللاحقه بعد صدور التقييم الاولي لعام
2019م حد الاعتراض فانه يجب تعميم نتيجه الاعوام الالenteه والتي ايدت الهييه فيها اجراء المكلف
ب tsنيف رسوم اصدار الضمانات ضمن الصادرات، وحيث تم تعديل النص المدلخب بتاريخ
2019م والاتالي فانه وفقا لوجهه نظر الهييه فانه يجب ان تعامل الفتره الربع الثالث والرابع من
عام 2019م علي النص المعدل بينما الفترتين الاولي والثانيه من 2019م تعامل وفق النص قبل التعديل.
ولما كان الثابت ان القرار مدل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب
السايفه التي بني عليها والكافيه لعمل قضايه، اذ ثولت الداره المصدره له تمحيص مكن النزاع فيه
وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلعت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الداره الاستينافيه بشانه ما
يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي
الموقي الالكتروني: الموقي
Public
4/11
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاستيافيه
VA-2026-271534 قارا رقم:
(VT-2025-271534) الصادر في الاستياف رقم
تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت الدارفه الي تقرير رفض الاستياف
وتاييد قرار داره الفصل فيما التيه اليه محموله علي اسبابه.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف المقدم من/ فرع .... شکل.
ثانيا: رفض الاستثناف المقدم من/ فرع .... موضعا.
عضو
عضو
الدكتور / ....
الدكتور / ....
رييس الدايره
..... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرج من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
4/12
8001220000: الرقم المجاني