tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430457060 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-01 date_hijri=1444-06-08 document_type=ruling entity=document_number:76f5f0c6-bd0f-4ca8-a74e-6e5ce2a5badb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧٤١٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه، و مكاين قهوه، ومستلزماتها، بثمن اجمالي قدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مايه وسبعه الفا ومايه وخمسون ريال و خمسون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ رغم اخطارهم قانونيا مما ادي الي اضطرار المدعيه الي التعاقد مع محامي مرخص لتحصيل المبلغ. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مايه وسبعه الفا ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها: كشف حساب المدعي عليها مجدول متضمن عده دفعات مؤرخه من ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، غير مذيله بتوقيع او ختم. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: اقرارها بجزء من مبلغ المطالبه، وانكاره لما سواه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله الجواب استمهل لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن اجابته اجاب: بعدم تقديم المدعيه ما يؤكد ويثبت استلام المدعي عليها للبضاعه وذلك بختم او استلام البضاعه، حيث انه سبق ان قدم الفاتوره ١١٤٢٠٦ والمؤرخه في ٢٠١٨/٠٥/٣١م، والفاتوره رقم ١١٤٣٧٣٠٣، وهي مسجله بتاريخين، تاريخ المسجل علي الفاتوره ٢٠١٩/٠١/٠٩م والتاريخ المسجل في الكشف ٢٠١٨/١٢/٠٩م، وهي خاليه من الاستلام او الختم علي الفواتير بالاستلام، وتؤكد المدعي عليها ان رصيد الشركه هو مبلغ (٢٥,٥٠٢,٢) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وريالان واثنين هلله. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجاب: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله و تفصيلا، بل ان جميع الفواتير المرفقه عليها توقيع المستلم و من ضمنها التي اقر بها، وايضا الفاتورتين المقدمه التي بمبلغ (٣٧,٩٤١.٧٥) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، و التي بمبلغ (٩٤٥) تسعمايه وخمسه واربعون ريال، جميعها موقعه و مستلمه، ويطلب يمين المدعي عليها في الفواتير الاخري. وبسؤال وكيل المدعيه عن بقيه الفواتير للمبلغ محل المطالبه اجاب: لقد ضاعت ولم نستطع العثور عليها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مايه وسبعه الفا ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها لجزء من مبلغ المطالبه، وانكارها لما سواه. وبما ان المدعيه طلبت تسليم الثمن وقدره (١٠٧,١٥٠.٥٠) مايه وسبعه الفا ومايه وخمسون ريال وخمسون هلله، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر بمبلغ (٢٥,٥٠٢,٢) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وريالان واثنين هلله، وانكارها لباقي مبلغ المطالبه لعدم استلام البضاعه، او وجود ختم استلام علي الفواتير، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينه علي بقيه الفواتير للمبلغ محل المطالبه، كما طلبت منها الدايره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل"، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" ، ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها "(تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه). مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه شخص واحد)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٥,٥٠٢,٢ خمسه وعشرون الفا وخمس مايه وريالان واثنين هلله ريال سعودي.
ثانيا:: بالزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢,٥٠٠ ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه وبالله التوفيق.