moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصيفه دعوي مخاصما المدعي عليها وذكر فيها لقد اجرنا علي المدعي عليها كساره (...) عدد اثنين بكلين وبلدوزر اجمالي وقدره (48015) ثمانيه واربعون الف وخمسه عشر ريالا وهي علي النحو التالي اجار بلدوزر (3096) عن شهر 2/2018 ومبلغ (7920) عن شهر 3/2018 بكلين (...) (2580) عن شهر 2/2018م ومبلغ (14790) عن شهر 3/2018 ومبلغ (960) عن شهر 4/2018 وبكلين هونداي مبلغ (2100) عن شهر 2/201/ ومبلغ (15438) عن شهر 3/2018 ومبلغ (915) عن شهر 4/2018 وقد وصلنا من المدعي عليه مبلغ وقدره 7500 ريالا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 40515 اربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال وانتهي الي طلبه الحكم علي المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره 40515 اربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال . وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من كرت دوام المعدات المشار اليها محل الدعوي وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/01/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها اجاب بانه يطلب العقد والمستندات فقام المدعي بتسليمه نسخه اصليه من كروت التشغيل اطلع اليها ثم اعادها للمدعي وقال هذه ليست الكروت التي تصدر من قبل موكلتي وقد اجاب المدعي انه اتفق مع شخص يدعي (...) تابع للمؤسسه المدعي عليه وبسؤاله عن طبيعه اتفاقه قال اتفقت مع الشخص المذكور علي ان اقوم بتاجير المعدات المذكوره في صحيفه الدعوي وقد قبل ذلك الشخص وارسلت المعدات محل الدعوي الي موقع المدعي عليها وباشرت العمل وترتب علي ذلك مبلغ المطالبه وقد اجاب المدعي عليه وكاله ان موكلته لاتملك ايه كساره وليس هناك عقد بين الطرفين ولم تعطي موكلتي تفويض لاي شخص بابرام ايه اتفاق مع اي اطراف اخرين وبسؤاله عن معرفته ل(...) اجاب بانه يعرفه معرفه سطحيه ويراه يتجه الي كساره لايعلم هل يملكها هو او لا وانه لايعرف اسمه وبعرض ذلك علي المدعي طلب يمين المدعي عليه علي انه لاتملك اي كساره ولم تتفق معه علي استيجار المعدات محل الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لاحضار موكلته. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 23/ 06/ 1441ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وذكر المدعي بان الموقع علي الكروت واسمهم الاول (...) وشخص اخر اسمه (...) وبعرض الكروت علي المدعي عليها اصاله اكدت علي انكارها وانها لم تتعاقد مع المدعي وانها لم تفوض احد العاملين لديها للتعامل وان (...) و(...) كانوا يعملون لديها وسالته الدايره عن عمل (...) و(...) فاجاب بان شخص اسمه (...) طلبهم لتجربتهم لنقل كفالتهم ولم يتم وان (...) كان يشغل كساره في (...) واكدت بانهم غير مفوضين بالتعاقد. وبجلسه 18/ 04/ 1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين وجود طلب نظر قضيه بعد شطبها مؤرخ في 23/01/1442ه وبسؤال المدعي اصاله هل لديه مزيد بينه طلب الامهال لتقديمها في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره فتح مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي وذكر المدعي ان لديه شاهد اسمه (...) يطلب الامهال لاحضاره في الجلسه القادمه. ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/06/1442ه حضر المدعي اصاله (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي اصاله عن الشاهد الذي استعد باحضاره اجاب بانه لم يستطع ذلك ويطلب الامهال لتقديم مستند جديد وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي غلي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه. ورفعت الجسله وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/08/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن شاهده الذي وعد باحضاره اجاب بانه لم يتمكن من احضاره ويطلب يمين المدعي عليها ووكيلها علي نفي الدعوي. فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها وان كان لديه دعوي علي وكيلها فله اقامتها بدعوي مستقله ففهم ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا مانع من موكلتي اداء اليمين في هذه الجلسه وفي هذا الاثناء حضرت صاحبه المؤسسه المدعي عليها وبعرض نص اليمين (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم استاجر من المدعي المعدتين المذكورتين في الدعوي ولم افوض احدا باستيجارها وان ما ذكره في دعواه ضدي غير صحيح) فادتها في الجلسه بعد افهامها بعظمه اليمين الكاذبه فاصرت علي الدايره فاذنت لها الدايره باداء اليمين فحلفت بالصيغه المذكوره ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر الف ريال تمثل اجره المعدتين المذكورتين في الدعوي علي النحو الوارد في دعواه ، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر الاتفاق مع المدعي ودفع بان الكروت المقدمه من المدعي مستندا له في هذه الدعوي ليست تابعه لمؤسسه موكلته ، ولم يقدم المدعي بينه سوي ما قدمه من الكروت التشغيليه التي تري الدايره عد كفايتها لاثبات دعواه فان ما جاء فيها لا يثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به فلا يوجد فيها اي ختم للمدعي عليه ولا بما يشير اليها ، لذا فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي لما جاء من حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال: قال : النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لويعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق او لم تكتمل الادله علي صحتها توجه اليمين الي المدعي عليه ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (شاهداك او يمينه) فاذا لم توجد البينه توجه اليمين وحينيذ طلب المدعي يمين المدعي عليها النافيه وبما ان المدعي عليه صاحبه المؤسسه قد ادت اليمين المطلوبه علي نفي الدعوي بالصيغه المشار اليه في وقايع هذه القضيه وفقا لما نصت علي الماده الثالثه عشر بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه وبالتالي وعلي اساس ما تقدم من نتيجه فان الدايره تتجه الي الحكم (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب وﷲ الموفق .