moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1330 لعام 1442 ه المقامه من/ مجموعه شركات (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للالياف الزجاجيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي مفادها: ان موكلته داينه للمدعي عليها بمبلغ قدره اربعه وثلاثون مليونا وستمايه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا و سبعه و ثمانون هلله (34,620,962.87) وقد افادت المدينه بخطاب مرسل الي موكلته بانها متوقفه عن العمل تماما ولا تستطيع سداد ما ثبت في ذمتها، وختم صحيفه الدعوي بطلب اعلان افلاسها وفقا لاحكام النظام، وبقيد هذه الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، والتي حضر فيها وكيل الداينه المشار اليه اعلاه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدينه، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم والمستندات المرافقه له، وبدراستها لاوراق القضيه، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم من الداينه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من لايحه المعلومات والوثايق المعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99/0220) وتاريخ 8/5/1442ه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها اجراءات المرافعه امام المحاكم التجاريه لكل من مقدم الطلب والمدين)، وحيث نصت الماده (الحاديه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي :ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، ولما كان مقدم الطلب ليس محاميا ممارسا مما ينتفي معه شرط من شروط قبول الدعوي، كما ان من شروط قبول طلبات الافلاس ان يحدد مقدم الطلب نوع اجراء الافلاس الذي يرغب بافتتاحه، حيث نصت الماده (الثالثه) من اللايحه السابقه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب ما ياتي: ا. نوع الطلب، وسبب تقديمه. ب. نوع اجراء الافلاس. ج. حكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد. د. بيانات الامين المعين او المقترح، ان وجد) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الطلب تبين لها ان الداينه لم تحدد نوع الاجراء الذي ترغب بافتتاحه للمدينه، ولذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (1330 لعام 1442ه) المقامه من: مجموعه شركات (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد (...) للالياف الزجاجيه ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.