gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-187500) الصادر في الاستثناف المقيود (CR-2024-187500) قرار رقم المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-2022-118678) المقامه من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك، ضد / المتهم، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 2024/07/04، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا الدكتور / ... الكتور / .... الدكتور / .... الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن مالك مؤسسه / ... ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 03/14/44/12/03 ه، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-2305) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، القاضي منظومه بما ياتي: - اداره المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) حضوريا بالتوبيب الجمركي. - ٢- ازاماء بغرامه جمركيه تعادل قيمه الصف المخالف مبلغا قدره (137,126) مايه وسعه وثلاثون الفا ومايه وستغشون ريال. - ٣- ازاماء بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره مبلغا قدره (137,126) مايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وستعه ومشون ريال، ليعود المبلغ المطالب به مبلغا قدوره (24.752) مياتن واوابعه وسبعون الفا ومثتان واثنان وخصسون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/02/22 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 15/2023/03/15 م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكل لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المود. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (مناشف) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (…) و تاريخ 24/07/09/2023، حيث فسحت الارساليه بموجب تعهد بعدم التصرف لجين ظهور نتيجه الجنه المختصه، وبعض العينه من قبل المختبر ودرت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ 14/07/10/14 ه، المتضمنه عدم مطلابه العينه للمواصفات من حيث قياس ابعاد القطعه و تعيين وزن 12 فوطه وزن الامتصاص والفحص المظهري وتعيين الاس الهيدروجيني، وتمت مخاطبه المستورد لاعداد الرساليه الي الساحه الجمركيه الا انه لم يتجواب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي مخافه المستورد للتعهد السندي الماخود عليه بتصرفه بالارساليه مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده (56) من نظام الجمارك المود، مما يعد سلوكه تهوريا جمركيا طبقا للماده رقم (142) من نظام الجمارك المود، وتربت ايقاع العقوبات بحق المستانف علي نحو ما ورد في منطوق قراها. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكره بان القرار محل الاستثناف قام تسبيه علي اساس مخالفه المؤسسه بالتعهد الماخود منها، وبمعان النظر في مستند التعهد يتبين بانه منسوخ ومصر وليس اصلا اضافه الي انه غير مصدق من الغرقه التجاريه، وان الاراده بناء عليه تكون قاصره لعدم قيام اللجنه بوجب المصاهه لكي يتحقق لديها عدم صحه التعهد بالمقارنه مع التعهدات السابقه، كما ان الثابت من خلال قرار اللجنه الابتداييه بان المؤسسه طلبت اجاله القضيه الي لجنه تسويه المناازعات الجمركيه وتم قبول طلبنا من قبل رييس اللجنه الابتداييه وسعت المؤسسه في ذلك وصدر قبول طلب التسويه الحليه بتاريخ 1444/04/20 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-187500) الصادر في الاستثناف المقيود برقم (CR-2024-187500) قرار رقم واشعرت المؤسسه اللجنه بتاريخ 1444/04/24 ه_ بفبول طلب التسويه الطحيه، الا ان المؤسسه تفاجات بصدور قرار اللجنه زعم اشعارها بالموافقه علي طلب التسويه الطحيه، اضافه الي انه جاء ضمن القرار محل الاستثناف ان التقرير رقم (…) لا يخص البيان رقم (…) و هذا غير صحيح بالنظر الي ان التقرير كتب في اعلاه رقم البيانات، كما يذكر ان وقايع الدعوي لا يوجد فيها ما يستدل به علي قيام المستورد باي فعل من الافعال المكونه لجم الرم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والاجم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والالجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم والجزم و وقد ورد عبر النظام اللي للامانه مخذره جوابيه من الهييه بالباريح 2023/05/03 تم ضمنت ما ملخصه ان المستانف تم تبلغه بتنيجه تقرير المختر والتي تفيد بعد مطابقه الارساليه محل الاشكال وان عليه اعاده الارساليه طبقا للعهد الماخود عليه الا انه لم يتجابي متهها بذلك التعهد السندي الماخود عليه، مما يعد تهرييا جمركيا وفقا للاماده (142) من نظام الجمارك المومدد، كما ان المخالفه المترتبه علي الصف الوارد وفقا لتقرير المختر تتمثل في (قيمه الاس الهيدروجيني وقياس ابعاد القطعه وتعيين وزن 12 فطه وزن المتصاص والخص الفحض المظهري) وهي من جنس المخالفات الفنيه لما ينطوي عليها من غش للمستهلكين، وفيما يتعلق بدفع وكيل المؤسسه بطلب التسويه الحليه فانه بالتواصل مع قسم التسويات تم الافاده برفض التسويه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر فيها الركن المادي والمعنوي وهو ما توفر في الواقعه محل النظر بقيام المؤسه بالتصرف بالار ساليه محل الاشكال، واختتمت مذكر الهييه بطلبها رفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب عبر النظام الالي للامانه من قبل وكيل مالك المؤسسه بتاريخ 2023/06/01 م تضمن ما ملخصه ان المؤسه سمه لم تمكن من اتمام طلب التسويه نظرا لصدور القرار محل الاستثناف، كما ان الهييه تديي ووجد الركن المادي والمعنوي القيام جريمه التهرب اليمر بجمده لجهه الممركي في الواقعه محل النظر الا انها لم تقدم دليلا علي ذلك، واختتمت المؤسسه تعقيبها بطلها قبول الاستثناف شكلا ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٧٠١ م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جستها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2022-2305) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القصيه والاستثناف المقدم من قبل المس斯顿، تبين للجنه ان القصيه قد اسبعت جاهزه للبث فيها بболات تلك بعد احاطه اللجنه بوفاه القصيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها بболاتها الراهنه وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ بالتنيجه التي انتهي اليها القرار محل الاستثناف من اجاده المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات المترتبه علي ذلك في حق المستانف ما يستحق الرد للوصول الي ما يبتغيه المستانف من رفع استثنافه بطلبه نquض القرار الابتدايي محل الاستثناف بكم ما قضي به، ذلك ان جميع ما يثير المساتانف من دفوع لا تنال من سلامه ما انتهي اليها القرار الابتدايي ويقوض كالاصل الثابت الذي بني عليه القرار الابتدايي صحه ما خلص اليها في حق المستانف بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتقبه ابناها اجراءات ادخال الرساليه الي البلاع تستWOب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع اير ساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستWOبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الرساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان اال بعد اجازتها والاژن له بالتصرف بها ، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرف بالارساليه دون اکتراث منه لم اخر يدخولها للبلد مسكلا لسلك سؤكل فحل ذلك الواجب العام المفترض فيه لا سيما وان ذلك الواجب مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا يتنقي هسواب عزو جرم التهريب الجمركي في حقه فيكون ما يدعيه في شان عدم توفر الافعال الماديه والمقومات المعنيه في واقعه التهريب المعزه اليه لادانته بذلك الجرم تبايلاتفعت عنه، الامر الذي يتاكد معه ارتكابه لجريمه التهريب الجمركي علي نحو ما جاعت عليه صورته التي يحدها نظام الجمارك المودد في الماده (142) منه ادخاله الارساله ظالما لاحكام المنع والتعقيد المطلوب مراعتها لاجل فسح الرساليه وهو مالم يكن عليه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: صفحه 2 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-187500) الصادر في الاستثناف المقييد برقم (CR-2024-187500) قرار رقم حال تعامل المستورد مع الارساليه علي نحو ما سبق بيانه، كما لا ينال من ذلك ما يدعي به المستانف للتشكيك في النتيجه التي انتتهي اليها القرار اجاده المسعتانف بالتوهيب الجمركي بالزعم بانها قامت علي الشك وال темين دون دليل قطع فمردود بالنظر الي ان الاصل المتقدر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتتهت اليها في قراها مادام ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقص الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتصل ان اللجنه صدره القرار قد محت وقايع الدعوي والمت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجه الي ادله وقرايش معتبره معول عليها لما رتبه من نتايج دون تعس في الاستناع ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بين الفاعل والمدايات المسكله للعنصر المادي للجيمه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتثال للالزامات والWOABات المقرره بموجبالنظام الجمركي لاجل التعامل مع البصاع والثم بواسطه اخراجها من الدول، واما ما يثيره المستانف بخطا اللجنه بالسبب لقرارها بالارساليه بالرقم من عدم اجازتها والاذن له بذلك، واما ما يثيره المستانف بخطا اللجنه بالسبب لقرارها تاسبسا منها علي مخالفه المستورد للتعهد السندي الماخود عليه في حين انه صوره منسوحه وليس اصلا فمردود ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي علم المستورد بان الرساليه لا يصح التصرف بها اعداد اجازتها وفسحها وهو الشان في الارساليات المستورده التي يارد ادخالها للبلد والتي تënضع لاخذ عينات منها ترسل للمختبر لفحصها بموجب اجراءات الفسح، خاصه وان مخالفه التعهد ليست هي الجرم الجمركي المؤاخذ به المستورد اذ التي تعهده ما هو الا تنبيه وتذكر للمستورد بعم تمام الفسح لها واناها لتزال في حكم وجودها في الداره الجمركي لم يقدم المستانف ما ينفي عم تمصره للارساليه التي لم يتم اجاره فسحها مما يكون معه مثل هذا الدفع لنفي مسؤليه المستورد عن فعله المخالف في تعامله بالارساله الي وحال كما دكر حريا بالالتفات عنه، واما في شان ما يذكره من ان النجنه الابتداييه اخطات بالفصل في الدعوي بالرغم مما يدعيه من طلبه التسويه المحليه وصدور ما ييد بقبولهها بالدور 144/04/20 قبيل القول المرسل الذي لم يقم المستانف البييه والديل عليه بتقدم ما يكتب قبول الاداره الجمركيه لطلب التسويه الصلحيه واجراها قبل صدور الحكم الابتدايي علي الوجه الذي يقتضيه قبول تلك التسويه بموجب ما قرزته الماده (151/ا) من نظام الجمارك الموحد، ولا ينال ذلك من النتيجه التي اتيي اليها القرار الي ادانه المستورد بجريمه التهريب الجمركي بالزعم بعدم تعلق تقرير المختر علي النحو الذي اوردته اللجنه الابتداييه في قراها مخالفا في بياناته عن الارساليه محل الاشكال، اذ ان ذلك الدفع مودو بالنظر الي ان الثابت من خلال الاوراق ان تقرير المختر رقم (....) وتاريخ 1437/10/14 مرتبط بالارساليه محل الاشكال وانتهي فيها الي عدم اجازتها مما يكون مجادله المستانف في دقه ضبط بيانات تقرير المختر التوثيقيه غير مؤثر في النتيجه التي اتهي اليها القرار الابتدايي وهي ثبوت تصرف المستورد بالارساليه وهي محتمله بالمخافه التي جابت عليها نتيجه مخضر هذه مخالفه المستورد الحكام والمتغيير المقصره بموجب الماده (142) من نظام الحمراك المود تحبضه بالارساليه قبل اجازتها فسجها بعد ان ثبت مخالفات للمواصفات المطلوبه التي يبح لوجوبها سلامه ادخالها للبلد ووهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه محل الاشكال، غير ان اللجه الاستثنافيه لحداث ان ايقاع عقوبه الغرامه الجمركيه من قبل اللجنه مصدره القرار بحق المستورد جاء استنادا الي ما قررته الفقره (145/4) من نظام الجمارك الموجود بدسبانها من جنس البضايع الممنوعه، بينما كان المتعين ضمها يتعلق بتطبيق عقوبه الغرامه الجمركيه اعمال ما قررته الفقره (145/2) بالنظر الي ان الاصناف المخالفه المرتبطه بواقعه التهريب ليست من جنس البضايع الممنوعه لذاتها وانما كان المنوع واقعا عليها لمخالفتها المواصفات المطلوبه مما يقتضي تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه ليكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه واحتسابها مع مبلغ المحادره علي نحو ما سيرد مجموعه في منطوق هذا القرار، عليه خلعت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق الموقي الالكتروني: الموقي صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-187500) الصادر في الاستثناف المقييد برقم (CR-2024-187500) قرار رقم - قيول الاستثناف شكل، المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...), مالكها / .... هويه وطنيه رقم (....), ضد الفق……رار الابتدايي رقم (CR-2022-2305) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. - في المموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بما قضي به في حق المستانف من ادنته بالتهريب الجمريك وعقوبه بدل المصادره المحكوم بها، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثل الرسوم الجمركيه، وليسب مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (178,263) مايه وثمانيه وسبعون الفا ومتتان وثلاثه وستون ربال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاد/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 3 8001220000: الرقم المجاني