moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3574 لعام 1442 ه المقامه من/ FRANS BALDINGER رخصه اقامه ( ... ) ضد/ حسين علي عطا ﷲ العنزي هويه وطنيه ( ... ) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ علي بن عبدﷲ الحقباني ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان المدعي عليه استولي علي كامل هذه المعدات المملوكه لموكله بذريعه انها مسجله صوريا باسم شركته، وحيث ان موكله هو المالك الوحيد لكامل المعدات محل الدعوي، وقد صدر حكم بذلك مكتسب القطعيه يثبت ملكيه موكله لتلك المعدات والمنتهي الي رفض الدعوي، مع ملاحظه ان الحكم بذلك لايؤثر علي احقيه موكله في المطالبه بقيمه المعدات التي تخصه وفق ما يقتضيه النظر الشرعي، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتسليم كامل المعدات المملوكه لموكله حسب البيان المرفق باسماء المعدات، ونوعها، وبياناتها، وباحاله القضيه الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ عبدﷲ بن سعد الغنيم ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) كما حضر وكيل المدعي عليه/ فهد بن حسين العنزي ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . ( الاسباب ) وبعد الاطلاع علي القضيه، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتسليم المعدات التي بحوزته والمملوكه للمدعي، وبما انه من المتعين علي الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها شكلا؛ ولما كانت هذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب علي المدعي فيها اخطار المدعي عليه قبل التقدم بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولما لم يقم المدعي ما يثبت اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي وفي المده التي حددها النظام حيث انه يتحقق بارساله الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت، فضلا عن ان الاخطار المرفق كان بتاريخ 20/11/1442ه اي بعد تاريخ رفع هذه الدعوي والذي كان بتاريخ 12/11/1442ه وهو مخالف للفقره السابقه حيث نصت علي ان يكون الاخطار قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وحيث نصت الماده (الثانيه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، وبالتالي فقد اختل شرط من شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها؛ فلهذه الاسباب ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ فرانس بالدينجر –الماني الجنسيه- ذي الهويه رقم ( ... ) ، ضد المدعي عليه/ حسين بن علي العنزي ذي الهويه الوطنيه رقم ( ... ) وﷲ الموفق. عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي