tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 3 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:100 entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣) عام ١٥٥ (١٤٣)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٨٨) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٦
علي الربط الزكوي المعلد لعامي ٢٠٠٨ و م٢٠٠٧
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الدكتور/.....
الاستاذ/.....
السكتريا /.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي الربط الزكوي الم‘قدل الذي اجراء فرع مصلحه الزكاه والدخل
بجده لعامي ٢٠٠٠ م: ٢٠٠٠: حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقد يوم الثالثاء ١١٤٣٤٧/١١ كل
المكلف: .... سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم (١٤٣٤/٧/٩) صدره من جده، وصالحه لغايه
10. ١٤٣٤/٧/٦، وموجب التفويض رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٥ المصدق من الغرفه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٣٤/٧/٦.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات السيابه; وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايه التنفيذيه لنظام جبايه فرضه الزكاه.
V/1

الناحيه الموضوعيه:
اول: فرق رواتي محمله بالزياده طبقا لشهاده التامينات الاجتماعيه بمبلغ (٩,٣٣١,٣٤١) ريال لعام ٢٠٠٠٠ ميلع
(٢٣٠٠٢١٨٠١٢) ريالات لعام ٢٠٠٠٢٠
1 - وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي اضافه المبلغ الي صافي الربح الدفتری لعامي ٢٠٠٨ م.٢٠٠٨
٢ - وجهه نظر المصلحه
بعد الالطلاع علي شهادات التامينات الاجتماعيه والكشف المقدمه من المكلف تم احتساب الفرق علي النحو التالي:
<table><tr><td>م٢٠٠٨</td><td>م٢٠٠٧</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>(المبالغ بالريال السعودي)</td><td>(المبالغ بالريال السعودي)</td></tr><tr><td>٨٧,٥٦٦,٧٧٤</td><td>٦٠,٢٢٢,١١٥</td><td>الرواتب الاساسيه (بيانات المكلف)</td></tr><tr><td>(٥١,٧٤٥,٩٦٨)</td><td>(٤٨,٧١٧,٧٧٤)</td><td>يخصص منه:</td></tr><tr><td>(٢,٧٩٠,٠٠٠)</td><td>(٢,١٧٣,٠٠٠)</td><td>الرواتب المسجله بالثمانيات</td></tr><tr><td>٣٣,٠٦٦,٨٠٦</td><td>٩,٣٣١,٣٤١</td><td>رواتب الشركات</td></tr></table>
وذلك بناء علي تعاميم المصلحه رقم (١/٢٠٠) وتاریخ ١٥٨٠/٢٦ ورقم (٢/٨/١٣٣) (٢/٨/١٣٦) (٢/٨/١٣٦) (٢/٨/١٣٦) (٢/٨/١٣٦) ولكه بناه علي تعاميم المصلحه رقم (١/٢٠٠) ولكه بناه علي تعاميم المصلحه (٢/٨/١٣٦) ولكه بناه علي تعاميم المصلحه (٢/٨/١٣٦) ولكه بمتاه بهها، ولكه بمتاه بهها، ولكه بمتاه بهها، ولكه بمتاه بهها، ولكه بمتاه بهها، ولكه بمتاه بهها، ولكه بمتاه بهها، ولكه بمركه بمركه بمركه بمركه بمركه بمركه بمركه بمركه بمركه بمركه بمر
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:

بينما تري المصلحه انها اعتمدت الرواتب التي قدم المكلف عنها شهادات التامينات الاجتماعيه الموضه للرواتب والاجور، ورفضت التي لم يقدم عنها شهادات التامينات الاجتماعيه، وفقا لتعاميم المصلحه رقم (١/٣٠) وتاريخ ١٥٠١٥٥ ورقم (٢/١٨١٣٣) و تاريخ ٧١٢٧٧
ب- برجوع اللجنه الي المستندات المقدمه من مثل المكلف - بعد جلسه الاستماع والمناقشه - رفق مخكرته المفرخه
في ١٣/٨١٤ ه، اتضح انه لم يقدم سوي شهادتين (بيان بالاجور) ذات الرقم (....) وتاريح ١١٤١٨٣ ه صادره من
المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه (مكتب) ... عن الفتره من ٢٠٠٧/١٠/٣٠ م، والاخري ذات الرقم
(....) وتاريح ١٣١٨٣ ه صادره من المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه (مكتب) ... عن الفتره من ٢٠٠٧/١٠/٣٠ م الي
(....) وتاريح ١٣١٨٣ ه صادره من المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه (مكتب) ... عن الف troughه من
ج- ذكر متمل المكلف في مدكتره المفرثه في ١٣/٨١٣- المقدمه بعد جلسه الاستثماع والمناقشه- ما نحه:
"نييدكم بانه قد تم تكليف بعض الموظفين لمتابعه استخراج هذه الشهادات مره اخري او عن الفتره المتبقيه، ومن ثم سوف
يتم تسليهام لكم، وذلك في ذلك عدلا تزيد عن شهر من تاريخ، "وحتي تابع اصدار هذا القاربان للبها من مOUثا
المكلف اي مستند اضافي عما تم تقدميه بمذكرته اعلام، لذا تعذر علي اللجنه التاكد من صحه الرواتب المسجله، ومطابقتها
مع شهاده التامينات الاجتماعيه.
د- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٢/٨/١٣٣) وتاريخ ١٤٠١/١٢/٢٧ ه- اتحح انه ينص علي: "قبول بند الرواتب من
جانب المصلحه مرتبط بايراز تسويه مؤسسه التامينات الاجتماعيه ....".
وبنا علي ما سبق رات اللجنه اجمعا اعضها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه فرق رواتب محمله بالزياده الي الوعاء الزكوي
للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م.م.
ثانيا: اوراق دفع طويله الاجل حال عليه الدول لعام ٢٠٠٧ م بمبلغ (١٤١,٨٥٧,٢٣١) ريال. ولعام ٢٠٠٨ م بمبلغ
(٥٦٧,٤٣٣)
-1 وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي اضافه بند اوراق الدفع الي الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٨، وافاد بان اوراق الدفع مقال النشاط التجاري للشركه; ولذا يجب عدم اضافتها الي الوعاء الزكي.
٢- وجهه نظر المصلحه
حيث ان القرض استخدم لتمويل نشاط الشركه الجاري فانه يضاف الي الوعاء الزكي ضمن الاموال المستفاده متي حال عليه
الحول تنفيذا للفتاوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) ورقم (٢٠٧٧) لعام (٢٠٧٧) ورقم (٢٠٧٧) لعام (٢٠٧٧) ورقم (٢٠٧٧) لزام (٢٠٧٧) ورقم (٢٠٧٧) لزام (٢٠٧٧) ورقم (٢.٥٥) لزام (٢.٥٥) ورقم (٢.٥٥) لزام (٢.٥٥) ورقم (٢.٥٥) ل Ramsey (٢.٥٥) ورقم (٢.٥٥) ل Ramsey (٢.٥٥) ورقم (٢.
الاستثناف الاداريه بالرياض، وTTCMS المصلحه بصحه اجراها.
٣- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
V/3

ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه اوراق دفع طويله الاجل حال
عليها الحول بمبلغ (١٥١,٥٧,٢٣) ريانه الزكي (٢٧,٤٣) ريانه الزكي للمكلف لعامي (٢٠٠,٥٠ م علي التوالي)
حيث يري المكلف عدم توجب اضافهها الي الوعاء الزكي لانها مقال النشاط التجاري للشركه (المخزون) و thيف متمل
المكلف بمذكرته الم QRضه في ١٤٣٤/٨/١٢ - المقدمه بعد جلسه الاستثماع والمناقشه - بان سبب الدايييه هو تمويل شراء
البضاعه من السيارات وقطع غيارها التي تقوم الشركه بيعها عن طريق الاجل والاقصاط. بينما تري المصلحه ان القرض
استخدم لتمويل النشاط الجاري للشركه: ولذا فانه يضاف الي الوعاء الزكي ضمن الاموال المستفاده متي حال عليه الحول

و- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٣٠٠٦/١٠٠٦ ه التي نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ايرث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، كما رجعت الي الفتوي رقم (١٨٩٧/١١/١٨) ه التي نصت علي: "… واما
المقترض وهو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه
ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته، وكذلك الفتوي رقم (٢١٦٦/٧) وتاريخ (١٤٢٤/٤/٥) ه
التي نعت في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراحا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي
الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبح فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الدول".
ز- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٧٧) وتاريخ ١٨/١١، التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) و تاريخ ١٨٢٦١٠٧ (900/180) انها تنص علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد، لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمعه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، كما نعت الفتوي رقم (٢٣٠٨) وتاريخ ١٥٦٦/١١/١٨ (٢٣٠٨) واتريع ١٥٦٦/١١/١٨ (٢٣٠٨) واتريع ١٥٦٦/١١
ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاه كفقدم الايراد الذي يحصل عليه بالزكاه كفقدم الايراد الذي يحصل عليه عليه اليجاب ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد، لان الذاتن يزكي المال
سنوات تجب اضافه الي وعاء الزكاه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد".
ج- كما هو واضح فان الفتاوي الخمس المشار اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه بل اKDت علي ان ما
استخدم في تمويل الاقصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما استخدم في تمويل النشاط الجاري في فاونه يعتبر من عروض
التجاره، وTGBب الزكاه فيه باعتبار ما ال ايه، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي سواء مولت اصول ثابته او
متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقصاط حاله الاجل يوم الوجب او قبله فانها تجسم من الوعاء
الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيهها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (مليه) او غير مليه، معسر او معامل).
وبناء علي ما سبق: رات اللجه باجماع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه اوراق الدفع - التي حال عليها الحول - الي
الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م.٢٠٠٨.
ثالثا: عدم حستثمارات في الاوراق الماليه لعام ٢٠٠٧ م بمبلغ (١٢٠٣٧٤١) ريال، ولعام ٢٠٠٨ م بمبلغ
- وجه نظر المكلف
يعترض المكلف علي عدم جسم استثمارات الشركه في الاوراق الماليه في كل من شركه (م) وشركه (د) للاستثمار، ويطالب
بحس مها من الوعاء الزكوي.
٢ - وجهه نظر المصلحه
v/0

بعد الدراسه والاطلاع تبين ان هذه المبالغ عباره عن استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع، وفيما يخص الاستثمار في شركه (م) فيعتبر استثمارا خارجيا وبناء علي القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٥٢٨/٢٨ (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨) الي (١٥٨). (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١�五) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (١٥) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</td><td></td></tr></table>
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمارات في الاوراق الماليه من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨، حيث يري المكلف توجب حسها، وا نها استثمارات للشركه في الاوراق الماليه في كل من شركه (م) وثيغف متمل المكلف في مخدرته المفرثه في ١٣٣٤/٨١- المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه - بان الاستثمار الخارجي للشركه هو عباره عن استثمار في اسهم باسم الشركه يتم عن طريق شركه وكلكه اداره اصول واستثمارات استثماريه في الخارج، اما فيما يخص الاستثمار في اسهم شركه (ر) فان هذه الاسهم مقال سداد دين مستحق للشركه علي احد العملاء، wed تم تسجيلها باسم الشريك لتسهيل المعاملات علما بان الايرادات الناتجه عنها ظهرت ضمن ارباح الشركه.
بينما تري المصلحه ان هذه المباع عباره عن استثمارات في اوراق ماليه متاحه للبيع، اما فيما يخص الاستثمار في (د) شركه (م) فيعتبر استثمارا خارجيا وتم تطبيق القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٥٢٨١ ه، وبالنسبه للاستثمار في شركه (د) تم رفضها لعدم تقدم الشركه ما يؤيد ملكيتها للاسهم، وتضيف بان المستخرج المقدم من البنك يثبت ان محفظه الاسهم باسم احمد الشركه، وان للشركه شخصيه معنويه مستقله عن شخصيه الشركه; لما لم تقدم بسم قيمه الاستثمار.
ب- برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٣) بالبدين (اول) واثاثا) من مذكره ممالك - المقدمه اثناء جلسه الاستماع
ب- برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٣) بالبندين (اول) واثاثا) من مذكره ممالك - المقدمه اثناء جلسه الاستماع
بخصوص اسمهم شركه (د) في وان كانت باسم احمد الشركاء الا انها مسجله في حسابه الجاري والحساب الجاري مظايف الي
الو Ubاء الزكوي...".
ج-تری اللجنه ان حسم الاستثمارات من عدمه يستWOب توفر ثلايه شروط اولها: ان يكون الاستثمار باسم الشركه،
ولييس باسم الشريك كما نص علي ذلك تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) وتاريخ ١٥٥٥، واكد علي ذلك عدد من الخطابات
الوزاريه.
وانتهت اللجنه الاستثنافيه الي العمل به في عدد من قراراتها. وثاني هذه الشروط: توفر نيه الموافقه من صاحب الصلاحيه قبل
صدور قرار الاستثمار تطبيقا لنص الفقره (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين، وثالثها: عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات.
V/2

د- برجوع اللجه الي المستندات المقدمه من مثل المكلف ضمن مذكرته المؤرثه في ١٣٣ ه- بعد جلسه
الاستماع والمناقشه- اتح وجود شهاده (٠٠٠٧٩٩) صادره عن شركه (د) تشهد فيها بان ...... هو المالك للاسهم.
الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم الملك للصلحه حسابات
مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار; وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات
وTOREIDA للصلحه، او تقديم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي
للشركه السعوديه المستثمره تجبنا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك
الاستثمارات من وعاثه الزكوي "فاذا كان ذلك مما تقره المصلحه بخصوص الاستثمارات خارج المملكه، فتقریه بالنسبه
للاستثمارات داخل المملكه من باب اولي كون الشركه في المملكه تضع للزكاه بموجب تنظيم جبابه الزكاه.
و- برجوع اللجنه الي مذكره متمل المكلف المفرثه في ١٤٣٤/٨١٢ ه والمستندات المفرثه بها - المقدمه بعد جلسه
الاستثمارات والمناقشه- اتحن انها لم يتضررها في استثمارات في الشريكات الحاديه، ولم يقدم لمرحله استثمارات
مراجعه من محاسب قانوني متعمد في بلد الاستثمار من اجل حساب الزكاه المستحقه عنها، كما ان الاستثمار في شركه (د)
باسم احد الشركه وليس باسم الشريكه.
وبناه علي ما سبت: رات اللجنه اجمع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه
من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م.
القرار
لكل ما تقدم قورت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده التي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال الاول المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في
اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.
ثانيا: وفي المWOYO:
وبالله التوفيق
V/V