tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430419382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3a7c6036-7435-4c90-89b6-77989e51f658 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470110281 لعام 1444 ه
المدعي: 
خالد عبدالله حمد الرداد
المدعي عليه: 
تركي زقم مفلح الحازمي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه قد تقدم المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع معرض مفروشات بكامل البضاعه الموجوده بداخله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٣,٤٤٣.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) هذا نصها. وقد عقدت الدايره للفصل فيها عده جلسات اولها في 15 / 3 / 1444 ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ هديل العنزي بالوكاله رقم 449047 بتاريخ 1 / 1 / 1444 ه وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله/ تركي زقم الحازمي.
وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها تبين انها ليست محرره.
وعليه طلبت من المدعيه تحرير دعواها بذكر التفاصيل المؤثره كرقم السجل التجاري للمؤسسه المباعه وتاريخ البيع والثمن ومقدار المسدد منه.
فحررت دعواها بمذكره نصها (انه بتاريخ 20/1/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع للمدعي عليه معرض مفروشات بكامل البضاعه الموجوده بداخله بمبلغ وقدره 120000 مايه وعشرون الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل المبلغ بحساب المدعي قيمه المبيع الا ان المذكور لم يقوم بتحويل المبلغ حتي هذه اللحظه حسب العقد الموقع بين الطرفين الموثق من الغرفه التجاريه بطريف (مرفق لفضيلتكم عقد المبايعه) وحيث تم نقل السجل التجاري للمذكور وتم توثيقه من قبل وزاره التجاره حسب الاوراق المرفقه علما بان المذكور قام بشراء بضاعه بقيمه 58,443 ثمانيه وخمسون الف واربع مايه وثلاثه واربعون ريال من قبل شركه السريع باسم موكلي وبدون علم منه ولم يقوم بتسديد الشركه المبلغ المطلوب حسب كشف الحساب المرفق حيث قام المذكور بشراء بضاعه بتاريخ 2020/9/14م وكان البيع للمعرض بتاريخ 2020/9/6م وقد خالف المدعي عليه شروط عقد البيع بان يلتزم بجميع المديونات للمعرض وقد قامت الشركه المذكوره بتقديم شكوي ضد موكلي لمحكمه التنفيذ وصدر امر بايقاف خدماته وحجز حساباته البنكيه باسباب المدعي عليه لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البيع مبلغ وقدره 120000 مايه وعشرون الف ريال وكذلك الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره 58,443 ثمانيه وخمسون الف واربع مايه وثلاثه واربعون ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماه 15000 خمسه عشر الف ريال.) هذا نصها ومعها مرفقات لم تتمكن الدايره من الاطلاع عليها.
وقد تقدم المدعي عليه بجوابه عن الدعوي بمذكره نصها (بصفتي المدعي عليه / تركي زقم مفلح الحازمي
ارد علي دعوي المدعي / خالد عبدالله حمد الرداد
الرد ان ما ذكره المدعي بوجود علاقه بيع معرض مفروشات بكامل البضاعه الموجوده بداخله بمبلغ 120000 ريال فهذا صحيح , واما عن دعواه بعدم سدادي لثمن البيع له فهذا غير صحيح.
"ولان الاصل هو براه الذمه " فاني اتمسك بهذا المبدا
وحرصا علي وقت فضيلتكم ساضع بين يديكم ما يدحض دعوي المدعي.
مرفق مع الرد محرر عرفي يدل علي براءه ذمتي من دعوي المدعي وانتهاء العلاقه التعاقديه بيني وبينه وهذا المحرر العرفي موقع مني ومن المدعي ومختوم بختم مؤسسته ومصدق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 7/9/2020م ولا يمكن جحده من الطرفين حيث انه يفيد ويوثق تمام عقد البيع واستلام الثمن وانتهاء العلاقه بالتمام , حيث ورد في متن المحرر (تم بعون الله تم الاتفاق بين كلا من) وورد به ايضا (وقد قبل الطرف الثاني بذلك وكذلك قبل الطرف الثاني) يقصد الطرفين الاول والثاني.
مما يؤكد معه اكتمال عقد البيع ولان العقد هو سند الملكيه والحيازه كذلك سند مادي للملكيه فاني اتمسك بما ورد في المحرر من اقرار وموافقه باتمام البيع.
وحيث ان ما درج عليه النظام التجاري من السرعه والايتمان في ابرام العقود التجاريه والثقه الدارجه بين التجار مما يسوغ لهم حريه اثبات تصرفاتهم ومعاملاتهم التجاريه بكافه وسايل الاثبات فاني ادفع وارد الدعوي بهذا المحرر.
وحيث ان العلاقه مضي عليها حوالي سنتين او يزيد وحيازتي علي العين كانت حيازه علانيه هاديه مطمينه مستقره لا يشوبها عارض او اضطراب يعكر او ينازع في استقرار الملكيه وطوال هذه الفتره وانا امارس سلطات التملك وتفعيل نشاط المحل والمحل معروف ومعلوم لدي المدعي مما يتيح له المطالبه بثمن المبيع في اي وقت وانه لا يتصور عقلا بيع بضاعه بهذا القدر والقيمه وتنقل ملكيتها لي منذ سنتين ولا يستلم البايع ثمنها الي الان ولا يوجد اي مانع يمنعه من مطالبته بالثمن وطوال هذه الفتره لم اتلقي منه ولا عبر اي وسيله من الوسايل بالمطالبه او انذار بفسخ العقد لذلك ادفع برد الدعوي لعدم صدقها وبقرينه مرور وقت طويل علي المطالبه الغير مبرر.
كما ادفع وادلل علي ان المدعي استلم ثمن البيع كاملا (كاش) وبشهاده من حضر البيع وهم اثنين من الجنسيه الباكستانيه وكانوا يعملون عند المدعي وفي المعرض قبل بيعه لي واحدهم كان علي كفاله المدعي وتم نقله علي بعد البيع وبامكان فضيلتكم سماع شهادتهم اذا اردتم ذلك.
كما ادفع باني علي استعداد حلف اليمين امام فضيلتكم بان المدعي استلم كامل ثمن البيع ولا يوجد له في ذمتي ما يدعيه واملي في الله وفيكم ان تردوا عني دعوي المدعي لعدم صدق دعواه.
هذا والله يحفظكم ويرعاكم) هذا نصها ولم يقم بارفاق المرفق المشار اليه في المذكره.
ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد المبايعه ونصه (تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من الطرف الااول/ البايع خالد عبدالله حمد الرداد والطرف الثاني المشتري/ تركي زقم العماوي الحازمي. تم الاتفاق بين الطرفين الطرف الاول/ بيع معرض المفروشات رمز الوليد للطرف الثاني بمبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال بكامل ما فيه من بضايع. وقد قبل الطرف الثاني بذلك كما قبل الطرف الثاني جميع المديونيات علي المعرض بتسديدها لجميع الشركات المتعامل المعرض معها بجميع مسميات المعرض السابقه (مفروشات العين) (مفروشات العادل) وحاليا مفروشات رمز الوليد والله يشهد بذلك وهو خير الشاهدين. وتوقيع للطرف الاول وختمه لمؤسسته وتوقيع الطرف الثاني بتاريخ 6 / 9.) هذا مضمون المبايعه.
كما جري من الدايره الاطلاع علي الافاده رقم 396572 بتاريخ 11 / 8 / 1442 ه الصادره من وزاره التجاره المتضمنه: تفيد اداره السجل التجاري بوزاره التجاره بانه قد تم نقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) من السيد خالد الرداد الي السيد تركي زقم الحازمي وذلك بتاريخ 20 / 1 / 1442 ه. هذا نصها.
كما جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 24 / 6 / 1441 ه المتضمن ان التاجر/ تركي زقم الحازمي هويه رقم (...) وراس المال عشره الاف ريال.
كما جري من الدايره الاطلاع علي السند لامر المنشا بتاريخ 15 / 1 / 1442 ه ومكان انشايه جده والمبلغ المدون فيه 58443.63 ريال والمدين هو/ ساجد غول بطاقه رقم (...) وتوقيعه، والكفيل/ خالد عبدالله الرداد رقم بطاقه (...) وتوقيعه وختم مؤسسه خالد الرداد مفروشات العين وختم اخر لم تتضح بياناته. هذا مضمون السند لامر.
فجري افهام المدعيه وكاله بالرد عن مذكره المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام. كما جري افهام المدعي عليه بالرد عن مذكره المدعيه التي سيتم تقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، كما جري افهامه بتقديم المرفق الذي يذكره في مذكرته للدايره. ففهما ذلك. كما انه علي المدعيه تقديم بيانات الطلب التنفيذي المتعلق بالسند لامر المذكور اعلاه ورقم الطلب التنفيذي ومقدار ما سدده موكلها في هذا الطلب التنفيذي. وقررت الدايره رفع الجلسه لذلك والله الموفق. ثم عقدت جلسه بتاريخ 22 / 3 / 1444 ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ هديل العنزي وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله/ تركي زقم الحازمي.
ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن تفصيل المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي فاجابت بقولها: ان موكلي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 120 الف ريال لقاء ثمن المعرض و58443 ريال لقاء مديونيه سابقه قبل المبايعه لم يقم المدعي عليه بسدادها والذي اشتري البضاعه التي نشات لاجلها المديونيه هو موكلي لكن المدعي عليه اشتري المعرض علي ان يتحمل جميع المديونيات التي عليه حسب ماهو مدون في عقد البيع. كما يطلب موكلي مبلغ قدره 15000 ريال لقاء اتعاب التقاضي. هكذا قرر.
ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عما يلي: هل قام موكلك بسداد المبلغ المدون بالسند لامر ؟ فاجابت بقولها: لم يقم موكلي بسداد المبلغ المدون بالسند ولا تزال خدماته موقفه بسبب هذا السند. هكذا قررت.
وقدمت المدعيه مذكره نصها (جميع ما ذكره المدعي عليه من سداد موكلي مبلغ 120.000 كاش غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان المدعي عليه افاد موكلي بانه سيقوم بتحويل المبلغ كاملا الي حساب موكلي البنكي بعد اتمام البيعه وحتي وقتنا الحاضر لم يقم بتحويل المبلغ (مرفق لفضيلتكم محادثات تفيد صحه اقوال موكلي). بالاضافه الي ان مندوب شركه السريع ذهب للمدعي عليه لتحويل المبلغ الا ان المدعي عليه يتهرب منه في كل مرا حتي قامت الشركه بايقاف خدمات موكلي (مرفق) واطلب من فضيلتكم بالسماح لموكلي لسماع شهادته.) هذا نصها ولم تقم بتقديم مرفقاتها المتمثله بصور المحادثات وصوره ايقاف الخدمات.
ثم اضافت المدعيه بقولها: ان موكلي قام بالسفر الي محافظه طريف عده مرات لحث المدعي عليه علي السداد وتحويل المبلغ الا ان المدعي عليه كان يراوغ ويماطل وبشهاده شهود واطلب من فضيلتكم بالسماح لموكلي بتحضيرهم لسماع شهادتهم. هكذا اضافت.
وقدم المدعي عليه مذكره نصها (الرد فضيله القاضي: وحيث ان المدعي اقر بصحه المحرر الذي سبق وان ذكرته لكم وان المحرر متضمن ثمن البيع بمبلغ 120000 ريال وان البيع تم بتاريخ 20/1/1442ه وتم ايضا توثيق ذلك بالغرفه التجاريه وكلانا مقرين بذلك.
واما عن ما ذكره المدعي بان هذا المحرر به ما يتضمن او يشير الي عدم استيفاء المشتري لثمن البيع فهذا غير صحيح. والصحيح ان ما تضمنه المحرر متنا وشكلا يدل علي اتمام البيع ونقل الملكيه فقط وحيث ان ما درجت عليه المعاملات ان التوقيع علي العقود يكون بعد استلام واستيفاء ثمن البيع ويكون التوقيع اقرار ضمني من كلا الطرفين بما تضمنه العقد الموقع عليه فضيله القاضي: ذكر المدعي باني قمت بشراء بضاعه بقيمه 58443 من شركه السريع باسم المدعي وبدون علمه ولم اقم بتسديد الثمن وكان ذلك بعد شرايي للمحل باسبوع تقريبا مما ادي ذلك لمطالبه الشركه له بالثمن البضاعه من قبل محكمه التنفيذ وصدر امر بايقاف خدماته وحجز حساباته البنكيه , وهذا غير صحيح انا لم اشتري باسمه شيء وادعاءه في غير موضعه , حيث اني ملتزم فقط بالمديونيات الخاصه بالمحل قبل تاريخ عقد البيع وفق الاتفاق الذي بيننا اما ما نشا من مديونيات بعد تاريخ البيع باسمه فلا علاقه لي به.
فضيله القاضي ان ما يستخلص من كلام المدعي ان الدافع الرييسي لدعواه ليس عدم استلامه ثمن البيع ولكن الدافع هو ظنه باني قمت بشراء بضاعه من شركه السريع باسمه وهذا كما بينت غير صحيح وعليه فان الدافع لدعوي المدعي لا يستقيم مع دعواه ويؤكد عدم صحتها. اكتفي بما قدمت وامل الحكم برد دعوي المدعي.)
فجري سؤال المدعي عليه اصاله هل لديك بينه علي السداد وتسليم الثمن للمدعي ؟
فاجاب بقوله: لدي بينه تتمثل في اثنين من الجنسيه الباكستانيه وهم عمال في المعرض عندي ويعملون لدي، كما ان والدي مستعد للشهاده بذلك. هكذا قرر.
فجري سؤال المدعي عليه اصاله: هل لديك بينه عدا ما ذكرته؟ فاجاب بقوله ليس لي بينه عدا ما ذكرته. هكذا قرر.
فجري سؤاله: هل تطلب يمين المدعي علي نفي دعواك بالسداد؟ فاجاب بقوله: انني لا ارضي بيمين المدعي ولا اطلبها. هكذا قرر.
ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن التوقيع الموجود في السند لامر تحت اسم المدعي هل هو عايد للمدعي؟ فاجابت بقولها: نعم ان التوقيع يعود لموكلي وهو من قام بالتوقيع وكفاله العامل المدين المدون اسمه بالسند لامر. ولم يسدد موكلي شييا من قيمه السند لامر ولا تزال خدماته وحساباته مجوزه وموقفه ولم يسدد المدعي عليه شييا من ثمن المعرض. هكذا قررت.
وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودون اضافته فاكتفوا بما قدموا. وقررت الدايره غلق باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه والله الموفق. ثم عقدت جلسه بتاريخ 29 / 3 / 1444 ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ هديل العنزي وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله/ تركي زقم الحازمي.
وقد سبق من الدايره غلق باب المرافعه وعليه جري النطق بالحكم.
الاسباب:
فتاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 120 الف ريال لقاء ثمن معرض المفروشات المباع للمدعي عليه، كما يطلب الزامه بدفع مبلغ قدره 58443 ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا لقاء مديونيه مسجله علي المعرض حيث تضمن العقد ان المشتري يتحمل ديون المعرض السابقه لعقد البيع، كما يطلب الزامه بدفع مبلغ قدره 15 الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. ولما كان المدعي عليه يصادق علي دعوي المدعي من شراء المعرض وانه يتحمل جميع ديونه التي قبل عقد المبايعه ويدفع المدعي عليه بسداد ثمن المعرض الذي قدره 120 الف ريال للمدعي، كما انه ينكر استلامه للبضايع المدون ثمنها في السند لامر محل الدعوي. ولما كان المدعي عليه ذكر ان بينته علي السداد هو عقد المبايعه وانه لا يتم ابرام العقود الا بعد استلام الثمن، وحيث لم يتضمن العقد ما ذكره المدعي عليه من استلام المدعي للثمن كما ان العقود تنعقد مع تاجيل الثمن، وحيث قرر ان بينته علي سداد الثمن هي شهاده اثنان من العماله الذين يعملون لديه في المعرض كما ان والده مستعد للشهاده بذلك، وقررت الدايره عدم سماع شهاده عماله المدعي عليه لانقطاعهم لخدمته وكونهم اجراء لديه حيث انه هو من يدفع اجورهم، واما والده فهو اصل له ولا تقبل شهاده عمودي النسب لبعضهم، وحيث قرر المدعي عليه انه لا يطلب يمين المدعي ولا يرتضيها علي نفي دعواه بالسداد، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بثمن المعرض وقدره 120 الف ريال. واما ما يتعلق بقيمه السند لامر المطالب بها، وبعد اطلاع الدايره علي الورقه التجاريه المتمثله في السند لامر رقم (بدون) والمحرر بتاريخ 15 / 1 / 1442 ه فان الثابت انه صادر قبل مبايعه المعرض حيث ان المعرض مباع في 18 / 1 / 1442 ه والسند محرر بتاريخ 15 / 1 / 1442 ه كما تبين انه يتضمن ان المدين في هذا السند لامر ليس المدعي او احد مؤسساته وليس المعرض المباع وانما هو شخص اجنبي الجنسيه اسمه/ ساجد غول، والمدعي كفيل غارم (ضامن) في سداد هذا السند لامر لمستحقه فقط، وعليه يتبين ان المدين الاصلي ليس المعرض ولا تعده الدايره دينا علي المعرض ليتسني تطبيق عقد المبايعه والزام المدعي عليه به، وللمدعي بعد سداد قيمه هذا السند لامر مطالبه المدين الاصلي المدعو/ ساجد غول بما اداه عنه لما تضمنته الماده 37 من نظام الاوراق التجاريه. وتنتهي الدايره الي رفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه وحيث دفع المدعي عليه بالسداد ولم يقدم بينته عليه، ولما كان من الثابت ان عقد المبايعه كان في شهر محرم من عام 1442 ه، وبما ان المدعي عليه قد احوج المدعي الي شكايته لتحصيل حقه المستحق عن طريق محام ؛ عليه فان الدايره بما لها من سلطه تقديريه في تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه تري ان الوجه المعتاد حسب مجريات الدعوي الماثله ووفقا لمقتضيات الماده (164) الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطله المحكوم عليه 4- العرف، او العاده المستقره 5- راي الخبير – عند الاقتضاء) ولما كان المبلغ المحكوم به قدره 120 الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي ان تقدر للمدعي اتعاب المحاماه بما نسبته 10% من المبلغ المحكوم به وهو ما يساوي مبلغ قدره (12000) اثنا عشر الف ريال وتنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ تركي زقم مفلح الحازمي سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعي/ خالد عبدالله حمد الرداد سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (120000) مايه وعشرون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره (12000) اثني عشر الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470110281 لعام 1444 ه 
المدعي: 
خالد عبدالله حمد الرداد
المدعي عليه: 
تركي زقم مفلح الحازمي
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 120 الف ريال لقاء ثمن معرض المفروشات المباع للمدعي عليه، بالاضافه بالزامه بدفع مبلغ قدره 58443 ثمانيه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا لقاء مديونيه مسجله علي المعرض كما يطلب الزامه بدفع 15 الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه المشتركه في المحكمه العامه بعرعر بالزام المدعي عليه / تركي زقم مفلح الحازمي سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعي / خالد عبد الله حمد الرداد سعودي الجنسيه بالهويه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال ثانيا: مبلغ قدره (12,000) اثني عشر الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف (المدعي عليه اصاله) اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410428578) وتاريخ 21 / 04 /1444 ه. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 25/ 05 / 1444ه حضرت وكيله المستانف ضده وتبين عدم حضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه اصاله) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف،والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.