tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8231 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسب ما تبين من مطالعه ملفها، وذلك بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصل ما جاء فيها: حيث ان موكلتي اشترت من المدعي عليها خزانات بمبلغ 285000 ولم تقم المدعي عليها بتسليم ثلاث خزانات متبقيه من الاتفاق الشفهي. وطلب الزامها بتسليم الخزانات، وقد تم قيدها بالرقم المشار اليه، واحيلت للدايره وفي سبيل نظرها تم تحويلها لمسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، نظرا لان الدعوي غير محرره طلبت الدايره من المدعي اعاده تحرير دعواه فاعاد تحريرها وحاصل ما جاء فيها: اتفق موكلي والمدعي عليها اتفاق شفهي علي شراء مصنع زيوت بتاريخ 17/ 11/ 2019م تملكه المدعي عليها بمبلغ وقدره ميتان وخمسه وثمانون الف ريال سعودي ويحتوي علي 2 خزان تبريد كل واحد منهم خمسه الاف لتر 2 خلاط كل واحد منهم خمسه الاف لتر 20 خزان صغير متنوعه ما بين خمسه الاف لتر الي مايه الف لتر 3 خزانات سعه الواحد منهم مايه واربعه واربعون الف لتر وهي اساس البيعه والاغلي ثمنا حيث تتراوح قيمتها تسعون الف ريال سعودي وهي فقط التي لم تلتزم المدعي عليها بتسليمها. وبينتي هي/ 1- صور حوالات بنكيه 2- الشاهد (...) حامل هويه وطنيه (...) وفي جلسه 17/11/1441ه وبعد اطلاع الدايره علي مقدار مطالبه المدعي بعد التحرير الاخير تبين انها خارج الاختصاص القيمي للدواير الثلاثيه، وعليه قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه، ثم اعيدت تطبيقا لقواعد التوزيع بين الدواير، وفي هذا اليوم 25/3/1442ه فتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضرت وكيله المدعي ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد بلايحه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الخزانات لشمولها العقد المدعي به، ومن ناحيه الاختصاص فانه ولما كان النزاع من قبيل المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا الخوض في الموضوع، وتفصل فيه المحكمه من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والتي تنص علي:(الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر....يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولان من شروط قبول الدعوي-فقها ونظاما- كونها محرره، ولافتقار الدعوي المقدمه ابتداء لادني عناصر التحرير، فقد طلبت الدايره من المدعي في الترافع الكتابي اعاده تحريرها، فاعاد تحريرها علي النحو المبين اعلاه، ولانها لم تستوف ذلك؛ فلم تتضمن الدعوي تحديد جنس ونوع وعدد وسعه كل الاعيان محل المطالبه تحديدا يمكن معه طلب الجواب الملاق، ويتصور الحكم بالحق فيها-لو فرض ثبوت الدعوي- بحكم ملزم نافذ؛ اذ لا اعتبار بحق لا نفاذ له، ولان الاخلال بكل ذلك يعد اخلالا بركن التحرير الواجب توافره في الدعوي قبل السير فيها وهو ما قضت به الماده66 من نظام المرافعات الشرعيه، ولان الدايره امهلت المدعي لاعاده التحرير ولم يتم استيفاؤه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لافتقارها للتحرير.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1955 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بتسليم الخزانات التي اشترتها من المدعيه لشمولها العقد المدعي به، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/ 3/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 8231 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.